نشأة المحكمة
أنشأت محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) الصادر بتاريخ 13 شعبان 1420 هـ الموافق 21 نوفمبر 1999م ، وبدأ العمل بقانونها اعتبارا من 1 ديسمبر 2000م .
تبعية المحكمة ومقرها
تتبع المحكمة ديوان البلاط السلطاني ، ويعتبر وزير الديوان هو الوزير المختص بالنسبة للمحكمة وعلى هذا فلا علاقة للمحكمة بوزارة العدل من ناحية التبعية الإدارية والمزايا المالية ، ومقر المحكمة مسقط العاصمة ( تحديدا روي بجوار السفارة الهندية ) ، وقد أفتتح فرعٌ لها مؤخرا في ولاية صلالة يختص بنظر القضايا الابتدائية التي تعرض عليه تيسرا لأبناء المنطقة الجنوبية مشقة السفر للعاصمة وتطبيقا لأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي بشكل عام وهو سهولة التقاضي وقربه .
اختصاصات المحكمة
مُنحت محكمة القضاء الإداري بموجب مرسوم الإصدار الاختصاصات الآتية :
1- الدعاوى التي يرفعها الموظفون العموميون سواء المتعلقة بمراجعة القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم للتقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي أو بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم .
2- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن ( من الموظفين أو غيرهم ) ، بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي .
4- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في النقاط الثلاث السابقة ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
5- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهي العقود التي تبرها الجهات الإدارية مع الغير لتسيير المرافق العامة .
6- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها .
ما يخرج عن اختصاص المحكمة
1- لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية .
2- لا تنظر المحكمة في الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (3/83) ، وهي تختص بالنظر في الزواج من أجنبيات .
نقاش حول المحكمة واختصاصاتها
تعاني محكمة القضاء الإداري – حسب ما أرى شخصيا – من مشكلتين أساسيتين هما :
1- الاختصاصات المحددة على سبيل الحصر ، فكما رأيتم أعزائي القراء أن المحكمة لا تختص بالترقيات و التعيينات ، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ، وإذا تكلمنا عن الترقيات فهذه أعتبرها من أهم الاختصاصات ، فهناك الكثير من القضايا التي رفعت للمحكمة تختص بالترقيات سواء من حيث موعد استحقاق الترقية أو في الحالات التي يتم فيها تخطي أحد الموظفين المستحق للترقية ، وإعطاء هذه الترقية لمن لا يستحقها كما هو معمول به في كثير من دوائرنا الحكومية في الوقت الحاضر التي تنتشر فيها ظواهر الشللية الوظيفية والمحسوبية ( وهذا ولد فلان ) وغير ذلك ، وربما عدم إعطاء هذا الاختصاص للمحكمة يعود لسياسةٍ عامة تتبناها الدولة وليس غفلة من قبل المشرع ، فالاسطوانة معروفة ( لا توجد إعتمادات مالية للترقيات المستحقة ) ، إلا أني أتمنى أن تلتفت الجهات المعنية لموضوع تخطي ترقية الموظف المستحق لهذه الترقية ، لمنع الترقيات التي تحصل بفعل فيتامين واو وبالتالي وضع الشخص الغير المناسب في مكان مناسب ، شخصيا لا أعرف حتى الساعة كيف وصل بعض الأشخاص لمنصب مدير عام في بعض الجهات الحكومية على الرغم أنهم يفتقدون لأبسط المؤهلات والخبرات الإدارية !
أما الاختصاص الآخر فهو التعيينات حيث لا تنظر المحكمة في هذه المسألة ، وهو بابٌ فتح المجال لبعض الجهات الحكومية للتعيين في الوظائف العامة بالواسطة وبدون مراعاة الأنظمة المتبعة في التوظيف من إعلان واختبار ومقابلة وغير ذلك ( راجع مبادئ محكمة القضاء الإداري للعام 2006وسوف تجد عزيزي القارئ بعض الأمثلة على ذلك كما ستجد مثالا صارخا في العام 2007 يتعلق بجهة ذات اختصاص قضائي قامت بتعيين أشخاص بالواسطة في وظائف حساسة ) .
2- المشكلة الثانية التي تعاني منها المحكمة نقص الكادر القضائي ، حيث يوجد عدد محدود من القضاة يتحملون عبء الفصل في عدد كبير من القضايا وعبر دائرتين أحيانـا ( الابتدائية والاستئناف ) ، والأصل أن تقوم المحكمة بتعيين القضاة من أصحاب المؤهلات والخبرات بناء على إعلان تنشره لهذا الغرض – كما هو متبع في كثير من الدول التي توصف بالقانونية - ، إلا أنه يلاحظ في الفترة الأخيرة أن مبدأ التوصية على فلان لتعيينه قاضيا هو السائد !
أنشأت محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) الصادر بتاريخ 13 شعبان 1420 هـ الموافق 21 نوفمبر 1999م ، وبدأ العمل بقانونها اعتبارا من 1 ديسمبر 2000م .
تبعية المحكمة ومقرها
تتبع المحكمة ديوان البلاط السلطاني ، ويعتبر وزير الديوان هو الوزير المختص بالنسبة للمحكمة وعلى هذا فلا علاقة للمحكمة بوزارة العدل من ناحية التبعية الإدارية والمزايا المالية ، ومقر المحكمة مسقط العاصمة ( تحديدا روي بجوار السفارة الهندية ) ، وقد أفتتح فرعٌ لها مؤخرا في ولاية صلالة يختص بنظر القضايا الابتدائية التي تعرض عليه تيسرا لأبناء المنطقة الجنوبية مشقة السفر للعاصمة وتطبيقا لأحد المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي بشكل عام وهو سهولة التقاضي وقربه .
اختصاصات المحكمة
مُنحت محكمة القضاء الإداري بموجب مرسوم الإصدار الاختصاصات الآتية :
1- الدعاوى التي يرفعها الموظفون العموميون سواء المتعلقة بمراجعة القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم للتقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي أو بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم .
2- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
3- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن ( من الموظفين أو غيرهم ) ، بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي .
4- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في النقاط الثلاث السابقة ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
5- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية ، وهي العقود التي تبرها الجهات الإدارية مع الغير لتسيير المرافق العامة .
6- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها .
ما يخرج عن اختصاص المحكمة
1- لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية .
2- لا تنظر المحكمة في الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (3/83) ، وهي تختص بالنظر في الزواج من أجنبيات .
نقاش حول المحكمة واختصاصاتها
تعاني محكمة القضاء الإداري – حسب ما أرى شخصيا – من مشكلتين أساسيتين هما :
1- الاختصاصات المحددة على سبيل الحصر ، فكما رأيتم أعزائي القراء أن المحكمة لا تختص بالترقيات و التعيينات ، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ، وإذا تكلمنا عن الترقيات فهذه أعتبرها من أهم الاختصاصات ، فهناك الكثير من القضايا التي رفعت للمحكمة تختص بالترقيات سواء من حيث موعد استحقاق الترقية أو في الحالات التي يتم فيها تخطي أحد الموظفين المستحق للترقية ، وإعطاء هذه الترقية لمن لا يستحقها كما هو معمول به في كثير من دوائرنا الحكومية في الوقت الحاضر التي تنتشر فيها ظواهر الشللية الوظيفية والمحسوبية ( وهذا ولد فلان ) وغير ذلك ، وربما عدم إعطاء هذا الاختصاص للمحكمة يعود لسياسةٍ عامة تتبناها الدولة وليس غفلة من قبل المشرع ، فالاسطوانة معروفة ( لا توجد إعتمادات مالية للترقيات المستحقة ) ، إلا أني أتمنى أن تلتفت الجهات المعنية لموضوع تخطي ترقية الموظف المستحق لهذه الترقية ، لمنع الترقيات التي تحصل بفعل فيتامين واو وبالتالي وضع الشخص الغير المناسب في مكان مناسب ، شخصيا لا أعرف حتى الساعة كيف وصل بعض الأشخاص لمنصب مدير عام في بعض الجهات الحكومية على الرغم أنهم يفتقدون لأبسط المؤهلات والخبرات الإدارية !
أما الاختصاص الآخر فهو التعيينات حيث لا تنظر المحكمة في هذه المسألة ، وهو بابٌ فتح المجال لبعض الجهات الحكومية للتعيين في الوظائف العامة بالواسطة وبدون مراعاة الأنظمة المتبعة في التوظيف من إعلان واختبار ومقابلة وغير ذلك ( راجع مبادئ محكمة القضاء الإداري للعام 2006وسوف تجد عزيزي القارئ بعض الأمثلة على ذلك كما ستجد مثالا صارخا في العام 2007 يتعلق بجهة ذات اختصاص قضائي قامت بتعيين أشخاص بالواسطة في وظائف حساسة ) .
2- المشكلة الثانية التي تعاني منها المحكمة نقص الكادر القضائي ، حيث يوجد عدد محدود من القضاة يتحملون عبء الفصل في عدد كبير من القضايا وعبر دائرتين أحيانـا ( الابتدائية والاستئناف ) ، والأصل أن تقوم المحكمة بتعيين القضاة من أصحاب المؤهلات والخبرات بناء على إعلان تنشره لهذا الغرض – كما هو متبع في كثير من الدول التي توصف بالقانونية - ، إلا أنه يلاحظ في الفترة الأخيرة أن مبدأ التوصية على فلان لتعيينه قاضيا هو السائد !
منقول
تعليق