هناك مبادئ عدة يستند إليها التنظيم القضائي في أي مجتمع قانوني مثل مبدا المساواة أمام القضاء ، مبدأ العلانية ، مبدأ التقاضي على درجتين ، ومبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع ، ومبدأ استقلال السلطة القضائية.
فيجب أن يكفل للقاضي الإستقلال في الرأي وفي أحكامه حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه .
من هنا سأعرض بإيجاز في تقريري هذا أحد هذه المبادئ الأساسية :
وسأبين فيه المقصود بهذا المبدأ وأهميته بالنسبه للقضاة ، وكيف تتداخل اختصاصات سلطات الدولة الثلاث دون أن يكون هناك فصل تام بينها.؟!
وماذا فعل القانون نحو تقرير هذا المبدأ ؟!وما هي الضمانات التي أقرها من أجل تحقيق الإستقلال للقاضي ؟
مبدأ استقلال القضاة :
من المبادئ الأساسية في النظام القضائي والتي حرص الدستور على تقريرها مبدأ استقلال القضاة .فقد نص الدستور على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وليس لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة (1)
المقصود بهذا المبدأ أن استقلال السلطة القضائية هو وليد مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والذي يعتبر إحدى الدعائم السياسية التي تحد من استبداد كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث على السلطة الأخرى .
ويقصد به أن يكون القضاة مستقلون في عملهم لا سلطان عليهم لغير القانون كما أقرها القانون دستوريا ، ولا يمكن أن يكون هناك فصل تام بين سلطات الدولة الثلاث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) د.أحمد خليل ، قانون المرافعات المدنية والتجارية (النظام القضائي والاقتصاص والدعوى )دار الجامعة الجديدة للنشر ،1996 . المرجع السابق ص 33.
فنحن نعلم أن من أبرز مهام الدولة تحقيق العدل بين أفراد المجتمع.ويتم ذلك عن طريق قيام سلطات الدولة الثلاث بمهامها دون أن يكون هناك هيمنة تامة من أحد السلطات على السلطة الأخرى ،وإنما لا بد من وجود توازن بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية .
من هنا حاول المشرع جاهدا الوصول إلى هذا التوازن بما يضمن في النهاية الوصول غلى استقلال القضاء في أداء رسالتهم السامية .
فيا ترى ما مدى استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
في الدولة ؟!
جوابا على ذلك نصت المادة (60) من النظام الأساسي لسلطنة عمان رقم 101/1996 على أن: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون."(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.علي هادي العبيدي ، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان ، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة نزوى ،طبعة 2006 المرجع السابق ص 17.
فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية القيام بعمل الفصل في النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع كما لا يجوز للأشخاص المنتسبين لهاتين السلطتين التدخل لدى القضاة من أجل التأثير على قراراتهم ويجب على هاتين السلطتين الإلتزام بالقرارات الصادرة عن المحاكم ، وفي مقابل ذلك لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ولا يجوز للقضاة الامتناع عن تطبيق القوانين أو تعديلها أو انشاء قواعد قانونية جديدة (1).
إلا أن هناك يوجد تداخل في اختصاصات السلطات الثلاث هذا فضلا عن مباشرة كل سلطة نوع من الرقابة والهيمنة على السلطة الأخرى .وذلك نظرا لاستحالة تحقيق الفصل التام بين السلطات الثلاث في الدولة.فمن مظاهر تأثير السلطة التشريعية على القضاة أنها تصدر قوانين يلتزم القضاة بتطبيقها والوضوح لها .لكن في الوقت ذاته فإن السلطة القضائية تتولى عن طريق المحكمة العليا سلطة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بالتالي يتحقق التوازن بين السلطتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.علي هادي العبيدي ، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان ,طبعة 2006 ،المرجع السابق ص 17
ومن مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على القضاة أنها تملك حق الإشراف الإداري عليهم وعلى المحاكم الموجودة في الدولة وتملك سلطة تعيين القضاة ونقلهم وعزلهم وندبهم ....الخ
إلا أنه في المقابل فإن السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري لها الحق في الرقابة على شرعية القرارات الإدارية وإلغائها والتعويض عنها(1).
من هنا يتضح أن هناك العديد من التشريعات التي من شأنها تحدد من تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية على عمل القضاة. وتبدو المسألة جلية تجاه هيمنة السلطة التنفيذية باعتبار أن لها سلطة واضحة على عمل القضاة لذلك فقد تم وضع ضوابط واضحة وصارمة على ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها تجاه القضاة كموظفين لها .
فقد نصت المادة 61 من النظام الأساسي بشأن القضاة بأنهم : " ......غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.أسامة الروبي ،قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان . طبعة 2009 ،انظر المرجع السابق ص24
التدخل جريمة يعاقب عليها القانون . ويحدد القانون الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء ، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم".حيث أن هذه الضمانات المقررة تكفل للقاضي استقلاله وتحمي وظيفته حتى يحسن أداءها .
وأخيرا،،،يجب تحقيق استقلال القضاة داخل السلطة القضائية نفسها(1). فليس لمحكمة أن تتدخل في القضايا المعروضة على محكمة أخرى ولو كان ذلك بين محكمة عليا ومحكمة أدنى إلا أن يكون ذلك بعد صدور الحكم إذا أجاز القانون التظلم منه وبالطريقة التي يحددها وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدد من القضاة يصدرون الحكم بالأغلبية أو بالإجماع فليس لقاضي مهما علا شأنه أو مركزه أن يؤثر في قناعة قاض آخر ولو كان أدنى مرتبه أو وظيفة بل وتفاديا لذلك قد يستلزم القانون عند أخذ الرأي للحكم أن يبدأ بأصغر القضاة (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية .دار أوائل النشر .الطبعة الأولى 2003 ,للمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق ص43
استقصاء : كنـــ القانون ــــف
فيجب أن يكفل للقاضي الإستقلال في الرأي وفي أحكامه حتى يقوم بمهمته على أكمل وجه .
من هنا سأعرض بإيجاز في تقريري هذا أحد هذه المبادئ الأساسية :
وهو مبدأ استقلال القضاة
وماذا فعل القانون نحو تقرير هذا المبدأ ؟!وما هي الضمانات التي أقرها من أجل تحقيق الإستقلال للقاضي ؟
مبدأ استقلال القضاة :
من المبادئ الأساسية في النظام القضائي والتي حرص الدستور على تقريرها مبدأ استقلال القضاة .فقد نص الدستور على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وليس لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة (1)
المقصود بهذا المبدأ أن استقلال السلطة القضائية هو وليد مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والذي يعتبر إحدى الدعائم السياسية التي تحد من استبداد كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث على السلطة الأخرى .
ويقصد به أن يكون القضاة مستقلون في عملهم لا سلطان عليهم لغير القانون كما أقرها القانون دستوريا ، ولا يمكن أن يكون هناك فصل تام بين سلطات الدولة الثلاث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) د.أحمد خليل ، قانون المرافعات المدنية والتجارية (النظام القضائي والاقتصاص والدعوى )دار الجامعة الجديدة للنشر ،1996 . المرجع السابق ص 33.
فنحن نعلم أن من أبرز مهام الدولة تحقيق العدل بين أفراد المجتمع.ويتم ذلك عن طريق قيام سلطات الدولة الثلاث بمهامها دون أن يكون هناك هيمنة تامة من أحد السلطات على السلطة الأخرى ،وإنما لا بد من وجود توازن بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية .
من هنا حاول المشرع جاهدا الوصول إلى هذا التوازن بما يضمن في النهاية الوصول غلى استقلال القضاء في أداء رسالتهم السامية .
فيا ترى ما مدى استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية
في الدولة ؟!
جوابا على ذلك نصت المادة (60) من النظام الأساسي لسلطنة عمان رقم 101/1996 على أن: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون."(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.علي هادي العبيدي ، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان ، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة نزوى ،طبعة 2006 المرجع السابق ص 17.
فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية القيام بعمل الفصل في النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع كما لا يجوز للأشخاص المنتسبين لهاتين السلطتين التدخل لدى القضاة من أجل التأثير على قراراتهم ويجب على هاتين السلطتين الإلتزام بالقرارات الصادرة عن المحاكم ، وفي مقابل ذلك لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية ، ولا يجوز للقضاة الامتناع عن تطبيق القوانين أو تعديلها أو انشاء قواعد قانونية جديدة (1).
إلا أن هناك يوجد تداخل في اختصاصات السلطات الثلاث هذا فضلا عن مباشرة كل سلطة نوع من الرقابة والهيمنة على السلطة الأخرى .وذلك نظرا لاستحالة تحقيق الفصل التام بين السلطات الثلاث في الدولة.فمن مظاهر تأثير السلطة التشريعية على القضاة أنها تصدر قوانين يلتزم القضاة بتطبيقها والوضوح لها .لكن في الوقت ذاته فإن السلطة القضائية تتولى عن طريق المحكمة العليا سلطة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بالتالي يتحقق التوازن بين السلطتين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.علي هادي العبيدي ، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان ,طبعة 2006 ،المرجع السابق ص 17
ومن مظاهر تأثير السلطة التنفيذية على القضاة أنها تملك حق الإشراف الإداري عليهم وعلى المحاكم الموجودة في الدولة وتملك سلطة تعيين القضاة ونقلهم وعزلهم وندبهم ....الخ
إلا أنه في المقابل فإن السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري لها الحق في الرقابة على شرعية القرارات الإدارية وإلغائها والتعويض عنها(1).
من هنا يتضح أن هناك العديد من التشريعات التي من شأنها تحدد من تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية على عمل القضاة. وتبدو المسألة جلية تجاه هيمنة السلطة التنفيذية باعتبار أن لها سلطة واضحة على عمل القضاة لذلك فقد تم وضع ضوابط واضحة وصارمة على ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها تجاه القضاة كموظفين لها .
فقد نصت المادة 61 من النظام الأساسي بشأن القضاة بأنهم : " ......غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.أسامة الروبي ،قواعد الإجراءات المدنية والتنظيم القضائي في سلطنة عمان . طبعة 2009 ،انظر المرجع السابق ص24
التدخل جريمة يعاقب عليها القانون . ويحدد القانون الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء ، وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم".حيث أن هذه الضمانات المقررة تكفل للقاضي استقلاله وتحمي وظيفته حتى يحسن أداءها .
وأخيرا،،،يجب تحقيق استقلال القضاة داخل السلطة القضائية نفسها(1). فليس لمحكمة أن تتدخل في القضايا المعروضة على محكمة أخرى ولو كان ذلك بين محكمة عليا ومحكمة أدنى إلا أن يكون ذلك بعد صدور الحكم إذا أجاز القانون التظلم منه وبالطريقة التي يحددها وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدد من القضاة يصدرون الحكم بالأغلبية أو بالإجماع فليس لقاضي مهما علا شأنه أو مركزه أن يؤثر في قناعة قاض آخر ولو كان أدنى مرتبه أو وظيفة بل وتفاديا لذلك قد يستلزم القانون عند أخذ الرأي للحكم أن يبدأ بأصغر القضاة (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د.عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية .دار أوائل النشر .الطبعة الأولى 2003 ,للمزيد من التفاصيل انظر المرجع السابق ص43
استقصاء : كنـــ القانون ــــف
تعليق