مرسوم سلطاني
14 / مرسوم سلطاني
مسقط في 22 سبتمبر / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ مرسوما
سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ...
مرسوم سلطاني رقم ( 102 / 2010 )
بإلغاء محكمة أمن الدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 7 / 74
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 90 / 99
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 92 / 99
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 97 / 99
وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 / 2003 بإنشاء محكمة أمن
الدولة وتعيين رئيس لها
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63 / 2003 في شأن مجلس الأمن
الوطني
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 64 / 2003
وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2004 بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة أمن الدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم 21 /
2003 بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها وقانون
محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2003
والمرسوم السلطاني رقم 89 / 2004 بتعديل بعض أحكام قانون
محكمة أمن الدولة المشار إليها .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في / 13 من شوال سنة 1431هـ
الموافق / 22 من سبتمبر سنة 2010 م
سس/ العمانية/سس
سسسسسسسسسسس
س ع
14 / مرسوم سلطاني
مسقط في 22 سبتمبر / العمانية / أصدر حضرة صاحب الجلالة
السلطان قابوس بن سعيد المعظم / حفظه الله ورعاه/ مرسوما
سلطانيا ساميا فيما يلي نصه ...
مرسوم سلطاني رقم ( 102 / 2010 )
بإلغاء محكمة أمن الدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101 / 96
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 7 / 74
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 90 / 99
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 92 / 99
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 97 / 99
وعلى المرسوم السلطاني رقم 21 / 2003 بإنشاء محكمة أمن
الدولة وتعيين رئيس لها
وعلى المرسوم السلطاني رقم 63 / 2003 في شأن مجلس الأمن
الوطني
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 64 / 2003
وعلى المرسوم السلطاني رقم 89 / 2004 بتعديل بعض أحكام
قانون محكمة أمن الدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم 21 /
2003 بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها وقانون
محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 2003
والمرسوم السلطاني رقم 89 / 2004 بتعديل بعض أحكام قانون
محكمة أمن الدولة المشار إليها .
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في / 13 من شوال سنة 1431هـ
الموافق / 22 من سبتمبر سنة 2010 م
سس/ العمانية/سس
سسسسسسسسسسس
س ع
تعليق