مسقط في 16 اغسطس/العمانية/ اصدر سعادة الدكتور سعيد بن
خميس بن جمعه الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
اليوم قراراً بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات .
وقد نصت المادة الأولى من القرار بانه يحظر على المزود
رفع سعر أية سلعة أو خدمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة
لحماية المستهلك ، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة
الثانية التي نصت بتقديم طلب رفع سعر السلعة أو الخدمة إلى
المديرية العامة لمعلومات ودراسات السوق بالهيئة العامة
لحماية المستهلك مرفقا به المستندات الخاصة ب نوع السلعة
او الخدمة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب وسعر السلعة
او الخدمة في الدول المجاورة التي تحددها الهيئة ومعدل
الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة والأسباب المبررة لرفع سعر
السلعة أو الخدمة وسعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت
استيراد السلعة .
ونصت المادة الثالثة على ان تتولى المديرية العامة
لمعلومات ودراسات السوق بالهيئة بحث ودراسة طلب رفع السعر
والبت فيه خلال مده لا تتجاوز(60) ستين يوما من تاريخ
تقديمه وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب
أن يكون القرار مسببا ،ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في
الطلب بمثابة رفضه ، وفي الحالتين يكون لمقدم الطلب التظلم
من قرار الرفض إلى رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من
تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا أو من تاريخ
مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب حيث يجب البت في
التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي
هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .
فيما نصت المادة الرابعة على انه يعاقب كل من يخالف
أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة/21/ من قانون حماية
المستهلك .
سس/العمانية/سس
خميس بن جمعه الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك
اليوم قراراً بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات .
وقد نصت المادة الأولى من القرار بانه يحظر على المزود
رفع سعر أية سلعة أو خدمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة
لحماية المستهلك ، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة
الثانية التي نصت بتقديم طلب رفع سعر السلعة أو الخدمة إلى
المديرية العامة لمعلومات ودراسات السوق بالهيئة العامة
لحماية المستهلك مرفقا به المستندات الخاصة ب نوع السلعة
او الخدمة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب وسعر السلعة
او الخدمة في الدول المجاورة التي تحددها الهيئة ومعدل
الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة والأسباب المبررة لرفع سعر
السلعة أو الخدمة وسعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت
استيراد السلعة .
ونصت المادة الثالثة على ان تتولى المديرية العامة
لمعلومات ودراسات السوق بالهيئة بحث ودراسة طلب رفع السعر
والبت فيه خلال مده لا تتجاوز(60) ستين يوما من تاريخ
تقديمه وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب
أن يكون القرار مسببا ،ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في
الطلب بمثابة رفضه ، وفي الحالتين يكون لمقدم الطلب التظلم
من قرار الرفض إلى رئيس الهيئة خلال (60) ستين يوما من
تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا أو من تاريخ
مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب حيث يجب البت في
التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي
هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفضه .
فيما نصت المادة الرابعة على انه يعاقب كل من يخالف
أحكام هذا القرار وفقا لحكم المادة/21/ من قانون حماية
المستهلك .
سس/العمانية/سس
تعليق