نص المشرع العماني بقوة القانون على أن يكون من ضمن الأموال التي لا يجوز الحجز عليها لاعتبارات الصالح العام الديون الثابتة في الأوراق التجارية وذلك لأن من أهم مميزات الأوراق التجارية قابليتها للتداول عن طريق التظهير...
و تجدر الإشارة بما ينسجم مع السرعة والائتمان التي تتميز بها العمليات التجارية لا يمكن
حصول الأتي :
*أولا: السماح بحجز الدين الثابت بالورقة التجارية لدى المدين به أي حجز ما يكون للمدين لدى الغير لأنه يتنافى مع ميزة انتقال الأوراق التجارية عن طريق التظهير .
فإجازة حجز الدين الثابت بالورقة التجارية يؤدي إلى منع انتقالها عن طريق التظهير للغير.
*ثانيا: تلقى الورقة التجارية دون العلم بوجود حجز على ما يقبل قيمتها لدى الملتزم بها وذلك لأن يؤدي إلى ضعف الاعتبار الائتماني الممنوح للورقة التجارية ،فمن تصل إليه الورقة التجارية يفترض به القدرة الكاملة على استيفاء ما تضمنته من نقد.
*بمعنى أخر لا يجوز حجز قيمة المبلغ الوارد في الورقة التجارية عند الملتزم بها ولا يستطيع الملتزم بدفع قيمتها من الاحتجاج بحجز قيمة تلك الورقة في مواجهة من يطالب بقيمتها.
أما حجز الورقة التجارية في ذاتها لدى المدين وليس على ما يقابلها فهو جائز للأسباب التالية:
*حجز الورقة في حيازة المدين يمنع تداولها للغير.
*إمكانية بيعها لأن لها قيمة مالية فهذه الأوراق توازي الأوراق النقدية الموجودة عند المدين.
بقلم: كنــــــــــــ القانون ـــــــــــف
المراجع:
الدكتور نصرت منلا حيدر، التنفيذ الجبري، ص346
الدكتور عزمي عبد الفتاح ، التنفيذ الجبري ،ص355
الدكتور عادل اللوزي،أصول التنفيذ الجبري ص154 ،ص155
تعليق