جلالة السلطان يصدر خمسة مراسيم سامية
Thu, 06 أكتوبر 2011
ميثاء المحروقية وكيلة لوزارة السياحة ـ تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمجلس العماني للاختصاصات الطبية -
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
ـ مرسوم سلطاني رقم (90/2011) بتعيين وكيلة لوزارة السياحة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة السياحة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (91 /2011) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعتبر مشروع ازدواجية طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (92/2011) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (93/2011) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 31/2006 ونظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المرفق به.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96, وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 31/2006 المشار إليه النص الآتي:
"يصدر رئيس مجلس الأمناء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006 المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم (94/2011 ) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 104/ 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 المشار إليه النص الآتي:
2. سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 23 مارس 2011م.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 5 من أكتوبر سنة 2011م.
Thu, 06 أكتوبر 2011
ميثاء المحروقية وكيلة لوزارة السياحة ـ تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمجلس العماني للاختصاصات الطبية -
العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
ـ مرسوم سلطاني رقم (90/2011) بتعيين وكيلة لوزارة السياحة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة السياحة. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (91 /2011) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعتبر مشروع ازدواجية طريق محلاح- غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (92/2011) بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
ـ مرسوم سلطاني رقم (93/2011) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 31/2006 ونظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المرفق به.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/96, وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 31/2006 المشار إليه النص الآتي:
"يصدر رئيس مجلس الأمناء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه".
المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 31/2006 المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق : 5 من أكتوبر سنة 2011م.
مرسوم سلطاني رقم (94/2011 ) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 104/ 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 ، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 104 / 2007 المشار إليه النص الآتي:
2. سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي ممثلا عن وزارة المالية
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 23 مارس 2011م.
صدر في: 7 من ذي القعدة سنة 1432 هـ الموافق: 5 من أكتوبر سنة 2011م.
تعليق