إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من يملك الجواب ؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من يملك الجواب ؟؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    عندي سؤال لا أعرف جوابه .. وأريد منكم المساعده .

    مقدمة

    العدة : هي المدة أو الفترة الزمنية التي تنتظرها المطلقة أو المتوفى عنها زوجها قبل أن تقترن بغيره.

    عدة الحامل : تنتهي بنهاية الحمل سواء بالولادة أو بالإجهاض , بصرف النظر عن المدة الزمنية طالت أم قصرت , لقوله تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) (صدق الله العظيم ).

    عدة المطلقة : هي ثلاثة شهور عربية قمرية أو ثلاثة قروء أي ثلاثة طهرات.

    عدة المتوفى عنها زوجها : حكمها في قوله تعالى :

    (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ))
    (صدق الله العظيم ).

    أما عدة التي لم تحض في سن اليأس فعدتها ثلاثة شهور.

    وتفصيل ذلك يرجع إليه في الفقه

    السؤال
    متى يكون للرجل عدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    وفقكم الله

    أختكم / نبض الشوق

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أشكرك أخيتي على السؤال الأكثر من رائع

    والذي يدور في أذهان الكثيرين

    والحمد لله قد بحثت قبل هيك في هالموضوع وسبحان القادر على كل شئ

    بداية أقولك أنه لاحياء في الدين ولا في العلم

    وقد قرأت أن سبب أشهر العدة للمرأة لها فائدة علمية وهي تكشف عن أحد معجزات القرآن الكريم

    الله سبحانه وتعالى وضع شهور العدة للمرأة حفاظاً عليها لأن العلم الحديث كشف أن عدد الأشهر التي حددها القرآن الكريم هي الوقت المناسب حتى تأخد المرأة فترة بين الزوج الأول والزوج الثاني

    حيث أن أثر معاشرة الزوج الأول تنهتي بمرور هذه المدة كما ذكرها القرآن الكريم

    وأثبتت الدراسات أن النساء التي يمارسن المعاشرة مع رجل آخر قبل شهور العدة أكثر إصابة بمرض السرطان

    وأسأل الله لك العافية وأسأل الله أن أكون وفقت في طلبك

    وإذا ألك أي إستفسار آخر فأنا بإذن الله في خدمتك

    وما حبيت أن أفسر أكثر من هيك حفاظاً على شعور أخواتنا العضوات لأن الموضوع يتعلق من الناحية العلمية بمعاشرة الزوج لزوجته

    خالص تحياتي

    أخيك في الله
    http://tinypic.com/9pubrt.jpg

    تعليق


    • #3
      صراحه موضوع رائعة جدا بس لا اقدر افتي بس سوف اسال احد اهل العلم وسوف اجايب على السؤال خلال يومين وشكرا
      أنتي اللي جعلتي إحساسي صادق بالتعابير ...أنتي أوصل صوت ملكني بعد ما سمعته

      تعليق


      • #4
        أشكرك أخي الطاير على التوضيح وعلى المعلومه القيّمة

        أخي الباشق / أشكر لك مرورك الطيّب

        وجدت هذه الاجابه :

        المرأه هي محل الخطاب في ايجاب العدّه كما جاء بذلك القرآن الكريم
        ولكن الرجل مطالب بالانتظار فترة تطليق امرأه والزواج بمن يحرم الجمع
        بينها وبين غيرها واذا طلّق الرجل زوجته وأراد الزواج بأختها أو عمتها
        أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدّة المطلقه فيكون الطلاق " بائناً "
        ثم يتزوج احدى هؤلاء المذكورات وليست هذه عدّة الرجل ولكنها أيضاً عدّة المرأه
        وان كانت قيداً في احكام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته .
        وقد جاء في فتوى الحسن المأمون ( رحمه الله ) في نفس الموضوع :
        ان أقصى ما يجوز للرجل أن يجمع من النساء في عقد الزواج هو أربع
        نسوه ولا يعلم في هذا خلاف بين الأمة فيمن طلّق الرابعه وأراد الزواج
        بغيرها . فقال الحنفيه والحنابله : انه لا يحل الزواج بالخامسه حتى تنقضي
        عدّة الرابعه ولو كان الطلاق بائناً لأن للعده حكم النكاح القائم على وجه ؛ اذا
        تجب فيها النفقه على المطلق ويقبت نسب الولد منه وهذا هو رأي جميع
        أئمة الحنفيه .وقال الشافعية والمالكيه : يحل لمن طلّق زوجته الرابعة طلاقا
        بائناً ولو واحده أن يتزوج بالخامسه قبل أن تنقضي عدّة الرابعة لانقطاع
        النكاح بالطلاق البائن .ومن الموانع الشرعيه أن يكون الزوج متزوجاً بأربع
        زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها ولو كانت واحده منهن مطلقه طلاقاً
        رجعياً أو بائناً ما دامت عدتها لم تنقضِ بعد
        والله أعلم

        هذا حسب ما جاء في المذهب السنّي وقد أوردته دون ذكر الاختلافات مع المذاهب الأخرى

        أعلم ان المنتدى لا يهمه اختلافات المذاهب ولا يرغب أعضاءه في الخوض فيها

        ولكن أردت أن أعرف ما هو رأي الاباضيه في هذا الشأن ؟؟

        هل رأيهم في هذا الموضوع هو من رأي السنّه ؟

        لم أجد فتوى اباضيه بهذا الخصوص فمن لديه الجواب فليفيدني به

        وفقكم الله

        تعليق


        • #5
          الحمد لله أنك وجدتي المعلومة الصحيحة

          ولكن أتمنى منك عدم الخوض في القضايا المذهبة

          وإذا ألك أي إستفسار بخصوص بعض القضايا المذهبية فيرجي مراسلة أحد الأعضاء الكرام الذين يتبعون المذهب الأباضي بالرسائل الخاصة

          وقد يفيدك إن شاء الله في هذه الفتوى في مذهب الأباضية

          ولا داعي من ذكرها في المنتدى

          وشكراً
          http://tinypic.com/9pubrt.jpg

          تعليق


          • #6
            أقدم أعتذاري ...

            لستُ متأكده من الجواب

            أخي الفاضل / الطاير

            شكراً جزيلاً لك

            تعليق

            يعمل...
            X