إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

قانون المخدرات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • قانون المخدرات

    قانون المخدرات

    مرسوم سلطاني رقم 17/99
    بإصدار قانون مكافحة المخدرات
    والمؤثرات العقلية

    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
    وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74 وتعديلاته .
    وعلى القانون المصرفي رقم 7/74 وتعديلاته .
    وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/96 .
    وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

    رسمنـــــــــــــــا بما هو آت
    مـــــــادة (1) : يعمل بأحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المرافق .
    مــــــادة (2) : يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
    مــــــادة (3) : يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه .
    مــــــادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من تاريخ نشره .

    قــــــــــــــــابوس بن سعيد
    سلطــــــــــــــــا ن عمان

    صـــــــــــــدر في : 18 من ذي القعدة سنة 1419هـ
    الموافـــــــــــــــق : 6 من مارس سنة 1999




    قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية


    الفصل الأول الفصل الثاني
    الفصل الثالث الفصل الرابع
    الفصل الخامس الفصل السادس
    الفصل السابع الفصل الثامن
    الفصل التاسع الفصل العاشر






    الفصل الأول
    التعاريف والأحكام العامة


    مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل أسم ا سم منها على خلاف ذلك أو يقتض سياق النص معنى آخر:

    الـــــــــــــــــوزارة : وزارة الصحة .
    الــــــــــــــــــــوزير : وزير الصحة .
    الجهـــة الإدارية : المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة .
    السلطة المختصة : الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية
    المواد المخـــــدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول أرقام (5،4،3،2،1) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون
    المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.

    المواد المتطايرة : كل مادة درجة في المجموعة الثالثة المرافقة لهذا القانون
    الإنتـــــــــــــــــــاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي أو من مادتها الأولية .

    الصنــــــــع : جميع العمليات غير الإنتاج التي يتم بها الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتشمل التنقية والإستخراج ، والتركيب، والإدخال ، وتحويل المخدر أو المؤثر العقلي إلى أية صورة أخرى منه، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
    الزراعة : كل عمل من أعمال البذر بقصد الإنبات أو من أعمال العناية بالنبات منذ بدء نموه وحتى نضجه وجنيه وتشمل التعامل مع أي جزء من النبات أو مع بذوره في أي طور من أطوار نموها .

    التهريب : جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل نقل تلك المواد بطريقة العبور بصورة غير مشروعة .
    النقل: نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل إقليم السلطنة.
    المؤسسات الصيدلانية : الصيدليات ومستودعات ومصانع الأدوية المرخص بها.

    مادة (2) : يحظر صنع أو إنتاج أو أستيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو الإتجار أو تمويل أو تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1،2،3،4) من المجموعة الأولى ، وجداول المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون أو صرفها أو وصفها طبيا أو تسهيل ذلك أو التنازل عنها أو التعامل فيها بأية صورة كانت أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

    مادة (3): يحظر زراعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تملك أو حيازة أو إحراز أو شراء أو بيع أو تسليم أو تسلم أو تبادل أو تعاطي نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو الاتجار فيه أو التنازل عنه أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه وبذره أو التوسط في شيء من ذلك إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (6) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون . كما يحظر تعاطي المواد المتطايرة المبينة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون .

    مادة (4): يجوز بقرار من الوزير تعديل المجموعات الملحقة بهذا لقانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب كلما اقتضت الظروف ذلك.

    مادة (5) :تشكل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ، برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية كل من :
    - مساعد المفتش العام للعمليات
    - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية
    - وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم
    - وكيل وزارة العدل.
    - وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني للشؤون الاجتماعية
    - نائب رئيس الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير.

    مادة (6) : تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي:
    1-وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيها .
    2-تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
    3-وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .





    الفصــــــــــــــل الثاني
    الزراعة والصنع والإنتاج


    مادة (7) : يجوز الترخيص للجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها بزراعة أي من النباتات المبينة بالجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون ، وذلك للأغراض الطبية أو البحوث العلمية التي تستلزمها طبيعة تخصصها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية .

    مادة (8) : يجوز الترخيص لمصانع الأدوية بصنع أو إنتاج أدوية يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالنسب المحددة في الترخيص.
    ويحظر على هذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية إلا في صنع أو إنتاج الأدوية المرخص لها بصنعها أو إنتاجها ، وتطبق أحكام المادة (32) من هذا القانون على ما يصنع أو ينتج منها .





    الفصل الثالث
    الإستيراد والتصــــــــــديروالنقل


    مادة (9) : لا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات الآتية .
    أ-الجهات الحكومية والكليات والمعاهد المتخصصة ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها
    ب- المستشفيات العيادات المرخص بها .
    ج-معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المرخص بها .
    د-المؤسسات الصيدلانية
    ويحدد بقرار من الوزير القواعد المنظمة لتبادل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بين الجهات المنصوص عليها في البنود ( ا، ب،ج)

    مادة (10) : لايجوز لموظف الجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص أو من يحل محله من عمله.
    ويصدر الإذن بعد التثبت من صلاحية المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للاستعمال ومطابقتها بالمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد أو التصدير.
    ويصدر بتنظيم إجراءات التثبت قرار من الوزير.

    مادة (11) : على الإدارة العامة للجمارك في حالتي الإستيراد أو التصدير تسلم إذن الإفراج أو التصدير وإعادته إلى الجهة الإدارية وعلى كل من الإدارة العامة للجمارك وصاحب العلاقة الاحتفاظ بنسخة من الإذن .
    ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السماح بتصديرها إلا بعد الحصول على إذن جديد.

    مادة (12) : لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد مخدرة
    ويجب أن يكون إرسالها – ولو كان بصفة عينة –داخل طرود مؤمن عليها ، ومبين على غلافها أسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعته وكميته وأسم المرسل إليه وعنوانه.

    مادة (13) : يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر أراضي السلطنة إلى دولة أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أن ذلك سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يشاركون في نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    مادة (14): يستثنى من الأحكام الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكون لازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية التي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية بشرط أن يكون مصرحا بها من الدولة المصدرة ، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالأدوية التي يحملها عند الوصول وعند المغادرة .
    ويصدر الوزير قرارا بتحديد كمية الأدوية المشار إليها وطريقة صرفها وتداولها





    الفصل الرابع
    في الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية


    مادة (15) : لا يجوز الترخيص بالتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
    ولا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للمؤسسات الصيدلانية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

    مادة (16) : لا يجوز للمؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بيعا أو تسليمها أو التنازل عنها بأية صورة كانت إلا للجهات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون التي يرخص بها بذلك ، أو وفقا لأحكام الفصل السادس من هذا القانون .
    ويصدر الزير قرارا بالقواعد المنظمة لتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الجهات المبينة في البنود ( أ، ب، ج) من المادة (9) من هذا القانون .

    مادة (17) : كل مؤسسة صيدلانية ألغي الترخيص الممنوح لها أو لم يجدد قبل أنتهاء مدته تصفى موجوداتها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تحت أشراف لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض.





    الفصل الخامس
    في الترخيـــــــــــــــــــص


    مادة (18): يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد (7 ،8 ، 9 ،15) من هذا القانون من الوزير أو من يفوضه بعد سداد الرسم المقرر ، وذلك بناء على طلب يقدم إلى الإدارية متضمنا البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ومرفقا به الأوراق والمستندات التي يعنيها القرار ، ويكون الترخيص ساريا لمدة سنة قابلة للتجديد ويعتبر لاغيا في جميع الحالات إذا لم يستعمل خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره
    ويجوز للوزير أو من يفوضه وفض منح الترخيص أو خفض الكمية المطلوبة أو طلب أية بيانات إضافة يراها ضرورية لإصدار الترخيص.

    مادة (19) : يصدر بتحديد الرسم المنصوص عليه في المادة (18) قرار من الوزير بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية بما لا يجاوز (100) مائة ريال ، وتعفى الجهات الحكومية من هذا الرسم .

    مادة (20) : يصدر الترخيص باسم مدير الجهة أو المسؤول عنه بصفته ولا يجوز منح الترخيص إلى :
    أ- من سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة أو الشروع في أي منها ما لم يرد إليه اعتباره

    ب-سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
    ج-من سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي لأسباب مخله بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا ويعتبر الترخيص لاغيا إذا تحققت فيمن صدر باسمه إحدى الحالات المشار إليها شريطة أن يكون الحكم أو القرار نهائيا

    مادة (21): على الجهة الإدارية أن تنشئ سجلا تقيد به التراخيص الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :
    أ-اسم الجهة المرخص لها وعنوانها .
    ب-اسم مدير الجهة أو المسؤول عنها ، وتاريخ ميلاده ، وجنسيته ، ومحل إقامته.
    ج-تاريخ إصدار الترخيص ورقمه والغرض منه .
    د-أنواع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها وكمياتها بالحروف والأرقام أماكن حفظ المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المرخص بها.
    هـ-اماكن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص بها.
    و-رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إلى الجهات التي يتعين قيدها.





    الفصل السادس
    في التعامل الطبي في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية


    أولا: بالنسبة إلى الأطباء
    مادة (22): مع عدم الإخلال بحكم المادة (29) من هذا القانون ، لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج ووفقا لما تقتضي به الأصول العلمية المتعارف عليها ،وفي نطاق الحد الأقصى للكميات المحددة في كل من الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المجموعة الأولى والجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون .
    وإذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب للمريض بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير وتصدر بطاقة الرخصة من الوزير أو من يفوضه ، وعلى صاحب البطاقة ردها على الجهة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهائها ويحظر على الطبيب تحت أي ظرف أن يحرر لنفسه وصفة طبية بأية كمية كانت من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

    مادة (23): يجوز للأطباء المرخص لهم مزاولة مهنة الطب أن يحرزوا في عياداتهم الخاصة بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير لاستعمالها في علاج مرضاهم عند الضرورة الملحة ، على أن يكون احتفاظهم بتلك المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة أصلا له دون أي تغيير .
    ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بها خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر عليهم صرف أي منها لمرضاهم بقصد استعمالها بأنفسهم .

    مادة (24) : يكون تحرير الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية على نماذج الوصفات الطبية وبطاقات المرخص التي تعدها الجهة الإدارية
    ويجب أن تكون الوصفات الطبية وبطاقات الرخص مرقمة برقم مسلسل عام ومختومة بخاتم الجهة الإدارية .

    ثانيا : بالنسبة إلى الصيادلة
    مادة (25) : على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها بالاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أوعيتها الأصلية ، وفي مكان خاص بها يحكم إغلاقه .

    مادة (26): لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بوصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة الطب بالسلطنة ، مع مراعاة آلاتي:
    أ-أن تكون الوصفة الطبية محررة على بطاقة رخصة أو على نموذج الوصفات الطبية بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها ومختومة بخاتم الطبيب .
    ب- ألا تزيد الكمية المحددة بالوصفة على الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (22) من هذا القانون ما لم يكن الصرف بموجب بطاقة رخصة .
    ج- ألا يكون قد مضى على تحرير الوصفة الطبية أكثر من ثلاثة ايام .

    مادة (27): على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي يتم صرفها وتاريخ الصرف مع التوقيع على هذه البيانات ، ويحظر عليهم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب بطاقة الرخصة إلا مقابل إيصال من صاحب البطاقة محرر بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلافه ، ويتضمن اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة ، وتاريخ الصرف .

    مادة (28) : على الصيادلة حفظ النماذج المحرر عليه الوصفات الطبية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها والتأشير عليها بتاريخ الصرف ، ورقم قيدها بالسجل المعد لذلك بالمؤسسة الصيدلانية ، ولحاملي النماذج المشار إليه طلب صورة منها مختومة بخاتم المؤسسة الصيدلانية ويحظر استخدام تلك الصورة مرة أخرى .

    مادة (29): مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (32،31) من هذا القانون ، تنظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات والعيادات الخاصة المرخص بها .

    ثالثا: بالنسبة إلى المرضى
    مادة (30) : يجوز للمرضى حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عنها لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .
    ويجب عليهم في حالة عدم استعمالها أو تبقى جزء منها دون استعمال رده إلى الجهة التي يحددها الوزير.





    الفصل السابع
    في التسجيل والرقابة والتفتيش


    مادة (31) : على كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يقيد في سجلات خاصة مرقومة الصحائف بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة الإدارية الوارد أو المصروف في ذات يوم ورودها أو صرفها ، ويجب أن يتضمن القيد تاريخ الورود والصرف وغير ذلك من البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير.

    مادة (32): على مديري المؤسسات الصيدلانية المرخص لها الاتجار والتعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الجهة الإدارية في الأسبوع الأول من كل ثلاثة أشهر كشفا من نسختين موقعا عليه منهم ومختوما ، مبينا به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمصروف والباقي منها خلال هذه المدة وذلك على النماذج التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض .
    ويسري هذا الحكم على جميع المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
    وعلى الجهة الإدارية إرسال نسخة من تلك الكشوف إلى السلطة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها .

    مادة (33) : على الجهة الإدارية إنشاء سجل خاص تقيد فيه الجهات المرخص لها باستيراد أو تصدير أو نقل أو صنع أو إنتاج أو زراعة أو الاتجار أو التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ويجب أن يتضمن هذا السجل أسم الجهة واسم مديرها أو المسؤول عنها وطبيعة المواد المرخص بها وكميتها وغيرها من البيانات التي تحددها الجهة الإدارية .

    مادة (34): تحفظ السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها ، كما تحفظ تراخيص الاستيراد والتصدير وأذونات الإفراج والتصدير ونماذج الوصفات الطبية وبطاقات الرخص وغيرها من المنصوص عليها في هذا القانون للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    مادة (35) : على كل من يلتزم بمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون تقديم السجلات لرجال السلطة العامة المكلفين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كلما طلب منهم ذلك .

    مادة (36) : تشكل بقرار من الوزير لجنة الرقابة والتفتيش تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

    مادة (37): مع عدم الإخلال باختصاصات شرطة عمان السلطانية في تطبيق أحكام هذا القانون يعين الوزير بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون عددا من المفتشين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه.





    الفصل الثامن
    في تجريم غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار
    غير المشروع في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية

    مادة (38): يعد مرتكبا جريمة غسيل أموال كل من يقوم عمدا بأحد الأفعال الآتية :
    أ-تحويل الأموال أو نقلها مع انه يعلم أو ينبغي أن يعلم بأنها متحصله من أية جريمة من جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو مساعدة أي شخص في ارتكاب هذه الجريمة أو الإفلات من المساءلة القانونية .
    ويفترض العلم بالمصدر غير المشروع للمال ما لم يثبت صاحب الحق أو الحائز أو المستخدم للمال مشروعية حقه أو حيازته أو استخدامه له .
    ب-اكتساب أو حيازة أو استخدام أموال مع أنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أنها متحصله من جريمة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها.

    مادة (39) : على البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي للتحقق من هوية العملاء وأن تحتفظ بالوثائق المتعلقة بتلك الهوية والقيود والسجلات المحاسبية لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة .

    مادة (40) : فيما عدا المعاملات المالية التي تجري بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ولحسابها تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتسجيل المعاملات النقدية وفقا لما يضعه البنك المركزي من تنظيم ، يجب الاحتفاظ بالمواد المسجلة للمدة التي يحددها .
    كما تلتزم بالتعليمات التي يصدرها البنك المركزي في شأن تطوير إجراءات وأنظمة الضبط الداخلية لاكتشاف الجرائم المبينة في هذا الفصل.

    مادة (41): استثناء من الأحكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بإبلاغ السلطة المختصة والبنك المركزي العماني عن المعاملات النقدية المشبوهة التي يحددها البنك المركزي ويجوز بأمر من محكمة الاستئناف تكليف البنوك وغيرها من المؤسسات المالية بتقديم أية معلومات إضافية تتعلق بالمعاملات النقدية المشبوهة ويتم تقديم المعلومات المطلوبة عن طريق البنك المركزي.
    مادة (42): يجوز للسلطة المختصة أن تتبادل مع الجهات الرسمية الأخرى المعلومات التي تحصل عليها طبقا للمادة (41) من هذا القانون .
    كما يجوز لها تبادل تلك المعلومات مع السلطات المختصة في دول أجنبية تربطها بالسلطنة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل
    وعلى السلطة المختصة وغيرها من الجهات الرسمية الالتزام بسرية ما يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوي المتعلقة بمخالفة هذا القانون





    الفصل التاسع
    في العقوبات والتدابير


    مادة (43): يعاقب بالإعدام أو السجن المطلق ( المؤبد ) وبغرامة لاتقل عن خمسة وعشرين ألف ريال كل من :
    1- استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3 ،4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربها بقصد الاتجار بها .
    2- زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانونا أو هربه في أ] طور من أطوار نموه أو هرب بذوره بقصد الاتجار.
    3- مول نفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1،2).

    وتكون العقوبة بالإعدام في أ] من الحالات الآتية :
    1- العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة .
    2- ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها
    3- استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
    4- الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون معها .
    5- استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها .

    مادة (44) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولاتزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل من :
    1- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام ( 1، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقـم (1) من المجموعة الثانية ، أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائه أو بذوره أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة ، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    2- نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1 ، 2، 3، 4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو نباتا من النباتات المبينة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه أو بذوره بقصد الاتجار ، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    3- تصرف بأية صورة كانت في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المرخص له استعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير هذه الأغراض كان ذلك بمقابل.
    4- قدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمتعاطي أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها قانونا وكان ذلك بمقابل .
    5- أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية الملحقة بهذا القانون.

    وتكون العقوبة السجن المطلق(المؤبد) في أي من الحالات الآتية :-
    1- توافر إحدى الحالات المذكورة في البنود من (1إلى 5) من الفقرة الثانية من المادة (43) من هذا القانون .
    2- ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي أو الدفع إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء.
    3- تقديم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي إلى قاصر.

    مادة (45) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من أرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في البنود (3 ، 4 ، 5) من الفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل .
    وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لاتقل عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (44) من هذا القانون .

    مادة (46) : يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (2 ،3 ، 4) من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتزيد على مائة ريال كل من حاز أو أحرز المؤثرات العقلية المشار إليها في الفقرة السابقة بقصد التعاطي.

    مادة (47): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ريال ولاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقان (1 ،2 ،3 ،4) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو احرز أو أشترى نباتا من النباتات المدرجة في الجدول ر قم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال إذا كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
    ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا لغرض أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
    ولا يجوز أن يودع بالمصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات .

    مادة (48): يكون الإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على سنة
    إذا تبين عدم جدوى الإيداع أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المودع أو خالف الواجبات المفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر إلى المحكمة عن طريق الإدعاء العام للحكم عليه بالعقوبة المقررة ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة عليه بالعقوبة المقررة ، ويسري ذات الحكم على كل من تأمر المحكمة بعلاجه وفقا للفقرة الثالثة من المادة (47) من هذا القانون .
    مادة (49): تشكل لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة برئاسة مدر عام الشؤون الصحية عضوية ممثلين عن الجهات الاتية :
    أ‌- وزارة الشؤون لإجتماعية والعمل والتدريب المهني .
    ب‌- شرطة عمان السلطانية .
    ج- المحكمة الجزائية.
    د- رئيس قسم الصحة العقلية والنفسية بوزارة الصحة .
    هـ - عدد (2) من الأطباء المتخصصين يختارهم الوزير.
    يصدر بتنظيم عمل اللجنة وتسمية أعضائها قرار من الوزير.

    مادة (50): تتولى لجنة الإشراف على المودعين بالمصحة بالإضافة على الاختصاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون ما يأتي :
    1- دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأسر المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون ، ورفع التوصية بشأن احتياج تلك الأسر للإعانة الشهرية إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني.
    2- رعاية المحكوم عليهم بالعقوبات أو التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بعد الإفراج عنهم والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن إيجاد فرص عمل مناسبة لهم .
    3- متابعة المفرج عنهم وتقديم النصح والإرشاد لهم ومساعدتهم على تخطي العقبات التي تحول دون اندماجهم في المجتمع .

    مادة (51) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (46) من هذا القانون ، لاتقام الدعوى الجزائية على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى السلطات العامة للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية ، ولا يشمل ذلك من ضبط يتعاطى المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حركت عليه الدعوى الجزائية بهذه الجريمة .
    مادة (52): تراعى السرية حيال المرضى الذين يعالجون من الإدمان على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج وفقا للمادة (51) من هذا القانون
    ويعاقب كل من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو أستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة غيره بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال.

    مادة (53) : يعاقب بالسجن وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك ولايسري هذا الحكم على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يشاركه في السكن .

    مادة (54): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على خمسمائة ريال كل من رخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1 ،2 ،3 ،4 ) من المجموعة الأولى والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية والنباتات والبذور المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى أو رخص له بالتعامل في أي منها بأية صورة كانت أو حيازتها ولم يمسك السجلات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون أو لم يلتزم بالأحكام المنظمة للقيد فيها
    كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .


    مادة (55): يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ريال ولاتزيد على ثلاثمائة ريال كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إذا حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو احرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الحقيقية بشرط آلا تزيد الفروق على :
    -10% في الكميات التي لاتزيد على جرام واحد.
    -5% في الكميات التي تزيد على جرام وحتى (25) جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على (50) سنتيجرام.
    -2% في الكميات التي تزيد على (25) جرام .
    -5% في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها .

    مادة (56): يعاقب بالسجن المؤقت مدة لاتقل عن عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ولاتزيد على عشرة آلاف ريال ، كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
    وتكون العقوبة السجن المطلق ( المؤبد ) إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوطة بهم المحافظة على الأمن .
    وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت .

    مادة (57) : يعاقب بالإعدام كل من قتل عمدا أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

    مادة (58): على الإدعاء العام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (43 ،44) من هذا القانون أن يأمر بالتحفظ على أموال كل من أقيمت عليه الدعوى ، وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أيا كان حائزها أو مالكها ، وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال إحدى هذه الجرائم قضت بمصادرتها ، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .

    مادة (59): يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كما يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل التي أستخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .

    مادة (60): يعاقب السجن المؤقت مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال كل من أرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة الأموال والمتحصلات المستمدة من أية جريمة من هذه الجرائم ولو حولت أو بدلت بأموال أخرى أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو حولت ملكيتها إلى شخص آخر وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .

    مادة (61): تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكليها وتنظيم عملها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك .
    وللمفتش العام أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية رخص بها بذلك وفقا لأحكام هذا القانون .
    كما تعدم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير الصالحة للإستعمال بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.

    مادة (62): مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يتم تحت إشراف رجال الضبط القضائي قطع زراعة ممنوعة لنبات من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون ، وجميع أوراقها وبذورها وجذورها ، وحفظها بمخازن السلطة المختصة حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجزائية ، وذلك كله على نفقة مرتكب الجريمة .

    مادة (63) : يحكم بإغلاق كل محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (43 ،44 ،45) من هذا القانون ، وفي حالة العود يحكم بإغلاقه نهائيا .

    مادة (64): يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتزيد على خمسمائة ريال كل من تعاطى مادة من المواد المدرجة في المجموعة الثالثة الملحقة بهذا القانون .
    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، كما يحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة مدة متساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية بها في حالة مخالفة حكم المادة (32) من هذا القانون .

    مادة (65): لاتطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على :
    أ-إدخال أو إخراج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بوصفة طبية واحدة .
    ب-إدخال أو إخراج مواد مخدرة او مؤثرة عقليا بنسب لاتتجاوز الكميات المقررة في الجداول الملحقة بهذا القانون بغير وصفة طبية بغرض العلاج الطبي .
    وفي الحالتين المشار إليهما تضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وترسل إلى الوزارة للتصرف فيها .

    مادة (66) : تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد أو اكثر من التدابير التالية على من سبق الحجم عليه اكثر من مرة ، او اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحدى هذه الجرائم:
    1-الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو التدريب المهني أو في مصحة تخصص لهذا الغرض.
    2-تحديد الإقامة في جهة معينة .
    3-منع الإقامة في جهة معينة .
    4-منع سفر العماني للخارج لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
    5-إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد.
    6-حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
    7-الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة .
    ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولاتزيد على خمس سنوات.
    وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال .




    الفصل العشر الأحكام الختامية



    مادة (67): لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ، كما لا تسقط بمضيها العقوبات الصادرة فيها .

    مادة (68): يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد (43 ،44 ، 45) من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ، ويعاقب على الشروع في بقية الجرائم بالسجن مدة لاتزيد على نصف الحد الأقصى لعقوبة الجريمة التامة .

    مادة (69): يعفى من العقوبات المقررة في المواد (43 ، 44 ،45) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل البدء في ارتكابها.
    ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد أرتكاب الجريمة وقبل مباشرة التحقيق فيها ، كما يجوز لها تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسطات المختصة أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على الجناة الآخرين .
    مادة (70): كل من أشترك بأية صورة من صور الاشتراك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بذات العقوبات المقررة لها .
    مادة (71) : لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
    وفيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام تكون الحكام الصادرة حضوريا بالعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واجبة النفاذ فورا بالرغم من استئنافها أو الطعن فيها ، أما الأحكام الصادرة غيابيا بالعقوبة فتكون واجبة النفاذ فور ضبط المحكوم عليه.
    مادة (72): يراعى في تشديد العقوبة وفقا للعود جميع الأحكام القضائية الأجنبية النهائية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجرائم المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45) من هذا القانون .

    قانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
    مكافحـــــــــــــــــــــــة المخدرات والمؤثرات العقلية
    [align=center]من لي اذا قلبتنى الأكف... وجردنى غاسلى من ثيابى ...ومن لى اذا صرت فوق السرير...وشيل سريرى فوق الرقاب...ومن لي اذا ما هجرت الديار...وعوضت عنها بدار الخراب ... ومن لي اذا ابا اهل الوداد عنى ...وقد يئسوا من ايابى ... ومن لي اذا درست رمتى ... وابلى عظامي عفر التراب .[/align]
يعمل...
X