إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أخطاء ميثاق الأمم المتحدة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أخطاء ميثاق الأمم المتحدة

    أخطاء ميثاق الأمم المتحدة
    الديباجة
    -"وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "و"والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرق بين الرجال والنساء "الفصل الأول المادة الأولى ،و"لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة فى فروعها الرئيسية والثانوية "الفصل الثالث المادة الثامنة والخطأ هنا هو تساوى النساء مع الرجال فى الحقوق وهو تخريف لأن الله جعل للرجال على النساء درجة أى سلطة هى القوامة فقال بسورة البقرة "وللرجال عليهن درجة "وقال بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "ومن ثم فقد انتفى التساوى فى إصدار الأحكام زد على هذا أن النساء عليهن واجبات ليست على الرجال مثل إرضاع الأطفال وعدم الصلاة فى وقت الحيض فكيف يتم تساويهم فى كل الحقوق والواجبات إذا كان الله أعطى لكل منهم طبيعة مختلفة أليس هذا عجيبا ؟
    -"وأن نبين الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى "والخطأ هو الإلتزام بالمعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى وهو يخالف أن المسلمين لا يلتزمون بأى معاهدة إذا كانت تخالف حكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "لأن التزامهم بما يخالف حكم الله يعنى كفرهم زد على هذا أن القانون الدولى شىء غير موجود أصلا لأن القانون الدولى عند كل دولة هو قانونها وليس غيره وحتى لو كان هناك اتفاق على بعض البنود فإن هناك خلافات هائلة بين الدول فى تفسيره
    -"وأن نكفل بقبولنا مبادىء معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة "والخطأ هو قبول المبادىء المعينة والمسلمون لا يقبلون إلا ما حكم الله به مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "ثم دعونا نتساءل أى مصلحة مشتركة بين المسلمين وغيرهم فى عدم استخدام القوة المسلحة ؟قطعا ليس هناك أى مصالح بدليل أن 99% من مشكلات المسلمين لم تحل منذ قيام الأمم المتحدة
    الفصل الأول
    -"إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية بين الشعوب فى الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها "المادة الأولى والخطأ هو تساوى الشعوب فى الحقوق وأن يكون لها حق تقرير مصيرها وهو تخريف لأن التساوى فى الحقوق يعنى وحدة الأنظمة فى كل دول العالم وهذا غير حادث ومن ثم فالحقوق ليست متساوية سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وبعضها زد على هذا أن مبدأ تقرير المصير يخالف أن الناس كلهم ليس لهم حق فى تقرير مصيرهم حسب أهواءهم وإنما حسب دين الله فالمسلمين ليس لهم حق اختيار حكم سوى حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "
    الفصل الثانى
    -"قبول أية دولة من هذه الدول فى عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن "المادة الرابعة والخطأ هو أن قبول دولة فى العضوية يتم بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن وهذا الخطأ من مثالب النظام الذى قامت عليه الأمم المتحدة حيث يحكم المجلس الأمنى خاصة الدول الخمس دائمة العضوية فى قبول دولة أو رفضها فحق الاعتراض وهو ما يسمونه الفيتو يمنع أى دولة من قبولها كعضو فى الأمم المتحدة وهو ما حدث مع الصين الشعبية التى لها حق الفيتو حاليا عندما جعلت الدول المنتصرة الصين الوطنية تايبيه هى صاحبة المقعد وحرمت الصين الشعبية من هذا الحق لسنوات عديدة زد على هذا أن أى دولة لا تحتاج لإثبات وجودها فى هيئة فاشلة لأن وجودها هو ثابت بقيامها أرادت دول الأمم المتحدة أو لم ترد
    -"يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن من قبله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها "المادة الخامسة والخطأ هو منع العضوية عن العضو المتخذ ضده عقوبات من مجلس الأمن وهو تخريف لأن العضوية ضمن الدول لا تتوقف على منع أو منح من مجموعة دول وإنما على قوة هذه الدول
    الفصل الرابع
    -"تصدر الجمعية العامة قرارتها فى المسائل الهامة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت "المادة 18 والخطأ هو الاعتماد على التصويت بالأغلبية فى القرارات وهو جنون لأن الأغلبية قد تكون على الباطل وتكون الأقلية على الحق فيتسبب ذلك فى خطأ القرار والدول التى تسمى الكبرى فى أحيان كثيرة تكون مخطئة أى على الباطل ومع هذا تصدر لها قرارات فى صالحها بسبب أن الأغلبية تقف معها رهبة أو رغبة والواجب صدور القرارات بناء على القوانين وليس على التصويت بالأغلبية ومن الإشارات الهامة فى هذا أن الرسل(ص)رغم كونهم أعدل البشر فإنهم لم يحصلوا أبدا على الأغلبية فى التصويت وإنما على الأقلية فهل الأغلبية على الحق؟قطعا لا
    -"لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذى يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية فى الهيئة حق التصويت فى الجمعية العامة "المادة 19 والخطأ هو إيقاف التصويت لمن لا يدفع اشتراكه المالى وهو تخريف لأن معنى هذا أن الدول الفقيرة العاجزة عن سداد الاشتراك لن يكون لها مكان فى الهيئة ومن ثم فهى هيئة قاصرة على الأغنياء وهو ما يتنافى مع الديباجة التى تعطى الحق للكل دون إشارة للمال وهذا النص يحرم الدول الفقيرة من التصويت حتى عند مناقشة مشاكلها فى الجمعية العامة وهو ما يناقض مفهوم سيادة تلك الدول زد على هذا أن الهيئة مكان لحل مشاكل الدول وليست مكان لمن يدفع وحده وإلا أصبحت تناقض نفسها فى الديباجة التى تنادى بسعادة كل البشرية
    الفصل الخامس
    -"يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا من الأمم المتحدة وتكون الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة أعضاء دائمين وتنتخب الجمعية عشرة أعضاء أخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين فى المجلس "المادة 23 والخطأ هو وجود أعضاء دائمين وغير دائمين فى مجلس الأمن وهو يناقض الديباجة التى تعتبر الدول والأفراد لهم نفس الحقوق والواجبات زد أن الدول الخمس ليس لها مميزات على الدول الأخرى ففى المساحة هناك دول أكبر من فرنسا وبريطانيا أكثر من ثلاثين دولة وهناك دول أكثر سكانا منهما وهناك دول أقوى جيوشا وأكثر عددا منهما وهناك دول أقوى اقتصادا من كثير من الدول الخمسة كاليابان وألمانيا
    -"يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق "المادة 25 والخطأ هو تعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها ويخالف هذا أن المسلمين لا يلزمهم قبول قرارت مجلس الأمن وتنفيذها إذا كانت تتعارض مع حكم الله
    -"تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات 7 من أعضائه "المادة 27 وفى الفصل العاشر فى المادة 67 "تصدر قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين فى التصويت "والخطأ هو صدور القرار بالأغلبية وكما قلنا سابقا أن الأغلبية لا تعبر دوما عن الحق بل عن الباطل واستشهدنا بأن رسل الله(ص)لم يفوزوا أبدا برضا الأغلبية وإنما بالأقلية فهل هذا كونهم على الباطل ؟قطعا لا
    الفصل السابع
    -"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون منها وقف الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات "المادة 41 والخطأ هو جواز وقف الصلات الاقتصادية وغيرها كلها والإسلام لا يجيز وقف الصلات الاقتصادية فى الطعام والشراب والدواء والكساء لأن هذا يؤدى لقتل البشر ومنهم من لا ذنب له فى بدء دولته بالعدوان وإنما هو إنسان يعيش لهمه اليومى من طعام وشراب ولا يدرى شيئا عن السياسة وقد حرم الله قتل النفس التى حرم إلا بالحق ولا حق هنا لأى دولة فى منع الطعام والشراب عن أفراد دولة غيرها
    الفصل التاسع
    -"الوكالات المختلفة التى تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتى تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة فى الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 "المادة 57 والخطأ هنا هو تحمل المسلمين للتبعات الدولية فى الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرهم وهو تخريف لأن كثير من أحكام الإسلام تتعارض مع التبعات الدولية مثال هذا حكم الربا فى الاقتصاد فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم ومثال هذا ثقافيا حكم كشف عورة المرأة فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم
    الفصل 14
    "يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "المادة 94 والخطأ هو التحاكم أمام محكمة العدل الدولية وهو يخالف أن المسلمين لا يجوز لهم التحاكم لغير الحكم المنزل من عند الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
    الفصل 16
    "إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "المادة مائة وثلاثة والخطأ هو أن العبرة هو بالتزام ميثاق الأمم المتحدة وليس أى ميثاق غيره ويخالف أن المسلمين ليس لهم التزام سوى بميثاق الله وهو حكم الله أى الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "ومن ثم فليس أمام المسلمين اختيار سوى حكم الله.
    الفصل 17
    "إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار لها فى المادة 43 معمولا بها على الوجه الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة 42 تتشاور الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربع الموقع عليه فى ثلاثين أكتوبر 1943 هى وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الأخرين كلما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولى "المادة مائة وستة والخطأ هو إعطاء الدول الخمس حق القيام بحفظ السلم والأمن الدولى بالحرب أو بغيرها فقط نيابة عن الأمم المتحدة وهو خبل لأن الدول الخمس قد استغلت ذلك فى صالحها حيث شنت العديد من الحروب ليس لحفظ السلم والأمن وإنما من أجل مصالحها فى السيطرة على الدول الضعيفة كما أن هذه الدول حاربت بعضها بطريقة الوكيل للدفاع عن مصالحها كما فى حرب الكوريتين وفيتنام والخليج ومن ثم فليس من حق أحدا أن يحارب نيابة عن أحد حتى ولو كان ما يسمى بالأمم المتحدة
يعمل...
X