السلام عليكم
أنا الملتاع
بس حبيت أطرح لكم بعض المعلومات عن التفتيش في القانون
القواعد النموذجية العربية الموحدة للتفتيش القضائي
إن رؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية المشاركين في الاجتماع السابع المنعقد ببيروت 17 –21 فبراير 2003 ، وبعد الإطلاع على ورقة العمل المقدمة من المملكة المغربية المتعلقة بقواعد تنظيم التفتيش العام والتفتيش الخاص ومعالجة الشكايات ، اتفقوا على الأخذ بها كلائحة استرشادية ، وتضم هذه الورقة أربعة أجزاء في شكل قواعد ، يتعلق الجزء الأول منها بأهداف التفتيش القضائي ، الذي يعتبر من الأولويات للنهوض بكل إصلاح للقضاء في إطار الالتزام الدقيق باحترام القانون ، والحرص الشديد على استقلال القضاء .
أما الجزء الثاني فيتعلق بالمجالات التي ينصب عليها التفتيش العام بالوقوف على مستوى الإدارة القضائية ، وكيفية أداء الأعمال بالمحاكم ، وتوحيد مناهج العمل وتطويره وتحسين الأداء القضائي ؛ ويتعلق الجزء الثالث بالبحث فيما هو منسوب إلى القاضي ، عندما يتعلق الأمر بإخلالات أو مخالفات أو أعمال تخدش كرامة وسمعة القضاء ؛ في حين يتعلق الجزء الرابع بكيفية التعامل مع الشكايات الموجهة ضد القضاة والعاملين بالمحاكم .
والغاية من وضع هذه القواعد ، التي روعيت فيها اختيارات تهدف إلى جعل التفتيش القضائي أداة فعالة وناجعة ، هو تحديد إطار ينظم كيفية تعامل هذا الجهاز لتحسين سير المحاكم وتطوير العمل بها ، والكشف عن الإخلالات وتقويمها .
ـ الجزء الأول ـ
الأهـداف
القاعدة 1 :
تتولى هيئة التفتيش القضائي التحري والتحقق والمراقبة ، بما يمكّن من تقييم سير المحاكم ، وأسلوب الأداء ، وطرق الممارسة القضائية ، وتوحيد مناهج العمل بها ، والكشف عن الاخلالات وتقويمها ، وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمؤسسات القضائية ، واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء القضائي ، وكذا إجراء تحريات في وقائع محددة .
القاعدة 2 :
لا ينبغي أن تكون مهمة التفتيش ، هادفة إلى التنقيب عن الأخطاء ، وإقامة الحجة عليها ، والاجتهاد في إثبات الدليل فحسب ، بل يجب أن يكون الهدف منها ، هو الإرشاد ، وإذكاء الثقة في النفس ، للرفع من مستوى الأداء القضائي .
القاعدة 3 :
يكمن دور التفتيش ، في تقييم وتحقيق فعالية القضاء وتحسين مردوديته ، وطرق الممارسة ، وكيفية تنظيمها وتصريف الأعمال بها ، ومعرفة كيفية أداء قضاتها لأشغالهم ، ومدى احترامهم للإجراءات المنصوص عليها في القانون ، ويتم تفعيل هذا الدور وفقا لمناهج العمل المرسومة ، من خلال المرجعيات التالية :
- القانون ؛ الضوابط التنظيمية ، المذكرات الداخلية .
القاعدة 4 :
إرشاد العاملين بالمحكمة لنهج أفضل السبل في أداء واجباتهم ، وإثارة انتباههم إلى الأخطاء والسلبيات التي قد تقع أثناء عملهم ، واقتراح أسلوب معالجتها وسبل تجنبها .
القاعدة 5:
تنظيم دورات للتكوين المستمر ، لفائدة بعض القضاة ومساعديهم ، بالتنسيق مع معهد تكوين القضاة .
القاعدة 6 :
إستقطاب المعلومات وجميع المعطيات ، لمعرفة كفاءة القضاة ، ومدى حرصهم على أداء واجباتهم ، والتعرف على ما يخدش مروءتهم ، ويمس سلوكهم
.
القاعدة 7:
اقتراح توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المحاكم ، لأداء رسالتها على الوجه الأكمل .
ـ الجزء الثاني ـ
التفتيش العام
القاعدة 8 :
وضع برنامج للتفتيش العام عند بداية كل سنة ، مع إمكانية الاستجابة لطلب التفتيش المقدم من طرف المسؤول القضائي عند الاقتضاء .
مـجـالاتــه
القاعده 9 :
معاينة بناية المحكمة ، ومدى ملاءمتها لهيبة ووقار المؤسسة القضائية ، وحصر حاجياتها المادية .
تفتيش عمل قضاة الحكم :
أولا : مؤسسة الرئيس
أ ـ الجانب الإداري :
القاعدة 10 :
الوقوف على حسن التدبير الإداري ، وطريقة تنظيم سير المحكمة التي يشرف عليها .
التحقق من التأشير على جميع السجلات الممسوكة بكتابة الضبط ، والتأكد من تضمينها في سجل المراقبة والإحصاء ( نموذج رقم 102 ) ، وذلك قبل الشروع في استعمالها ، عند انتهائها ، وعند انتهاء السنة القضائية .
مدى مطابقة الأشغال الموزعة على القضاة ، للبرنامج السنوي المعد من طرف الجمعية العامة للمحكمة .
كيفية معالجة المراسلات والشكايات ( الوارد والصادر) .
ب ـ الجانب القضائي :
القاعده 11 :
مدى مباشرة رئيس المحكمة ، لاختصاصاته القضائية المسندة إليه بمقتضى القانون .
الإطلاع على نشاط شعبة القضاء الاستعجالي ، من حيث مباشرة الإجراءات ومدة البت فيها ، مع دراسة بعض القرارات من حيث المنهجية والتعليل .
الإطلاع على طريقة وكيفية توزيع الملفات على المستشارين والقضاة المقررين .
قضاء الحكم :
القاعدة 12 :
الحضور في بعض الجلسات للتأكد من :
احترام انعقادها في الوقت المحدد .
معاينة البذلة المهنية التي يرتديها القاضي ، ( هل هي في منتهى النظافة واللياقة ؟ ) ، ومدى احترامه لأدبيات الجلسة .
التأكد من أسلوب القاضي في سير الجلسة ، والحفاظ على وقارها وهيبتها .
مدى استيعابه لموضوع الدعوى المعروضة عليه .
التعامل مع الجانب الإجرائي .
القاعدة 13 :
الوقوف على نشاط القاضي ، من خلال الاطلاع على بعض الأحكام ، وطرق تسبيبها ومرجعها القانوني والاجتهادي والفقهي .
القاعدة 14 :
دراسة الأحكام ، والإطلاع على كيفية تحريرها من الناحية الواقعية والقانونية ، ومن حيث المنهجية والتعليل ، لتقدير نشاط القضاة ، وإبراز ما لهم من كفاءات ، دون الخوض فيما من شأنه المساس بمبدأ استقلال القضاء .
القاعدة 15 : ع على القضايا المعروضة عليه ، وأنواعها ، والمحكوم منها وغير المحكوم ، مع التعرف على أسباب التأخير، وعلى كيفية توزيعها على أيام الجلسات .
القاعدة 16 :
التأكد من عدم الاخلال بقواعد وضوابط المداولات ، والحرص على تحديد تاريخ النطق بالأحكام ، وتسبيب قرار الإخراج من المداولة وتمديدها .
القاعدة 17 :
مدى مراعاة القاضي لتخصص الخبراء ، وتوزيع المهام عليهم بالتناوب ، والوقوف على كيفية تتبعه للأوامر والأحكام التمهيدية ، القاضية بإجراء تحقيق أو خبرة .
ثانيـا : مصلحة كتابة الضبط
القاعدة 18 :
التأكد من مدى مواظبة موظفي كتابة الضبط ، وقيامهم بالأعمال الموكولة إليهم ، من حيث حسن الأداء والسرعة في الإنجاز .
القاعده 19 :
الوقوف على كيفية إدارة الأعمال ، من حيث التنظيم والتوزيع ، وسلامة الإجراءات بمختلف مكاتب وشعب كتابة الضبط ، ومدى مطابقتها للتنظيم الهيكلي الداخلي للمحكمة .
القاعدة 20 :
الإطلاع على كيفية مسك واستعمال السجلات ، وتدوين المعلومات ونظام المعلوميات ، والوقوف على مدى استغلاله في تطوير حسن سير المحكمة ، وكذا تحرير المحاضر بجميع المكاتب والشعب ، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بخصوص الملفات المستأنفة أو المطلوب فيها النقض ، والمدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن وبين تاريخ الإحالة ، وكيفية حفظ الملفات وتسليم نسخ الأحكام .
القاعده 21 :مدى التقيد بتوزيع موظفي كتابة الضبط على المكاتب والشعب ، حسب صفتهم الإدارية ، والوقوف على النقص أو الفائض في عددهم .
القاعدة 22 :
الوقوف على سلامة وكيفية تهيئ قسيمة التبليغ ، من حيث الشكل والمضمون ، ومدى إنجازها داخل الآجال المحددة .
القاعدة 23 :
مراقبة مدى الحرص على طبع جميع الأحكام ومراجعتها ، وتوقيعها في آجال معقولة ، وترتيب أصولها في مجلدات خاصة .
القاعده 25 :
مراقبة أعمال شعبة التتبع وسير إجراءات الخبرة ، والتأكد من احترام الآجال المحددة لإنجازها .
التنفيذ المدني :
القاعدة 25 :
الوقوف على عدد الأحكام والأوامر والإنابات المطلوب فيها التنفيذ ، والتعرف على المنفذ وغير المنفذ منها ، وما هو في طور التنفيذ ، مع التأكد من أسباب عدم التنفيذ ، ومدى مطابقة إجراءاته لأحكام القانون
القاعده 26 :
الوقوف على إجراءات الحجز ، والحراسة القضائية ، والتسوية القضائية ، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيها .
شعبة التنفيذ الزجري :
القاعدة 27 :
التأكد من عدد الأحكام والأوامر والإنابات المحالة على شعبة التنفيذ ، والتعرف على الإجراءات المتخذة في شأنها ، والمنفذ فيها ، وغير المنفذ ، وأسباب عدم التنفيذ ، ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة لأحكام القانون ، وحسب ما هو محدد في المنشورات ، والرسائل الدورية .
القاعده 28 :
إجراء كل التحريات والأبحاث - عند الاقتضاء - ، بخصوص الخروقات والإخلالات الجسيمة التي قد يكتشفها المفتش أثناء التفتيش .
ثالثا : قضاء التحقيق
القاعدة 29 :
كيفية أداء قاضي التحقيق لعمله ، والمنهجية التي يتبعها ، مع التعرف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه في أداء تلك الأشغال ، ومدى مراقبته للسجلات الممسوكة من طرف كتابة التحقيق .
القاعدة 30 :
الوقوف على عدد القضايا المسجلة ، مع بيان عدد الأوامر بالإيداع في السجن ، وعدد القرارات المستأنفة ، وعدد المعتقلين الاحتياطيين إلى تاريخ يوم التفتيش .
القاعدة 31 :
الوقوف على عدد القضايا التي لم تنجز فيها الإجراءات ، وأسباب عدم الإنجاز .
القاعدة 32 :
التحقق من مآل قرارات وأوامر قاضي التحقيق المستأنفة ، فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ، والسراح المؤقت ، وعدم المتابعة .
القاعدة 33 :
دراسة بعض محاضر التحقيق ، ومحاضر الاستماع إلى الشهود ، وكذا نسخ من القرارات النهائية المنجزة ، للوقوف على كفاءة قاضي التحقيق ، ومدى متابعته لإجراءات التحقيق فيها .
رابعـا:قضاء النيابة العامة
القاعدة 34 :
الوقوف على حسن التدبير الإداري ، وطريقة تنظيم سير مصالح النيابة العامة .
القاعدة 35 :
مراقبة كيفية قيام قضاة النيابة العامة بواجباتهم ، وبما أسنده إليهم القانون من اختصاص ، وكيفية تحريرهم للمذكرات وبسط وتقديم الملتمسات ، ومباشرة الطعون وقرارات الحفظ .
القاعدة 36 :
التعرف على الأسلوب المتبع في تحريك الدعوى العمومية ، ومراقبتها ، وتتبعها ، ومدى مطابقة ذلك للقانون ، والضوابط المحددة في المذكرات الداخلية .
القاعدة 37 :
دراسة بعض المحاضر والإجراءات المتخذة بشأنها ، لمعرفة مدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية ، والضوابط المرسومة في هذا المجال .
القاعدة 38 :
مواكبة النيابة العامة لأعمال الشرطة القضائية ، بخصوص الأبحاث التي تأمر بإنجازها ، ومراقبتها لذلك ، من حيث الطريقة والسرعة في الإنجاز ، ومدى تنفيذ التعليمات التي توجهها إليها .
القاعدة 39 :
تتبع النيابة العامة للقرارات التي يصدرها قضاة التحقيق ، وقضاة الحكم ، ومتابعة تنفيذها ، وسلوك طرق الطعن بشأنها .
القاعدة 40 :
دراسة عدد من الملتمسات والمذكرات ، للوقوف على ما تضمنته من مناقشات قانونية أو اجتهادية أو فقهية .
القاعدة 41 :
الإطلاع على التقارير المنجزة بخصوص ، الزيارات التي تقوم بها النيابة العامة لمخافر الشرطة القضائية ، والمؤسسات السجنية .
القاعدة 42 :
مراقبة نشاط النيابة العامة ، في المجال المدني خاصة ، شعبة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية ، شعبة مساعدي القضاء ، شعبة المساعدة القضائية ، شعبة الجنسية .
مصلحة كتابة النيابة العامة :
القاعدة 43 :
الإطلاع على طريقة مسك السجلات ، والتحقق من كيفية استعمالها ، وكذا على نظام المعلوميات ، والتأكد من مدى استغلاله في تطوير حسن سير المصلحة عند الاقتضاء .
القاعدة 44 :
الوقوف على كيفية أداء الأشغال من طرف مكاتب وشعب مصلحة كتابة النيابة العامة ، من حيث توزيع الأعمال وتصريفها ، وسلامة الإجراءات ، ومدى مطابقتها للتنظيم الداخلي للنيابة العامة .
القاعدة 45 :
إطلاع القضاة والنواب على الملاحظات التي تم رصدها في اجتماعات قطاعية تخصصية تعقدها معهم هيئة التفتيش .
القاعدة 46 :
توجيه الملاحظات التي تم رصدها كتابة إلى المسؤولين عن المحاكم ، بعد إطلاع السيد الوزير على التقرير المنجز .
القاعدة 47 :
توجيه رسالة تنويه إلى المؤسسة القضائية التي أسفرت عملية تفتيشها عن نتائج مرضية ، وذلك تحفيزا على المزيد من العطاء .
ـ الجزء الثالث ـ
التــفتيش الخـــاص
القاعدة 48 :
التفتيش الخاص ؛ هو الذي يجريه المفتش بتكليف من وزير العدل للبحث في وقائع معينة تتعلق بتصرفات منسوبة إلى القضاة وموظفي كتابة الضبط .
القاعدة 49 :
للمفتش في مجال التفتيش الخاص ، صلاحية عامة للتحري ، والبحث ، وجمع العناصر الضرورية ، والاستماع إلى كل من يراه مفيدا ، للكشف عن الحقيقة .
القاعدة 50 :
الاستماع إلى المعني بالأمر موضوع التفتيش حول ما تضمنته الشكاية وتلقي تصريحاته كتابة .
القاعدة 51:
يشتمل التقرير المنجز في التفتيش الخاص على قسمين :
القسم الأول منه ، يتضمن الوقائع والأبحاث بما فيها الاستماع إلى الأطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويمكن للمعني بالأمر موضوع التفتيش أن يطلع عليه ، ويبدي ملاحظاته في شأنه .
القسم الثاني منه ، ويتضمن استنتاجات المفتش ، ونظريته ، ويكتسي هذا القسم من التقرير طابعا سريا .
ـ الجـزء الرابـع ـ
الشكايات
القاعدة 52 :
إن الشكايات المتعلقة بتصرفات منسوبة إلى القضاة أو العاملين بالمحاكم ، والتي تمس سلوكهم ، وأخلاقهم ، وكذا المتعلقة بمخالفات سافرة للقانون ، أو بأخطاء جسيمة ، أو بإخلالات خطيرة ، ينبغي قبل التحقق في شأنها ، أن يطلب من الرئيس المسؤول المباشر بيان معلومات عن المشتكى به يتضمن وضعه الإداري والأشغال المسندة إليه وكفاءته المهنية ، وكيفية إنجازه للعمل ، وعلاقته داخل المحكمة بالقضاة والموظفين والدفاع والمتقاضين ، وكذا سمعته وسلوكه .
القاعدة 53 :
يمكن لهيئة التفتيش ، أن تباشر بنفسها البحث ، أو تكلف المسؤول المباشر القيام به .
القاعدة 54 :
كل شكاية استبان عدم جديتها ، تحفظ مع اشعار المشتكي كتابة بالمآل .
القاعدة 55 :
لا يعتد بالشكايات المجهولة المصدر المقدمة ضد القضاة والعاملين بالمحاكم ، ما لم تتضمن وقائع محددة منسوبة إليهم .
أظن انه المعلومات طويله وما راح تقرأوها كلها بس يا ليت تفيدكم
المرجع كتاب القواعد النوذجيه العربيه للتفتيش في القانون
بس انا ملتاع
أنا الملتاع
بس حبيت أطرح لكم بعض المعلومات عن التفتيش في القانون
القواعد النموذجية العربية الموحدة للتفتيش القضائي
إن رؤساء أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية المشاركين في الاجتماع السابع المنعقد ببيروت 17 –21 فبراير 2003 ، وبعد الإطلاع على ورقة العمل المقدمة من المملكة المغربية المتعلقة بقواعد تنظيم التفتيش العام والتفتيش الخاص ومعالجة الشكايات ، اتفقوا على الأخذ بها كلائحة استرشادية ، وتضم هذه الورقة أربعة أجزاء في شكل قواعد ، يتعلق الجزء الأول منها بأهداف التفتيش القضائي ، الذي يعتبر من الأولويات للنهوض بكل إصلاح للقضاء في إطار الالتزام الدقيق باحترام القانون ، والحرص الشديد على استقلال القضاء .
أما الجزء الثاني فيتعلق بالمجالات التي ينصب عليها التفتيش العام بالوقوف على مستوى الإدارة القضائية ، وكيفية أداء الأعمال بالمحاكم ، وتوحيد مناهج العمل وتطويره وتحسين الأداء القضائي ؛ ويتعلق الجزء الثالث بالبحث فيما هو منسوب إلى القاضي ، عندما يتعلق الأمر بإخلالات أو مخالفات أو أعمال تخدش كرامة وسمعة القضاء ؛ في حين يتعلق الجزء الرابع بكيفية التعامل مع الشكايات الموجهة ضد القضاة والعاملين بالمحاكم .
والغاية من وضع هذه القواعد ، التي روعيت فيها اختيارات تهدف إلى جعل التفتيش القضائي أداة فعالة وناجعة ، هو تحديد إطار ينظم كيفية تعامل هذا الجهاز لتحسين سير المحاكم وتطوير العمل بها ، والكشف عن الإخلالات وتقويمها .
ـ الجزء الأول ـ
الأهـداف
القاعدة 1 :
تتولى هيئة التفتيش القضائي التحري والتحقق والمراقبة ، بما يمكّن من تقييم سير المحاكم ، وأسلوب الأداء ، وطرق الممارسة القضائية ، وتوحيد مناهج العمل بها ، والكشف عن الاخلالات وتقويمها ، وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بالمؤسسات القضائية ، واقتراح الإجراءات والوسائل الكفيلة لضمان تحسين الأداء القضائي ، وكذا إجراء تحريات في وقائع محددة .
القاعدة 2 :
لا ينبغي أن تكون مهمة التفتيش ، هادفة إلى التنقيب عن الأخطاء ، وإقامة الحجة عليها ، والاجتهاد في إثبات الدليل فحسب ، بل يجب أن يكون الهدف منها ، هو الإرشاد ، وإذكاء الثقة في النفس ، للرفع من مستوى الأداء القضائي .
القاعدة 3 :
يكمن دور التفتيش ، في تقييم وتحقيق فعالية القضاء وتحسين مردوديته ، وطرق الممارسة ، وكيفية تنظيمها وتصريف الأعمال بها ، ومعرفة كيفية أداء قضاتها لأشغالهم ، ومدى احترامهم للإجراءات المنصوص عليها في القانون ، ويتم تفعيل هذا الدور وفقا لمناهج العمل المرسومة ، من خلال المرجعيات التالية :
- القانون ؛ الضوابط التنظيمية ، المذكرات الداخلية .
القاعدة 4 :
إرشاد العاملين بالمحكمة لنهج أفضل السبل في أداء واجباتهم ، وإثارة انتباههم إلى الأخطاء والسلبيات التي قد تقع أثناء عملهم ، واقتراح أسلوب معالجتها وسبل تجنبها .
القاعدة 5:
تنظيم دورات للتكوين المستمر ، لفائدة بعض القضاة ومساعديهم ، بالتنسيق مع معهد تكوين القضاة .
القاعدة 6 :
إستقطاب المعلومات وجميع المعطيات ، لمعرفة كفاءة القضاة ، ومدى حرصهم على أداء واجباتهم ، والتعرف على ما يخدش مروءتهم ، ويمس سلوكهم
.
القاعدة 7:
اقتراح توفير الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير المحاكم ، لأداء رسالتها على الوجه الأكمل .
ـ الجزء الثاني ـ
التفتيش العام
القاعدة 8 :
وضع برنامج للتفتيش العام عند بداية كل سنة ، مع إمكانية الاستجابة لطلب التفتيش المقدم من طرف المسؤول القضائي عند الاقتضاء .
مـجـالاتــه
القاعده 9 :
معاينة بناية المحكمة ، ومدى ملاءمتها لهيبة ووقار المؤسسة القضائية ، وحصر حاجياتها المادية .
تفتيش عمل قضاة الحكم :
أولا : مؤسسة الرئيس
أ ـ الجانب الإداري :
القاعدة 10 :
الوقوف على حسن التدبير الإداري ، وطريقة تنظيم سير المحكمة التي يشرف عليها .
التحقق من التأشير على جميع السجلات الممسوكة بكتابة الضبط ، والتأكد من تضمينها في سجل المراقبة والإحصاء ( نموذج رقم 102 ) ، وذلك قبل الشروع في استعمالها ، عند انتهائها ، وعند انتهاء السنة القضائية .
مدى مطابقة الأشغال الموزعة على القضاة ، للبرنامج السنوي المعد من طرف الجمعية العامة للمحكمة .
كيفية معالجة المراسلات والشكايات ( الوارد والصادر) .
ب ـ الجانب القضائي :
القاعده 11 :
مدى مباشرة رئيس المحكمة ، لاختصاصاته القضائية المسندة إليه بمقتضى القانون .
الإطلاع على نشاط شعبة القضاء الاستعجالي ، من حيث مباشرة الإجراءات ومدة البت فيها ، مع دراسة بعض القرارات من حيث المنهجية والتعليل .
الإطلاع على طريقة وكيفية توزيع الملفات على المستشارين والقضاة المقررين .
قضاء الحكم :
القاعدة 12 :
الحضور في بعض الجلسات للتأكد من :
احترام انعقادها في الوقت المحدد .
معاينة البذلة المهنية التي يرتديها القاضي ، ( هل هي في منتهى النظافة واللياقة ؟ ) ، ومدى احترامه لأدبيات الجلسة .
التأكد من أسلوب القاضي في سير الجلسة ، والحفاظ على وقارها وهيبتها .
مدى استيعابه لموضوع الدعوى المعروضة عليه .
التعامل مع الجانب الإجرائي .
القاعدة 13 :
الوقوف على نشاط القاضي ، من خلال الاطلاع على بعض الأحكام ، وطرق تسبيبها ومرجعها القانوني والاجتهادي والفقهي .
القاعدة 14 :
دراسة الأحكام ، والإطلاع على كيفية تحريرها من الناحية الواقعية والقانونية ، ومن حيث المنهجية والتعليل ، لتقدير نشاط القضاة ، وإبراز ما لهم من كفاءات ، دون الخوض فيما من شأنه المساس بمبدأ استقلال القضاء .
القاعدة 15 : ع على القضايا المعروضة عليه ، وأنواعها ، والمحكوم منها وغير المحكوم ، مع التعرف على أسباب التأخير، وعلى كيفية توزيعها على أيام الجلسات .
القاعدة 16 :
التأكد من عدم الاخلال بقواعد وضوابط المداولات ، والحرص على تحديد تاريخ النطق بالأحكام ، وتسبيب قرار الإخراج من المداولة وتمديدها .
القاعدة 17 :
مدى مراعاة القاضي لتخصص الخبراء ، وتوزيع المهام عليهم بالتناوب ، والوقوف على كيفية تتبعه للأوامر والأحكام التمهيدية ، القاضية بإجراء تحقيق أو خبرة .
ثانيـا : مصلحة كتابة الضبط
القاعدة 18 :
التأكد من مدى مواظبة موظفي كتابة الضبط ، وقيامهم بالأعمال الموكولة إليهم ، من حيث حسن الأداء والسرعة في الإنجاز .
القاعده 19 :
الوقوف على كيفية إدارة الأعمال ، من حيث التنظيم والتوزيع ، وسلامة الإجراءات بمختلف مكاتب وشعب كتابة الضبط ، ومدى مطابقتها للتنظيم الهيكلي الداخلي للمحكمة .
القاعدة 20 :
الإطلاع على كيفية مسك واستعمال السجلات ، وتدوين المعلومات ونظام المعلوميات ، والوقوف على مدى استغلاله في تطوير حسن سير المحكمة ، وكذا تحرير المحاضر بجميع المكاتب والشعب ، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بخصوص الملفات المستأنفة أو المطلوب فيها النقض ، والمدة الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن وبين تاريخ الإحالة ، وكيفية حفظ الملفات وتسليم نسخ الأحكام .
القاعده 21 :مدى التقيد بتوزيع موظفي كتابة الضبط على المكاتب والشعب ، حسب صفتهم الإدارية ، والوقوف على النقص أو الفائض في عددهم .
القاعدة 22 :
الوقوف على سلامة وكيفية تهيئ قسيمة التبليغ ، من حيث الشكل والمضمون ، ومدى إنجازها داخل الآجال المحددة .
القاعدة 23 :
مراقبة مدى الحرص على طبع جميع الأحكام ومراجعتها ، وتوقيعها في آجال معقولة ، وترتيب أصولها في مجلدات خاصة .
القاعده 25 :
مراقبة أعمال شعبة التتبع وسير إجراءات الخبرة ، والتأكد من احترام الآجال المحددة لإنجازها .
التنفيذ المدني :
القاعدة 25 :
الوقوف على عدد الأحكام والأوامر والإنابات المطلوب فيها التنفيذ ، والتعرف على المنفذ وغير المنفذ منها ، وما هو في طور التنفيذ ، مع التأكد من أسباب عدم التنفيذ ، ومدى مطابقة إجراءاته لأحكام القانون
القاعده 26 :
الوقوف على إجراءات الحجز ، والحراسة القضائية ، والتسوية القضائية ، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة فيها .
شعبة التنفيذ الزجري :
القاعدة 27 :
التأكد من عدد الأحكام والأوامر والإنابات المحالة على شعبة التنفيذ ، والتعرف على الإجراءات المتخذة في شأنها ، والمنفذ فيها ، وغير المنفذ ، وأسباب عدم التنفيذ ، ومدى مطابقة الإجراءات المتخذة لأحكام القانون ، وحسب ما هو محدد في المنشورات ، والرسائل الدورية .
القاعده 28 :
إجراء كل التحريات والأبحاث - عند الاقتضاء - ، بخصوص الخروقات والإخلالات الجسيمة التي قد يكتشفها المفتش أثناء التفتيش .
ثالثا : قضاء التحقيق
القاعدة 29 :
كيفية أداء قاضي التحقيق لعمله ، والمنهجية التي يتبعها ، مع التعرف على الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه في أداء تلك الأشغال ، ومدى مراقبته للسجلات الممسوكة من طرف كتابة التحقيق .
القاعدة 30 :
الوقوف على عدد القضايا المسجلة ، مع بيان عدد الأوامر بالإيداع في السجن ، وعدد القرارات المستأنفة ، وعدد المعتقلين الاحتياطيين إلى تاريخ يوم التفتيش .
القاعدة 31 :
الوقوف على عدد القضايا التي لم تنجز فيها الإجراءات ، وأسباب عدم الإنجاز .
القاعدة 32 :
التحقق من مآل قرارات وأوامر قاضي التحقيق المستأنفة ، فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي ، والسراح المؤقت ، وعدم المتابعة .
القاعدة 33 :
دراسة بعض محاضر التحقيق ، ومحاضر الاستماع إلى الشهود ، وكذا نسخ من القرارات النهائية المنجزة ، للوقوف على كفاءة قاضي التحقيق ، ومدى متابعته لإجراءات التحقيق فيها .
رابعـا:قضاء النيابة العامة
القاعدة 34 :
الوقوف على حسن التدبير الإداري ، وطريقة تنظيم سير مصالح النيابة العامة .
القاعدة 35 :
مراقبة كيفية قيام قضاة النيابة العامة بواجباتهم ، وبما أسنده إليهم القانون من اختصاص ، وكيفية تحريرهم للمذكرات وبسط وتقديم الملتمسات ، ومباشرة الطعون وقرارات الحفظ .
القاعدة 36 :
التعرف على الأسلوب المتبع في تحريك الدعوى العمومية ، ومراقبتها ، وتتبعها ، ومدى مطابقة ذلك للقانون ، والضوابط المحددة في المذكرات الداخلية .
القاعدة 37 :
دراسة بعض المحاضر والإجراءات المتخذة بشأنها ، لمعرفة مدى ملاءمتها للمقتضيات القانونية ، والضوابط المرسومة في هذا المجال .
القاعدة 38 :
مواكبة النيابة العامة لأعمال الشرطة القضائية ، بخصوص الأبحاث التي تأمر بإنجازها ، ومراقبتها لذلك ، من حيث الطريقة والسرعة في الإنجاز ، ومدى تنفيذ التعليمات التي توجهها إليها .
القاعدة 39 :
تتبع النيابة العامة للقرارات التي يصدرها قضاة التحقيق ، وقضاة الحكم ، ومتابعة تنفيذها ، وسلوك طرق الطعن بشأنها .
القاعدة 40 :
دراسة عدد من الملتمسات والمذكرات ، للوقوف على ما تضمنته من مناقشات قانونية أو اجتهادية أو فقهية .
القاعدة 41 :
الإطلاع على التقارير المنجزة بخصوص ، الزيارات التي تقوم بها النيابة العامة لمخافر الشرطة القضائية ، والمؤسسات السجنية .
القاعدة 42 :
مراقبة نشاط النيابة العامة ، في المجال المدني خاصة ، شعبة تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية ، شعبة مساعدي القضاء ، شعبة المساعدة القضائية ، شعبة الجنسية .
مصلحة كتابة النيابة العامة :
القاعدة 43 :
الإطلاع على طريقة مسك السجلات ، والتحقق من كيفية استعمالها ، وكذا على نظام المعلوميات ، والتأكد من مدى استغلاله في تطوير حسن سير المصلحة عند الاقتضاء .
القاعدة 44 :
الوقوف على كيفية أداء الأشغال من طرف مكاتب وشعب مصلحة كتابة النيابة العامة ، من حيث توزيع الأعمال وتصريفها ، وسلامة الإجراءات ، ومدى مطابقتها للتنظيم الداخلي للنيابة العامة .
القاعدة 45 :
إطلاع القضاة والنواب على الملاحظات التي تم رصدها في اجتماعات قطاعية تخصصية تعقدها معهم هيئة التفتيش .
القاعدة 46 :
توجيه الملاحظات التي تم رصدها كتابة إلى المسؤولين عن المحاكم ، بعد إطلاع السيد الوزير على التقرير المنجز .
القاعدة 47 :
توجيه رسالة تنويه إلى المؤسسة القضائية التي أسفرت عملية تفتيشها عن نتائج مرضية ، وذلك تحفيزا على المزيد من العطاء .
ـ الجزء الثالث ـ
التــفتيش الخـــاص
القاعدة 48 :
التفتيش الخاص ؛ هو الذي يجريه المفتش بتكليف من وزير العدل للبحث في وقائع معينة تتعلق بتصرفات منسوبة إلى القضاة وموظفي كتابة الضبط .
القاعدة 49 :
للمفتش في مجال التفتيش الخاص ، صلاحية عامة للتحري ، والبحث ، وجمع العناصر الضرورية ، والاستماع إلى كل من يراه مفيدا ، للكشف عن الحقيقة .
القاعدة 50 :
الاستماع إلى المعني بالأمر موضوع التفتيش حول ما تضمنته الشكاية وتلقي تصريحاته كتابة .
القاعدة 51:
يشتمل التقرير المنجز في التفتيش الخاص على قسمين :
القسم الأول منه ، يتضمن الوقائع والأبحاث بما فيها الاستماع إلى الأطراف والشهود عند الاقتضاء ، ويمكن للمعني بالأمر موضوع التفتيش أن يطلع عليه ، ويبدي ملاحظاته في شأنه .
القسم الثاني منه ، ويتضمن استنتاجات المفتش ، ونظريته ، ويكتسي هذا القسم من التقرير طابعا سريا .
ـ الجـزء الرابـع ـ
الشكايات
القاعدة 52 :
إن الشكايات المتعلقة بتصرفات منسوبة إلى القضاة أو العاملين بالمحاكم ، والتي تمس سلوكهم ، وأخلاقهم ، وكذا المتعلقة بمخالفات سافرة للقانون ، أو بأخطاء جسيمة ، أو بإخلالات خطيرة ، ينبغي قبل التحقق في شأنها ، أن يطلب من الرئيس المسؤول المباشر بيان معلومات عن المشتكى به يتضمن وضعه الإداري والأشغال المسندة إليه وكفاءته المهنية ، وكيفية إنجازه للعمل ، وعلاقته داخل المحكمة بالقضاة والموظفين والدفاع والمتقاضين ، وكذا سمعته وسلوكه .
القاعدة 53 :
يمكن لهيئة التفتيش ، أن تباشر بنفسها البحث ، أو تكلف المسؤول المباشر القيام به .
القاعدة 54 :
كل شكاية استبان عدم جديتها ، تحفظ مع اشعار المشتكي كتابة بالمآل .
القاعدة 55 :
لا يعتد بالشكايات المجهولة المصدر المقدمة ضد القضاة والعاملين بالمحاكم ، ما لم تتضمن وقائع محددة منسوبة إليهم .
أظن انه المعلومات طويله وما راح تقرأوها كلها بس يا ليت تفيدكم
المرجع كتاب القواعد النوذجيه العربيه للتفتيش في القانون
بس انا ملتاع
تعليق