**تعريف الموظف العام: هو كل موظف يعمل في خدمة الجهاز الإداري للدولة العمانية سواء كان يعمل في الحكومة المركزية أو في الوحدات التابعة لها من محافظات ومناطق ومدن وقرى مادامت العلاقة الوظيفية بينه وبين الدولة هي علاقة لائحية تحكمها القوانين واللوائح وتضع الموظف في مركز تنظيمي ،وسواء كان يعمل في خدمة مرافق عامة أوهيئات عامة وسواء كان خاضعا لقانون الخدمة المدنية العماني،أو كان خاضعا لقوانين أو مراسيم خاصة ،أي كادر خاص وسواء كانت الوظيفة دائمة أو مؤقتة .
**أما الموظفون الذين تكون علاقتهم بالإدارة تحكمها قواعد بنود عقد العمل الموقع معهم ،فنعتقد أن المنازعات التي تثور بينهم وبين الإدارة تكون من اختصاص محاكم السلطة القضائية وداخلة في إطار القانون الخاص وليس القانون العام.
يعرف الفقه والقضاء القرار الإداري بصورة عامة بأنه:" إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح،وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ،وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
أركان القرار الإداري:
1- أن يكون القرار الإداري صادر من مختص.
الإختصاص بإصدار القرارات الإدارية يخضع لعناصر معينة في تحديده ،هذه العناصر أربعة،وهي:
أ- العنصر الشخصي في تحديد الإختصاص
ب- العنصر الموضوعي في تحديد الإختصاص
ت- العنصر الزمني في تحديد الإختصاص
ث- العنصر المكاني في تحديد الإختصاص.
2- أن يكون القرار صادرا طبقا للشكل الذي حدده القانون.
3- أن يكون القرار الإداري واردا على محل جائز قانونا.
4- أن يكون القرار الإداري قائما على سبب يبرره.
والسبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة إلى التدخل وتبرر لها إصدار قرارها الإداري،ويجب أن يتفق سبب القرار مع الواقع والقانون.
5- أن يكون الهدف من إصدار القرار الإداري تحقيق المصلحة التي من أجلها منحت الإدارة الإختصاص.
...*عناصر القرار الإداري-سواء في مجال قبول دعوى المراجعة أو بصفة عامة-لا بد أن تتوافر حتى يكون له شكل القرار الإداري:
1- يجب أن يكون القرار صادرا من جهة إدارية
2- يجب أن يكون القرار صادرا من جهة إدارية وطنية (أي تشكل جزء من السلطة التنفيذية في الدولة،وتطبق قوانين ومراسيم السلطنة،وتستمد سلطتها في إصدار القرارات الإدارية محل دعوى المراجعة من هذه القوانين والمراسيم واللوائح
3- يجب أن يكون القرار الصادر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة.
4- يجب أن يكون القرار صادرا من الجهة الإدارية باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام وفي مسألة من مسائل القانون العام.
5- يجب أن يكون القرار الإداري المقصود به تحقيق أثر قانوني معين.
6- يجب أن يكون القرار الإداري نهائيا.
**أما الموظفون الذين تكون علاقتهم بالإدارة تحكمها قواعد بنود عقد العمل الموقع معهم ،فنعتقد أن المنازعات التي تثور بينهم وبين الإدارة تكون من اختصاص محاكم السلطة القضائية وداخلة في إطار القانون الخاص وليس القانون العام.
يعرف الفقه والقضاء القرار الإداري بصورة عامة بأنه:" إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح،وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ،وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
أركان القرار الإداري:
1- أن يكون القرار الإداري صادر من مختص.
الإختصاص بإصدار القرارات الإدارية يخضع لعناصر معينة في تحديده ،هذه العناصر أربعة،وهي:
أ- العنصر الشخصي في تحديد الإختصاص
ب- العنصر الموضوعي في تحديد الإختصاص
ت- العنصر الزمني في تحديد الإختصاص
ث- العنصر المكاني في تحديد الإختصاص.
2- أن يكون القرار صادرا طبقا للشكل الذي حدده القانون.
3- أن يكون القرار الإداري واردا على محل جائز قانونا.
4- أن يكون القرار الإداري قائما على سبب يبرره.
والسبب هو الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع الإدارة إلى التدخل وتبرر لها إصدار قرارها الإداري،ويجب أن يتفق سبب القرار مع الواقع والقانون.
5- أن يكون الهدف من إصدار القرار الإداري تحقيق المصلحة التي من أجلها منحت الإدارة الإختصاص.
...*عناصر القرار الإداري-سواء في مجال قبول دعوى المراجعة أو بصفة عامة-لا بد أن تتوافر حتى يكون له شكل القرار الإداري:
1- يجب أن يكون القرار صادرا من جهة إدارية
2- يجب أن يكون القرار صادرا من جهة إدارية وطنية (أي تشكل جزء من السلطة التنفيذية في الدولة،وتطبق قوانين ومراسيم السلطنة،وتستمد سلطتها في إصدار القرارات الإدارية محل دعوى المراجعة من هذه القوانين والمراسيم واللوائح
3- يجب أن يكون القرار الصادر بالإرادة المنفردة لجهة الإدارة.
4- يجب أن يكون القرار صادرا من الجهة الإدارية باعتبارها شخص من أشخاص القانون العام وفي مسألة من مسائل القانون العام.
5- يجب أن يكون القرار الإداري المقصود به تحقيق أثر قانوني معين.
6- يجب أن يكون القرار الإداري نهائيا.
تعليق