إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القانون الاداري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القانون الاداري

    السلام علكم ورحمه الله وبركاته

    اطرح الموضوع لاستفيد وافيد .

    بالمختصر : اي شخص يملك معلومه في القانون الاداري يذكرها ولو كانت بسيطه ، في النهايه تتكون عندي معلومات قيمه .

    وراح اذكر اول معلومه :
    القانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداخلي ، وليس له قانون مستقل وانما مواده موزعه في دستور الدوله وقوانينها الاخرى .
    تعريفه :
    مجموعه القواعد القانونيه التي تحدد العلاقه بين الاداره العامه وكيفيه ادائها لوظيفتها ، وبين الاشخاص المعنين بهذا النشاط .
    مصادره :
    الرسميه : الدستور والعرف
    الغير رسميه : اللوائح والانظمه والفقه والقضاء

    تحياتي : خريجه 2007
    الفشل أفضل من ترك التجربه

  • #2
    من مواضيع القانون الاداري موضوع الموظف العام .

    تعريفه : هو الشخص الذي يشغل وظيفه دائمه في خدمة مرفق عام تديره الدوله أو احد اشخاص القانون العام

    الشروط الواجب توافرها في الموظف العام :
    1- ان تكون الوظيفه التي يشغلها وظيفه دائمه .
    2- ان يعمل في مرفق عام تديره الدوله أو سلطه اداريه بطريق مباشر.
    3- ان يعين من قبل جهه مختصه .

    اتمنى تشاركوني بمعلوماتكم ولو كانت قليله ، فهي حتما ستكون مفيده .

    تحياتي : خريجة 2007
    الفشل أفضل من ترك التجربه

    تعليق


    • #3
      ما اقدر افيدكم لأني بعد مادرست القانون الاداري

      ومنكم نستفيد
      ابن القانون
      .
      .
      .
      .
      الألحان المسموعة عذبة، لكن الأعذب هي تلك غير المسموعة
      .
      .
      .
      جون كيتس
      شاعر إنجليزي

      تعليق


      • #4
        ابن القانون تشكر على المرور الطيب
        الفشل أفضل من ترك التجربه

        تعليق


        • #5
          تعريف القرار الإداري

          نال موضوع القرار الإداري عناية الكثير من الفقهاء , كما أسهم القضاء الإداري في الكشف عن الكثير من ملامحه , ومع اختلاف تعريفات الفقه والقضاء للقرار الإداري من حيث الألفاظ فأنه ينم عن مضمون واحد .
          فقد عرفه العميد " دوجي " بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره أو كما تكون في لحظة مستقبلة معينة .
          وعرفه " بونار " بأنه كل عمل إداري يحدث تغييراً في الأوضاع القانونية القائمة.
          وعرفه " رفيرو " بأنه العمل الذي بواسطته تقوم الإدارة باستعمال سلطتها في تعديل المراكز القانونية بإرادتها المنفردة .
          أما في الفقه العربي , فقد عرفه الدكتور " سامي جمال الدين " بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد أحداث أثر قانوني معين .
          وجاء في تعريف الدكتور " ماجد راغب الحلو " بأن القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة يصدر عن سلطة إدارية ويرتب آثاراً قانونية .
          أما القضاء الإداري المصري فقد استقر على تعريفه أنه أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد أحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة .

          ويتضح من هذا التعريف أن هناك عدة شروط يجب توافرها لنكون أمام قرار إداري وهي :
          - أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية .
          - أن يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة .
          - ترتيب القرار لأثار قانونية .
          أولاً : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية :
          يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها , والعبرة في تحديد ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها , وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار .
          ولنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك , وهو ما يميز القرار الإداري عن الأعمال التشريعية والقضائية التي بيناها وفقاً للمعيار الشكلي , إذ يتم النظر إلى صفة الجهة التي قامت بالعمل والإجراءات المتبعة في إصداره .

          ووفقاً لهذا الشرط لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص قرارات إدارية إلا في حالتين اعترف فيهما القضاء الإداري بالصفة الإدارية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص , تتعلق الحالة الأولى بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلي أو الظاهر , وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة , متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص . أما في الحالة الثانية فتتعلق بالقرارات الصادرة من ملتزم المرافق العامة .
          ثانياً : صدور القرار بالإدارة المنفردة للإدارة .
          يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها , وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق أرادتين سواء أكانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص .
          والقول بضرورة أن يكون العمل الإداري صادراً من جانب الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد , فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه لأن الجميع يعملون لحساب جهة إدارية واحدة .

          ثالثاً : ترتيب القرار لآثار قانونية .
          لكي يكون القرار إدارياً يجب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين , فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً .
          لهذا نجد القضاء الإداري الفرنسي يشترط في القرار المطعون فيه بالإلغاء أن ينتج ضرراً برافع الدعوى . ومن ثم تكون له مصلحة في إلغاء هذا القرار ويتطلب توفر عنصرين أساسين للقول بوجود مصلحة للطاعن هما :
          1. وجوب تولد آثار قانونية عن القرار المطعون فيه , ومن ثم يجب استبعاد القرارات التي لا يحدث آثاراً قانونية من نطاق دعوى الإلغاء .
          2. أن يحمل القرار قابلية أحداث آثار قانونية بنفسه .
          وبناءً على ذلك فإن الأعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضرية التي تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات إدارية لعدم تحقق هذين العنصرين , ونجد أنه من المناسب أن نبين مضمون بعض هذه الأعمال :
          أ- الأعمال التمهيدية والتحضرية : وهي مجموعة من القرارات التي تتخذها الإدارة وتتضمن رغبات واستشارات وتحقيقات تمهيدا لإصدار قرار إداري وهذه الأعمال لا تولد آثاراً قانونية ولا يجوز الطعن فيها بالإلغاء .
          ب- المنشورات والأوامر المصلحية : وهي الأعمال التي تتضمن تعليمات وتوجيهات صادرة من رئيس الدائرة إلى مرؤوسيه لتفسير القوانين أو اللوائح وكيفية تطبيقها وتنفيذها , ما دامت هذه المنشورات لم تتعد هذا المضمون أما إذا تضمنت أحداث آثار في مراكز الأفراد فأنها تصبح قرارات إدارية يقبل الطعن فيها بالإلغاء .
          ج- الأعمال اللاحقة لصدور القرار : الأصل أن هذه الأعمال لا ترتب آثراً قانونياً لأنها أما أن تكون بمثابة إجراءات تنفيذية لقرارات سابقة فلا يقبل الطعن فيها بالإلغاء لأنها تنصب على تسهيل تنفيذ القرار الإداري السابق , ولا تشير إلى قرارات مستقبلة فلا يكون الأثر المترتب عليها حالاً .
          د- الإجراءات الداخلية : وتشمل إجراءات التنظيم للمرافق العامة التي تضمن حسن سيرها بانتظام واطراد , والإجراءات التي يتخذها الرؤساء الإداريون في مواجهة موظفيهم المتعلقة بتقسيم العمل في المرفق وتبصير الموظفين بالطريق الأمثل لممارسة وظائفهم .
          وهذا النوع من الإجراءات لا يدخل من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن بها أمام دوائر القضاء الإداري لأنها لا تؤثر في المراكز القانونية للأفراد .

          تحياتي : خريجة 2007
          الفشل أفضل من ترك التجربه

          تعليق


          • #6
            موضوع مفيد ورااااااائع
            تسلم يمناك ع الطرح الجميل أختي

            أفضل القرائه ومتابعتكم في الموضوع
            لأني بجد نسيت كثير
            اذا لم تجد من تحب فحب من تجد
            لا تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره !
            العين التي لا تبكي , لا تبصر في الواقع شيئاً !!
            المهزوم إذا ابتسم , افقد المنتصر لذة الفوز !
            إنك تخطو نحو الشيخوخة يوماً مقابل كل دقيقة من الغضب
            من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير ولكن العظيم بحق هو من يُشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء !
            لا تستحي من إعطاء القليل , فإن الحرمان اقل منه
            إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده , فانظر إلى أوطانه و تشوقه إلى إخوانه !
            سأل الممكن المستحيل : أين تقيم ؟ فأجابه في أحلام العاجز

            تعليق


            • #7
              تشكر اخي النبهاني على المرور ، واتمنالك التوفيق في حياتك .

              تحياتي : خريجه 2007
              الفشل أفضل من ترك التجربه

              تعليق

              يعمل...
              X