في قناة العربيه الخميس الماضي في الساعة الحادية عشر بتوقيت ksa(كذلك عُمان)
جاء برنامج حوار العرب ....
حيث قال فيه الحاضرون ردودهم على جمال البنا صاحب فتاوي الرضاعة والقبلات ..
فتكلم شيخ ....(بدون ذكر اسمه) وقال أن الزنى يحدث حتى باللسان وزناه الكلام وبالعين وزناه النظر ...الحديث المعروف الصحيح عن النبي , ثم توقف وقال إلى نهاية الحديث , فرد عليه البنا وقال أكمل الحديث ! حتى ألح عليه ثم أكمل وإكماله فيه رد أمثاله عن التكلم بغير علم!
ونهايته هي (والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه! ) أي بنزول المني من الفرج فهو دليل على تصديقه الزنى حدث بطريق الفم أو النظر أو غيره ...
وبعد ذلك قال الشيخ نفسه في تفسير آخر الحديث(أعلاه) أنه يقصد الزنى الذي يوجب الحد أما ما فوقه من زنى النظر والفم ! فيعني الزنى الذي يوجب التعزير ...فبحثت مليا فوجدت:
لم يرد عن النبي أنه عزر (أدّب بالضرب أو بالملام) أي رجل قبـّل امرأه أو لمسها , وما ثبت عكس ذلك تماما إذ أن النبي أمرهم بالوضوء والصلاه بقصد الكفاره ولم يقل لهم ملاما بل قال ذلك لجميع المسلمين , وأقول هذا البرنامج فضح ضحالة علم علماء المسلمين أمثال هذا الشيخ بالفقه
واتحدى أي رجل ابن امرأه صدوق أن يقول أن النبي عزر من قبّل امرأه وهذا الحديث كبدايه أرد به جهل المرده الطِغام أتباع كل ناعق جهول :
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } فقال معاذ بن جبل أهي له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة
الراوي: عبدالرحمن بن أبي ليلى - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة و الرقم: 1/326
فأين التعزير يا شيخ أم أين الزنى الواجب التعزير فيه !!
جاء برنامج حوار العرب ....
حيث قال فيه الحاضرون ردودهم على جمال البنا صاحب فتاوي الرضاعة والقبلات ..
فتكلم شيخ ....(بدون ذكر اسمه) وقال أن الزنى يحدث حتى باللسان وزناه الكلام وبالعين وزناه النظر ...الحديث المعروف الصحيح عن النبي , ثم توقف وقال إلى نهاية الحديث , فرد عليه البنا وقال أكمل الحديث ! حتى ألح عليه ثم أكمل وإكماله فيه رد أمثاله عن التكلم بغير علم!
ونهايته هي (والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه! ) أي بنزول المني من الفرج فهو دليل على تصديقه الزنى حدث بطريق الفم أو النظر أو غيره ...
وبعد ذلك قال الشيخ نفسه في تفسير آخر الحديث(أعلاه) أنه يقصد الزنى الذي يوجب الحد أما ما فوقه من زنى النظر والفم ! فيعني الزنى الذي يوجب التعزير ...فبحثت مليا فوجدت:
لم يرد عن النبي أنه عزر (أدّب بالضرب أو بالملام) أي رجل قبـّل امرأه أو لمسها , وما ثبت عكس ذلك تماما إذ أن النبي أمرهم بالوضوء والصلاه بقصد الكفاره ولم يقل لهم ملاما بل قال ذلك لجميع المسلمين , وأقول هذا البرنامج فضح ضحالة علم علماء المسلمين أمثال هذا الشيخ بالفقه
واتحدى أي رجل ابن امرأه صدوق أن يقول أن النبي عزر من قبّل امرأه وهذا الحديث كبدايه أرد به جهل المرده الطِغام أتباع كل ناعق جهول :
عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها فقال توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } فقال معاذ بن جبل أهي له خاصة أم للمسلمين عامة فقال بل هي للمسلمين عامة
الراوي: عبدالرحمن بن أبي ليلى - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة و الرقم: 1/326
فأين التعزير يا شيخ أم أين الزنى الواجب التعزير فيه !!
تعليق