آلسلآمـ عليكمـ ورحمـةة الله وبركـآته ^
مسقط – الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرًا من استرجاع مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا لأحد المستهلكين إثر شكوى تقدم بها في مجال مقاولات البناء والتشييد.
وتعود التفاصيل إلى اتفاق المستهلك مع إحدى شركات البناء والتشييد على بناء منزل وفق الشروط الهندسيّة الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت إشراف هندسي من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق، وأثناء متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل لاحظ وجود عيوب فنية في قواعد المبنى وعدم مطابقتها للاشتراطات الموضحة بالخرائط؛ الأمر الذي استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركة متخصصة حيث تضمن الفحص إجراء اختبارات متعددة جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة. وعليه تمّ تكييف الشكوى بأنها جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (9) من ذات القانون.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة الشركة الضالعة في البناء وقضت بتغريمها خمسين ريالا للحق العام عن الأولى وتغريمها أربعين ريالا عن الثانية مع إدغام العقوبتين وتنفيذ الأشد منهما، وإلزام المشتكى عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريالا عمانيا للمستهلك وإنهاء التعاقد نتيجة الإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
مسقط – الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرًا من استرجاع مبلغ سبعة آلاف وسبعمائة وخمسين ريالا لأحد المستهلكين إثر شكوى تقدم بها في مجال مقاولات البناء والتشييد.
وتعود التفاصيل إلى اتفاق المستهلك مع إحدى شركات البناء والتشييد على بناء منزل وفق الشروط الهندسيّة الموضحة بالخرائط المعتمدة وتحت إشراف هندسي من أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة حيث باشر العمل بعد الاتفاق، وأثناء متابعة الاستشاري لمراحل سير العمل لاحظ وجود عيوب فنية في قواعد المبنى وعدم مطابقتها للاشتراطات الموضحة بالخرائط؛ الأمر الذي استدعى إخضاعها للفحص من قبل شركة متخصصة حيث تضمن الفحص إجراء اختبارات متعددة جاءت بنتيجة تبين ضعف قوة ومتانة الخرسانة. وعليه تمّ تكييف الشكوى بأنها جنحة مؤثمة بنص المادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (2) من ذات القانون والمواد (2/5) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والجنحة المؤثمة بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة (9) من ذات القانون.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة الشركة الضالعة في البناء وقضت بتغريمها خمسين ريالا للحق العام عن الأولى وتغريمها أربعين ريالا عن الثانية مع إدغام العقوبتين وتنفيذ الأشد منهما، وإلزام المشتكى عليه بإعادة مبلغ وقدره 7750 ريالا عمانيا للمستهلك وإنهاء التعاقد نتيجة الإخلال بالشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها.
تعليق