الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،،
بعد البحث والتقصي نزلتلكم هالموضــوع (عسى تستفيدوا منه )
وعلشان مانزعل الجنس اللطيف هذا الموضوع يتحدث عن كفل القانون
لحقوق المراه العمانيــه !!!
بس في البدايه نعرف بالنظام الأساسي في السلطنه :
[align=center]أن العلاقة الأزلية بين القانون والمجتمع لا زالت محل تطور مستمر والمتتبع لحياة الإنسان في عصورها المختلفة يلحظ انه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرد عن الآخرين فان غريزته البشرية تدفعه إلى أن يسعى للمحافظة على كيانه ورفع مستوى معيشته .
وهذا لن يتأتى له إلا إذا اختلط بغيره واستفاد من مجهودات بني جنسه وهنا يصبح وجود المجتمع أمرا حتميا وفي هذا المجتمع تنشأ علاقات بين الأفراد قد تكون علاقات عائلية أو اجتماعية أو مالية أو سياسية ، ومع ذلك فان الفرد وفي سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق رغباته قد تتعارض مصالحه مع مصالح غيره من الأفراد ، ولو ترك له أم تسوية علاقاته وفقا لهواه لغلب مصلحته على مصلحة غيره ، وحينئذ تعم الفوضى ويسود الاضطراب الأمر الذي يهدد كيان المجتمع ويؤدي به إلى الاضمحلال والفناء .
ولقد أدرك الإنسان انه لا بد للمجتمع من نظام يوجه نشاط الأفراد فيه ويحكم ما بينهم من علاقات بحيث يحتفظ للفرد حقوقه ويلزمه باحترام حقوق الآخرين وهذا التنظيم هو ما اتفق على تسميته ( القانون ) .
وسوف نقوم في هذا اللقاء بعون الله باستعراض القانون وخصائصه ، والتطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع ومن ثم المرأة ومكانتها في التشريع العماني .
وذلك على النحو الآتي :
الفصل الأول : القانون وخصائصه .
الفصل الثاني: التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .
الفصل الثالث : المرأة ومكانتها في التشريع العماني .
الفصل الأول
القانون وخصائصه
تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية :
القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
1) إنها قاعدة سلوكية
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
2) إنها قاعدة عامة ومجردة :
يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها
3) إنها قاعدة اجتماعيه :
إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .
ثانيا مصادر القاعدة القانونية :
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
ô المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة
القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
ô المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز
النفاذ لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة ملزمة للجماعة . وهي :-
1) التشريع
ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .
2) الدين
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق بعضهم البعض .
3) العرف :-
يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .
4) الفقه والقضاء:-
كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .
5) مبادئ العدالة الطبيعية :-
وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر هكذا نكون عرضنا تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وكذلك المصادر التي ينهل منها القانون ويستمد كينونته لذا سوف ننتقل للحديث عن التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .
الفصل الثاني
التطور التشريعي في سلطنة عمان و أثره على المجتمع
التشريع هو القانون المكتوب أو المسطور وهو المصدر الأول المنشئ للقواعد القانونية ، والتشريع ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي :
(أ) التشريع الأساسي ( الدستور ) : وهي أعلى التشريعات في القوة إذ يحدد نظام الحكم في الدولة ويبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة فهو بهذه المثابة يضع الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة . وفي عمان يمثل النظام الأساسي للدولة أعلى التشريعات .
(ب) التشريع العادي : وهو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في التشريع الأساسي ويطلق على هذا النوع من التشريع اسم (القانون) بمعناه الخاص الذي يراد به قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية . وفي السلطنة تشكل القوانين والمراسيم واللوائح الصادرة بمراسيم سلطانية التشريع العادي .
(ج ) التشريع الفرعي : وهو عبارة عن القرارات الإدارية التي تصدر من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في التشريع الأساسي فهي تسن هذا التشريع بما لها من اختصاص أصيل وليس على أساس أنها تحل في ذلك محل السلطة التشريعية ، والتشريع الفرعي نوعان :
(1) تنفيذي : وهو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ ( القوانين) ذلك أن القوانين التي تسنها السلطة التشريعية كثيرا ما يقتصر فيها على وضع القواعد العامة وتترك النواحي التفصيلية والجزئيات التي تنظم تنفيذها السلطة التنفيذية ، ولهذا يجب أن يتقيد هذا التشريع بالغرض المقصود منه وهو تنفيذ القوانين فلا يجوز أن يتضمن تعديلا أو إلغاء لقاعدة من القواعد الواردة في هذه القوانين .
(2) تنظيمي :وهو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم المصالح والمرافق وبالتالي فهي بحكم وظيفتها تستطيع أن تختار التنظيم الملائم لسير العمل فيها . وفي السلطنة التشريع الفرعي هو القرارات الوزارية والإدارية واللوائح الصادرة من رؤساء الوحدات الحكومية .
ويتضح من ذلك أن التشريعات تتعدد أنواعها وتتفاوت فوتها تبعا لأهمية المسائل التي تتناولها ، فهنالك أنواع ثلاثة من التشريعات تتدرّج في القوة ، فأعلاها التشريع الأساسي "الدستور" ثم يليه في القوة التشريع العادي ، ويسميه بعض الفقهاء بالتشريع الرئيسي ، وهو يشمل القوانين العادية ، ثم يلي هذا في القوة التشريع الفرعي ، وهو يشمل القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية المختلفة .
ومقتضى هذا التدرج في القوة أن التشريع الأدنى يجب ألا يخالف التشريع الأعلى منه ، فلا ينبغي أن يأتي التشريع العادي مخالفا للتشريع الأساسي ولا أن يأتي التشريع الفرعي مخالفا لأي من هذين التشريعين ، فإذا تعارض تشريعان من درجتين مختلفتين وجب تغليب التشريع الأعلى .
وتأكيدا لتدرج القوانين من حيث القوة في التشريع العماني نصت المادة ( 79) من النظام الأساسي على أنه ( يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة ) .
كما نصت المادة (80) من نفس النظام بأنه ( لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد . وسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى فرعين هما :
1- نبذة تاريخية عن التطور التشريعي في السلطنة .
2- كيفية سن التشريع والجهات التي تشارك فيه .
الفرع الأول : نبذة تاريخية عن التطور التشريعي في السلطنة :
بدأت العملية التشريعية بالمفهوم العصري في عمان منذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970 م حيث شهدت هذه المرحلة ميزه خاصة وهي السرعة في التنفيذ وذلك لمواجهة متطلبات النهضة الشاملة في البلاد حيث شهدت هذه المرحلة الاعتماد على الأنظمة المقتبسة من الدول الشقيقة والصديقة لضبط الأمور وتنظيمها بصرف النظر عن مدى ملاءمتها وذلك لعدم وفرة الكفاءات القادرة على وضع التشريعات الملائمة النابعة من البيئة العمانية وكذلك لعدم اكتمال المنظومة المؤسساتية المتخصصة بوضع التشريعات ومع ذلك فقد كانت هناك إنجازات عظيمة في المجال التشريعي وأهم الإنجازات التي تمت في هذه المرحلة توجهت بإعلان تغيير اسم البلاد من الاسم السابق سلطنة مسقط وعمان إلى الاسم الجديد سلطنة عمان وهذه الخطوة أكدت مفهوم الوحدة الوطنية وبالتالي اصبح تنفيذ القوانين الحديثة ونشرها في سائر البلاد ساحلها وداخلها شمالها وجنوبها شرقها وغربها دون استثناء. تلا ذلك إلغاء القوانين غير الضرورية مثل حرمان تنقل المواطنين من منطقة إلى أخرى بالبلاد وكذلك إلغاء جميع الأوامر والأنظمة التي تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الشخصية وغير ذلك من القوانين التي تتعارض مع التقدم والتطور التي تطمح إليه الدولة الجديدة .
وهذا وقد بدأت أولى مراحل التطور التشريعي في أغسطس 1970 بإعلان تعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد ويعتبر هذا الإنجاز المنطلق الأول لبناء الدولة الحديثة بخطوات متأنية وتدريجية وحسب الأولويات وذلك لتحقيق أهم الأهداف التنموية ، ومن هذا المنطلق أيضا بدأ الاهتمام بتنظيم وتطوير أنظمة الدولة التقليدية مثل الأمن والدفاع والعدالة والشؤون الخارجية وتحصيل إيرادات الدولة كما تم في هذا الشأن أدار مجموعة كبيرة من المراسيم والقوانين والتي من بينها : قانون الجنسية العمانية ، قانون جواز السفر العماني ، قانون الشرطة ، قانون الجزاء العماني ، المرسوم النقدي ... إلى كثير من القوانين والمراسيم التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة .
أما الخدمات الأخرى مثل الشؤون الاجتماعية والمواصلات والصحة وغير ذلك من الخدمات فكانت معدومة تماما وقد بدأت الدولة الجديدة بالتدريج في إنشاء الوزارات ثم تقديم الخدمات وقد صاحب ذلك إصدار الأنظمة التي تحكم هذه الخدمات وتدبيرها بالشكل الصحيح .
إلا أن عام 1975 يعتبر من أهم الأعوام التي شهدت التطور الأساسي للتشريع حيث تميزت هذه الفترة بإصدار قوانين تنظيم المرافق العامة للدولة وواجهت هذه القوانين كثيرا من التعديلات وذلك لتتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصلحة العامة .
وفي نفس الوقت اتسمت بدراسة أفضل للقوانين التي تتماشى مع الظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة وتم في مطلع 1975 تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية بعض الوكلاء والمستشارين وذلك للتدقيق في القوانين التي صدرت في الفترة 1970-1974 وبذلك نجد تطور مفهوم الدولة في إطار واضح يتجه نحو دولة السيادة والقانون .
إذن تعتبر سنة 1975 نقلة أساسية للتشريعات الحديثة في الدولة والتي صدر فيها قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وترك الباب مفتوحا لأية تنظيمات جديدة أخرى كما اعتبر القانون جلالة السلطان هو المشرع لجميع القوانين والمراسيم التي تصدر في البلاد . لهذا اعتبر قانون الجهاز الإداري للدولة بمثابة القانون الأساسي للبلاد في هذه المرحلة وحجر الزاوية لعملية التشريع ويغطي جانبا مما تغطيه الدساتير في الدول الأخرى .
وإذا كان النظام القانوني في السلطنة قد حقق خطوات كبيرة خلال مراحله الأولى للتنمية الوطنية فقد جاء النظام الأساسي للدولة كتطور بالغ الأهمية في جانبه التشريعي باعتباره نظاما مدونا ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتقاليد العمانية والإسلامية الراسخة فقد وضع النظام الأساسي للدولة وعلى نحو دقيق وواضح ومتكامل المبادئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والواجبات والاختصاصات العامة للهيئات والسلطات والمجالس المختلفة والتي تعمل بمقتضاها .
والى جانب ما صدر من قوانين في المراحل الأولى للتنمية والوطنية توجت هذه المرحلة بصدور قوانين مثل قانون السلطة القضائية وقانون إنشاء محكمة القضاء الإداري وكذلك قانون الإجراءات الجزائية التي تعبر بحق اللبنات المكملة للبناء القانوني في سلطنة عمان بالإضافة إلى صدور عدة قوانين من أبرزها تلك الخاصة بالجوانب الاقتصادية والمالية وتسهيلات وحوافز الاستثمار وقانون حماية حقوق المؤلف وقانون الأحوال الشخصية وقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الرقابة على المصنفات الفنية وقانون المحاماة ن وقانون جواز السفر العماني وغيرها من المراسيم ذات الطابع التشريعي في المجالات المختلفة ، وعلى صعيد آخر يتم في الوقت الحاضر إعداد مشروع القانون المدني ، وبعض مشروعات القوانين الأخرى منها قانون للمرافعات المدنية والتجارية ومن خلال هذه الجهود المتواصلة يتكامل النظام القانوني والبناء التشريعي لحكم القانون في سلطنة عمان في ظل علاقات الأسرة الواحدة التي تربط بين كل أبناء المجتمع وعلى أساس من العدل والشورى والمساواة .
الفرع الثاني : كيفية سن التشريع والجهات التي تشارك فيه:
إن المراحل التي يمر بها سن التشريع في سلطنة عمان تبدأ إما بقيام وزارة الشؤون القانونية بإعداد التشريع ( القانون) طبقا لاختصاصها في هذا الشأن ومن ثم اتخاذ إجراءات استصداره المقررة، أو باقتراح التشريع من قبل الجهات المخولة ذلك وعرضه على وزارة الشؤون القانونية والتي بدورها تقوم بمراجعته وافراغه في القالب القانوني الصحيح ومن ثم اتخاذ إجراءات استصداره التي تتوج برفعة للمقام السامي لتوقيعه إذا كان من قبيل التشريعات التي تصدر بمرسوم سلطاني أو بإرجاعه للجهة التي اقتراحه لتوقيعه من رئيسها إذا كان من قبيل التشريعات التي لا تصدر بمرسوم سلطاني ، بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة ألا وهي نشر التشريع وهو إجراء يقصد به إعلام الكافة بالأحكام التي يتضمنها التشريع وقد جاءت المادة (74) من النظام الأساسي للدولة مؤكدة على ما تقضى به المادة (5) من قانون الجريدة الرسمية رقم 4/74 من أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويتم النشر خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، أما بالنسبة إلى التشريعات الفرعية فقد نصت المادة ( 5) من قانون الجريدة الرسمية المشار إليه على وجوب نشر القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية في الجريدة الرسمية ، ومن هنا يتبين لنا أن هناك عدة جهات تشارك في سن التشريع وهي :
1 .مجلس الوزراء : نصت المادة (44) من النظام الأساسي (بان مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ) ، ويتولى المجلس في سبيل ذلك عدة مهام من بينها على وجه الخصوص رفع التوصيات إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ، ومجلس الوزراء حينما يقرر الحاجة إلى إعداد مشروع مرسوم أو قانون فانه قد يكلف الوزارة المعنية ذات الصلة بمفردها ، وقد يكلفها بالاشتراك مع غيرها ومن ذلك التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وقد يسند ذلك إلى وزارة الشؤون القانونية بما لها من دور في إعداد المراسيم والقوانين .
أ- مجلس الشورى : وفقا للصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشورى والتي نصت عليها المادة ( 29) من المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان فان للمجلس مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصى مجلس الوزراء برفها مباشرة إلى جلالة السلطان ، ويقدم المجلس توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء . كما أن للمجلس تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة .
ج- مجلس الدولة : وفقا لنص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان يختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصى مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان ، ويقدم المجلس توصياته في هذا الشان إلى مجلس الوزراء .
د- الوزارات والجهات الحكومية : للوزارات والجهات الحكومية المعنية اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المرتبطة باختصاصها ، ولها اقتراح مشروعات القرارات المرتبطة باختصاصها .
الفصل الثالث
المرأة ومكانتها في التشريع
في إطار الإرث الحضاري للبلاد فانه ينظر إلى قضية المرأة باهتمام كبير وكجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع ومن خلال تجنب الفصل الذي يؤدي إلى الوقوع في النظرة الجزئية لوضع المرأة ودورها الحقيقي في تنمية وتطوير مجتمعها الأمر الذي يؤدي إلى التضليل والإساءة إلى قضايا المرأة والمجتمع ومن هذا المنطلق فقد حرضت السلطنة ومنذ فجر نهضتها المباركة الحديثة على أن تحتل المرأة موقعا هاما وان تشكل المشاركة البناءة للمرأة إحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية العمانية بل وشرطا هاما من شروط نجاحها واستدامتها وذلك من خلال ترشيح الأفكار الآتية :
1- إن مشاركة المرأة في العملية التنموية هي ضرورة وطنية واقتصادية وإنسانية .
2- إن عمل المرأة لا يتنافى مع موروثنا الحضاري .
3- انه لا يمكن تطوير المجتمع بدون عمل المرأة .
ومن هذا المنطلق فقد أصبحت المرأة العمانية تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف قطاعات العمل المختلفة ، وليس أدل على أهمية المرأة العمانية في المجتمع من الدعوة التي وجهها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله عند افتتاح جلالته الفترة الثانية لمجلس الشورى سنة 1994 م عندما قال " فإننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان ، في القرية والمدينة ، في الحضر والبادية ، في السهل والجبل أن تشمر عن ساعد الجد وان تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية " .
وكل هذه الدلائل تشير إلى تحسن ملموس في أوضاع المرأة العمانية وتوجه نحو تحقيق التنمية البشرية مع الاهتمام بالنوع والسعي لتحقيق التكامل بين الرجل والمرأة من حيث تكوين القدرات من خلال التعليم والصحة والتكوين المهني ، وإتاحة المجال لمشاركة المرأة في العمل المنتج والمبدع وتمكينها من الاستفادة من ثمار التنمية والسعي الجاد للنهوض بأحوالها الاقتصادية والاجتماعية .
وانطلاقا من هذا الفهم فان السلطنة وخلال فترة وجيزة من الزمن استطاعت أن توفر الأطر التشريعية المناسبة التي ساهمت في إبراز الدور الهام للمرأة ومكنتها من القيام بدورها في أداء رسالتها وتفعيل مشاركتها في المسيرة الإنمائية التي تشهدها السلطنة . وفي هذا الإطار فان الحديث عن مكانة المرأة في التشريع العماني يقودنا الى استحضار مكانة المرأة في المجتمع العماني والتي نجدها تفصيلا بما تتضمنه من حقوق والتزامات في قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء ، فالدين الإسلامي هو المحدد لتلك المكانة في جميع المجتمعات المسلمة منذ أن حرر المرأة من قيود الجاهلية فحفظ لها مكانة سامية تتلاءم مع طبيعتها الفطرية وتمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية على الوجه المنشود .
وتبعا لهذه القاعدة نجد أن المشرع العماني يسير على نهج ثابت في تنظيم حياة الانسان يرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع طبعا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 . ومنهج التشريع العماني في تناول الأمور الخاصة بحياة المرأة وترتيب الأحكام الملائمة لها يقوم على مبدأين أساسيين هما :-
أ- المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة .
ب- مراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة .
وقد كان المبدأ الأول وهو المساواة بين الرجل والمرأة ( الفرع الأول ) عرفا سائدا يتبعه القانون على تنظيم شؤون الحياة العامة في الدولة وذلك بناءا على توجيهات جلالة السلطان ، ولقد ظل هذا المبدأ معمولا به حتى تم تقنينه في النظام الأساسي للدولة حيث نصت المادة ( 17) منه على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ... الخ . وتأكيدا لذلك فانه لم تصدر في عمان تشريعات خاصة بالمرأة بيد أنه كلما استدعت طبيعة أمر تنظيمي التفريق بين الرجل والمرأة – ليس من باب التمييز وانما مراعاة للطبيعة الفطرية للمرأة التي تختلف عن طبيعة الرجل – اقتضى الوضع ضرورة إيجاد نصوص خاصة للمرأة في هذا الشأن ، وهذا هو المبدأ الثاني ( الفرع الثاني ) .
الفرع الأول : المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة :
باستعراض التشريعات العمانية النافذة نجد إنها جميعا تقوم على ذات المبدأ وهو المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ويمكن تلمس ذلك من خلال نصها على هذه المساواة في العديد من الحقوق التي يمكن بيانها على النحو الآتي :
أولا: الحقوق الأساسية :
تضمن الباب الثالث من النظام الأساسي للدولة المشار إليه تفصيل الحقوق والواجبات العامة بنصوص عامة لا تمييز بين الرجل والمرأة فيها ، وقد كفل في مواده الحقوق المتعلقة بالجنسية والإقامة والحرية الشخصية وحق التقاضي وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى ، ولم يخص أيا من المرأة أو الرجل بحكم معين إذ أن المشرع استخدم مصطلحات عامة للمكلفين كالمواطنين والإنسان والمتهم .
ثانيا : الحق في العمل :
سوف نتناول هنا المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة بالدولة وبالقطاع الخاص .
(أ) تولي الوظائف العامة بالدولة :
نص النظام الأساسي للدولة في المادة (12) منه على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
وكما هو جلي من النص فان تولي الوظائف العامة فرصة متاحة للمواطنين بصرف النظر عـن جنسهم ، ومن هذا المنطلق تولت المرأة العمانية مناصب هامة في الدولة فهي سفيرة ووكيله وزارة إلى جانب توليها كثيرا من الوظائف الأخرى في الجهاز الإداري للدولة .
وتأكيدا لهذا المبدأ الذي أقره النظام الأساسي فان قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 والذي يطبق على جميع الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة فيما عدا الموظفين الذين يخضعون لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة تنص على أحكام تنظم خدمتهم ، نجده لا يفرق بين الرجل والمرأة لا في التعيين ولا في الوظيفة أو الراتب ولا في الدرجة أو الترقية أو العلاوة أو الحوافز الأخرى .
ب- العمل بالقطاع الخاص :
كفل التشريع العماني للمرأة حق العمل ونظم العلاقة بين العامل ورب العمل في أحكام تضمنها قانون العمل العماني الصادر بالرسوم السلطاني رقم 34/73 ، حيث جاءت الأحكام المتعلقة بالعمل عامة دون تمييز بين الرجل والمرأة ، حيث عرّف القانون المشار إليه في مادته الأولى العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجرا أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه ولم يقتصر القانون على كفالة حق العامل من حيث طبيعة العمل وحماية حقوقه بل قنن حدا أدنى لأجور العمال ولم يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
ثالثا : الحق في التعليم :
طبقا لنص المادة (13) من النظام الأساسي للدولة فان التعليم يعد ركنا أساسيا لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه ، وبذلك يكون حق التعليم مكفول للجنسين فلا توجد نصوص تحكر التعليم على الرجل دون المرأة فالجميع سواسية في تلقي التعليم ، ويدلل على ذلك وصول الفتاة العمانية إلى درجة علمية رفيعة فهي تنافس الشاب في الدراسات الجامعية والدراسات العليا والواقع يشهد على ذلك ، حيث بلغت المعدّلات التعليمية وسط النساء مستويات مرضية .
رابعا: الحق في التملك وادارة أملاكها :
نصت المادة (11) من النظام الأساسي للدولة أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ، وهو بهذه الصيغة يعد نصا عاما ينطبق على الجل والمرأة .
وإذا كان يحق للمرأة طبقا لهذا النص أن تتملك الأموال فانه يحق لها أيضا أن تدير أملاكها وأموالها وأن تستثمرها في شتى أنواع التجارة حيث أن نصوص قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني (55/90) لا تميز بين الرجل والمرأة في ممارسة التجارة بل جعلت المرأة مساوية للرجل في ذلك . وعليه فيكون للمرأة الحق في ممارسة جميع الأنشطة التجارية التي يجوز للرجل ممارستها في ضوء الأحكام المقررة في قانون التجارة والقوانين الأخرى ذات الصلة والتي تحكم علاقة التاجر بغيره من التجار وبقية أفراد المجتمع الطبعيين والمعنويين .
خامسا : الحق في الحماية الاجتماعية :
لقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة (12) منه على أن الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
والبين من هذا النص أن المشرع قد ساوى بين جميع أفراد الأسرة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية ولم يفرق بينهم في ذلك من حيث الجنس ، كما أنه أقر ضرورة توفير الحماية والرعاية للكيان الشرعي للأسرة وهذا الكيان مقرر ومنظم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولهذا جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) نقلا لأحكام الشريعة في هذا الجانب متضمنا كافة الأحكام التي تتصل بعلاقة الرجل والمرأة في إطار كيان الأسرة كأحكام الزواج والطلاق والعدة وغيرها ، والمشرع بذلك أكد بالتساوي ودون تمييز على جميع الحقوق والواجبات التي أقرتها الشريعة الغراء لكل من الرجل والمرأة .
سادسا : الحق في المشاركة السياسية :
يبين من تصفح الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الدولة والشورى والمنصوص عليها في المادتين (13) و (22) على التوالي من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 ، أنها لم تميز بين الرجل والمرأة في عضوية مجلس الدولة والشورى بل جعلت المرأة مساوية للرجل في ذلك . كما كفل المشرع للمرأة المساواة مع الرجل في المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى .
وتأكيدا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في هذا الإطار تم تعيين المرأة العمانية عضوا في مجلس الدولة ، كما تم انتخابها عضوا في مجلس الشورى .
الفرع الثاني : مراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة :
لم يؤد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع العماني على نحو ما سبق الى العصف بالطبيعة الفطرية للمرأة عندما تقتضي طبيعتها رعاية خاصة بما يتمشى وأداء رسالتها الاجتماعية . لذلك أخذ المشرع في الاعتبار تلك الطبيعة وأفرد للمرأة أحكامها خاصة في بعض التشريعات منها على سبيل المثال ما يأتي :
أولا : قانون الخدمة المدنية .
نص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته في المادة (61) منه على منح المرأة اجازة ولادة حددت بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 52/84 وتعديلاتها في المادة (142) منها بـ (45) يوما براتب كامل كما يجوز وفقا للمادة (144) من اللائحة التنفيذية المذكورة منح الموظفة بناء على طلبها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء إجازة الولادة مباشرة أو خلال (60) يوما من تاريخ انتهائها .
كما نصت المادة (141) من ذات اللائحة على منح المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة للعدة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، إضافة إلى ذلك تنص المادة (146) من اللائحة سالفة الذكر على حق المرأة الموظفة العمانية في إجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها أربع سنوات لمرافقة زوجها وذلك في الأحوال التي حددتها اللائحة .
وعلى الرغم من أن هذا الحكم يسري أيضا على الموظف العماني المرافق لزوجته إلا أن النص في الأصل جاء إثباتا لحق المرأة .
ثانيا : قانون العمل العماني :
تضمن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته نصوصا خاصة مقررة لحماية المرأة مراعاة لطبيعتها وعلى الأخص ما يأتي :
(1) عدم جواز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، وهذا طبقا لنص المادة (80) من قانون العمل المشار إليه .
(2) عدم جواز تشغيل المرأة في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، وهذا طبقا لنص المادة (81) من قانون العمل المذكور .
(3) للمرأة العاملة طبقا لنص المادة (82) من قانون العمل العماني سالف الذكر الحق عند إبراز شهادة طبية من طبيب محترف في التغييب عن العمل قبل وأثناء الولادة لمدة لا تزيد في مجموعها عن ستة أسابيع ، وبعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار مدة غيابها عن العمل إجازة ولادة بدون راتب أو اعتبارها إجازة مرضية تستحق أن تتسلم مدفوعات عنها طبقا لأحكام المادة (65) من القانون وذلك على النحو الآتي :
? الأسبوعان الأول والثاني براتب كامل .
? الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الراتب .
? الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الراتب .
ثالثا : قانون التأمينات الاجتماعية :
إن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 وتعديلاته قد ميز المرأة بمزايا أفضل من الرجل ومن ذلك ما يأتي :
أ- حق المرأة في الحصول على المبكر على معاش الشيخوخة
فرغم انه إذا كان الأصل في سن التقاعد بالنسبة للعاملين ذكورا أو إناثا هو بلوغ سن الستين على الأقل طبقا لنص المادة (48) من قانون العمل العماني ، إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية أجاز للمرأة دون الرجل أن تتقاعد عن الخدمة عند بلوغها سن الخامسة والخمسين وتستحق معاش الشيخوخة الذي لا يستحقه الرجل إلا إذا بلغ سن الستين وذلك طبقا لنص المادة (22) وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن مدة الاشتراك في التأمين المطلوبة من المرأة لاستحقاقها معاش الشيخوخة أقل من مدة الاشتراك المطلوبة من الرجل وذلك طبقا لنص المادة (21) .
ب-حق المرأة غير المتزوجة في معاش صاحب المعاش المتوفى : فطبقا لنص المادة (51) فانه إذا توفى صاحب المعاش يكون للمستحقين الذين تم بيانهم في هذه المادة الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقا لما هو مفصل فيها ومن بينهم الأبناء والبنات ، إلا انه طبقا لنص المادة (52) يشترط لاستحقاقهم هذا المعاش أن لا يكون الابن قد تجاوز سن الثانية والعشرين ما لم يثبت عجزه عن الكسب أو إذا كان طالبا في مرحلة لا تتجاوز التعليم الجامعي ولكن هذه المادة في المقابل لم تشترط أيا من هذه الشروط على استحقاق البنت للمعاش سوى أن تكون غير متزوجة بغض النظر عن سنها وبغض النظر عما إذا كانت قد اكتملت تعليمها أو لم تكمله ، وعلى الرغم من أن هذه المادة نصت على سقوط البنت في المعاش إذا تزوجت إلا إنها نصت أيضا أن يعود لها هذا الحق مرة أخرى إذا طلقت أو توفى زوجها .
ومثلما أعطت المادة رقم (52) حقا للبنت أفضل من الابن في معاش صاحب المعاش المتوفى ، فقد أعطت أيضا للزوجة الأرملة حقا أفضل من حق الزوج الأرمل ، ذلك أنها اشترطت على الزوج لاستحقاق المعاش أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب في حين لم تضع مثل هذا الشرط على الزوجة ، بل نصت الفقرة (ج) من المادة (52) المشار إليها على حق الزوجة في المعاش إذا لم تتزوج مرة أخرى إذ يسقط عنها ذلك الحق إذا تزوجت ولكنه يعود لها مرة أخرى إذا طلقت أو ترملت مرة ثانية . أما حق الأخ والأخت في معاش صاحب المعاش المتوفى فهو رهين بشرط مشترك هو أن يكون كل منهما معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ، وبخلاف ذلك فقد اشترطت المادة (52) المذكورة على الأخت شروطا أقل من تلك الواجب توافرها في الأخ ، حيث اشترطت على الأخ أن يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة أو أن يكون طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي وبشرط أن لا يتجاوز سنه السادسة والعشرين ، في حين أنها لم تشترط على الأخت ألا أن تكون غير متزوجة أو أنها قد تزوجت ثم طبقت أو ترملت .
ج- حق المرأة في منح إضافية ، حيث تنص المادة (55) على حق المرأة أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش أن تحصل عند وفاته على منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة ، وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش ، وقد ميزت هذه المادة المرأة على الرجل حيث أنها لم تنص على حق الرجل الذي تتوفى زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش في الحصول على أية منحة .
كما أنه طبقا لنص المادة (56) تستحق الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغ (15) ضعفا من قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، علما بأن الابن الذي يتقاضى معاشا وفقا لأحكام ذات القانون لا يستحق أية منحة زواج .
رابعا : قانون الضمان الاجتماعي :
صدر قانون الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/84 وقد نص هذا القانون على استحقاق فئات معينة من المجتمع للمعاشات والمساعدات بفئات مالية أوردها هذا القانون في شكل صريح ، ويتضح تماما من نص المادة (2) منه أنه ميز المرأة بحقوق أفضل من الرجل ذلك أنه جعل المرأة التي توفى عنها زوجها مستحقة للمعاش في حين لم يجعل حقا في المعاش للرجل الذي توفيت عنه زوجته ، كما أنه جعل أيضا من حق المرأة المطلقة أن تحصل على معاش دون أن يجعل للرجل حقا مثله ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالبنات غير المتزوجات ذلك أن هذا القانون قد فرض لهن معاشا شهريا دون أن يفرضه للأبناء غير المتزوجين .
خلاصة :
ختاما يمكن القول أن السلطنة قد استطاعت وخلال فترة وجيزة من الزمن توفير الأرضية السليمة لتمكين المرأة العمانية من إبراز دورها الفعال في المجتمع في جو من الأمان والطمأنينة ، ويتضح ذلك من تطور التشريعات العمانية خلال هذا الجهد الزاهر حيث وفرت هذه التشريعات للمرأة الحماية والاستقرار ، كما كلفت لها المساواة مع الرجل في مختلف المجالات ، بل أن هذه التشريعات ذهبت أبعد من ذلك حيث ميزت المرأة بنصوص خاصة وبمميزات أفضل عن الرجل مراعاة لطبيعتها الفطرية التي تختلف عن طبيعة الرجل .
وبذلك يكون البناء التشريعي لحقوق المرأة قد اكتمل في عمان ، إلا أن ما يلاحظ في الواقع هو قلة الوعي القانوني للمرأة العمانية ، فإذا كان القانون هو المنظم لحياة المرأة والمحدد لحقوقها والتزاماتها فانه يجدر بالمرأة أن تكون محيطة بجوانبه ، عارفة بالأحكام التي تمس حريتها وتنظم عيشها وتكفل حقوقها ، وهناك أهمية أخرى لتطوير الوعي القانوني للمرأة تتعلق بتطبيق الأحكام التي تعنيها ، إذ أن القائمين على تطبيق التشريعات غير منزهين عن الخطأ وبالتالي فالمرجع في هذه الحالة هو النص القانوني الذي يحكم الواقعة ، فلا بد للمرأة من أن تكون مطلعة على النص الذي يجب أعماله ، وهذا يتطلب الاطلاع المستمر على التشريعات السارية والعلم بما يستجد من تعديلات على أحكامها .[/align]
عسى إستفدتوا بس !!!
وعلى فكره هذا موقع جمعية المرأه العمانيه بمسقط
WWW.OWAM.NET
موقع جميل ومفيد والإيميج فيه رهيب
للي يحب يطلع عليــــــه
تحياتي
بعد البحث والتقصي نزلتلكم هالموضــوع (عسى تستفيدوا منه )
وعلشان مانزعل الجنس اللطيف هذا الموضوع يتحدث عن كفل القانون
لحقوق المراه العمانيــه !!!
بس في البدايه نعرف بالنظام الأساسي في السلطنه :
[align=center]أن العلاقة الأزلية بين القانون والمجتمع لا زالت محل تطور مستمر والمتتبع لحياة الإنسان في عصورها المختلفة يلحظ انه كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرد عن الآخرين فان غريزته البشرية تدفعه إلى أن يسعى للمحافظة على كيانه ورفع مستوى معيشته .
وهذا لن يتأتى له إلا إذا اختلط بغيره واستفاد من مجهودات بني جنسه وهنا يصبح وجود المجتمع أمرا حتميا وفي هذا المجتمع تنشأ علاقات بين الأفراد قد تكون علاقات عائلية أو اجتماعية أو مالية أو سياسية ، ومع ذلك فان الفرد وفي سعيه لإشباع حاجاته وتحقيق رغباته قد تتعارض مصالحه مع مصالح غيره من الأفراد ، ولو ترك له أم تسوية علاقاته وفقا لهواه لغلب مصلحته على مصلحة غيره ، وحينئذ تعم الفوضى ويسود الاضطراب الأمر الذي يهدد كيان المجتمع ويؤدي به إلى الاضمحلال والفناء .
ولقد أدرك الإنسان انه لا بد للمجتمع من نظام يوجه نشاط الأفراد فيه ويحكم ما بينهم من علاقات بحيث يحتفظ للفرد حقوقه ويلزمه باحترام حقوق الآخرين وهذا التنظيم هو ما اتفق على تسميته ( القانون ) .
وسوف نقوم في هذا اللقاء بعون الله باستعراض القانون وخصائصه ، والتطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع ومن ثم المرأة ومكانتها في التشريع العماني .
وذلك على النحو الآتي :
الفصل الأول : القانون وخصائصه .
الفصل الثاني: التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .
الفصل الثالث : المرأة ومكانتها في التشريع العماني .
الفصل الأول
القانون وخصائصه
تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية :
القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة، والقانون بهذا المعنى ليس إلا مجموعة من القواعد ، فالقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها ، وللقاعدة القانونية عدة خصائص هي :
1) إنها قاعدة سلوكية
إن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك فهي قاعدة تقويمية يراد بها توجيه السلوك وجهة معينة ، وهذا التوجيه قد يكون بطريقة مباشرة عندما تتضمن القاعدة أمرا أو نهيا كما قد يكون توجيه السلوك بطريقة غير مباشرة حيث تضمن القاعدة تعريفا أو تنظيما فيكون الالتزام بها بمطابقة السلوك لأحكام هذا التنظيم .
2) إنها قاعدة عامة ومجردة :
يقصد بعموم القاعدة القانونية أن تكون القاعدة غير مخصصة فيما تضعه من أحكام بشخص أو أشخاص معينين بذواتهم ، ويقصد بالتجريد أن خطاب القاعدة القانونية لا يوجد إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وانما العبرة فيه تكون بعموم الصفة وبتحقق بشأنها الشروط بحيث تنطبق على كل واقعة تتحقق بشأنها الشروط المتطلبة وعلى كل شخص اجتمعت فيه الصفات المستلزمة ، لذلك يضطرد تطبيق القاعدة القانونية على كل حالة تنشأ في أي وقت وتتوفر فيها شروط انطباقها
3) إنها قاعدة اجتماعيه :
إن الحاجة إلى قواعد القانون لا تبدوا إلا مع قيام الجماعة حيث تظهر الحاجة إلى تنظيم علاقات أفراد هذه الجماعة بعضهم البعض ، فالحياة الاجتماعية تقتضي ضبط علاقات الأفراد وإخضاعها للقيود التي ترمي إلى تحقيق التوازن بين الجانب الفردي والجانب الاجتماعي لتحقيق الاستقرار والسلام في الجماعة وهذا دور القاعدة القانونية .
والقاعدة القانونية وفق هذا المعنى هي قاعدة اجتماعية فيجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقاليده ومعتقداته ، فإذا انحرفت القاعدة عن هذه الأسس ولم تراع المثل العليا لذلك المجتمع قدر لها أن تفشل في حكم وتوجيه سلوك أفراد الجماعة .
4) إنها قاعدة ملزمة ومقترنة بجزاء :
ويقصد بذلك أن للقاعدة القانونية جزاء ماديا يفرض على مخالفها ، تتولى توقيعه السلطة العامة ومرد ذلك هو الغاية من القاعدة ذاتها ، فالقانون يهدف إلى إقامة النظام في المجتمع وحكم سلوك أفراده وهو ما لا يتأتى إن ترك أمر الانصياع إلى حكمه لتقدير المخاطب بأحكامه بل إن قواعد القانون هي قواعد إجبارية ومن شأن مخالفتها ترتيب الجزاء .
ثانيا مصادر القاعدة القانونية :
يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين :
ô المصادر المادية أو الموضوعية : وهي المصادر التي يستمد منها مضمون القاعدة
القانونية ،أو بمعنى آخر هي العوامل التي أسهمت في تكوين مضمون القاعدة كالعوامل الاجتماعية أو الاقتصادية .
ô المصادر الرسمية أو الشكلية : وهي الوسائل التي تخرج بها القاعدة إلى حيز
النفاذ لتخاطب الناس بأحكامها على نحو ملزم ، وتسمى رسمية لكونها الطرق المعتمدة التي تجعل من القاعدة ملزمة ، وهي مصادر شكلية في كونها الشكل الذي تظهر به القاعدة ملزمة للجماعة . وهي :-
1) التشريع
ويقصد به سن القواعد القانونية في صورة مكتومة بمعرفة سلطة عامة في الدولة مختصة بوضعه ، كما يطلق مصطلح التشريع على المصدر أو القاعدة التي تخرج من هذا المصدر .
والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص ، فالأولى تتمثل في وجوب صدوره في صورة نصوص مكتوبة ، والثانية في كونه صادرا عن سلطة عامة مختصة بوضعه ، والثالثة أن القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خصائص القاعدة القانونية لا سيما خاصية التجريد التي تؤدي إلى عموم تطبيق القاعدة القانونية .
وللتشريع مزايا متعددة أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه ، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع .
ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع . وسنعرض للتشريع كمصدر للقانون بشيء من التفصيل لدى دراسته كمصدر للقانون العماني .
2) الدين
يعتبر الدين مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض وعلى الأخص في الدول الإسلامية ، والمقصود بالدين في هذه الدول القواعد والأحكام التي أنزلها الله تعالى لارشاد الناس وتوجيه سلوكهم ابتداء من نظم العبادات أي علاقة الإنسان بخالقه وكذلك المعاملات أي علاقة الخلق بعضهم البعض .
3) العرف :-
يقصد بالعرف اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة من المسائل مع اعتقادهم بأن هذا السلوك اصبح ملزما وأن مخالفته تستتبع توقيع جزاء مادي جبرا .
ويعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية .
ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ، الأول مادي يتمثل في الاعتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والآخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة التي اضطرد على ابتاعها .
4) الفقه والقضاء:-
كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض الأنظمة القديمة ، إلا أن، دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للاستئناس فحسب ، غير أن ذلك لا يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القانون والمطالب الأول لسد النقص فيه .
وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون الإنجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية .
5) مبادئ العدالة الطبيعية :-
وبعيدا عن الجدل في تصنيفها مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى ( مبادئ العدالة الطبيعية ) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية ( الفطرية) التي تحكم سلوك البشر هكذا نكون عرضنا تعريف القاعدة القانونية وتحديد خصائصها وكذلك المصادر التي ينهل منها القانون ويستمد كينونته لذا سوف ننتقل للحديث عن التطور التشريعي في سلطنة عمان وأثره على المجتمع .
الفصل الثاني
التطور التشريعي في سلطنة عمان و أثره على المجتمع
التشريع هو القانون المكتوب أو المسطور وهو المصدر الأول المنشئ للقواعد القانونية ، والتشريع ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي :
(أ) التشريع الأساسي ( الدستور ) : وهي أعلى التشريعات في القوة إذ يحدد نظام الحكم في الدولة ويبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها البعض ويقرر ما للأفراد من حريات عامة وحقوق قبل الدولة فهو بهذه المثابة يضع الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة . وفي عمان يمثل النظام الأساسي للدولة أعلى التشريعات .
(ب) التشريع العادي : وهو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في الدولة في حدود اختصاصها المبين في التشريع الأساسي ويطلق على هذا النوع من التشريع اسم (القانون) بمعناه الخاص الذي يراد به قاعدة أو مجموعة من القواعد تضعها السلطة التشريعية . وفي السلطنة تشكل القوانين والمراسيم واللوائح الصادرة بمراسيم سلطانية التشريع العادي .
(ج ) التشريع الفرعي : وهو عبارة عن القرارات الإدارية التي تصدر من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في التشريع الأساسي فهي تسن هذا التشريع بما لها من اختصاص أصيل وليس على أساس أنها تحل في ذلك محل السلطة التشريعية ، والتشريع الفرعي نوعان :
(1) تنفيذي : وهو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنفيذ ( القوانين) ذلك أن القوانين التي تسنها السلطة التشريعية كثيرا ما يقتصر فيها على وضع القواعد العامة وتترك النواحي التفصيلية والجزئيات التي تنظم تنفيذها السلطة التنفيذية ، ولهذا يجب أن يتقيد هذا التشريع بالغرض المقصود منه وهو تنفيذ القوانين فلا يجوز أن يتضمن تعديلا أو إلغاء لقاعدة من القواعد الواردة في هذه القوانين .
(2) تنظيمي :وهو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم المصالح والمرافق وبالتالي فهي بحكم وظيفتها تستطيع أن تختار التنظيم الملائم لسير العمل فيها . وفي السلطنة التشريع الفرعي هو القرارات الوزارية والإدارية واللوائح الصادرة من رؤساء الوحدات الحكومية .
ويتضح من ذلك أن التشريعات تتعدد أنواعها وتتفاوت فوتها تبعا لأهمية المسائل التي تتناولها ، فهنالك أنواع ثلاثة من التشريعات تتدرّج في القوة ، فأعلاها التشريع الأساسي "الدستور" ثم يليه في القوة التشريع العادي ، ويسميه بعض الفقهاء بالتشريع الرئيسي ، وهو يشمل القوانين العادية ، ثم يلي هذا في القوة التشريع الفرعي ، وهو يشمل القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح التي تصدرها الهيئات التنفيذية المختلفة .
ومقتضى هذا التدرج في القوة أن التشريع الأدنى يجب ألا يخالف التشريع الأعلى منه ، فلا ينبغي أن يأتي التشريع العادي مخالفا للتشريع الأساسي ولا أن يأتي التشريع الفرعي مخالفا لأي من هذين التشريعين ، فإذا تعارض تشريعان من درجتين مختلفتين وجب تغليب التشريع الأعلى .
وتأكيدا لتدرج القوانين من حيث القوة في التشريع العماني نصت المادة ( 79) من النظام الأساسي على أنه ( يجب أن تتطابق القوانين والإجراءات التي لها قوة القانون مع أحكام النظام الأساسي للدولة ) .
كما نصت المادة (80) من نفس النظام بأنه ( لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد . وسوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى فرعين هما :
1- نبذة تاريخية عن التطور التشريعي في السلطنة .
2- كيفية سن التشريع والجهات التي تشارك فيه .
الفرع الأول : نبذة تاريخية عن التطور التشريعي في السلطنة :
بدأت العملية التشريعية بالمفهوم العصري في عمان منذ تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد في عام 1970 م حيث شهدت هذه المرحلة ميزه خاصة وهي السرعة في التنفيذ وذلك لمواجهة متطلبات النهضة الشاملة في البلاد حيث شهدت هذه المرحلة الاعتماد على الأنظمة المقتبسة من الدول الشقيقة والصديقة لضبط الأمور وتنظيمها بصرف النظر عن مدى ملاءمتها وذلك لعدم وفرة الكفاءات القادرة على وضع التشريعات الملائمة النابعة من البيئة العمانية وكذلك لعدم اكتمال المنظومة المؤسساتية المتخصصة بوضع التشريعات ومع ذلك فقد كانت هناك إنجازات عظيمة في المجال التشريعي وأهم الإنجازات التي تمت في هذه المرحلة توجهت بإعلان تغيير اسم البلاد من الاسم السابق سلطنة مسقط وعمان إلى الاسم الجديد سلطنة عمان وهذه الخطوة أكدت مفهوم الوحدة الوطنية وبالتالي اصبح تنفيذ القوانين الحديثة ونشرها في سائر البلاد ساحلها وداخلها شمالها وجنوبها شرقها وغربها دون استثناء. تلا ذلك إلغاء القوانين غير الضرورية مثل حرمان تنقل المواطنين من منطقة إلى أخرى بالبلاد وكذلك إلغاء جميع الأوامر والأنظمة التي تمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الشخصية وغير ذلك من القوانين التي تتعارض مع التقدم والتطور التي تطمح إليه الدولة الجديدة .
وهذا وقد بدأت أولى مراحل التطور التشريعي في أغسطس 1970 بإعلان تعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل أول مجلس للوزراء في البلاد ويعتبر هذا الإنجاز المنطلق الأول لبناء الدولة الحديثة بخطوات متأنية وتدريجية وحسب الأولويات وذلك لتحقيق أهم الأهداف التنموية ، ومن هذا المنطلق أيضا بدأ الاهتمام بتنظيم وتطوير أنظمة الدولة التقليدية مثل الأمن والدفاع والعدالة والشؤون الخارجية وتحصيل إيرادات الدولة كما تم في هذا الشأن أدار مجموعة كبيرة من المراسيم والقوانين والتي من بينها : قانون الجنسية العمانية ، قانون جواز السفر العماني ، قانون الشرطة ، قانون الجزاء العماني ، المرسوم النقدي ... إلى كثير من القوانين والمراسيم التي لا يتسع المجال لذكرها في هذه العجالة .
أما الخدمات الأخرى مثل الشؤون الاجتماعية والمواصلات والصحة وغير ذلك من الخدمات فكانت معدومة تماما وقد بدأت الدولة الجديدة بالتدريج في إنشاء الوزارات ثم تقديم الخدمات وقد صاحب ذلك إصدار الأنظمة التي تحكم هذه الخدمات وتدبيرها بالشكل الصحيح .
إلا أن عام 1975 يعتبر من أهم الأعوام التي شهدت التطور الأساسي للتشريع حيث تميزت هذه الفترة بإصدار قوانين تنظيم المرافق العامة للدولة وواجهت هذه القوانين كثيرا من التعديلات وذلك لتتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق المصلحة العامة .
وفي نفس الوقت اتسمت بدراسة أفضل للقوانين التي تتماشى مع الظروف الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للدولة وتم في مطلع 1975 تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وعضوية بعض الوكلاء والمستشارين وذلك للتدقيق في القوانين التي صدرت في الفترة 1970-1974 وبذلك نجد تطور مفهوم الدولة في إطار واضح يتجه نحو دولة السيادة والقانون .
إذن تعتبر سنة 1975 نقلة أساسية للتشريعات الحديثة في الدولة والتي صدر فيها قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وترك الباب مفتوحا لأية تنظيمات جديدة أخرى كما اعتبر القانون جلالة السلطان هو المشرع لجميع القوانين والمراسيم التي تصدر في البلاد . لهذا اعتبر قانون الجهاز الإداري للدولة بمثابة القانون الأساسي للبلاد في هذه المرحلة وحجر الزاوية لعملية التشريع ويغطي جانبا مما تغطيه الدساتير في الدول الأخرى .
وإذا كان النظام القانوني في السلطنة قد حقق خطوات كبيرة خلال مراحله الأولى للتنمية الوطنية فقد جاء النظام الأساسي للدولة كتطور بالغ الأهمية في جانبه التشريعي باعتباره نظاما مدونا ينظم في إطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتقاليد العمانية والإسلامية الراسخة فقد وضع النظام الأساسي للدولة وعلى نحو دقيق وواضح ومتكامل المبادئ والأسس والقواعد المنظمة لحركة المجتمع والموجهة لسياسة الدولة والمحددة للحقوق والواجبات والاختصاصات العامة للهيئات والسلطات والمجالس المختلفة والتي تعمل بمقتضاها .
والى جانب ما صدر من قوانين في المراحل الأولى للتنمية والوطنية توجت هذه المرحلة بصدور قوانين مثل قانون السلطة القضائية وقانون إنشاء محكمة القضاء الإداري وكذلك قانون الإجراءات الجزائية التي تعبر بحق اللبنات المكملة للبناء القانوني في سلطنة عمان بالإضافة إلى صدور عدة قوانين من أبرزها تلك الخاصة بالجوانب الاقتصادية والمالية وتسهيلات وحوافز الاستثمار وقانون حماية حقوق المؤلف وقانون الأحوال الشخصية وقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وقانون الرقابة على المصنفات الفنية وقانون المحاماة ن وقانون جواز السفر العماني وغيرها من المراسيم ذات الطابع التشريعي في المجالات المختلفة ، وعلى صعيد آخر يتم في الوقت الحاضر إعداد مشروع القانون المدني ، وبعض مشروعات القوانين الأخرى منها قانون للمرافعات المدنية والتجارية ومن خلال هذه الجهود المتواصلة يتكامل النظام القانوني والبناء التشريعي لحكم القانون في سلطنة عمان في ظل علاقات الأسرة الواحدة التي تربط بين كل أبناء المجتمع وعلى أساس من العدل والشورى والمساواة .
الفرع الثاني : كيفية سن التشريع والجهات التي تشارك فيه:
إن المراحل التي يمر بها سن التشريع في سلطنة عمان تبدأ إما بقيام وزارة الشؤون القانونية بإعداد التشريع ( القانون) طبقا لاختصاصها في هذا الشأن ومن ثم اتخاذ إجراءات استصداره المقررة، أو باقتراح التشريع من قبل الجهات المخولة ذلك وعرضه على وزارة الشؤون القانونية والتي بدورها تقوم بمراجعته وافراغه في القالب القانوني الصحيح ومن ثم اتخاذ إجراءات استصداره التي تتوج برفعة للمقام السامي لتوقيعه إذا كان من قبيل التشريعات التي تصدر بمرسوم سلطاني أو بإرجاعه للجهة التي اقتراحه لتوقيعه من رئيسها إذا كان من قبيل التشريعات التي لا تصدر بمرسوم سلطاني ، بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة ألا وهي نشر التشريع وهو إجراء يقصد به إعلام الكافة بالأحكام التي يتضمنها التشريع وقد جاءت المادة (74) من النظام الأساسي للدولة مؤكدة على ما تقضى به المادة (5) من قانون الجريدة الرسمية رقم 4/74 من أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، ويتم النشر خلال أسبوعين من يوم إصدارها ، أما بالنسبة إلى التشريعات الفرعية فقد نصت المادة ( 5) من قانون الجريدة الرسمية المشار إليه على وجوب نشر القرارات الوزارية والإدارية التي تصدرها الوزارات والدوائر الحكومية في الجريدة الرسمية ، ومن هنا يتبين لنا أن هناك عدة جهات تشارك في سن التشريع وهي :
1 .مجلس الوزراء : نصت المادة (44) من النظام الأساسي (بان مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة ) ، ويتولى المجلس في سبيل ذلك عدة مهام من بينها على وجه الخصوص رفع التوصيات إلى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ، ومجلس الوزراء حينما يقرر الحاجة إلى إعداد مشروع مرسوم أو قانون فانه قد يكلف الوزارة المعنية ذات الصلة بمفردها ، وقد يكلفها بالاشتراك مع غيرها ومن ذلك التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية وقد يسند ذلك إلى وزارة الشؤون القانونية بما لها من دور في إعداد المراسيم والقوانين .
أ- مجلس الشورى : وفقا للصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشورى والتي نصت عليها المادة ( 29) من المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان فان للمجلس مراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها ، وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصى مجلس الوزراء برفها مباشرة إلى جلالة السلطان ، ويقدم المجلس توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء . كما أن للمجلس تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة .
ج- مجلس الدولة : وفقا لنص المادة (18) من المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان يختص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات إصدارها وذلك فيما عدا القوانين الإدارية والإجرائية والقوانين التي يوصى مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى جلالة السلطان ، ويقدم المجلس توصياته في هذا الشان إلى مجلس الوزراء .
د- الوزارات والجهات الحكومية : للوزارات والجهات الحكومية المعنية اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المرتبطة باختصاصها ، ولها اقتراح مشروعات القرارات المرتبطة باختصاصها .
الفصل الثالث
المرأة ومكانتها في التشريع
في إطار الإرث الحضاري للبلاد فانه ينظر إلى قضية المرأة باهتمام كبير وكجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع ومن خلال تجنب الفصل الذي يؤدي إلى الوقوع في النظرة الجزئية لوضع المرأة ودورها الحقيقي في تنمية وتطوير مجتمعها الأمر الذي يؤدي إلى التضليل والإساءة إلى قضايا المرأة والمجتمع ومن هذا المنطلق فقد حرضت السلطنة ومنذ فجر نهضتها المباركة الحديثة على أن تحتل المرأة موقعا هاما وان تشكل المشاركة البناءة للمرأة إحدى الركائز الأساسية في التنمية البشرية العمانية بل وشرطا هاما من شروط نجاحها واستدامتها وذلك من خلال ترشيح الأفكار الآتية :
1- إن مشاركة المرأة في العملية التنموية هي ضرورة وطنية واقتصادية وإنسانية .
2- إن عمل المرأة لا يتنافى مع موروثنا الحضاري .
3- انه لا يمكن تطوير المجتمع بدون عمل المرأة .
ومن هذا المنطلق فقد أصبحت المرأة العمانية تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف قطاعات العمل المختلفة ، وليس أدل على أهمية المرأة العمانية في المجتمع من الدعوة التي وجهها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله عند افتتاح جلالته الفترة الثانية لمجلس الشورى سنة 1994 م عندما قال " فإننا ندعو المرأة العمانية في كل مكان ، في القرية والمدينة ، في الحضر والبادية ، في السهل والجبل أن تشمر عن ساعد الجد وان تسهم في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية " .
وكل هذه الدلائل تشير إلى تحسن ملموس في أوضاع المرأة العمانية وتوجه نحو تحقيق التنمية البشرية مع الاهتمام بالنوع والسعي لتحقيق التكامل بين الرجل والمرأة من حيث تكوين القدرات من خلال التعليم والصحة والتكوين المهني ، وإتاحة المجال لمشاركة المرأة في العمل المنتج والمبدع وتمكينها من الاستفادة من ثمار التنمية والسعي الجاد للنهوض بأحوالها الاقتصادية والاجتماعية .
وانطلاقا من هذا الفهم فان السلطنة وخلال فترة وجيزة من الزمن استطاعت أن توفر الأطر التشريعية المناسبة التي ساهمت في إبراز الدور الهام للمرأة ومكنتها من القيام بدورها في أداء رسالتها وتفعيل مشاركتها في المسيرة الإنمائية التي تشهدها السلطنة . وفي هذا الإطار فان الحديث عن مكانة المرأة في التشريع العماني يقودنا الى استحضار مكانة المرأة في المجتمع العماني والتي نجدها تفصيلا بما تتضمنه من حقوق والتزامات في قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء ، فالدين الإسلامي هو المحدد لتلك المكانة في جميع المجتمعات المسلمة منذ أن حرر المرأة من قيود الجاهلية فحفظ لها مكانة سامية تتلاءم مع طبيعتها الفطرية وتمكنها من أداء رسالتها الاجتماعية على الوجه المنشود .
وتبعا لهذه القاعدة نجد أن المشرع العماني يسير على نهج ثابت في تنظيم حياة الانسان يرتكز على مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع طبعا لما نص عليه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 . ومنهج التشريع العماني في تناول الأمور الخاصة بحياة المرأة وترتيب الأحكام الملائمة لها يقوم على مبدأين أساسيين هما :-
أ- المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة .
ب- مراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة .
وقد كان المبدأ الأول وهو المساواة بين الرجل والمرأة ( الفرع الأول ) عرفا سائدا يتبعه القانون على تنظيم شؤون الحياة العامة في الدولة وذلك بناءا على توجيهات جلالة السلطان ، ولقد ظل هذا المبدأ معمولا به حتى تم تقنينه في النظام الأساسي للدولة حيث نصت المادة ( 17) منه على أن المواطنين جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ... الخ . وتأكيدا لذلك فانه لم تصدر في عمان تشريعات خاصة بالمرأة بيد أنه كلما استدعت طبيعة أمر تنظيمي التفريق بين الرجل والمرأة – ليس من باب التمييز وانما مراعاة للطبيعة الفطرية للمرأة التي تختلف عن طبيعة الرجل – اقتضى الوضع ضرورة إيجاد نصوص خاصة للمرأة في هذا الشأن ، وهذا هو المبدأ الثاني ( الفرع الثاني ) .
الفرع الأول : المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة :
باستعراض التشريعات العمانية النافذة نجد إنها جميعا تقوم على ذات المبدأ وهو المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة ويمكن تلمس ذلك من خلال نصها على هذه المساواة في العديد من الحقوق التي يمكن بيانها على النحو الآتي :
أولا: الحقوق الأساسية :
تضمن الباب الثالث من النظام الأساسي للدولة المشار إليه تفصيل الحقوق والواجبات العامة بنصوص عامة لا تمييز بين الرجل والمرأة فيها ، وقد كفل في مواده الحقوق المتعلقة بالجنسية والإقامة والحرية الشخصية وحق التقاضي وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى ، ولم يخص أيا من المرأة أو الرجل بحكم معين إذ أن المشرع استخدم مصطلحات عامة للمكلفين كالمواطنين والإنسان والمتهم .
ثانيا : الحق في العمل :
سوف نتناول هنا المساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة بالدولة وبالقطاع الخاص .
(أ) تولي الوظائف العامة بالدولة :
نص النظام الأساسي للدولة في المادة (12) منه على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون .
وكما هو جلي من النص فان تولي الوظائف العامة فرصة متاحة للمواطنين بصرف النظر عـن جنسهم ، ومن هذا المنطلق تولت المرأة العمانية مناصب هامة في الدولة فهي سفيرة ووكيله وزارة إلى جانب توليها كثيرا من الوظائف الأخرى في الجهاز الإداري للدولة .
وتأكيدا لهذا المبدأ الذي أقره النظام الأساسي فان قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 والذي يطبق على جميع الموظفين الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة فيما عدا الموظفين الذين يخضعون لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة تنص على أحكام تنظم خدمتهم ، نجده لا يفرق بين الرجل والمرأة لا في التعيين ولا في الوظيفة أو الراتب ولا في الدرجة أو الترقية أو العلاوة أو الحوافز الأخرى .
ب- العمل بالقطاع الخاص :
كفل التشريع العماني للمرأة حق العمل ونظم العلاقة بين العامل ورب العمل في أحكام تضمنها قانون العمل العماني الصادر بالرسوم السلطاني رقم 34/73 ، حيث جاءت الأحكام المتعلقة بالعمل عامة دون تمييز بين الرجل والمرأة ، حيث عرّف القانون المشار إليه في مادته الأولى العامل بأنه كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجرا أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه ولم يقتصر القانون على كفالة حق العامل من حيث طبيعة العمل وحماية حقوقه بل قنن حدا أدنى لأجور العمال ولم يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة .
ثالثا : الحق في التعليم :
طبقا لنص المادة (13) من النظام الأساسي للدولة فان التعليم يعد ركنا أساسيا لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه ، وبذلك يكون حق التعليم مكفول للجنسين فلا توجد نصوص تحكر التعليم على الرجل دون المرأة فالجميع سواسية في تلقي التعليم ، ويدلل على ذلك وصول الفتاة العمانية إلى درجة علمية رفيعة فهي تنافس الشاب في الدراسات الجامعية والدراسات العليا والواقع يشهد على ذلك ، حيث بلغت المعدّلات التعليمية وسط النساء مستويات مرضية .
رابعا: الحق في التملك وادارة أملاكها :
نصت المادة (11) من النظام الأساسي للدولة أن الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ، وهو بهذه الصيغة يعد نصا عاما ينطبق على الجل والمرأة .
وإذا كان يحق للمرأة طبقا لهذا النص أن تتملك الأموال فانه يحق لها أيضا أن تدير أملاكها وأموالها وأن تستثمرها في شتى أنواع التجارة حيث أن نصوص قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني (55/90) لا تميز بين الرجل والمرأة في ممارسة التجارة بل جعلت المرأة مساوية للرجل في ذلك . وعليه فيكون للمرأة الحق في ممارسة جميع الأنشطة التجارية التي يجوز للرجل ممارستها في ضوء الأحكام المقررة في قانون التجارة والقوانين الأخرى ذات الصلة والتي تحكم علاقة التاجر بغيره من التجار وبقية أفراد المجتمع الطبعيين والمعنويين .
خامسا : الحق في الحماية الاجتماعية :
لقد نص النظام الأساسي للدولة في المادة (12) منه على أن الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
والبين من هذا النص أن المشرع قد ساوى بين جميع أفراد الأسرة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية ولم يفرق بينهم في ذلك من حيث الجنس ، كما أنه أقر ضرورة توفير الحماية والرعاية للكيان الشرعي للأسرة وهذا الكيان مقرر ومنظم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولهذا جاء قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (32/97) نقلا لأحكام الشريعة في هذا الجانب متضمنا كافة الأحكام التي تتصل بعلاقة الرجل والمرأة في إطار كيان الأسرة كأحكام الزواج والطلاق والعدة وغيرها ، والمشرع بذلك أكد بالتساوي ودون تمييز على جميع الحقوق والواجبات التي أقرتها الشريعة الغراء لكل من الرجل والمرأة .
سادسا : الحق في المشاركة السياسية :
يبين من تصفح الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الدولة والشورى والمنصوص عليها في المادتين (13) و (22) على التوالي من نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/97 ، أنها لم تميز بين الرجل والمرأة في عضوية مجلس الدولة والشورى بل جعلت المرأة مساوية للرجل في ذلك . كما كفل المشرع للمرأة المساواة مع الرجل في المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى .
وتأكيدا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في هذا الإطار تم تعيين المرأة العمانية عضوا في مجلس الدولة ، كما تم انتخابها عضوا في مجلس الشورى .
الفرع الثاني : مراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة :
لم يؤد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريع العماني على نحو ما سبق الى العصف بالطبيعة الفطرية للمرأة عندما تقتضي طبيعتها رعاية خاصة بما يتمشى وأداء رسالتها الاجتماعية . لذلك أخذ المشرع في الاعتبار تلك الطبيعة وأفرد للمرأة أحكامها خاصة في بعض التشريعات منها على سبيل المثال ما يأتي :
أولا : قانون الخدمة المدنية .
نص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته في المادة (61) منه على منح المرأة اجازة ولادة حددت بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 52/84 وتعديلاتها في المادة (142) منها بـ (45) يوما براتب كامل كما يجوز وفقا للمادة (144) من اللائحة التنفيذية المذكورة منح الموظفة بناء على طلبها إجازة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة واحدة لرعاية طفلها تبدأ عقب انتهاء إجازة الولادة مباشرة أو خلال (60) يوما من تاريخ انتهائها .
كما نصت المادة (141) من ذات اللائحة على منح المرأة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة للعدة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام ، إضافة إلى ذلك تنص المادة (146) من اللائحة سالفة الذكر على حق المرأة الموظفة العمانية في إجازة خاصة بدون راتب لمدة أقصاها أربع سنوات لمرافقة زوجها وذلك في الأحوال التي حددتها اللائحة .
وعلى الرغم من أن هذا الحكم يسري أيضا على الموظف العماني المرافق لزوجته إلا أن النص في الأصل جاء إثباتا لحق المرأة .
ثانيا : قانون العمل العماني :
تضمن قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73 وتعديلاته نصوصا خاصة مقررة لحماية المرأة مراعاة لطبيعتها وعلى الأخص ما يأتي :
(1) عدم جواز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، وهذا طبقا لنص المادة (80) من قانون العمل المشار إليه .
(2) عدم جواز تشغيل المرأة في الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا وكذلك الأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ، وهذا طبقا لنص المادة (81) من قانون العمل المذكور .
(3) للمرأة العاملة طبقا لنص المادة (82) من قانون العمل العماني سالف الذكر الحق عند إبراز شهادة طبية من طبيب محترف في التغييب عن العمل قبل وأثناء الولادة لمدة لا تزيد في مجموعها عن ستة أسابيع ، وبعد إتمام سنة واحدة من الخدمة المستمرة يكون لها الحق في أن تختار ما بين اعتبار مدة غيابها عن العمل إجازة ولادة بدون راتب أو اعتبارها إجازة مرضية تستحق أن تتسلم مدفوعات عنها طبقا لأحكام المادة (65) من القانون وذلك على النحو الآتي :
? الأسبوعان الأول والثاني براتب كامل .
? الأسبوعان الثالث والرابع بثلاثة أرباع الراتب .
? الأسبوعان الخامس والسادس بنصف الراتب .
ثالثا : قانون التأمينات الاجتماعية :
إن قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 وتعديلاته قد ميز المرأة بمزايا أفضل من الرجل ومن ذلك ما يأتي :
أ- حق المرأة في الحصول على المبكر على معاش الشيخوخة
فرغم انه إذا كان الأصل في سن التقاعد بالنسبة للعاملين ذكورا أو إناثا هو بلوغ سن الستين على الأقل طبقا لنص المادة (48) من قانون العمل العماني ، إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية أجاز للمرأة دون الرجل أن تتقاعد عن الخدمة عند بلوغها سن الخامسة والخمسين وتستحق معاش الشيخوخة الذي لا يستحقه الرجل إلا إذا بلغ سن الستين وذلك طبقا لنص المادة (22) وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن مدة الاشتراك في التأمين المطلوبة من المرأة لاستحقاقها معاش الشيخوخة أقل من مدة الاشتراك المطلوبة من الرجل وذلك طبقا لنص المادة (21) .
ب-حق المرأة غير المتزوجة في معاش صاحب المعاش المتوفى : فطبقا لنص المادة (51) فانه إذا توفى صاحب المعاش يكون للمستحقين الذين تم بيانهم في هذه المادة الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقا لما هو مفصل فيها ومن بينهم الأبناء والبنات ، إلا انه طبقا لنص المادة (52) يشترط لاستحقاقهم هذا المعاش أن لا يكون الابن قد تجاوز سن الثانية والعشرين ما لم يثبت عجزه عن الكسب أو إذا كان طالبا في مرحلة لا تتجاوز التعليم الجامعي ولكن هذه المادة في المقابل لم تشترط أيا من هذه الشروط على استحقاق البنت للمعاش سوى أن تكون غير متزوجة بغض النظر عن سنها وبغض النظر عما إذا كانت قد اكتملت تعليمها أو لم تكمله ، وعلى الرغم من أن هذه المادة نصت على سقوط البنت في المعاش إذا تزوجت إلا إنها نصت أيضا أن يعود لها هذا الحق مرة أخرى إذا طلقت أو توفى زوجها .
ومثلما أعطت المادة رقم (52) حقا للبنت أفضل من الابن في معاش صاحب المعاش المتوفى ، فقد أعطت أيضا للزوجة الأرملة حقا أفضل من حق الزوج الأرمل ، ذلك أنها اشترطت على الزوج لاستحقاق المعاش أن يكون مصابا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب في حين لم تضع مثل هذا الشرط على الزوجة ، بل نصت الفقرة (ج) من المادة (52) المشار إليها على حق الزوجة في المعاش إذا لم تتزوج مرة أخرى إذ يسقط عنها ذلك الحق إذا تزوجت ولكنه يعود لها مرة أخرى إذا طلقت أو ترملت مرة ثانية . أما حق الأخ والأخت في معاش صاحب المعاش المتوفى فهو رهين بشرط مشترك هو أن يكون كل منهما معتمدا في معيشته على صاحب المعاش ، وبخلاف ذلك فقد اشترطت المادة (52) المذكورة على الأخت شروطا أقل من تلك الواجب توافرها في الأخ ، حيث اشترطت على الأخ أن يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة أو أن يكون طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز التعليم الجامعي وبشرط أن لا يتجاوز سنه السادسة والعشرين ، في حين أنها لم تشترط على الأخت ألا أن تكون غير متزوجة أو أنها قد تزوجت ثم طبقت أو ترملت .
ج- حق المرأة في منح إضافية ، حيث تنص المادة (55) على حق المرأة أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش أن تحصل عند وفاته على منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة ، وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش ، وقد ميزت هذه المادة المرأة على الرجل حيث أنها لم تنص على حق الرجل الذي تتوفى زوجته المؤمن عليها أو صاحبة المعاش في الحصول على أية منحة .
كما أنه طبقا لنص المادة (56) تستحق الابنة التي تتقاضى معاشا وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغ (15) ضعفا من قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، علما بأن الابن الذي يتقاضى معاشا وفقا لأحكام ذات القانون لا يستحق أية منحة زواج .
رابعا : قانون الضمان الاجتماعي :
صدر قانون الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم السلطاني رقم 87/84 وقد نص هذا القانون على استحقاق فئات معينة من المجتمع للمعاشات والمساعدات بفئات مالية أوردها هذا القانون في شكل صريح ، ويتضح تماما من نص المادة (2) منه أنه ميز المرأة بحقوق أفضل من الرجل ذلك أنه جعل المرأة التي توفى عنها زوجها مستحقة للمعاش في حين لم يجعل حقا في المعاش للرجل الذي توفيت عنه زوجته ، كما أنه جعل أيضا من حق المرأة المطلقة أن تحصل على معاش دون أن يجعل للرجل حقا مثله ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالبنات غير المتزوجات ذلك أن هذا القانون قد فرض لهن معاشا شهريا دون أن يفرضه للأبناء غير المتزوجين .
خلاصة :
ختاما يمكن القول أن السلطنة قد استطاعت وخلال فترة وجيزة من الزمن توفير الأرضية السليمة لتمكين المرأة العمانية من إبراز دورها الفعال في المجتمع في جو من الأمان والطمأنينة ، ويتضح ذلك من تطور التشريعات العمانية خلال هذا الجهد الزاهر حيث وفرت هذه التشريعات للمرأة الحماية والاستقرار ، كما كلفت لها المساواة مع الرجل في مختلف المجالات ، بل أن هذه التشريعات ذهبت أبعد من ذلك حيث ميزت المرأة بنصوص خاصة وبمميزات أفضل عن الرجل مراعاة لطبيعتها الفطرية التي تختلف عن طبيعة الرجل .
وبذلك يكون البناء التشريعي لحقوق المرأة قد اكتمل في عمان ، إلا أن ما يلاحظ في الواقع هو قلة الوعي القانوني للمرأة العمانية ، فإذا كان القانون هو المنظم لحياة المرأة والمحدد لحقوقها والتزاماتها فانه يجدر بالمرأة أن تكون محيطة بجوانبه ، عارفة بالأحكام التي تمس حريتها وتنظم عيشها وتكفل حقوقها ، وهناك أهمية أخرى لتطوير الوعي القانوني للمرأة تتعلق بتطبيق الأحكام التي تعنيها ، إذ أن القائمين على تطبيق التشريعات غير منزهين عن الخطأ وبالتالي فالمرجع في هذه الحالة هو النص القانوني الذي يحكم الواقعة ، فلا بد للمرأة من أن تكون مطلعة على النص الذي يجب أعماله ، وهذا يتطلب الاطلاع المستمر على التشريعات السارية والعلم بما يستجد من تعديلات على أحكامها .[/align]
عسى إستفدتوا بس !!!
وعلى فكره هذا موقع جمعية المرأه العمانيه بمسقط
WWW.OWAM.NET
موقع جميل ومفيد والإيميج فيه رهيب
للي يحب يطلع عليــــــه
تحياتي
تعليق