السلام عليكم جميعا و رحمة الله و بركاته ،،،
هذا الموضوع قمت بطرحه في منتديات المجرة لكنه حذف بطلب و تحذير من ..... دون موافقتي،
و لحسن الحظ قام بعض الأخوة بحفظه و أنقله حرفيا مع حذف الردود :
هذا الموضوع قمت بطرحه في منتديات المجرة لكنه حذف بطلب و تحذير من ..... دون موافقتي،
و لحسن الحظ قام بعض الأخوة بحفظه و أنقله حرفيا مع حذف الردود :
إنه ليؤسفني حقا ما آلت إليه الأمور من احتجـاز و تحقيق مع إدارة السبلة و مشرفيها ،
للأسف الشديد هذه الخطوة المسلوكة أعتبرها خطوة في طريق لا تحمد نهايته ،
إذ ما الجرم الذي اقترفته إدارة السبلة و مشرفوها حتى يتم ااتهامهم و التحقيق معهم ؟؟
هل يؤخذ الشخص بجريرة غيره ، و ألا تزر وازرة وزر أخرى ،
موضوع قد يطرح من قبل عضو مجهول يتناول فيه موظفا عاما أو قضية
تحتاج إلى تسليط الضؤ عليها و معالجتها
و قد يزل في ذلك ،
لا معنى للحرية و لا وجود لها في ظل قيود خانقة و ملاحقات لحرية الرأي و التعبير ،
فحق النقد البناء و حرية التعبير متاح للجميع قد كفله الدستور ،
فالمادة (29) تنص : حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
ما مغزى استجواب الإدارة و مشرفيها و الزج بهم في غياهب السجون !!!
السبلة كانت و ما زالت المنبر الأوحد الذي يلجـأ إليه المواطن إن ضاقت به السبل ،
و تبذل قصارى جهدها في التثبت من مصداقية ما يطرحه الأعضاء ،
و تشذيب بعض المواضيع و المشاركات ،
و تتعامل بحزم و شدة فيما يمس بأمن الوطن و وحدته و أسرار الدفاع و ما هو محظور ،
و الوطن هو بالمقام الأول هدفنا و علينا واجب الإصلاح و الحفاظ عليه ،
إن إبداء الرأي و النقد البناء لخلل يمس بالوطن لهو حق و واجب على كل مواطن حر شريف ،
إذ أن المواطن ركن من أركان الدولة القانونية لا تقوم إلا به و إشراكه في الإدارة و البناء و الإصلاح
لهو حقه أصيل له ،
فالمواطن له حق النقد و التقييم لسلوك الموظف العام في أداء وظيفته متى كان حسن النية
واضعا نصب عينيه مصحلة المجتمع و الوطن فوق مصلحة الشخص المنتقد ،
عموما سألج من هذه المقدمة إلى استعراض بعض الملاحظات و الجوانب القانونية صاحبت هذه الأحداث :
1- قيام الادعاء العام باستدعاء المتهمين و تكليفهم بالحضور بواسطة الهاتف ،
و في ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية ،
و التي تستوجب أن يكون التكليف بالحضور مكتوبا و مشتملا على اسم الشخص و لقبه و مهنته و جنسيته و محل إقامته و التهم المنسوبة إليه إذا كان متهما و تاريخ الأمر و مكان و زمان الحضور و اسم عضو الادعاء العام و توقيعه و الختم الرسمي .
2- قيام الادعاء العام بالإعلان في أوقات و أيام لا يجوز فيها الإعلان ،
خلافا للمادة (69) آنفة الذكر التي حظرت إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا و بعد الساعة السادسة مساء ، كما حظرت إجراءه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة كالتي تتعلق بأمر يمس الدولة
و يجب أن يكون بإذن من المجكمة المختصة و أن يوضع إذن المحكمة في أصل الإعلان .
2- الأمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين عقب التحقيق و في مثل هذه التهم ،
أعتبره مبالغة و تهويل من قبل الادعاء العام ، إذ يكفي أخذ تعهد كتابي بدلا من الأمر بالحبس الاحتياطي
و عدم الخروج إلا بكفالة .
،
يتبع ............
للأسف الشديد هذه الخطوة المسلوكة أعتبرها خطوة في طريق لا تحمد نهايته ،
إذ ما الجرم الذي اقترفته إدارة السبلة و مشرفوها حتى يتم ااتهامهم و التحقيق معهم ؟؟
هل يؤخذ الشخص بجريرة غيره ، و ألا تزر وازرة وزر أخرى ،
موضوع قد يطرح من قبل عضو مجهول يتناول فيه موظفا عاما أو قضية
تحتاج إلى تسليط الضؤ عليها و معالجتها
و قد يزل في ذلك ،
لا معنى للحرية و لا وجود لها في ظل قيود خانقة و ملاحقات لحرية الرأي و التعبير ،
فحق النقد البناء و حرية التعبير متاح للجميع قد كفله الدستور ،
فالمادة (29) تنص : حرية الرأي و التعبير عنه بالقول و الكتابة و سائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
ما مغزى استجواب الإدارة و مشرفيها و الزج بهم في غياهب السجون !!!
السبلة كانت و ما زالت المنبر الأوحد الذي يلجـأ إليه المواطن إن ضاقت به السبل ،
و تبذل قصارى جهدها في التثبت من مصداقية ما يطرحه الأعضاء ،
و تشذيب بعض المواضيع و المشاركات ،
و تتعامل بحزم و شدة فيما يمس بأمن الوطن و وحدته و أسرار الدفاع و ما هو محظور ،
و الوطن هو بالمقام الأول هدفنا و علينا واجب الإصلاح و الحفاظ عليه ،
إن إبداء الرأي و النقد البناء لخلل يمس بالوطن لهو حق و واجب على كل مواطن حر شريف ،
إذ أن المواطن ركن من أركان الدولة القانونية لا تقوم إلا به و إشراكه في الإدارة و البناء و الإصلاح
لهو حقه أصيل له ،
فالمواطن له حق النقد و التقييم لسلوك الموظف العام في أداء وظيفته متى كان حسن النية
واضعا نصب عينيه مصحلة المجتمع و الوطن فوق مصلحة الشخص المنتقد ،
عموما سألج من هذه المقدمة إلى استعراض بعض الملاحظات و الجوانب القانونية صاحبت هذه الأحداث :
1- قيام الادعاء العام باستدعاء المتهمين و تكليفهم بالحضور بواسطة الهاتف ،
و في ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية ،
و التي تستوجب أن يكون التكليف بالحضور مكتوبا و مشتملا على اسم الشخص و لقبه و مهنته و جنسيته و محل إقامته و التهم المنسوبة إليه إذا كان متهما و تاريخ الأمر و مكان و زمان الحضور و اسم عضو الادعاء العام و توقيعه و الختم الرسمي .
2- قيام الادعاء العام بالإعلان في أوقات و أيام لا يجوز فيها الإعلان ،
خلافا للمادة (69) آنفة الذكر التي حظرت إجراء الإعلان قبل الساعة السابعة صباحا و بعد الساعة السادسة مساء ، كما حظرت إجراءه في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة كالتي تتعلق بأمر يمس الدولة
و يجب أن يكون بإذن من المجكمة المختصة و أن يوضع إذن المحكمة في أصل الإعلان .
2- الأمر بالحبس الاحتياطي للمتهمين عقب التحقيق و في مثل هذه التهم ،
أعتبره مبالغة و تهويل من قبل الادعاء العام ، إذ يكفي أخذ تعهد كتابي بدلا من الأمر بالحبس الاحتياطي
و عدم الخروج إلا بكفالة .
،
يتبع ............
تعليق