أسئلة وأجوبة
POL 33/006/ رقم الوثيقة: 2007
18 ديسمبر/كانون الول 2007
أسئلة وأجوبة: اتفاقية العمال المهاجرين
من هو العامل المهاجر؟
طبقا للتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
)اتفاقية العمال المهاجرين(، العامل المهاجر هو "شخص سيشارك، أو
يشارك حاليا،ً أو شارك فيما سبق، في نشاط مأجور في دولة ل يكون، أو
تكون، من مواطنيها". ويعُرَّف "أفراد أسرة" العمال المهاجرين بحسب
اتفاقية العمال المهاجرين بأنهم الزوجات/الزواج أو الشركاء بمقتضى
القانون العام، والطفال القصَّر المعالون غير المتزوجين .
من هم العمال المهاجرون غير الشرعيين؟ ولماذا هم غير
شرعيين؟
العامل غير الشرعي هو شخص ل يملك إذنا قانونيا بالبقاء في بلد مضيف
أو بلد للمرور )الترانزيت(. وتحمي اتفاقية العمال المهاجرين حقوق
العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين 1. ودخول بلد ما والقامة
فيه بل تخويل أو وثيقة ل ينطبق على جميع العمال المهاجرين غير
الشرعيين نظرا لن بعض من يجري تهريبهم إلى بلد ما يعملون بوثائق
مزورة بوفرها المتجِّرون بهم. وقد يحدث هذا على نحو غير متعمد، كما
يمكن أن تكون أسباب تغير الوضع في بعض الحيان تعسفية وجائرة. ففي
مجرى الرحلة الواحدة، قد ينزلق الشخص من وضع اللشرعية إلى
الشرعية وبالعكس بناء على السياسات الحكومية وأنظمة منح تأشيرات
الدخول.
لماذا يحتاج العمال المهاجرون وعائلتهم إلى الحماية؟
يمكن أن يكون العمال المهاجرون وأسرهم، كفئة، عرضة لنتهاكات حقوق
النسان المنبثقة تحديدا عن وضعهم كأشخاص ل يتمتعون بالمواطنة.
كيف خرجت اتفاقية العمال المهاجرين إلى النور؟
دخلت اتفاقية العمال المهاجرين حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2003 بعد
سنوات من النقاش لحقوق المهاجرين استمرت منذ أوائل السبعينيات من
القرن الماضي في صفوف المجتمع الدولي. واستكملت مجموعة عمل
أنُشئت في 1980 صياغة التفاقية في 1990 . واعتمدت الجمعية العامة
التفاقية في 18 ديسمبر/كانون الول 1990 ، وفُتحت للتوقيع عليها من
جانب جميع الدول العضاء في المم المتحدة. وفي الوقت الراهن،
. تشارك فيها 37 دولة طرفا 2
في 1997 ، بدأت منظمات فليبينية وآسيوية أخرى للعمال
المهاجرين بالحتفال بالثامن عشر من ديسمبر/كانون الول
كيوم دولي للتضامن مع المهاجرين. وإثر ذلك، أعلنت الجمعية
العامة، في 4 ديسمبر/كانون الول 2000 ، ذلك اليوم يوماً دولياً
للمهاجرين استجابة لدعوات أطلقتها المنظمات غير الحكومية
وجهات ناشطة أخرى في المجتمع المدني. ويمثِّل 18
ديسمبر/كانون الول فرصة لمنظمي الحملت كي يلفتوا
النظار إلى ضرورة توفير مزيد من الحماية لحقوق العمال
المهاجرين. وكل عام يحتفل المجتمع الدولي بالمساهمات
التي يقدمها مليين المهاجرين إلى اقتصادات الدول في شتى
أنحاء العالم، بما في ذلك بلدانهم الصلية، التي يبعثون في
كثير من الحيان بتحويلتهم المالية إليها. )أنظر الرابط الخاص
بعمل منظمة العفو الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين
على الموقع اللكتروني:
http://web.amnesty.org/pages/refugees-index-eng
ما هي اتفاقية العمال المهاجرين وما الذي تتكفل به؟
اتفاقية العمال المهاجرين هي إحدى المعاهدات الدولية الساسية لحقوق
النسان. وهي أول صك دولي يعترف تحديدا بالحقوق النسانية الساسية
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتهدف إلى توحيد المعايير
القانونية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتحمي حقوق
جميع المهاجرين، بمن فيهم من ل يتمتعون بوضع شرعي. كما توفر
الضمانات ضد المعاملة التمييزية وتوسع مظلة أحكام عدم التمييز
الموجودة في التفاقيات الخرى لحقوق النسان لتشملهم، نظرا لنها
تحظر كذلك التمييز على أساس اعتبارات إضافية أخرى من قبيل الوضع
المتعلق بالجنسية والوضع القتصادي.
هل هي التفاقية الوحيدة التي تحمي حقوق المهاجرين
وتعزِّزها؟
ل، فحقوق هؤلء محمية بموجب معاهدات دولية مختلفة لحقوق النسان.
فالقانون الدولي الخاص بحقوق العمل واللجئين، وحيث ينطبق القانون
النساني والقانون الجنائي الدوليين، تكفل جميعا الحماية لحقوق العمال
المهاجرين أيضا.ً
ول تخص المعاهدات الدولية الساسية الست لحقوق النسان العمال
المهاجرين على وجه التحديد نظرا لنطباقها على فئات أخرى من
الشخاص. فالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص
بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة،
توفر معايير عامة تنطبق على البشر بغض النظر عن وضعهم أو
ظروفهم. وتوفر اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة الحماية للطفل والمرأة، على التوالي، بمن فيهم
الطفال المهاجرون والنساء المهاجرات. وبالضافة إلى ذلك، هناك عدد
من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق العمالية وحقوق
العمال المهاجرين. ول يميزِّ قانون العمل الدولي )بما فيه التفاقيات
الثماني التي حددتها الهيئة الحاكمة لمنظمة العمل الدولية باعتبارها
اتفاقيات أساسية( بصورة عامة بين العمال على أساس جنسيتهم أو
وضعهم القانوني. وفضل عن ذلك، فإن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية
رقم 97 لسنة 1949 ، ورقم 143 لسنة 1975 توفران حماية خاصة للحقوق
العمالية وحقوق العمال المهاجرين.
أما الصكوك الدولية الخرى التي يمكن أن توفر الحماية فتتضمن
البروتوكولين الملحقين بالتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة الدولية العابرة
للحدود، المتعلقين بالتجار بالشخاص وتهريبهم 3. وكثيرا ما يكون
المهاجرون في مختلف أرجاء العالم بل دولة أو معرَّضين للحرمان
التعسفي من جنسيتهم: وفي هذه الحالة، يتمتع هؤلء بالحماية من جانب
أحكام التفاقية بشأن الشخاص الذين ل يحملون جنسية دولة ما للعام
1954 ، واتفاقية انعدام الجنسية للعام 1961 . وتتضمن المعايير القليمية
ذات الصلة اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة التجار بالبشر المبرمة في
.2005
ولذا ينبغي على منظمي الحملت والدعاة الذين يتطلعون إلى حماية
الحقوق النسانية للمهاجرين وتعزيزها النظر قبل كل شيء في ظروف
الشخص وتقرير أي الصكوك التي يتضمنها إطار المعايير الدولية والقليمية
والوطنية للحماية المطبقة في بلدانهم هي النسب للحالة الخاصة
للمهاجر.
إذا لم تكن اتفاقية العمال المهاجرين هي الوحيدة التي تحمي
حقوق العمال المهاجرين، فما ضرورتها؟على الرغم من أن اتفاقية العمال المهاجرين تخلق قلة قليلة من الحقوق
، إل أنها تفصِّل وتحدِّد على نحو عياني كيفية انطباق المعايير
الراسخة لحقوق النسان على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وينبغي
النظر إليها بالطريقة نفسها التي ينظر بها إلى اتفاقية حقوق الطفل
واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اللتين ترسِّخان الحقوق النسانية
لفئتين محددتين – الطفال والنساء، على التوالي. ومثل الطفال والنساء،
فإن العمال المهاجرين وأسرهم، بصفتهم فئة، معرضون لخطر انتهاك
حقوقهم النسانية بسبب انتسابهم إلى هذه الفئة. فتعزز اتفاقية العمال
المهاجرين حقوق المهاجرين التي تنطبق على جميع البشر، بما في ذلك
الحق في الحياة )المادة 9(؛ وفي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة )المادة 10 (؛ وفي
حرية الرأي والتعبير )المادة 13 (؛ والعتراف بالمهاجر كشحص أمام
القانون )المادة 24 (. كما تعيد التأكيد على حق المهاجرين في المساعدة
.) القنصلية إذا ما جرى اعتقالهم أو احتجازهم )المادة 16
واتفاقية العمال المهاجرين فريدة من حيث كونها الصك الوحيد الذي
يتطلب من الحكومات اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إبلغ العمال
المهاجرين وأسرهم من جانب الدولة المضيفة أو دول المرور )الترانزيت(
أو دولة المنشأ بحقوقهم المتضمنة في التفاقية. كما إنها تسمح للعمال
المهاجرين وأسرهم بالتقدم بشكاوى رسمية، كل بمفرده، عبر إجراءات
مستقرة عندما يعتقدون أنه قد جرى انتهاك حقوقهم )المادة 77 (. وفي
سبتمبر/أيلول 2007 ، أصبحت غواتيمال الدولة الطرف الولى التي تصُدر
إعلنا بمقتضى المادة 77 ، التي تمكِنّ لجنة المم المتحدة الخاصة بالعمال
المهاجرين، وهي هيئة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ اتفاقية
العمال المهاجرين، من تلقي مثل هذه الشكاوى 4. والحق الجديد الخر
الذي تتضمنه اتفاقية العمال المهاجرين هو الحق في البلغ بشروط
السماح بالدخول إلى أراضي الدولة بلغة يفهمها العامل المهاجر )المادة
.)33
وكذلك المر، فإن على دول المنشأ، بمقتضى اتفاقية العمال المهاجرين،
مسؤولية تزويدهم بالمعلومات والمساعدة المناسبة قبل مغادرتهم
أراضيها، وتوفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات لهم في بلد
المقصد "لتلبية الحاجات الجتماعية والثقافية وغيرها من الحاجات"
.) الضرورية للعمال الجانب وأسرهم )المادة 65
من هم المشمولون بالحماية من جانب التفاقية؟ وهل تتكفل
بحماية الحقوق النسانية لجميع العمال المهاجرين؟
نعم، تسعى التفاقية إلى منع استغلل جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم، والقضاء على هذا الستغلل، طيلة مدة دورة الهجرة، بدءا من
مغادرة بلد المنشأ، ومرورا بالعبور والوصول والقامة في بلد المقصد،
وانتهاء بالعودة النهائية إلى بلد المنشأ.
تشمل الحقوق الساسية المهمة للجميع، على سبيل المثل،
؛) الحق في مغادرة أي دولة ودخول دولة المنشأ )المادة 8
وحظر العمل القسري أو الجباري )المادة 11 (؛ والحماية من
التجريد التعسفي من الممتلكات )المادة 15 (؛ والحق في حرية
.(الشخص وأمنه على نفسه )المادة 16
وثمة حقوق إضافية يتمتع بها العمال المهاجرون الشرعيون
في الدولة المضيفة )الجزء IV). وتشمل هذه حرية التنقل
والقامة داخل حدود الدولة الموظِّفة )المادة 39 (، والحق في
يُصوِّتوا وأن يُنتخبوا في بلد المنشأ )المادة 41 (. وتشمل
الحكام الضافية الخرى الممنوحة للعمال المهاجرين
الشرعيين الحق في تحويل مدخراتهم من الدولة الموظِّفة،
وكذلك حكماً يرمي إلى فك الرتباط بين إذن القامة والسماح
بالعمل، وذلك لمنع إساءة التصرف من جانب أصحاب العمل
.()المادة 49
هل توفر اتفاقية العمال المهاجرين الحماية لحقوق الشخاص
الخرين من غير المواطنين كطالبي اللجوء واللجئين ومن ل
يحملون جنسية دولة ما؟
ل، فحقوق الشخاص من غير المواطنين، كطالبي اللجوء واللجئين
والشخاص الذين ل يحملون جنسية دولة ما، محميون من قبل القانون
الدولي عبر اتفاقيات محددة من قبيل التفاقية المتعلقة بوضع اللجئين
المبرمة في 1951 ، والتفاقية المتعلقة بالشخاص الذين ل يحملون جنسية
دولة ما لسنة 1954 . بيد أن ذلك ل يعني أن اللجئين وطالبي اللجوء ل
يحتاجون إلى الحماية لحقوقهم العمالية، على سبيل المثل، نظرا لن
العديد من هؤلء يعملون. إل أن حماية حقوقهم في هذه الحالة مكفولة
. بمقتضى اتفاقيات دولية أخرى 5
هل تُشجِّع اتفاقية العمال المهاجرين الهجرة غير الشرعية؟
وهل تُقيم حقاً في إضفاء الشرعية؟
،) اتفاقية العمال المهاجرين ل تدعو إلى الهجرة غير الشرعية )المادة 34
كما إنها ل تجبر الدول على إضفاء الشرعية على وضع العمال غير
الشرعيين )المادة 35 (. وعوضا عن ذلك، فهي تسعى إلى حماية حقوق
أساسية بعينها للمهاجرين غير الشرعيين المعرضين على نحو خاص
لنتهاكات حقوق النسان نتيجة افتقارهم لوضع ما. وبغض النظر عن
وضعه، فإن لكل عامل مهاجر وكل فرد من أفراد عائلته أو عائلتها "الحق
6. وفي ) في العتراف به كشحص في كل مكان أمام القانون" )المادة 24وفي
الوقت نفسه، تعترف اتفاقية العمال المهاجرين بأن الهجرة غير الشرعية
هي بطبيعتها غير مرغوب فيها ولها أثرها السلبي على الحقوق النسانية
لولئك المهاجرين 7. ولذا فهي تهدف إلى تقليص الهجرة غير الشرعية،
وتلزم الدول الطراف، بما فيها دول المرور، بأن "تتعاون بغرض منع
عمليات النتقال والتوظيف غير القانونية والسرية للعمال المهاجرين الذين
1((. وتدعو التفاقية إلى فرض ( ل يتمتعون بوضع شرعي" )المادة 68
عقوبات، عند الضرورة، على أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمال غير
شرعيين، وتفرض المادة 69 على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لضمان
عدم استمرار حالة الهجرة غير الشرعية فوق أراضيها.
كيف تتصدى التفاقية لوجه الضعف الخاصة لدى المهاجرين؟
كثيرا ما يواجه المهاجرون النتهاكات لحقوقهم بسبب عدم انتمائهم للبلد
المضيف أو بحكم عملهم، على سبيل المثل، أو بسبب القطاعات التي
يعملون فيها تحديدا.ً ولذا فإن اتفاقية العمال المهاجرين تهدف إلى حماية
العمال المهاجرين في مواجهة الظروف الخاصة التي يمكن أن يجدوا
أنفسهم فيها، بما في ذلك، مثل،ً العتقال والطرد التعسفي من البلد
7( إمكان طلب العون ( المضيف أو بلد المرور. وتضمن في مادتها 16
القنصلي في حال العتقال، وفي المادة 23 ، في جميع الحالت الخرى،
وخصوصا عندما تكون السلطات بصدد اتخاذ قرار بالطرد. وهذه ضمانة
أساسية للتزامها بالجراءات المرعية.
إن للمهاجرين حقا في الحرية وفي الحرية من العتقال التعسفي. وإذا ما
جرى اعتقالهم بتهم إدارية، ينبغي عدم احتجازهم سوية مع مجرمين
.)3( مدانين أو مع أشخاص موقوفين في انتظار المحاكمة )المادة 17
وتتصدى اتفاقية العمال المهاجرين أيضا لحد المصادر الرئيسية
لستضعاف العمال المهاجرين بجعل مصادرة وثائقهم وإتلفها أمرا غير
قانوني، إل أذا تم ذلك على يد موظف عام مخول بذلك من قبل القانون
.) )المادة 21
وأحد الجوانب المهمة الخرى لتفاقية العمال المهاجرين هو أنها توفر
حماية أفضل مما توفره المعاهدات الخرى لحقوق النسان ضد الطرد
التعسفي والجماعي. فهي تفرض حظرا مطلقا على الطرد الجماعي
سواء للمهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين )المادة 22 (. وتشمل
الضمانات التي تنص عليها المادة 22 وجوب التوصل إلى قرار الطرد وفقاً
للقانون، وتوافر الحق في الطعن في قرار الطرد أمام هيئة قضائية.
وتشمل الضمانات الخرى وجوب أن تتاح للمهاجرين "فرصة معقولة قبل
مغادرتهم أو بعدها لكي يتوصلوا إلى تسوية بشأن مطالباتهم المتعلقة
بأجورهم وبغير ذلك من المستحقات الواجبة لهم". وبالعلقة مع
المهاجرين الذين يتمتعون بوضع شرعي، ينبغي أن تأخذ الدول في
الحسبان "العتبارات النسانية ... وطول المدة التي قضاها المهاجر
3((. وتحظر اتفاقية العمال ( كمقيم في البلد المضيف" )المادة 56
المهاجرين أيضا استخدام الطرد كوسيلة "لحرمان العامل المهاجر أو أحد
أفراد أسرته/أسرتها من الحقوق الناشئة عن الذن له/لها بالقامة وتصريح
.))2( العمل" )المادة 56
كيف تحمي اتفاقية العمال المهاجرين الحق في العمل
والحقوق في مكان العمل للعمال المهاجرين؟ وهل يتمتع
العمال المهاجرون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون
في مكان العمل؟
تورد اتفاقية العمال المهاجرين سردا مفصَّل نسبيا للحقوق العمالية للعمال
المهاجرين، الذين كثيرا ما يعانون من التمييز ومن النتهاكات عند دخولهم
سوق العمل، وأثناء عملهم. فقد تصادر وثائقهم الشخصية أو يتم احتجازها
لدى أصحاب العمل، وقد يعملون في ظروف خطيرة وغير صحية، أو
يتلقون أجرا غير مناسب، أو يخضعون لشكال من العمل القسري أو عمل
السخرة أو العمل العبودي، أو للحتجاز غير القانوني، أو للحرمان من
الحق في النتساب إلى الجمعيات أو لتقييده، كأن يمنعوا من تشكيل
النقابات العمالية أو النضمام إليها أو يستثنوا من التفاقيات الجماعية
الخاصة بشروط العمل، أو التعرض للتهديدات الجسدية أو النفسية أو
للنتهاكات على أيدي أصحاب العمل.
وفق اتفاقية العمال المهاجرين، تنطبق الحقوق العمالية على
جميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، بما في
ذلك الحق في الحرية من العبودية والسترقاق، والحظر
.) المفروض على عمل السخرة والعمل الجباري )المادة 11
ويجب أن يتمتع هؤلء بالمساواة في المعاملة مع المواطنين
من حيث الجر وظروف العمل، بما يتضمن ساعات العمل
الضافي والعطلة السبوعية وإنهاء الخدمة. وعلى وجه
الخصوص، تجعل التفاقية من غير القانوني قيام أصحاب
العمل بالتمييز بين العمال المهاجرين والعمال الوطنيين في
.))2( تعاقدات التوظيف في القطاع الخاص )المادة 25
ولجميع العمال المهاجرين حق في تحويل أي من مدخراتهم
ودخولهم من الدولة الموظِّفة في نهاية إقامتهم في تلك
الدولة )المادة 32 (. وفي حالة العمال المهاجرين، تُحث الدول
على تيسير تحويلهم لجورهم ومدخراتهم إلى البلد الصلي
للمهاجر.
ولجميع العمال المهاجرين حق في النضمام إلى النقابات
العمالية )المادة 26 (، بينما يستطيع العمال المهاجرون
الشرعيون كذلك تشكيل النقابات العمالية وغيرها من
الجمعيات بغرض حماية حقوقهم القتصادية والجتماعية
.) والثقافية )المادة 40
ويحق للعمال المهاجرين الشرعيين التمتع بالمعاملة نفسها
التي يلقاها المواطنون )دونما انتقاص من شروط السماح
لهم بالقامة أو أذون العمل( فيما يتعلق بالحماية من الفصل،
.) والنتفاع بمزايا البطالة وبرامج الشغال العامة )المادة 54
وتحمي المادة 66 العمال من الساءة على أيدي وكلء
التوظيف غير المرخص لهم ضمن إجراءات الهجرة، وذلك
بنصها على أنه ينبغي السماح للوكالت المجازة رسمياً فقط
.بجلب العمال الجانب لغراض التوظيف
ما هي الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية الخرى التي
تحميها اتفاقية العمال المهاجرين؟
يحق لجميع العمال الجانب وأسرهم التمتع بالحقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية وفقا لحقهم في التطور الكامل لشخصيتهم النسانية
وبغرض تحقيق قدراتهم ككائنات بشرية. فانتهاكات الحقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية هي على السواء سبب ونتيجة للهجرة، ويمكن أن
يكون لها أثر مباشر على قدرة المهاجرين على الندماج في بلد المقصد.
تشمل الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التي
تتضمنها اتفاقية العمال المهاجرين: حق أطفال العمال
المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، في الحصول على
التعليم )المادة 30 (؛ وحق أطفال العمال المهاجرين الشرعيين
في المساواة مع أطفال المواطنين في الدراسة والخدمات
)المادة 43 (؛ وتُشجَّع الدول المضيفة على تيسير الدماج
الثقافي للطفال من خلل توفير التعليم لهم بلغتهم الصلية.
ويحق لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، التمتع
بالرعاية الطبية الطارئة )المادة 28 (. وللعمال المهاجرين
الشرعيين وأسرهم حق في السكن، بما في ذلك النتفاع
ببرامج السكن الجتماعية، والحماية من الستغلل فيما يتعلق
1 د(. ويحق للمهاجرين الشرعيين، ، بأجور المنازل )المادة 43
مع أفراد أسرهم، النتفاع بالخدمات الجتماعية والصحية في
1ج((. ( 1ه( و 45 ( بلد المقصد )المادتان 43
ولجميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، الحق في
مزايا الضمان الجتماعي على قدم المساواة مع مواطني
الدولة الموظِّفة. وحيث ل يستطيع المهاجرون الحصول على
مزايا بعينها، بسبب التشريع الوطني النافذ، تُشجِّع التفاقية
الدولة على تعويضهم عن "القيمة التي أسهموا بها فيما يتعلق
بالمزايا على أساس المعاملة نفسها التي تُمنح للمواطنين
.) ممن هم في ظروف مماثلة" )المادة 27
ما الذي تقوله التفاقية بشأن وحدة أسر المهاجرين؟
ليس ثمة حق في وحدة السرة أو في لم شملها بمقتضى التفاقية، ولكن
تشُجع الدول الطراف على تيسير إعادة توحيد السر وحماية وحدة
السرة باعتبارها "الوحدة الطبيعية والساسية للمجتمع المخوَّلة بالتمتع
بحماية المجتمع والدولة".
وإذا ما توفي مهاجر شرعي أو حصل على الطلق، فإن على الدولة
الموظِّفة أن تنظر بعين التحبيذ في الطلبات التي يقدمها أفراد أسرة ذلك
العامل المهاجر الموجودون في الدولة للبقاء فيها، "مع الخذ في
الحسبان" طول مدة إقامتهم في الدولة. ويمكن لهذا أن يكون أمراً
أساسيا لحماية حقوق زوجات/أزواج العمال المهاجرين، الذين قد يجدون
أنفسهم بل حق قانوني في البقاء على أراضي الدول الموظِّفة بعد الطلق
أو الوفاة، ومع ذلك فهم غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلد المنشأ.
للاطلع على المزيد من عمل منظمة العفو الدولية بشأن
حقوق المهاجرين، يرجى زيارة صفحة الموقع اللكتروني
http://web.amnesty.org/pages/refugees-index-eng
منقول واتمنى ان تعم الفائدة
تحياتي LAW MAN
POL 33/006/ رقم الوثيقة: 2007
18 ديسمبر/كانون الول 2007
أسئلة وأجوبة: اتفاقية العمال المهاجرين
من هو العامل المهاجر؟
طبقا للتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
)اتفاقية العمال المهاجرين(، العامل المهاجر هو "شخص سيشارك، أو
يشارك حاليا،ً أو شارك فيما سبق، في نشاط مأجور في دولة ل يكون، أو
تكون، من مواطنيها". ويعُرَّف "أفراد أسرة" العمال المهاجرين بحسب
اتفاقية العمال المهاجرين بأنهم الزوجات/الزواج أو الشركاء بمقتضى
القانون العام، والطفال القصَّر المعالون غير المتزوجين .
من هم العمال المهاجرون غير الشرعيين؟ ولماذا هم غير
شرعيين؟
العامل غير الشرعي هو شخص ل يملك إذنا قانونيا بالبقاء في بلد مضيف
أو بلد للمرور )الترانزيت(. وتحمي اتفاقية العمال المهاجرين حقوق
العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين 1. ودخول بلد ما والقامة
فيه بل تخويل أو وثيقة ل ينطبق على جميع العمال المهاجرين غير
الشرعيين نظرا لن بعض من يجري تهريبهم إلى بلد ما يعملون بوثائق
مزورة بوفرها المتجِّرون بهم. وقد يحدث هذا على نحو غير متعمد، كما
يمكن أن تكون أسباب تغير الوضع في بعض الحيان تعسفية وجائرة. ففي
مجرى الرحلة الواحدة، قد ينزلق الشخص من وضع اللشرعية إلى
الشرعية وبالعكس بناء على السياسات الحكومية وأنظمة منح تأشيرات
الدخول.
لماذا يحتاج العمال المهاجرون وعائلتهم إلى الحماية؟
يمكن أن يكون العمال المهاجرون وأسرهم، كفئة، عرضة لنتهاكات حقوق
النسان المنبثقة تحديدا عن وضعهم كأشخاص ل يتمتعون بالمواطنة.
كيف خرجت اتفاقية العمال المهاجرين إلى النور؟
دخلت اتفاقية العمال المهاجرين حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز 2003 بعد
سنوات من النقاش لحقوق المهاجرين استمرت منذ أوائل السبعينيات من
القرن الماضي في صفوف المجتمع الدولي. واستكملت مجموعة عمل
أنُشئت في 1980 صياغة التفاقية في 1990 . واعتمدت الجمعية العامة
التفاقية في 18 ديسمبر/كانون الول 1990 ، وفُتحت للتوقيع عليها من
جانب جميع الدول العضاء في المم المتحدة. وفي الوقت الراهن،
. تشارك فيها 37 دولة طرفا 2
في 1997 ، بدأت منظمات فليبينية وآسيوية أخرى للعمال
المهاجرين بالحتفال بالثامن عشر من ديسمبر/كانون الول
كيوم دولي للتضامن مع المهاجرين. وإثر ذلك، أعلنت الجمعية
العامة، في 4 ديسمبر/كانون الول 2000 ، ذلك اليوم يوماً دولياً
للمهاجرين استجابة لدعوات أطلقتها المنظمات غير الحكومية
وجهات ناشطة أخرى في المجتمع المدني. ويمثِّل 18
ديسمبر/كانون الول فرصة لمنظمي الحملت كي يلفتوا
النظار إلى ضرورة توفير مزيد من الحماية لحقوق العمال
المهاجرين. وكل عام يحتفل المجتمع الدولي بالمساهمات
التي يقدمها مليين المهاجرين إلى اقتصادات الدول في شتى
أنحاء العالم، بما في ذلك بلدانهم الصلية، التي يبعثون في
كثير من الحيان بتحويلتهم المالية إليها. )أنظر الرابط الخاص
بعمل منظمة العفو الدولية بشأن حقوق العمال المهاجرين
على الموقع اللكتروني:
http://web.amnesty.org/pages/refugees-index-eng
ما هي اتفاقية العمال المهاجرين وما الذي تتكفل به؟
اتفاقية العمال المهاجرين هي إحدى المعاهدات الدولية الساسية لحقوق
النسان. وهي أول صك دولي يعترف تحديدا بالحقوق النسانية الساسية
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتهدف إلى توحيد المعايير
القانونية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتحمي حقوق
جميع المهاجرين، بمن فيهم من ل يتمتعون بوضع شرعي. كما توفر
الضمانات ضد المعاملة التمييزية وتوسع مظلة أحكام عدم التمييز
الموجودة في التفاقيات الخرى لحقوق النسان لتشملهم، نظرا لنها
تحظر كذلك التمييز على أساس اعتبارات إضافية أخرى من قبيل الوضع
المتعلق بالجنسية والوضع القتصادي.
هل هي التفاقية الوحيدة التي تحمي حقوق المهاجرين
وتعزِّزها؟
ل، فحقوق هؤلء محمية بموجب معاهدات دولية مختلفة لحقوق النسان.
فالقانون الدولي الخاص بحقوق العمل واللجئين، وحيث ينطبق القانون
النساني والقانون الجنائي الدوليين، تكفل جميعا الحماية لحقوق العمال
المهاجرين أيضا.ً
ول تخص المعاهدات الدولية الساسية الست لحقوق النسان العمال
المهاجرين على وجه التحديد نظرا لنطباقها على فئات أخرى من
الشخاص. فالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص
بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة،
توفر معايير عامة تنطبق على البشر بغض النظر عن وضعهم أو
ظروفهم. وتوفر اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة الحماية للطفل والمرأة، على التوالي، بمن فيهم
الطفال المهاجرون والنساء المهاجرات. وبالضافة إلى ذلك، هناك عدد
من اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحمي الحقوق العمالية وحقوق
العمال المهاجرين. ول يميزِّ قانون العمل الدولي )بما فيه التفاقيات
الثماني التي حددتها الهيئة الحاكمة لمنظمة العمل الدولية باعتبارها
اتفاقيات أساسية( بصورة عامة بين العمال على أساس جنسيتهم أو
وضعهم القانوني. وفضل عن ذلك، فإن اتفاقيتي منظمة العمل الدولية
رقم 97 لسنة 1949 ، ورقم 143 لسنة 1975 توفران حماية خاصة للحقوق
العمالية وحقوق العمال المهاجرين.
أما الصكوك الدولية الخرى التي يمكن أن توفر الحماية فتتضمن
البروتوكولين الملحقين بالتفاقية الدولية لمناهضة الجريمة الدولية العابرة
للحدود، المتعلقين بالتجار بالشخاص وتهريبهم 3. وكثيرا ما يكون
المهاجرون في مختلف أرجاء العالم بل دولة أو معرَّضين للحرمان
التعسفي من جنسيتهم: وفي هذه الحالة، يتمتع هؤلء بالحماية من جانب
أحكام التفاقية بشأن الشخاص الذين ل يحملون جنسية دولة ما للعام
1954 ، واتفاقية انعدام الجنسية للعام 1961 . وتتضمن المعايير القليمية
ذات الصلة اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة التجار بالبشر المبرمة في
.2005
ولذا ينبغي على منظمي الحملت والدعاة الذين يتطلعون إلى حماية
الحقوق النسانية للمهاجرين وتعزيزها النظر قبل كل شيء في ظروف
الشخص وتقرير أي الصكوك التي يتضمنها إطار المعايير الدولية والقليمية
والوطنية للحماية المطبقة في بلدانهم هي النسب للحالة الخاصة
للمهاجر.
إذا لم تكن اتفاقية العمال المهاجرين هي الوحيدة التي تحمي
حقوق العمال المهاجرين، فما ضرورتها؟على الرغم من أن اتفاقية العمال المهاجرين تخلق قلة قليلة من الحقوق
، إل أنها تفصِّل وتحدِّد على نحو عياني كيفية انطباق المعايير
الراسخة لحقوق النسان على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وينبغي
النظر إليها بالطريقة نفسها التي ينظر بها إلى اتفاقية حقوق الطفل
واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، اللتين ترسِّخان الحقوق النسانية
لفئتين محددتين – الطفال والنساء، على التوالي. ومثل الطفال والنساء،
فإن العمال المهاجرين وأسرهم، بصفتهم فئة، معرضون لخطر انتهاك
حقوقهم النسانية بسبب انتسابهم إلى هذه الفئة. فتعزز اتفاقية العمال
المهاجرين حقوق المهاجرين التي تنطبق على جميع البشر، بما في ذلك
الحق في الحياة )المادة 9(؛ وفي الحرية من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة )المادة 10 (؛ وفي
حرية الرأي والتعبير )المادة 13 (؛ والعتراف بالمهاجر كشحص أمام
القانون )المادة 24 (. كما تعيد التأكيد على حق المهاجرين في المساعدة
.) القنصلية إذا ما جرى اعتقالهم أو احتجازهم )المادة 16
واتفاقية العمال المهاجرين فريدة من حيث كونها الصك الوحيد الذي
يتطلب من الحكومات اتخاذ التدابير الضرورية لضمان إبلغ العمال
المهاجرين وأسرهم من جانب الدولة المضيفة أو دول المرور )الترانزيت(
أو دولة المنشأ بحقوقهم المتضمنة في التفاقية. كما إنها تسمح للعمال
المهاجرين وأسرهم بالتقدم بشكاوى رسمية، كل بمفرده، عبر إجراءات
مستقرة عندما يعتقدون أنه قد جرى انتهاك حقوقهم )المادة 77 (. وفي
سبتمبر/أيلول 2007 ، أصبحت غواتيمال الدولة الطرف الولى التي تصُدر
إعلنا بمقتضى المادة 77 ، التي تمكِنّ لجنة المم المتحدة الخاصة بالعمال
المهاجرين، وهي هيئة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون تنفيذ اتفاقية
العمال المهاجرين، من تلقي مثل هذه الشكاوى 4. والحق الجديد الخر
الذي تتضمنه اتفاقية العمال المهاجرين هو الحق في البلغ بشروط
السماح بالدخول إلى أراضي الدولة بلغة يفهمها العامل المهاجر )المادة
.)33
وكذلك المر، فإن على دول المنشأ، بمقتضى اتفاقية العمال المهاجرين،
مسؤولية تزويدهم بالمعلومات والمساعدة المناسبة قبل مغادرتهم
أراضيها، وتوفير الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات لهم في بلد
المقصد "لتلبية الحاجات الجتماعية والثقافية وغيرها من الحاجات"
.) الضرورية للعمال الجانب وأسرهم )المادة 65
من هم المشمولون بالحماية من جانب التفاقية؟ وهل تتكفل
بحماية الحقوق النسانية لجميع العمال المهاجرين؟
نعم، تسعى التفاقية إلى منع استغلل جميع العمال المهاجرين وأفراد
أسرهم، والقضاء على هذا الستغلل، طيلة مدة دورة الهجرة، بدءا من
مغادرة بلد المنشأ، ومرورا بالعبور والوصول والقامة في بلد المقصد،
وانتهاء بالعودة النهائية إلى بلد المنشأ.
تشمل الحقوق الساسية المهمة للجميع، على سبيل المثل،
؛) الحق في مغادرة أي دولة ودخول دولة المنشأ )المادة 8
وحظر العمل القسري أو الجباري )المادة 11 (؛ والحماية من
التجريد التعسفي من الممتلكات )المادة 15 (؛ والحق في حرية
.(الشخص وأمنه على نفسه )المادة 16
وثمة حقوق إضافية يتمتع بها العمال المهاجرون الشرعيون
في الدولة المضيفة )الجزء IV). وتشمل هذه حرية التنقل
والقامة داخل حدود الدولة الموظِّفة )المادة 39 (، والحق في
يُصوِّتوا وأن يُنتخبوا في بلد المنشأ )المادة 41 (. وتشمل
الحكام الضافية الخرى الممنوحة للعمال المهاجرين
الشرعيين الحق في تحويل مدخراتهم من الدولة الموظِّفة،
وكذلك حكماً يرمي إلى فك الرتباط بين إذن القامة والسماح
بالعمل، وذلك لمنع إساءة التصرف من جانب أصحاب العمل
.()المادة 49
هل توفر اتفاقية العمال المهاجرين الحماية لحقوق الشخاص
الخرين من غير المواطنين كطالبي اللجوء واللجئين ومن ل
يحملون جنسية دولة ما؟
ل، فحقوق الشخاص من غير المواطنين، كطالبي اللجوء واللجئين
والشخاص الذين ل يحملون جنسية دولة ما، محميون من قبل القانون
الدولي عبر اتفاقيات محددة من قبيل التفاقية المتعلقة بوضع اللجئين
المبرمة في 1951 ، والتفاقية المتعلقة بالشخاص الذين ل يحملون جنسية
دولة ما لسنة 1954 . بيد أن ذلك ل يعني أن اللجئين وطالبي اللجوء ل
يحتاجون إلى الحماية لحقوقهم العمالية، على سبيل المثل، نظرا لن
العديد من هؤلء يعملون. إل أن حماية حقوقهم في هذه الحالة مكفولة
. بمقتضى اتفاقيات دولية أخرى 5
هل تُشجِّع اتفاقية العمال المهاجرين الهجرة غير الشرعية؟
وهل تُقيم حقاً في إضفاء الشرعية؟
،) اتفاقية العمال المهاجرين ل تدعو إلى الهجرة غير الشرعية )المادة 34
كما إنها ل تجبر الدول على إضفاء الشرعية على وضع العمال غير
الشرعيين )المادة 35 (. وعوضا عن ذلك، فهي تسعى إلى حماية حقوق
أساسية بعينها للمهاجرين غير الشرعيين المعرضين على نحو خاص
لنتهاكات حقوق النسان نتيجة افتقارهم لوضع ما. وبغض النظر عن
وضعه، فإن لكل عامل مهاجر وكل فرد من أفراد عائلته أو عائلتها "الحق
6. وفي ) في العتراف به كشحص في كل مكان أمام القانون" )المادة 24وفي
الوقت نفسه، تعترف اتفاقية العمال المهاجرين بأن الهجرة غير الشرعية
هي بطبيعتها غير مرغوب فيها ولها أثرها السلبي على الحقوق النسانية
لولئك المهاجرين 7. ولذا فهي تهدف إلى تقليص الهجرة غير الشرعية،
وتلزم الدول الطراف، بما فيها دول المرور، بأن "تتعاون بغرض منع
عمليات النتقال والتوظيف غير القانونية والسرية للعمال المهاجرين الذين
1((. وتدعو التفاقية إلى فرض ( ل يتمتعون بوضع شرعي" )المادة 68
عقوبات، عند الضرورة، على أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمال غير
شرعيين، وتفرض المادة 69 على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لضمان
عدم استمرار حالة الهجرة غير الشرعية فوق أراضيها.
كيف تتصدى التفاقية لوجه الضعف الخاصة لدى المهاجرين؟
كثيرا ما يواجه المهاجرون النتهاكات لحقوقهم بسبب عدم انتمائهم للبلد
المضيف أو بحكم عملهم، على سبيل المثل، أو بسبب القطاعات التي
يعملون فيها تحديدا.ً ولذا فإن اتفاقية العمال المهاجرين تهدف إلى حماية
العمال المهاجرين في مواجهة الظروف الخاصة التي يمكن أن يجدوا
أنفسهم فيها، بما في ذلك، مثل،ً العتقال والطرد التعسفي من البلد
7( إمكان طلب العون ( المضيف أو بلد المرور. وتضمن في مادتها 16
القنصلي في حال العتقال، وفي المادة 23 ، في جميع الحالت الخرى،
وخصوصا عندما تكون السلطات بصدد اتخاذ قرار بالطرد. وهذه ضمانة
أساسية للتزامها بالجراءات المرعية.
إن للمهاجرين حقا في الحرية وفي الحرية من العتقال التعسفي. وإذا ما
جرى اعتقالهم بتهم إدارية، ينبغي عدم احتجازهم سوية مع مجرمين
.)3( مدانين أو مع أشخاص موقوفين في انتظار المحاكمة )المادة 17
وتتصدى اتفاقية العمال المهاجرين أيضا لحد المصادر الرئيسية
لستضعاف العمال المهاجرين بجعل مصادرة وثائقهم وإتلفها أمرا غير
قانوني، إل أذا تم ذلك على يد موظف عام مخول بذلك من قبل القانون
.) )المادة 21
وأحد الجوانب المهمة الخرى لتفاقية العمال المهاجرين هو أنها توفر
حماية أفضل مما توفره المعاهدات الخرى لحقوق النسان ضد الطرد
التعسفي والجماعي. فهي تفرض حظرا مطلقا على الطرد الجماعي
سواء للمهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين )المادة 22 (. وتشمل
الضمانات التي تنص عليها المادة 22 وجوب التوصل إلى قرار الطرد وفقاً
للقانون، وتوافر الحق في الطعن في قرار الطرد أمام هيئة قضائية.
وتشمل الضمانات الخرى وجوب أن تتاح للمهاجرين "فرصة معقولة قبل
مغادرتهم أو بعدها لكي يتوصلوا إلى تسوية بشأن مطالباتهم المتعلقة
بأجورهم وبغير ذلك من المستحقات الواجبة لهم". وبالعلقة مع
المهاجرين الذين يتمتعون بوضع شرعي، ينبغي أن تأخذ الدول في
الحسبان "العتبارات النسانية ... وطول المدة التي قضاها المهاجر
3((. وتحظر اتفاقية العمال ( كمقيم في البلد المضيف" )المادة 56
المهاجرين أيضا استخدام الطرد كوسيلة "لحرمان العامل المهاجر أو أحد
أفراد أسرته/أسرتها من الحقوق الناشئة عن الذن له/لها بالقامة وتصريح
.))2( العمل" )المادة 56
كيف تحمي اتفاقية العمال المهاجرين الحق في العمل
والحقوق في مكان العمل للعمال المهاجرين؟ وهل يتمتع
العمال المهاجرون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون
في مكان العمل؟
تورد اتفاقية العمال المهاجرين سردا مفصَّل نسبيا للحقوق العمالية للعمال
المهاجرين، الذين كثيرا ما يعانون من التمييز ومن النتهاكات عند دخولهم
سوق العمل، وأثناء عملهم. فقد تصادر وثائقهم الشخصية أو يتم احتجازها
لدى أصحاب العمل، وقد يعملون في ظروف خطيرة وغير صحية، أو
يتلقون أجرا غير مناسب، أو يخضعون لشكال من العمل القسري أو عمل
السخرة أو العمل العبودي، أو للحتجاز غير القانوني، أو للحرمان من
الحق في النتساب إلى الجمعيات أو لتقييده، كأن يمنعوا من تشكيل
النقابات العمالية أو النضمام إليها أو يستثنوا من التفاقيات الجماعية
الخاصة بشروط العمل، أو التعرض للتهديدات الجسدية أو النفسية أو
للنتهاكات على أيدي أصحاب العمل.
وفق اتفاقية العمال المهاجرين، تنطبق الحقوق العمالية على
جميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، بما في
ذلك الحق في الحرية من العبودية والسترقاق، والحظر
.) المفروض على عمل السخرة والعمل الجباري )المادة 11
ويجب أن يتمتع هؤلء بالمساواة في المعاملة مع المواطنين
من حيث الجر وظروف العمل، بما يتضمن ساعات العمل
الضافي والعطلة السبوعية وإنهاء الخدمة. وعلى وجه
الخصوص، تجعل التفاقية من غير القانوني قيام أصحاب
العمل بالتمييز بين العمال المهاجرين والعمال الوطنيين في
.))2( تعاقدات التوظيف في القطاع الخاص )المادة 25
ولجميع العمال المهاجرين حق في تحويل أي من مدخراتهم
ودخولهم من الدولة الموظِّفة في نهاية إقامتهم في تلك
الدولة )المادة 32 (. وفي حالة العمال المهاجرين، تُحث الدول
على تيسير تحويلهم لجورهم ومدخراتهم إلى البلد الصلي
للمهاجر.
ولجميع العمال المهاجرين حق في النضمام إلى النقابات
العمالية )المادة 26 (، بينما يستطيع العمال المهاجرون
الشرعيون كذلك تشكيل النقابات العمالية وغيرها من
الجمعيات بغرض حماية حقوقهم القتصادية والجتماعية
.) والثقافية )المادة 40
ويحق للعمال المهاجرين الشرعيين التمتع بالمعاملة نفسها
التي يلقاها المواطنون )دونما انتقاص من شروط السماح
لهم بالقامة أو أذون العمل( فيما يتعلق بالحماية من الفصل،
.) والنتفاع بمزايا البطالة وبرامج الشغال العامة )المادة 54
وتحمي المادة 66 العمال من الساءة على أيدي وكلء
التوظيف غير المرخص لهم ضمن إجراءات الهجرة، وذلك
بنصها على أنه ينبغي السماح للوكالت المجازة رسمياً فقط
.بجلب العمال الجانب لغراض التوظيف
ما هي الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية الخرى التي
تحميها اتفاقية العمال المهاجرين؟
يحق لجميع العمال الجانب وأسرهم التمتع بالحقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية وفقا لحقهم في التطور الكامل لشخصيتهم النسانية
وبغرض تحقيق قدراتهم ككائنات بشرية. فانتهاكات الحقوق القتصادية
والجتماعية والثقافية هي على السواء سبب ونتيجة للهجرة، ويمكن أن
يكون لها أثر مباشر على قدرة المهاجرين على الندماج في بلد المقصد.
تشمل الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية التي
تتضمنها اتفاقية العمال المهاجرين: حق أطفال العمال
المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، في الحصول على
التعليم )المادة 30 (؛ وحق أطفال العمال المهاجرين الشرعيين
في المساواة مع أطفال المواطنين في الدراسة والخدمات
)المادة 43 (؛ وتُشجَّع الدول المضيفة على تيسير الدماج
الثقافي للطفال من خلل توفير التعليم لهم بلغتهم الصلية.
ويحق لجميع المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، التمتع
بالرعاية الطبية الطارئة )المادة 28 (. وللعمال المهاجرين
الشرعيين وأسرهم حق في السكن، بما في ذلك النتفاع
ببرامج السكن الجتماعية، والحماية من الستغلل فيما يتعلق
1 د(. ويحق للمهاجرين الشرعيين، ، بأجور المنازل )المادة 43
مع أفراد أسرهم، النتفاع بالخدمات الجتماعية والصحية في
1ج((. ( 1ه( و 45 ( بلد المقصد )المادتان 43
ولجميع العمال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم، الحق في
مزايا الضمان الجتماعي على قدم المساواة مع مواطني
الدولة الموظِّفة. وحيث ل يستطيع المهاجرون الحصول على
مزايا بعينها، بسبب التشريع الوطني النافذ، تُشجِّع التفاقية
الدولة على تعويضهم عن "القيمة التي أسهموا بها فيما يتعلق
بالمزايا على أساس المعاملة نفسها التي تُمنح للمواطنين
.) ممن هم في ظروف مماثلة" )المادة 27
ما الذي تقوله التفاقية بشأن وحدة أسر المهاجرين؟
ليس ثمة حق في وحدة السرة أو في لم شملها بمقتضى التفاقية، ولكن
تشُجع الدول الطراف على تيسير إعادة توحيد السر وحماية وحدة
السرة باعتبارها "الوحدة الطبيعية والساسية للمجتمع المخوَّلة بالتمتع
بحماية المجتمع والدولة".
وإذا ما توفي مهاجر شرعي أو حصل على الطلق، فإن على الدولة
الموظِّفة أن تنظر بعين التحبيذ في الطلبات التي يقدمها أفراد أسرة ذلك
العامل المهاجر الموجودون في الدولة للبقاء فيها، "مع الخذ في
الحسبان" طول مدة إقامتهم في الدولة. ويمكن لهذا أن يكون أمراً
أساسيا لحماية حقوق زوجات/أزواج العمال المهاجرين، الذين قد يجدون
أنفسهم بل حق قانوني في البقاء على أراضي الدول الموظِّفة بعد الطلق
أو الوفاة، ومع ذلك فهم غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلد المنشأ.
للاطلع على المزيد من عمل منظمة العفو الدولية بشأن
حقوق المهاجرين، يرجى زيارة صفحة الموقع اللكتروني
http://web.amnesty.org/pages/refugees-index-eng
منقول واتمنى ان تعم الفائدة
تحياتي LAW MAN
تعليق