هلا
هذا هو المرسوم الصادر لاقرار النظام الاساسي للدولة
واذا فيكم حيل اقروا
مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )
باصدار النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تأكيـدا للمبادىء التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .
وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .
وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.
مادة ( 2 ) : ينشر هذا المرسـوم في الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ
الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
النظام الأساسي للدولة
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مادة ( 1 ) : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .
مادة ( 2 ) : ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .
مادة ( 3 ) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
مادة ( 4 ) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة ( 5 ) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مادة ( 6 ) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
مادة ( 7 ) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاَتية:
( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة ( 8 ) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
مادة ( 9 ) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.
الباب الثاني
المبادىء الموجهة لسياسة الدولة
مادة ( 10 ) : المبادىء السياسية :
- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
- اقـامـة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .
مادة ( 11 ) : المبادىء الاقـتصادية :
- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.
- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.
- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
مادة ( 12 ) : المبادىء الاجتماعية:
- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
- التعـاضد والتراحم صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة ( 13 ) : المبادىء الثـقافية:
- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.
- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، واذكـاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها.
مادة ( 14 ) : المبادىء الأمنية:
- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو
الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.
مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مادة ( 26 ) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.
مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.
مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
مادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
هذا هو المرسوم الصادر لاقرار النظام الاساسي للدولة
واذا فيكم حيل اقروا
مرسوم سلطاني رقم ( 101 / 96 )
باصدار النظام الأساسي للدولة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
تأكيـدا للمبادىء التي وجـهت سيـاسة الـدولة في مختلـف المجالات خلال الحقبة الماضية . .
وتصميما على مواصلـة الجهد مـن أجل بناء مستقبل أفضـل يتميز بمزيد من المنجزات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين .. .
وتعزيـزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورهـا في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت
مادة ( 1 ) : اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة.
مادة ( 2 ) : ينشر هذا المرسـوم في الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في : 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ
الموافـق : 6 من نوفمبـر سنة 1996 م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
النظام الأساسي للدولة
الباب الأول
الدولة ونظام الحكم
مادة ( 1 ) : سلطنة عمان دولة عربية اسلامية مستـقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط .
مادة ( 2 ) : ديـن الدولة الاسـلام والشريعـة الاسلاميـة هي اسـاس التـشريع .
مادة ( 3 ) : لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
مادة ( 4 ) : يحـدد القانـون عـلم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني .
مادة ( 5 ) : نظـام الحـكم سـلطاني وراثي في الذكـور من ذريـة السيد تركـي بن سعيد بن سلطـان ويشترط فيمن يختار لـولاية الحكم من بـينهم أن يكون مسلما رشيدا عـاقلا وابنا شرعيا لأبوين عمانيـين مسلمين.
مادة ( 6 ) : يقـوم مجلـس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتـقل إليه ولاية الحكم . فإذا لم يتـفق مجلـس العائلـة الحاكمـة على اختيار سلطـان للبلاد قام مجلس الدفاع بتـثبـيت من أشار بـه السلطان في رسالته الى مجلس العائلة .
مادة ( 7 ) : يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاَتية:
( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).
مادة ( 8 ) : تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته .
مادة ( 9 ) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين - وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون - حق المشاركة في الشؤون العامة.
الباب الثاني
المبادىء الموجهة لسياسة الدولة
مادة ( 10 ) : المبادىء السياسية :
- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
- اقـامـة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .
مادة ( 11 ) : المبادىء الاقـتصادية :
- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.
- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.
- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
مادة ( 12 ) : المبادىء الاجتماعية:
- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
- التعـاضد والتراحم صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة ( 13 ) : المبادىء الثـقافية:
- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.
- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، واذكـاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها.
مادة ( 14 ) : المبادىء الأمنية:
- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو
الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
مادة ( 15 ) : الجنسـية ينظمها القانـون، ولايجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون .
مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.
مادة ( 17 ) : المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.
مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.
مادة ( 20 ) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.
مادة ( 21 ) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.
مادة ( 22 ) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
مادة ( 23 ) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة ( 24 ) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.
مادة ( 25 ) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
مادة ( 26 ) : لايجـوز اجـراء أية تجربة طبية أو علمية على أي انسان بدون رضائه الحر.
مادة ( 27 ) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 28 ) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام، أو ينافي الاَداب.
مادة ( 29 ) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.
مادة ( 30 ) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
تعليق