قد تتردد إلى مسامعنا أو نقرأ العبارة ــ صدور العفو العام أو العفو الخاص ــ فيمن ارتكب جريمة ما . فماذا يقصد بهذه العبارة ؟
بادئ ذي البدء تأخذ الدول على عاتقها مسؤولية حماية الأفراد في المجتمع من خلال تطبيق القوانين التي تقر للأفراد الحماية اللازمة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوع الجريمة ، والقيام بالإجراءات العلاجية عند وقوعها ، ويتكفل قانون العقوبات أو الجزاء بهذا الأمر .
وهنا يجب تحديد الأفعال التي تخرج عن المبدأ العام المعروف أن أصل الأشياء هو الإباحة ، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ، لكي تتمكن الدولة القيام بواجبها من هذه الناحية ، إذا لابد من تحديد نقطة الانطلاق .
ونظرا إلى أن الظروف تتغير من برهة لأخرى ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ، مما يتطلب الأمر إلى مواكبة التغيير ، وهذا يرتب على تغيير حالة الفعل حسب المبدأ الذي أشرنا إليه في الموضوع بين الإباحة للقيام به وبين التجريم والمعاقبة في حالة إتيانه .
ولكون أن قانون العقوبات أو الجزاء يجرم ويعاقب كل فرد يأتي بفعل جرّمه القانون ، فإن للسلطات المعنية الحق في اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالة .
ولكي تعاقب الدولة الشخص الذي قام بفعل جرّمه القانون كما أشرنا ، فلابد من اتخاذ إجراءات أصول المحاكمات الجزائية ، لضمانة حق الدفاع ولإعطائه الفرصة الكافية لإثبات العكس ما نسب إليه ودحض التهمة بالبراءة . وبعد المحاكمة وإصدار قرار الإدانة ، يصدر بحقه الحكم المناسب ، وإذا ما أصبح باتا تاما نهائيا واستنفذ جميع درجات التحاكم تنفذ العقوبة المفروضة بحقه .
ولكن في بعض الأحوال يتراجع المجتمع عن الفعل المحظور ، ويراه من المناسب أن لا يكون محظورا أو مجرّما ، فيرفع عنه الحظر ويعود إلى أصله الإباحة ، فهنا يتدخل المشرع ويعدل أحكام القانون الذي ينظمه ، ويجعله مباحا القيام به .
والسؤال المطروح هنا ماذا عن الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكاما قضائيا تدينهم وتجرمهم بناء على ارتكابهم للفعل الذي كان محظورا من قبل ثم أزيل عنه الحظر ، فهل تبقى المحكومية قائمة عليهم ونافذة ، أم تسقط عنهم ؟
وهذا ما سنعرفه فيما بعد نظرا للموضوع بقية .
بادئ ذي البدء تأخذ الدول على عاتقها مسؤولية حماية الأفراد في المجتمع من خلال تطبيق القوانين التي تقر للأفراد الحماية اللازمة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحيلولة دون وقوع الجريمة ، والقيام بالإجراءات العلاجية عند وقوعها ، ويتكفل قانون العقوبات أو الجزاء بهذا الأمر .
وهنا يجب تحديد الأفعال التي تخرج عن المبدأ العام المعروف أن أصل الأشياء هو الإباحة ، أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ، لكي تتمكن الدولة القيام بواجبها من هذه الناحية ، إذا لابد من تحديد نقطة الانطلاق .
ونظرا إلى أن الظروف تتغير من برهة لأخرى ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان ، مما يتطلب الأمر إلى مواكبة التغيير ، وهذا يرتب على تغيير حالة الفعل حسب المبدأ الذي أشرنا إليه في الموضوع بين الإباحة للقيام به وبين التجريم والمعاقبة في حالة إتيانه .
ولكون أن قانون العقوبات أو الجزاء يجرم ويعاقب كل فرد يأتي بفعل جرّمه القانون ، فإن للسلطات المعنية الحق في اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذه الحالة .
ولكي تعاقب الدولة الشخص الذي قام بفعل جرّمه القانون كما أشرنا ، فلابد من اتخاذ إجراءات أصول المحاكمات الجزائية ، لضمانة حق الدفاع ولإعطائه الفرصة الكافية لإثبات العكس ما نسب إليه ودحض التهمة بالبراءة . وبعد المحاكمة وإصدار قرار الإدانة ، يصدر بحقه الحكم المناسب ، وإذا ما أصبح باتا تاما نهائيا واستنفذ جميع درجات التحاكم تنفذ العقوبة المفروضة بحقه .
ولكن في بعض الأحوال يتراجع المجتمع عن الفعل المحظور ، ويراه من المناسب أن لا يكون محظورا أو مجرّما ، فيرفع عنه الحظر ويعود إلى أصله الإباحة ، فهنا يتدخل المشرع ويعدل أحكام القانون الذي ينظمه ، ويجعله مباحا القيام به .
والسؤال المطروح هنا ماذا عن الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكاما قضائيا تدينهم وتجرمهم بناء على ارتكابهم للفعل الذي كان محظورا من قبل ثم أزيل عنه الحظر ، فهل تبقى المحكومية قائمة عليهم ونافذة ، أم تسقط عنهم ؟
وهذا ما سنعرفه فيما بعد نظرا للموضوع بقية .
تعليق