من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ـ جرائم الموظفين))
((جريمة الوساطة أو الرجاء أو التوصية))
س / من جرائم الموظفين التي تتعلق بالوظيفة (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) ، فما هو مفهوم هذه الجريمة من الناحية القانونية ؟ وما هي علة تجريمها ؟ وما هي أركانها ؟ وما هي عقوبتها في قانون الجزاء العماني ؟
ج / ( جريمة الوساطة أو الرجاء أو التوصية) : ـ
أولاً : تعريف (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : هو كل ما يقوم به الموظف العمومي من عمل أو إمتناعه عن عمل من وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .
ثانياً : علة تجريم (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : ـ
# إن المشرع جرم الوساطة وما هو في مفهومها لعدة أسباب منها : ـ
1) لأن في الوساطة خروج عن القانون :
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يكون إهتمامه منصب على إرضاء من كان في مصلحته تلك الوساطة ، وإهمال إتباع النصوص واللوائح القانونية في عمله .
2) لأن في الوساطة تفرقة بين المواطنين : ـ
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يفرق بين من هو قريبه ومن ليس بقريبه ، ويفرق بين من هو صديقه ومن ليس بصديقه ، في التعامل وتقديم الخدمة العامة التي يجب على الموظف أن يقدمها بالتساوي بين المواطنين دون تمييز بينهم .
3) لأن في الوساطة إخلال في نزاهة الوظيفة العامة : ـ
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يؤدي إلى الإخلال في نزاهة الوظيفة العامة التي أساسها المساواة والعدالة بين المواطنين ، مما يترتب عليه فقد الثقة في الدولة التي لم تلتزم بالحيدة والموضوعية في تصرفاتها .
ثالثاً : أركان جريمة (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : ـ
# أركان هذه الجريمة ثلاثة هي : ـ
1) صفة الموظف ، فيجب أن يكون مرتكب الجريمة موظف عام وأرتكب الجريمة في مجال إختصاصه .
2) الركن المادي : ـ
•الركن المادي لهذه الجريمة هو : النشاط الإجرامي سواء كان التصرف بالإيجاب أو بالسلب ، ولا يقوم الركن المادي إلا بتوفر ثلاثة عناصر هي : ـ
أ) الاستجابة للوساطة أو التوصية أو الرجاء .
ب) أداء العمل الوظيفي فعلا ً ، فلا يكفي أن تتجه نية الموظف لذلك التصرف .
ج) قيام العلاقة السببية بين العنصر الأول والثاني .
## ولكن لابد أن يلاحظ أن الموظف العام إذا قام بعمله مطابقاً للقانون فأنه لا يعاقب ولو كان تصرفه وفعله كان بناء على وساطة أو رجاء أو توصية ، فلا يلام على ذلك الفعل لأن القانون لا ينظر في ضمائر الناس طالما أن سلوكهم في ظاهره مشروع لا يخالف القانون .
3) الركن المعنوي : ـ
# والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي ، فلا بد أن يتوافر في هذا الركن عنصري (العلم ـ والإرادة) : ـ
•العلم : فلابد أن يعلم الموظف بمضمون الوساطة أو الرجاء أو التوصية وأن يعلم بأن عمله مخالف للقانون .
•الإرادة : فلابد أن تتجه إرادة الموظف إلى الاستجابة للوساطة أو الرجاء أو التوصية ، وأن تتجه إلى القيام بعمل يخالف القانون .
رابعاً : أن قانون الجزاء العماني لم يتطرق لهذه الجريمة بشكل صريح أو ضمني ، فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة من قبل الموظف العام .
• المصدر : شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) د. محمود نجيب حسني
((جريمة الوساطة أو الرجاء أو التوصية))
س / من جرائم الموظفين التي تتعلق بالوظيفة (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) ، فما هو مفهوم هذه الجريمة من الناحية القانونية ؟ وما هي علة تجريمها ؟ وما هي أركانها ؟ وما هي عقوبتها في قانون الجزاء العماني ؟
ج / ( جريمة الوساطة أو الرجاء أو التوصية) : ـ
أولاً : تعريف (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : هو كل ما يقوم به الموظف العمومي من عمل أو إمتناعه عن عمل من وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .
ثانياً : علة تجريم (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : ـ
# إن المشرع جرم الوساطة وما هو في مفهومها لعدة أسباب منها : ـ
1) لأن في الوساطة خروج عن القانون :
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يكون إهتمامه منصب على إرضاء من كان في مصلحته تلك الوساطة ، وإهمال إتباع النصوص واللوائح القانونية في عمله .
2) لأن في الوساطة تفرقة بين المواطنين : ـ
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يفرق بين من هو قريبه ومن ليس بقريبه ، ويفرق بين من هو صديقه ومن ليس بصديقه ، في التعامل وتقديم الخدمة العامة التي يجب على الموظف أن يقدمها بالتساوي بين المواطنين دون تمييز بينهم .
3) لأن في الوساطة إخلال في نزاهة الوظيفة العامة : ـ
ـ فالموظف العام عندما يتعامل بالوساطة يؤدي إلى الإخلال في نزاهة الوظيفة العامة التي أساسها المساواة والعدالة بين المواطنين ، مما يترتب عليه فقد الثقة في الدولة التي لم تلتزم بالحيدة والموضوعية في تصرفاتها .
ثالثاً : أركان جريمة (الوساطة أو التوصية أو الرجاء) : ـ
# أركان هذه الجريمة ثلاثة هي : ـ
1) صفة الموظف ، فيجب أن يكون مرتكب الجريمة موظف عام وأرتكب الجريمة في مجال إختصاصه .
2) الركن المادي : ـ
•الركن المادي لهذه الجريمة هو : النشاط الإجرامي سواء كان التصرف بالإيجاب أو بالسلب ، ولا يقوم الركن المادي إلا بتوفر ثلاثة عناصر هي : ـ
أ) الاستجابة للوساطة أو التوصية أو الرجاء .
ب) أداء العمل الوظيفي فعلا ً ، فلا يكفي أن تتجه نية الموظف لذلك التصرف .
ج) قيام العلاقة السببية بين العنصر الأول والثاني .
## ولكن لابد أن يلاحظ أن الموظف العام إذا قام بعمله مطابقاً للقانون فأنه لا يعاقب ولو كان تصرفه وفعله كان بناء على وساطة أو رجاء أو توصية ، فلا يلام على ذلك الفعل لأن القانون لا ينظر في ضمائر الناس طالما أن سلوكهم في ظاهره مشروع لا يخالف القانون .
3) الركن المعنوي : ـ
# والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي ، فلا بد أن يتوافر في هذا الركن عنصري (العلم ـ والإرادة) : ـ
•العلم : فلابد أن يعلم الموظف بمضمون الوساطة أو الرجاء أو التوصية وأن يعلم بأن عمله مخالف للقانون .
•الإرادة : فلابد أن تتجه إرادة الموظف إلى الاستجابة للوساطة أو الرجاء أو التوصية ، وأن تتجه إلى القيام بعمل يخالف القانون .
رابعاً : أن قانون الجزاء العماني لم يتطرق لهذه الجريمة بشكل صريح أو ضمني ، فيما يتعلق بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة من قبل الموظف العام .
• المصدر : شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) د. محمود نجيب حسني
تعليق