(( من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ـ جرائم الموظفين))
((جريمة الرشوة))
س / من جرائم الموظفين التي تتعلق بالوظيفة العامة (الرشوة) ، ما مفهوم الرشوة ؟ وما هي علة تجريمها ؟ وما هي أركانها ؟ وما هي عقوبة جريمة الرشوة في قانون الجزاء العماني ؟ ((جريمة الرشوة))
ج / قبل كل شيء لابد أن نعرف من هو الموظف العام قبل أن نخوض في تفاصيل جريمة الرشوة التي لا تكون إلا من موظف العام .
فقانون الجزاء العماني عرف الموظف العام بأنه : (( كل شخص عينه جلالة السلطان أو الحكومة لقاء راتب يتقاضاه من خزانة الدولة وكل شخص ندب أو أنتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل )) .
# تعريف الرشوة في القانون : هي إتجار الموظف العام في أعمال وظيفته ، وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه .
# علة تجريم الرشوة : ـ
ـ إن المشرع عندما جرم الرشوة لم يجرمها من فراغ وإنما لخطورتها على نظام المجتمع وأسسه القائمة على العدالة والشفافية في العلاقة بين المواطن والدولة ، لذلك فأن من أسباب تجريم الرشوة ما يلي : ـ
1)نزاهة الوظيفة العامة : ـ
ـ فتعامل الموظف بالرشوة يضعف ثقة الناس في نزاهة الدولة وموضوعيتها ، فالرشوة تهبط من سمو الوظيفة العامة إلى مستوى السلع التي يزايد عليها الناس للحصول عـلى ثمرتها .
2) التفرقة بين المواطنين : ـ ـ فالرشوة تؤدي إلى التفرقة بين المواطنين ، فمن يدفع المقابل يحصل على مصلحته من الوظيفة العامة ومن لا يستطيع أو لا يريد ذلك تهدر مصلحته .
3) إهدار أحكام القانون : ـ ـ فالرشوة تؤدي إلى إهدار أحكام القانون ، حين تضع الشروط لإنتفاع الأفراد بالخدمات العامة أو تقرر مجانيتها ، فالرشوة في هذه الحالة تعني الإلزام بأداء مقابل لا يفرضــه القانون .
4) إثراء الموظف العام بدون سبب مشروع : ـ ـ فالرشوة تؤدي إلى إثراء الموظف العام بدون سبب مشروع وذلك على حساب الأفراد ، فهم يحتاجون إلى الخدمة العامة التي عهد إلى الموظف تقديمها إليهم دون إلزام بأداء مقابل إليه .
# أركان جريمة الرشوة : ـ
ـ إن لجريمة الرشوة ثلاثة أركان لا تقوم جريمة الرشوة إلا بها وهي : ـ
1) صفة المرتشي (أن يكون موظف عام) : ـ والموظف العام سبق وأن ذكرنا تعريفه حسب ما جاء في قانون الجزاء ، وفي هذا الركن لا بد أن ننتبه لنقطة مهمة وهي كون الموظف العام (المرتشي) أخذ الرشوة في اختصاص عمله ، وبهذا فان العمل الذي لا يختص به الموظف لا يحمل في شأنه واجباً أو أمانه إزاء الدولة فلا يخل في هذه الحالة بنزاهته كموظف عام .
2)الركن المادي لجريمة الرشوة : ــ والركن المادي لهذه الجريمة هو النشاط الإجرامي ، وهو أخذ مقابل العمل بتصرف إيجابي أو سلبي صب في مصلحة المستفيد من الخدمة العامة (الراشي) ، طبعاً هناك تفاصيل فيما يتعلق بمقابل الرشوة من حيث نوع ذلك المقابل فقد يكون المقابل ذا طبيعة مادية وقد يكون ذا طبيعة معنوية .
3)الركن المعنوي لجريمة الرشوة : ـ ـ الركن المعنوي لهذه الجريمة هو القصد الجنائي في الرشوة ، وركن القصد في جريمة الرشوة لابد أن يقوم على عنصرين هما (العلم ـ والإرادة) : ـ
أ ـ العلم : فيجب أن يعلم الموظف (المرتشي) بتوفر أركان الجريمة جميعاً ، لذلك فأنه إذا أنتفي علمه بأحد أركان الجريمة انتفى القصد ، ولا فرق بين كون انتفاء هذا العلم راجعاً إلى غلط في الوقائع أو غلط في القانون طالما أن هذا الغلط ليس نص التجريم ذاته .
ب ـ الإرادة: فلابد أن تتجه إرادة (الموظف المرتشي) إلى أخذ المقابل لتقديم خدمة عامة سواء بالإيجاب أو السلب (للراشي) المستفيد من تلك الخدمة.
# عقوبة جريمة الرشوة في قانون الجزاء العماني : ـ
ـ إن قانون الجزاء العماني حدد حالات جريمة الرشوة وعقوبة كل حالة وذلك على النحو التالي : ـ
ـ مادة (155) : ( كل موظف ، قبل رشوة لنفسه أو لغيره ، مالاً أو هدية أو عداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته ، أو ليمتنع عنه ، أو ليؤخر إجراءه ، يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به ، وبعزله من الوظيفة مدة يقدرها القاضي ، ويعفى الراشي أو الوسيط إذا اخبر السلطة قبل الحكــم بالدعوى ) .
ـ مادة (156) : ( يعاقب الموظف بالسجن حتى عشر سنوات إذا قبل الرشوة ، أو طلبها ، ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ، وبغرامة تساوي على الأقل قيمة الرشوة وبعزله من الوظيفة مؤبداً ، تتناول العقوبة أيضا الراشي والوسيط كما أنها تتناول وكلاء الدعوى إذا ارتكبوا هذه الأفعال ) .
ـ مادة (157) : ( إذا قبل الموظف الرشوة ، بعد قيامه بالعمل الذي توخاه الراشي ، يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تساوي قيمة الرشوة التي قبلها ) .
ـ مادة (158) : ( يعاقب الراشي أو الوسيط بالسجن من شهر إلى سنتين إذا حاول رشوة موظف فرفضها ) .
* المصدر : شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) د. محمود نجيب حسني ، قانون الجـــزاءالعماني (7/74) .
تعليق