مسقط في 17 مايو/ العمانية/ في اطار الحرص المتواصل الذي
يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/
حفظه الله ورعاه/ لاسعاد أبناء هذا البلد المعطاء ومراعاة من
جلالته لمصالح كافة المواطنين فقد أصدر صاحب السمو السيد
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء القرار التالي ..
قرار رقم 2 / 2011
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 5 / 80 باصدار قانون
الاراضي
والى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بشأن الانتفاع بأراضي
السلطنة
والى المرسوم السلطاني رقم 81 / 84 بشأن استحقاق الاراضي
الحكومية .
والى المرسوم السلطاني رقم 88 /2005 بتعديل بعض أحكام
نظام استحقاق الاراضي الحكومية .
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 15 / 99
بشأن تحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الاراضي
الحكومية .
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61 /
2006 بشأن تحديد أسعار تمديد الاراضي الحكومية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر ..
مادة (1).. يعفى جميع المواطنين الذين لايتجاوز دخلهم
(300) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا من قيمة رسوم الاراضي
السكنية الممنوحة لهم .
مادة (2).. يتم وقف العمل باحكام البند ثانيا من المادة
الثانية من المرسوم السلطاني رقم 88 / 2005 المشار اليه
والذي يحظر التصرف في الارض بالبيع أو الهبة او الرهن قبل
انقضاء سنتين من تاريخ الحصول على سند الملكية .
مادة(3) .. يعفى المعوقون أسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي من
كافة قيمة رسوم الاراضي الحكومية المستحقة والواردة في
القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان قم 15 / 99 المشار
اليه .
مادة (4) .. يتم تخفيض قيمة رسوم الاراضي الحكومية الممنوحة
للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص اذا تجاوز دخلهم (300
) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا بنسبة (50 0/0) خمسين في
المائة.
مادة (5) .. يتم تخفيض أسعار تمديد الاراضي الحكومية
السكنية والتجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية
المحددة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61/
2006 المشار اليه وفق أسعار المنح الحكومي للاراضي .
مادة (6) .. يتم تخفيض قيمة الرسوم للمساحات الزائدة
والحيازات الغير مكتملة المدة في الاراضي الزراعية بنسبة
(80 0/0 ) ثمانين في المائة من الرسوم المحددة في القرار
المشار اليه أعلاه.
مادة (7) .. يقوم وزير الاسكان باصدار الآليات والاجراءات
المنظمة لهذا القرار دون الاخلال بأية امتيازات مقررة سابقا.
مادة (8 ): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ صدوره .
صدر في : 13 من جمادى الثانية سنة 1432هـ
الموافق : 17 من مايو سنة 2011م .
س/ العمانية / س
يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم/
حفظه الله ورعاه/ لاسعاد أبناء هذا البلد المعطاء ومراعاة من
جلالته لمصالح كافة المواطنين فقد أصدر صاحب السمو السيد
فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس
الوزراء القرار التالي ..
قرار رقم 2 / 2011
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 5 / 80 باصدار قانون
الاراضي
والى المرسوم السلطاني رقم 5 / 81 بشأن الانتفاع بأراضي
السلطنة
والى المرسوم السلطاني رقم 81 / 84 بشأن استحقاق الاراضي
الحكومية .
والى المرسوم السلطاني رقم 88 /2005 بتعديل بعض أحكام
نظام استحقاق الاراضي الحكومية .
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 15 / 99
بشأن تحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الاراضي
الحكومية .
والى القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61 /
2006 بشأن تحديد أسعار تمديد الاراضي الحكومية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
تقرر ..
مادة (1).. يعفى جميع المواطنين الذين لايتجاوز دخلهم
(300) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا من قيمة رسوم الاراضي
السكنية الممنوحة لهم .
مادة (2).. يتم وقف العمل باحكام البند ثانيا من المادة
الثانية من المرسوم السلطاني رقم 88 / 2005 المشار اليه
والذي يحظر التصرف في الارض بالبيع أو الهبة او الرهن قبل
انقضاء سنتين من تاريخ الحصول على سند الملكية .
مادة(3) .. يعفى المعوقون أسوة بأصحاب الضمان الاجتماعي من
كافة قيمة رسوم الاراضي الحكومية المستحقة والواردة في
القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان قم 15 / 99 المشار
اليه .
مادة (4) .. يتم تخفيض قيمة رسوم الاراضي الحكومية الممنوحة
للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص اذا تجاوز دخلهم (300
) ثلاثمائة ريـال عماني شهريا بنسبة (50 0/0) خمسين في
المائة.
مادة (5) .. يتم تخفيض أسعار تمديد الاراضي الحكومية
السكنية والتجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية
المحددة في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الاسكان رقم 61/
2006 المشار اليه وفق أسعار المنح الحكومي للاراضي .
مادة (6) .. يتم تخفيض قيمة الرسوم للمساحات الزائدة
والحيازات الغير مكتملة المدة في الاراضي الزراعية بنسبة
(80 0/0 ) ثمانين في المائة من الرسوم المحددة في القرار
المشار اليه أعلاه.
مادة (7) .. يقوم وزير الاسكان باصدار الآليات والاجراءات
المنظمة لهذا القرار دون الاخلال بأية امتيازات مقررة سابقا.
مادة (8 ): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ صدوره .
صدر في : 13 من جمادى الثانية سنة 1432هـ
الموافق : 17 من مايو سنة 2011م .
س/ العمانية / س
تعليق