الرؤية - العقار
السبت - 26/5/2012
عبدالرضا حيدر عبدالرضا
كثيرا ما تلعب العقود-بجميع أنواعها- دورا هاما في حياة الأفراد ، و ذلك على الصعيدين المحلي و الدولي، فكانت المصدر الأول الذي تستند عليها قوانين العالم ، و ذلك تطبيقا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين". فتواجد العقود لم يقتصر على مجال معين كما يعلم الجميع ، كاقتصاره على المجال التجاري فحسب ، بل اصبح العقد هو امر ضروري يتوجب على جميع الأطراف تطبيقه و كتابته بينهم ، و ذلك حفاظا على الحقوق التي قد تكون في مهب الريح جراء عدم وجود عقد مميز – و ان كان العقد اجراء شكلي يبين رضا الأطراف- يثبت تواجد المحل.
و لما كان عقد البيع من أهم العقود ، باعتبار ان الفرد قد يبرم أكثر من عقد يوميا، فلذلك نلاحظ أنه من أكثر العقود تنظيما في العالم ، فنلاحظ أنه تم تنظيمه على الصعيد الداخلي و ذلك بوضع قواعد تنظم شكل البيع و أركان البيع ، فعرفه بعض المشرعين على أنه " عقد تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي"، و عرفه آخر على أنه على أنه "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي". و هذا ما يسمى بعقد البيع الداخلي و الذي يتضمن بنودا توجب تطبيق القانون الوطني أو الداخلي على العقد و محله.
و من ناحية أخرى نلاحظ - مع تطور الأزمنة و تطور وسائل النقل- قيام البعض بتوقيع عقود بيع موجهة من قبل فرد تختلف جنسيته عن الطرف الآخر ، مما قد يثير بعض التساؤلات فيما يخص بنود العقد ، كالإختصاص القضائي للنظر في النزاع المحتمل الذي قد ينتج من هذا العقد ، أو القانون المطبق على العقد. و بالتالي اعتبرت هذه الأنواع من العقود الدولية التجارية ، و التي تتضمن العنصر الأجنبي و العنصر الجوهري في هذا العقد.
لذلك جاء هنا دور الإتفاقيات الدولية التي تختص بتنظيم العقود ذات الطابع الدولي ، فظهرت العديد من الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص و التي في الحقيقة عجزت على توحيد تعريف عقود البيع الدولي و التي كانت تختلف من اتفاقية إلى غيرها ،منها اتفاقيتي لاهاي 1955 و 1964 و ظهرت اتفاقية فيينا 1980.
فكان آخر هذه الإتفاقيات و أحدثها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (Convention of International Sales of Goods) ، و التي صححت طريق معظم الإتفاقيات السابقة لها، و أجرت تعديلات جذرية تتكيف مع معظم التشريعات في دول العالم ، فقد حددت هذه الإتفاقية نطاق اختصاصها في المادة الأولى عن نصت على أنها تطبق على عقود البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة .
وكما يعلم الجميع، فعقد البيع كسائر العقود يوقع بإرادة الطرفين، و لا يمكن للأطراف توقيع العقد إلا إذا كانت إرادة الطرفين سليمة، تنوي التوقيع، و هذا ما سمي بمدأ سلطان الإرادة و الذي نجحتبموجبها اتفاقية الأمم المتحدة بتوحيد قواعدها فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة ، كذلك فإن مبدأ سلطان الإرادة مقيد بتوافق القبول مع الإيجاب و الذي يستوجب تواجدهما قبل توقيع العقد، و مع ذلك فلا يمكن تقييد الأطراف بالمرحلتين-و خصوصا في العقود الدولية- إلا بتواجد مرحلة مرحلة تؤسس العلاقة الدولية، ألا و هي مرحلة المفاوضات، وهي مرحلة سابقة على مرحلة القبول و الإيجاب و هي ما تسمي ، و التي تكون حاضرة في العقود الدولية.
السبت - 26/5/2012
عبدالرضا حيدر عبدالرضا
كثيرا ما تلعب العقود-بجميع أنواعها- دورا هاما في حياة الأفراد ، و ذلك على الصعيدين المحلي و الدولي، فكانت المصدر الأول الذي تستند عليها قوانين العالم ، و ذلك تطبيقا لقاعدة " العقد شريعة المتعاقدين". فتواجد العقود لم يقتصر على مجال معين كما يعلم الجميع ، كاقتصاره على المجال التجاري فحسب ، بل اصبح العقد هو امر ضروري يتوجب على جميع الأطراف تطبيقه و كتابته بينهم ، و ذلك حفاظا على الحقوق التي قد تكون في مهب الريح جراء عدم وجود عقد مميز – و ان كان العقد اجراء شكلي يبين رضا الأطراف- يثبت تواجد المحل.
و لما كان عقد البيع من أهم العقود ، باعتبار ان الفرد قد يبرم أكثر من عقد يوميا، فلذلك نلاحظ أنه من أكثر العقود تنظيما في العالم ، فنلاحظ أنه تم تنظيمه على الصعيد الداخلي و ذلك بوضع قواعد تنظم شكل البيع و أركان البيع ، فعرفه بعض المشرعين على أنه " عقد تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي"، و عرفه آخر على أنه على أنه "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء او حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي". و هذا ما يسمى بعقد البيع الداخلي و الذي يتضمن بنودا توجب تطبيق القانون الوطني أو الداخلي على العقد و محله.
و من ناحية أخرى نلاحظ - مع تطور الأزمنة و تطور وسائل النقل- قيام البعض بتوقيع عقود بيع موجهة من قبل فرد تختلف جنسيته عن الطرف الآخر ، مما قد يثير بعض التساؤلات فيما يخص بنود العقد ، كالإختصاص القضائي للنظر في النزاع المحتمل الذي قد ينتج من هذا العقد ، أو القانون المطبق على العقد. و بالتالي اعتبرت هذه الأنواع من العقود الدولية التجارية ، و التي تتضمن العنصر الأجنبي و العنصر الجوهري في هذا العقد.
لذلك جاء هنا دور الإتفاقيات الدولية التي تختص بتنظيم العقود ذات الطابع الدولي ، فظهرت العديد من الإتفاقيات الدولية بهذا الخصوص و التي في الحقيقة عجزت على توحيد تعريف عقود البيع الدولي و التي كانت تختلف من اتفاقية إلى غيرها ،منها اتفاقيتي لاهاي 1955 و 1964 و ظهرت اتفاقية فيينا 1980.
فكان آخر هذه الإتفاقيات و أحدثها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (Convention of International Sales of Goods) ، و التي صححت طريق معظم الإتفاقيات السابقة لها، و أجرت تعديلات جذرية تتكيف مع معظم التشريعات في دول العالم ، فقد حددت هذه الإتفاقية نطاق اختصاصها في المادة الأولى عن نصت على أنها تطبق على عقود البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة .
وكما يعلم الجميع، فعقد البيع كسائر العقود يوقع بإرادة الطرفين، و لا يمكن للأطراف توقيع العقد إلا إذا كانت إرادة الطرفين سليمة، تنوي التوقيع، و هذا ما سمي بمدأ سلطان الإرادة و الذي نجحتبموجبها اتفاقية الأمم المتحدة بتوحيد قواعدها فيما يخص مبدأ سلطان الإرادة ، كذلك فإن مبدأ سلطان الإرادة مقيد بتوافق القبول مع الإيجاب و الذي يستوجب تواجدهما قبل توقيع العقد، و مع ذلك فلا يمكن تقييد الأطراف بالمرحلتين-و خصوصا في العقود الدولية- إلا بتواجد مرحلة مرحلة تؤسس العلاقة الدولية، ألا و هي مرحلة المفاوضات، وهي مرحلة سابقة على مرحلة القبول و الإيجاب و هي ما تسمي ، و التي تكون حاضرة في العقود الدولية.
تعليق