¤ بــــــــســــــــم اللــــــــه الــــــــرحمــــــــن الــــــــرحيــــــــم¤
{هــــــــذه فــــــــتــــــــاوى ديــــــــنــــــــــــيــــــــة شــــــــرعيــــــــة}
فــــــــي البــــــــداية ستكون أسئــــــــلة منوعــــــــة ذات مواضيع مختلــــــــفة وستكون هناك فتاوى عن المعاملات التي سيكون لها الحيز الأكبر من هذه الفتاوى وفتاوى عن الحج وفتاوى عن الصوم وفتاوى متنوعة وفتاوى الأيمان والأحلاف وفتاوى عقائدية وفتاوى منوعة .. وسنرمز بالســــــــــــــــين السؤال وبالجيــــــــــــــــم الجواب
{ملحوظة }[لقد قمت بتسهيل بعض الأسئلة والاجوبة وإختصارها التي قد تكون صعبة الفهم والاستيعاب بسبب فصاحة المشايخ الكرام ونطقهم كلمات تحتاج إلى معجم للبحث عن معناها المقصود ] .
----------------------------
س:من يأتيه الشيب في وقت مبكرة فهل له أن يستخدم الأدوية التي توقفه ؟
ج:ما هي الأدوية التي يستخدمها ?فإن كان الدواء حقنة أو نحو ذلك فلا حرج وإن كان الدواء خضابا فهل
هو خضاب بالسواد أو بغيره ,له أن يغيره إلى اللون الآخر غير اللون الأسود اما اللون الأسود فجاء التشديد فيه في الحديث الشريف فلذلك لا نود أن يكون التغيير به .
س:ما حكم تحصين الأطفال ضد بعض الأمراض ؟
ج:لا مانع من ذلك هذا طب وقائي والطب الوقائي لا حرج فيه بل هو خير .
س:ما حكم عمليات زراعة الأرحام؟
ج:زراعة الأرحام هذه قضية فيها خطورة ولا ينبغي أن يقال بإباحتها لأن العلاقات النسبية لها اثرها .
س :ما قولكم في التوحيش {التحفير حول القبر }على القبر ؟
ج :لم يثبت في السنة فلا داعي لفعله والأفضل تركه والله أعلم .
س :ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد الدفن ؟
ج :لم تثبت قراءة الفاتحة بعد الدفن في السنة وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمقابر ليست مكانا لقراءة القرآن فلا داعي لفعل ذلك والله أعلم .
س : ما حكم قراءة سورة يس على المحتضر؟
ج :وردت رواية في ذلك حسنة عند بعض أهل العلم ومن فعل ذلك فلا حرج
وبعض أهل العلم يقول لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح .
س:ما حكم من قصد قبرا لولي أو عين ماء للإستشفاء والاستغاثة ؟
ج:الضار والنافع والشافي إنما هو الله سبحانه وتعالى ولا يملك غيره نفعا ولا ضرا ولا شفاء ومن أعتقد غير ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ومن يفعل مثل هذه الأمور لا اظن بأنه يخالف هذا الاعتقاد وإنما يفعل ذلك بسبب الجهل فلا يعد فعله مخرجا عن الملة ما دام انه مقر بأن النفع والضر والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى ولكن فعله هذا حرام ولا يصح شرعا والله أعلم .
س: ما توجيهكم للمعتدة التي تعتقد أن عليها اعتزال الناس وأن محادثتها لغير محارمها ينقض عدتها ؟
ج: هذا اعتقاد كثير من الناس وهذا اعتقاد خاطئ فلها أن تحادث الناس من محارمها وغير محارمها وإن اقتضت الضرورة الخروج من البيت لتكسب لقمة العيش كأن تحتطب وتبيع الحطب وتذهب إلى السوق وتشتري ما تحتاج اليه وأنبه أيضا على ما تقوم به بعض النساء في عدتها من تغشية وجهها حتى عند محارمها معتقدة أن ذلك من لوازم عدتها وهذا غير صحيح والله أعلم .
س:ما حكم الشرع في التي والذين يصرون على تلقين المعتدة نية العدة على رأس الميت بعد غسله؟
ج:تلقين المعتدة عدة الوفاة الفاظ النية وتكون عند رأس زوجها المتوفى من البدع فالمعتدة تنوي بنفسها وبقلبها ولا يلزم التلفظ بها باللسان والله أعلم .
س :ما حكم تعليق حجابا أو تميمة كتب عليها آيات من القرآن الكريم بغرض الاستشفاء من مرض أو دفع ضرر كعين أو سحر مثلا ؟
ج :إن كان المكتوب آيات من القرآن الكريم مثلا أو أذكار أو أدعية لا غير فذلك جائز.
س : ما حكم تغطية الميت بنعش أو حجاب كتب أو نسخ عليه آيات قرآنية ؟
ج :هذا غير جائز وليس من السنة تغطية الميت بنعش أو حجاب كتب أو نسخ عليه آيات من القرآن الكريم لأن هذا امتهان لكلام الله وذلك لا يجوز والله أعلم .
س :هل لي أن آكل من لحم ذبح من أجل مناسبة المولدالنبوي الشريف ؟
ج :لك أن تأكل من الوليمة المعمولة لقراءة المولد ولا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم .
س :ما حكم المضمضة والإستنشاق في الوضوء ؟
ج :ذهب العلماءإلى وجوبهما وهو الصحيح والله أعلم .
س :ما حكم التسمية في أول الوضوء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }وعليه فلا ينبغي لأحد أن يترك التسمية في الوضوء والله أعلم .
س :ما حكم الترتيب أثناء الوضوء ؟
ج:واجب .
س :ما حكم مسح الرقبة في الوضوء ؟
ج:لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله مسح الرقبة في الوضوء .
س :أيهما أفضل أن أقول في أول الوضوء بسم الله أم بسم الله الرحمان الرحيم ؟
ج:قال الشيخ عامر رحمه الله في الايضاح التسمية يقول بسم الله هكذا في آثارهم رحمه الله وأيده محشية العلامة السدويشكي وهو قول جماعة كبيرة من أهل العلم وصدر به الامام السالمي رحمه الله في المعارج وقيل يزيد الرحمان الرحيم وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ولا شك أن ما ورد في السنة هو الأفضل .
س :ما حكم الأدعية التي تقال عند غسل أو مسح أعضاء الوضوء ؟
ج :لم يثبت شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الإشتغال بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
س :ما توجيهكم فيما يحدث عن بعض من الناس عند تغسيل الميت حيث يختلط الرجال والنساء والأطفال وترتفع الأصوات عند غسل الميت ويحدث الخلاف بينهم حيث يبلغ عدد المغسلين فوق العشرين ؟
ج :غسل الميت عبادة من العبادات ولا بد عند الإتيان بها أن تكون موافقة لما جاء في الشرع وما يفعله البعض كما وصفت في سؤالك مخالف لأمر الشارع من الاختلاط وعدم المعرفة بأحكام الغسل والاطلاع على عورات الميت فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وليغسل الميت وليه إن كان عارفا بأحكام الغسل أو ليأمر بذلك من كان عارفا ولتصان عورات الميت ولتحفظ حرماته والله أعلم .
س :هل يمكن لرجل مات عزيز عليه ولم يدرك الصلاة عليه فهل له أن يصلي على قبره لأن نفسه ستطمأن إن فعل ذلك ؟
ج : ورد في رواية أن امرأة كانت تنظف المسجد فماتت ودفنت فصلى على قبرها النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن تصلي على قبر الميت ولتجعل مسافة بينك وبينه ولا تكون الصلاة فوق القبر والله أعلم .
س :ما حكم الشارع في وضع الحجرين للرجل على قبره والثلاثة على قبر المرأة ؟ وهل لي أن اقتصر على حجرة واحدة سواء للرجل والمرأة ؟
ج:الثابت عن النبي انه وضع حجرة واحدة فإن اقتصر على حجرة واحدة للرجل والمرأة فذلك خير .
س : عن رجل يذهب إلى المقابر ويقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها للأموات فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج:زائر القبور لا يقرأ شيئا من القرآن بل يسلم ويدعو والله أعلم .
________________________
فــــــــــــــــتــــــــــــــــاوى الــــــــمــــــــعامــــــــــــلات
س :في حالة الشراء بالتقسيط يدفع المشتري الدفعة المقدمة ولنقل مثلا انها خمسة آلاف ريال من أصل خمسة عشر ألفا فالباقي هو عشرة آلاف تقوم الشركة بعدها باحتساب فوائد قسطها بواقع {٨%}سنويا أي أن فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة هي ثمانمائة ريال تضاف للعشرة آلاف وإن طلب تقسيطهاعلى سنتين ضوعفت الفائدة السنوية ثم قسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا فما الحكم سماحة الشيخ في هذه المعاملة ؟
ج :هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف ثالث وفي هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين ويقل إن اتفقا على أن يكون إلى عام مع الجزم بأحد الوجهين كما قلنا فإنه لا حرج في ذلك , فلا حرج مثلا من أن يبيع أحد سلعة بثلاثة ريالات نقدا{كاش} أو دفعة واحدة ويبيعها نسئة {تقسيط}إلى مدة عام بأربعة ريالات ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة بحيث لا يجزم بشيء وذلك بأن يقول البائع للمشتري :أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقدا وبخمسة آلاف نسئة إلى مدة كذا فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مما يدخل بيعين في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع كما جاء في رواية أخرى انه نهى عن صفقتين في صفقة وذلك لا يجوز لعدم البت كما ذكرنا
وجواز هذه الزيادة مشروط بأن لا تكون مطردة وذلك انه قد يتأخر
المشتري من تسديد الثمن لسبب من الأسباب فلا يحمل زيادة على سعر الأصل إن تأخر لعسر مثلا وإن تأخر لغير عذر فإنه يطلب بالحكم الشرعي أن يدفع وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ولو يبيع بعض ما يملك لسداد دينه اما إذا كان هناك طرف ثالث وذلك بأن يجمع في هذه الصفقة بائع ومشتري وممول والممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع اليه الاقساط ففي هذه الحالة يكون الممول مقرضا ويستوفي ما أقرض بزيادة وكل قرض جر نفعا فهو حرام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن قرض جر نفعا وقد جاء في بعض الروايات كل قرض جر نفعا فهو حرام والاجماع منعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء كانت منفعة مادية أو معنوية بل حتى لو توصل المقرض إلى شفاعة من المقترض إلى أحد ولولا هذا الإقراض لم يتوصل إليها فإن ذلك يعد حراما والله أعلم .
س : في بعض الحالات بعدما يتفق المشتري مع البائع على السيارة وعلى القيمة يقول له :الدفعة المقدمة ألف ريال فلا يكون معه ألف ريال فيقدم سيارته القديمة كدفعة مقدمة ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ بالتقسيط فما الحكم في هذه الصورة ؟
بيع السيارة بالسيارة لا بد من أن يكون يدا بيد لأن بيع الشيء بمثله مع النسئة مما يدخل الربا فلا يجوز بيع الشيء بمثله إلا يدا بيد فبيع السيارة بالسيارة لا بد أن يكون يدا بيد فإن كان ذلك يدا بيد بحيث تجعل السيارة في مقابل الألف لا على أن تكون هنالك صفقتان في صفقة واحدة بحيث يشتري هذا سيارة بألف على أن يبيعه سيارته الجديدة بعشرة آلاف ولكن تكون هذه السيارة جزءا من الثمن من أول الأمر فإن كانت جزءا من الثمن مع اضافة ما تبقى فلا مانع من ذلك ولا ما أن يكون باقي المبلغ بالتقسيط أما أن تكون مشتراة أو مشروطة في البيع والشراء بحيث يشتري هذا من هذا وهذا يشتري من هذا مع كون كل واحد من البيعين شرطا في صحة البيع الآخر بحيث يكونان في صفقة واحدة فذلك غير جائز .
س:في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وادخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانيا كوسيلة للترغيب في الشراء فما الحكم في ذلك ؟
ج: ما دام هو غير راض بالتأمين وهي بنفسها تدفع ذلك فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم .
س :هل الشراء بالأقساط يعتبر ربا مع العلم بأنه لو دفعت جملة واحدة لكان أقل تكلفة اما بالأقساط فإنه يزيد المبلغ ؟
ج: ليس ذلك ربا ولا حرج فيه إن اتفق المتبايعان على السعر من أول الأمر والله أعلم .
س :ما قولكم في شراء السيارة بالأقساط حيث تبيع الشركة السيارة للبنك والمشتري يدفع شيكات للبنك ولكن يسلم الشيكات للشركة والشركة تدفع للبنك فهل يجوز ذلك ؟
أما ادخال طرف ثالث في البيع وهو البنك فذلك غير جائز إذ البيع إنما هو بين طرفين البائع والمشتري وأما اتفاق المشتري والبائع على أن يشتري منه سيارة بالأقساط بقيمة معينة يحددانها من أول الأمر وهي أوفر من قيمة النقد فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم .
س : أراد شخص بناء منزل فقال له المقاول : إن كنت ستدفع لي المبلغ بعد شهرين فقيمة البناء بعشرة آلاف ريال وإن كنت ستدفع لي المبلغ على هيئة أقساط شهرية فسيرتفع المبلغ إلى خمسة عشر ألف ريال فما حكم هذه المعاملة ؟
ج: أما كون العقدة عائمة هكذا فذلك غير جائز وأما أن تعاقدا على أحد الامرين فهو جائز والله أعلم .
س :ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي بتمويل بعض الاشخاص في عمل مشروع معين مثال ذلك شخص يريد فتح مخبز بتكلفة وقدرها عشرون ألف ريال حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبر بنفس التكلفة <عشرين ألف ريال >وتدفعه إلى الشخص على أن يقوم هذا الشخص بدفع اقساط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة اضافية لهذه الشركة بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريبا ؟
ج :هذه المعاملة هي عين الربا المحرم لأن الشركة مقرضة قرضا جر نفعا والله أعلم .
س :إذا اشترى شخص سيارة بالأقساط وبعد فترة من الزمن أي بعد سداد عدة اقساط حصل على مبلغ من المال فأراد أن يذهب إلى البائع ويسدد له جميع الاقساط المتبقية جملة واحدة وبما أن سعر النقد أقل من سعر الاقساط فإن البائع يخفض من قيمة المبلغ المتبقي فما قولكم في ذلك ؟
ج :لا مانع من ذلك على الراجح لأنه من باب الحط والتعجل والله أعلم .
س :ما قولكم في بيع الجملة بمعنى انك إذا اشتريت كمية أكبر أو عددا أكبر تكون قيمتها أقل من شراء نفس الكمية أو العدد عن طريق المفرد ؟
ج :إن كان ذلك بوزن محدود فلا حرج والله أعلم .
س: ما حكم المزايدة في الشرع حيث إن الدلال يقول بسعر ثم المشترين يزيدون على هذا السعر حتى يتم البيع لأحد المشترين ؟
ج :المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا مانع منها والله أعلم .
س: إذا باع رجل نصيبه من من مال مشاع {أي مال مشترك لم يقسم بعد } وهو ثلث المال قيل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفسد بيعه ولا تحرمه و الجهالة بموقعه معروفة ثم قالوا بصحة الغير فبينما هم يثبتون البيع فإذا هم يجيزون النقض بالغير بعلة الجهالة فما القول في هذا ؟
ج: يرى الكثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك مع اثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم .
س : رجل احتاج إلى دراهم فاشترى من رجل عشر جواني أرز بمبلغ مائة وعشرين ريالا عمانيا لمدة سنة كاملة ثم أن المشتري رد هذا المباع إلى المشترى منه عن مائة ريال عماني حاضرة هل من بأس في مثل هذه الطريقة وإذا قلت بذلك فكيف تكون توبة المشتري الأول ؟
ج : هذا البيع من بيوع الذرائع المنهي عنها وإنما سميت بيوع ذرائع لأن فيها تذرعا إلى الربا وإذا كانت كذلك فلا ريب في حرمتها وأما التوبة فإنما تكون بنقض المبيع ورد الزيادة والله أعلم.
س : عميل طلب من تاجر أن يقرضه دراهم فقال انه ليس عنده نقود وبايعه سلعة بمبلغ عشرين ريال ثم قال له أعرضها على من يرغب يشتري فما وجد لها غير خمسة عشر ريال فاشتراها التاجر ثانية علما بأنه لم ينقلها من مكانها فهل في هذا حرام ؟
ج :نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن وهذه المعاملة ضرب من ذلك والله أعلم .
س : رجل باع بيتا بالإقالة {وهو بيع يشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في اتمام البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة } واستلمه المشتري فقام بتأجيره لمن يكون العائد من الايجار للمالك الأول أم للمشتري بالإقالة ؟
ج: بيع الاقالة فيه خلاف كثير ومن أباحه من علمائنا اختلفوا في حكمه فمنهم من قال بأنه بيع ثابت مع بقاء شرط الاقالة للبائع ومنهم من قال بأنه موقوف فمن قال بثبوته قال غنمه للمشتري وغرمه عليه بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغله وإن قصد الغله فقد دخل الربا ومن قال بوقفه يوقف الغنم والغرم أيضا وان استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم والله أعلم .
س : ما حكم الرهن الذي يتعامل به الناس وهو أن يرهن أحدهم بيتا أو مزرعة أو غير ذلك لآخر لمدة معينة ويقوم المرتهن باستغلال هذا المال لنفسه وبعد انتهاء المدة إذا لم يفك المالك الأول الشيء المرهون يمتلك المرتهن المال ويسمونه بالترم فما حكم ذلك ؟
ج: نعم هو صنف من اصناف الربا فإن الرهن المشروع بالكتاب والسنة هو مجرد وثيقة في يد المرتهن ولا يجوز له تملكه ولا استغلاله وهو غير بيع الاقالة وإنما بيع الاقالة أن يبيع أحد لغيره شيئا ونفس البائع متعلقة بالمبيع ولذلك يشترط على المشتري الاقالة إلى مدة ما , ومن أباحه من علمائنا اختلفوا في حكمه فمنهم من قال بأنه بيع ثابت مع بقاء شرط الاقالة للبائع ومنهم من قال بأنه موقوف فمن قال بثبوته قال غنمه للمشتري وغرمه عليه بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغله وإن قصد الغله فقد دخل الربا ومن قال بوقفه يوقف الغنم والغرم أيضا وان استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم والله أعلم .
س: ما قولكم في من باع الثمر قبل دراكه وحصاده ؟
ج:لا يجوز بيع الثمر قبل دراكه وأمن العاهات عليه {فساد الثمر بأي شكل من الاشكال } للأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو وإذا كان هذا حكم الله ورسوله في الثمار التي لم تدرك فكيف بالثمار لم تخلق إن هذا لمن اكل الحرام المحض والتجاسر على احكام الشريعة الغراء بالوطء عليها بدون مبالاة نعوذ بالله من هذه الحاله ومن سوء مغبتها .
س :ما قولكم في بيع السجائر وما حكم من يقوم ببيع ذلك ؟
ج : السجائر حرام لضررها على الجسم والمال وفي استعمالها تبديل لنعمة الله يقول الله تعالى { ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وهي قتل للنفس لكثرة الأمراض المهلكة الناتجة عنها قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما¤ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )
وبيع الحرام حرام وثمنه حرام ولا أرى فارقا بين تجار السجائر وتجار المخدرات واستعمال المخدرات في الحرمة والله أعلم .
س :هل يجوز الشراء من محل يبيع الخمر علما اننا مجاورون له ومضطرون للشراء منه لوجود سلع فيه لا تجدها في غيره ؟
ج:إن كان المبيع حلال العين الذي تشترونه فبيع بائعه للحرام لا يحرمه ويتأكد حله عندما تضطرون اليه ولا تجدونه في غير ذلك المحل والله أعلم .
س :ما حكم بيع العربون ؟
ج :بيع العربون جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقد اخذ جمهور العلماء وهم اصحابنا والشافعية والمالكية والحنفية بمنع بيع العربون بينما يجيزه الحنابلة.
س : رجل اشترى قطعة غيار لسيارته من محل بقيمة عشرة ريالات مع قطع غيار أخرى واشترى نفس القطعة التي بقيمة عشرة ريالات من محل آخر ولكن بقيمة تسعة ريالات
هذا الرجل أستخدم فقط القطعة التي اشتراها من المحل الأول والتي كانت بقيمة عشرة ريالات ولم يستخدم باقي القطع مع القطعة الاخرى والتي هي بقيمة تسعة ريالات والتي كانت من المحل الثاني .
فذهب هذا الرجل ليرجع هذه القطعة
{التي من المحل الثاني بقيمة تسع ريالات }إلى المحل الذي إبتاعها منه فرفض صاحب المحل بحجة أنه لم تباع منه فوق ذلك إن هذا الرجل قد اضاع ورقة الشراء ولا توجد نسخة أخرى في المحل .
فذهب إلى المحل الأول حتى يرجع باقي السلع الاخرى التي اشتراها منه مع تلك التي كانت بقيمة عشرة ريالات والتي فد استخدمها وأدخل تلك القطع الصغيرة مع تلك القطعة من المحل الثاني والتي رفض بائعها أن يسترجعها
فأخذها المحل الأول بقيمة عشرة ريالات وهذا الرجل لم يخبر صاحب المحل الثاني إن هذه القطعة قد ابتيعت من محل آخر
فهل على هذا الرجل حرج فيما فعل ?وإن كان عليه حرج فماذا يفعل ؟
ج: نعم عليه حرج في ذلك ويجب عليه أخبار صاحب المحل بذلك وأن يدفع اليه فارق السعر والله أعلم .
س:في مسألة العيوب في السيارات بعض الناس عندما يبيع السيارة لا يذكر العيوب التي فيها ولذلك أسواق معروفة وإنما يقول له أبايعك اياها حديدة أو أبايعك المفتاح ونحو ذلك فهل هذا صحيح ؟
ج:السيارة كغيرها فلا بد من تشخيص عيوبها إن كانت بها عيوب وقوله أبايعك حديدة أو مفتاحا ونحو ذلك هذا ليس بشيء لأن المشتري ما قصد أن يشتري المفتاح ولا قصد أن يشتري الحديدة وإنما قصد أن يشتري سيارة فلا بد من تشخيص عيوبها هذا هو الراجح والله أعلم .
س : هل يصح البيع والشراء مع الأطفال وقبول الهدية منهم ؟
ج : أما الهدية فلا وأما مبايعتهم بما جرت عليه العادة بين الناس أن يتسامحوا في التعامل مع الأطفال فلا حرج على أن يكونوا مميزين والله أعلم .
س :هل يجوز الشراء من أي محل أثناء تأدية صلاة الجمعة سواء بذهاب الأطفال أو غيرهم ؟
ج :يحرم البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة على المخاطب بها دون غيره والله أعلم .
س : ما حكم الشرع في شهادة الحق امام القضاء وذلك بذكر اسماء المجني عليهم رغم أن ذلك يسيء اليهم ؟
ج : إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج فالحق أولى أن يقال والله أعلم .
س: شاب معه شيك بمبلغ ٥٠٥ريالات بتاريخ مؤجل ثم أحتاج للمال فذهب لأبيه وقال اعطيك الشيك وتعطيني
المبلغ نقدا فقال الأب اعطيك ٥٠٠ريال فقط و٥ريالات لي هل يجوز ذلك ؟
ج:هذا هو الربا بعينه وإن تراضيا بذلك فهما ملعونان والله أعلم .
س :باع رجل مصنع بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال عماني واشترط البائع على المشتري بأن يؤجره المصنع مقابل مبلغ قدره ٢٨٠ريال عماني شهريا واشترط عليه أيضا أن يعطيه مبلغا خمسة آلاف ريال عماني لتشغيل المصنع بصفة قرض لمدة ١٥عاما علما بأن الأرض المقام عليها المصنع مستأجره وليست ملكا للبائع أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا ؟
ج :هذا بيع فاسد لإشتماله على شرطين والله أعلم .
س: شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى الذهب سيشتريه بسعر اعلى لكن إن كان يريد ذهب
قديم ولا يريد أن يشتري بديلا عنه ستنخفض قيمة الذهب القديم ولكن إذا أراد بيع الذهب القديم وإشتراء بديلا عنه سترتفع قيمة الذهب القديم فما حكم هذا التعامل ؟
ج: إذا رفعوا السعر بدون تشارط فلا مانع أما أن يرفعوا السعر بهذا التشارط فإنه ينهى عن ذلك والله أعلم .
س:رجل لديه شيك مؤجل فهل يجوز له بيعه بأقل من قيمته الأصلية ؟
ج: لا يجوز له ذلك لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين وذلك عين الربا والله أعلم .
س : أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهورا ولما انتهت مدة الايجار طالب زيد عمرو برجوع المحل اليه اشترط عمرو على زيد أن يدفع اليه قيمة الإشهار فما حكم ذلك ؟
ج :ذلك لا يسوغ لأنه من اكل أموال الناس بغير حق .
س:عن بطاقة الائتمان ومن صور استعمالها انه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ٥٤يوما وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغا معينا ويحق لحاملها أيضا الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا وتكون السلفة عليه للبنك وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغا عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه فما حكم استعمال هذه البطاقة وهذه المعاملة ؟
ج:إن كان لهذا الشخص مال في البنك يقتطع البنك من ماله ولا يأخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك . أما إن يكن له مال في البنك وكان يدفع عنه مبلغ من المال فإن كان بغير ربا فلا حرج في ذلك وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق وإذا كان موقنا بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة وهو أيضا يوصي أحدا بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا وكان في حالة ضرورة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة على أن يتم التسديد عاجلا قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده والله أعلم .
س :ما حكم التسعير ؟
ج:الأصل في التسعير انه غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه وقال بأنه يريد أن يلقى الله وليست عليه ظلامة لأحد فمعنى ذلك أن التسعير ظلم .
س :ما قولك فيمن يشتري زبدا أجنبيا ثم يصنعه في بيته ويجعله في أواني خاصة ويقول هذا سمن بقري بلدي ؟
ج:ذلك هو الغش بعينه {ومن غشنا فليس منا }والله أعلم .
س: ما قولكم في شخص نال شهادة عملية بغير وجه مشروع فكيف تكون توبته ؟
ج :عليه مع التوبة التخلص من تلك الشهادة والتجرد مما أضفته عليه من ثياب الشهرة الباطلة بكشفه خبيئة أمره والله أعلم .
س :هل يجوز أن يبيع التاجر البضاعة بأعلى من قيمتها الأصلية بحيث يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد التاجر ؟
ج :يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى ارهاق المشتري . إلا إذا كان المشتري راضيا بالاسعار المرتفعة . س : ما تقول في الرشوة في الإسلام ? ولمن يرشى من أجل الشهرة ? وللشركات التي تغدق المسؤولين بالهدايا الباهظة الثمن ؟
ج :قال عليه الصلاة والسلام {لعن الله الراشي والمرتشي }وقال تعالى {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين }إذا كان العلو مقرونا بالفساد ناهيك عن الرشا . وهدايا الشركات من الرشوة .
س : توجد في بعض الكتب والأشرطة عبارة {حقوق الطبع محفوظة }
هل يجوز طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة بهدف الآستعمال الشخصي لا التجاري أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاكا لحق الناشر أو المؤلف وإن كان لا يجوز إلا يعتبر ذلك احتكارا من باب التحكم في السعر ؟
ج:لا وجه لاحتكار العلم فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع ولا أصل لقول {إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة }وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعا للضرر فإن الضرر مزال <ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام >
فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره بحيث يخشى لو لم يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العملية فلا مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به .
س :هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى ؟
رخص في ذلك علماء معاصرين إن كان للشيكات ما يغطيها من المال والله أعلم .
س: ما حكم الحوالة المصرفية الصادرة والواردة ؟
ج:إن كان المحيل يدفع مبلغا من المال إلى المؤسسة لتتولى هي نقله إلى الجهة المحال إليها فلا مانع من ذلك وإن كان مع ذلك صرف للعملة إلى غيرها فهنا تكمن المشكلة لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس ولكن بعض المعاصرين ترخص في ذلك .
س :ما حكم تحويل العملة أي بيع الصرف في البنك ؟
ج :يشترط التقابض في الصرف كما سبق والله أعلم .
س :هل العملتان المختلفتان هما جنس واحد أم جنسان مختلفان ؟
ج :هما جنس واحد كالذهب والفضة لإشتراكهما في النقدية .
س : إذا كان إنسان عنده سيارة قديمة وأراد شراء سيارة جديدة تقوم وكالة السيارات بتقييم السيارة القديمة ثم يقال له عليك أن تدفع مبلغا زيادة على قيمة سيارتك فما حكم الإسلام في هذه المعاملة ؟
ج :لا حرج في ذلك ,بشرط أن يكون تبادل السيارات يدا بيد والله أعلم.
س:رجل قال لآخر أريد أن تبحث لي عن مبلغ قدره سبعون ألف ريال عماني واعطيك من عشرة آلاف ألفا واحدا وبعد ما قبض المشترط على نفسه بذلك ابى أن يدفع المبلغ الذي اشترط به هل ملزم بدفع المبلغ أم أن هناك شيئا من الشبهة ؟
ج :الظاهر أن هذا مقرض له فذلك إذا عين الربا والله أعلم .
س : هل يجوز اخذ سلفية من البنك من أجل الزواج أو من أجل بناء منزل أو لضرورة ؟
ج:إن كانت السلفية بدون شيء من الربا فلا مانع منها أما إن كانت ربوية فلا تجوز والله أعلم .
س:ما حكم وضع المال في البنوك الربوية بدون ربا وبالحساب الجاري ؟
ج:لا يجوز ذلك لغير المضطر لأن البنوك تتجر بهذا المال في طرق ربوية وعلى غير النهج الشرعي الجائز والله أعلم .
س : هل يجوز أن آكل مع صديق لي يعمل في البنوك الربوية وهل يجوز شراء بيت تم بناؤه عن طريق البنك وما حكم من يتزوج بمهر جاء عن طريق البنك أو مهر ربوي وهل يجوز قبول الهدايا من المؤسسات الربوية ؟
ج:بالنسبة للأكل فالأكل ليس حراما إنما الحرام العمل والاجر . والرسول عليه الصلاة والسلام كان ياكل من طعام اليهود رغم انهم معروفون بأكل الربا والتعامل به .
اما المنزل لا يحرم وإنما يحرم الربا نفسه .
اما الزواج بمهر محرم لا يترتب عليه شئ ولكن ما دام بمهر محرم فإن الله لا يبارك فيه .
اما الهدايا فعليك قبولها وقد قبل عليه الصلاة والسلام هدايا اليهود وضيافتهم .
س :رجل اودع مبالغ في البنك فأخذ زيادة من هذه هذه المبالغ أي ربا فماذا يفعل بهذه الزيادة ؟
ج :عليه في هذه الحالة أن يتخلص مما اخذ من الربا بدفعه إلى فقراء المسلمين والله أعلم .
س : ما حكم التأمين ؟
إن الذي يؤمن حياته حسب التعبير الشائع أو ماله أو أي شيء يمكن تأمينه حسب النظام المتبع إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود اليه شيء منها وقد يعود اليه ما ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة على أن ما يتلف من يديه إن لم يعد اليه شيء منه إنما يتحول إلى جيوب غيره وما ينتقل اليه إن عاد اليه شيء أكثر مما دفع ما هو إلا من مساهمات سائر المؤمنين في نفس شركة التأمين وهذا يعني أن المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود اليه وما يتلف مما اعطى فعقد التأمين إذا عقد جهالة فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام ويضاف إلى ذلك أمران :
_قد تعود اليه مساهمات غيره فتكون لصالحه وقد يكون العكس وهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن إذ الميسر ما هو إلا أن يدفع مبلغا من المال كل منهم يسعى أن يربح بما دفع اضعافه فإما أن يعود بالأضعاف وأما أن ينقلب بخسرانه رأس المال .
_ أن صفقة التأمين هي صفقة بيع مال بجنسه إذ المؤمن يدفع عملة نقدية ومن المعلوم أن بيع الشيء بجنسه نسئة ربا _ ولو لم يكن تفاضل بينهما ولا جهاله فكيف مع التفاضل والجهالة بالثمن والمثمن ؟
إذ لا يدري أحد مقدار ما يدفعه على مر السنين ولا مقدار ما يدفع اليه .
وبجانب كل ما تقدم فإن شركات التأمين تنمي حصيلة هذه المساهمات بالاتجار بها ومن المعلوم انها لا تتقيد في تجارتها بقيودالأحكام الشرعية فلا يؤمن أن تتجر بالخمور والبغاء والربا وسائر المحرمات لعدم انضباط تعاملها بضوابط الأحكام الشرعية وريع ذلك يعود مع الأصل إلى الذين تعوضهم الشركة والمسلم يحتاط لدينه ويتقي الشبهات فضلا عن المحرمات .
س: كان لرجل عند رجل مستحقات ولا يملك اثباتها بل ملك الثاني ما يلغي صحة ذلك وعليه فقد قضي على بأن ليس الأول شيء من تلك المستحقات عند الثاني ... واغلقت القضية .
ثم كان أن استدعى الثاني الأول في قضية أخرى لا تمت بصلة للاولى وانتصر الأول في قضيته على الثاني وأعطي مبلغ يساوي ويزيد عن المبلغ الذي كان مستحقا للاول في القضية الاولى فما حكم ذلك وما حكم المبلغ الزائد ؟
ج :هذه المسألة معروفة عند اصحابنا بمسألة الانتصار فمذهب اصحابنا وبعض المذاهب أجاز ذلك قال تعالى { والحرمات قصاص فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم }وقال أيضا { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } وإذا ثبت جواز ذلك فللمظلوم أن يقاص ظالمه من غير زيادة , كما أن عليه أن يرد ما زاد من حقه .
س :أحد عليه دين لأحد مبلغ خمس ريالات وعندما أراد أن يوفيه لم يجده فماذا يفعل ؟
ج: يبحث عنه فإن أيس من معرفته فليعط الفقراء المسلمين فإن وجده خيره بين الأجر وغرمه له والله أعلم .
س :هل القروض الانتاجية التي تمنح للأفراد وتؤخذ عليهم فائدة تعتبر فائدة ؟
ج: إذا كانت زيادة أو فائدة فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
س :رجل أرتهن بيتا من رجل بمبلغ معين من المال فأجر البيت على صاحبه بإيجار شهري وكان ذلك على رضى الطرفين هل هذا ربا ؟
ج:نعم هو عين الربا فإن المرتهن لا يحق له الانتفاع بالرهن وإنما يبقى وثيقة في يده لدينه فقط ورضى الطرفين لا يحله والله أعلم .
س : هل تجوز المضاربة بالعروض فبدلا أن يعطيه نقد يعطيه عروض يتاجر بها ؟
ج :لا لأن العروض ترتفع قيمتها وتنزل والله أعلم .
س : ما حكم بيع وشراء الاسهم ؟
أولا : يجب أن يكون معلوما عند المتاجرين بيعا أو شراء أن الإسلام يحرم الغرر في المعاملات كلها وعليه فإنه لا يحل بيع وشراء الاسهم إلا بعد معرفة مقدار رؤوس اموالها واحراز ما حققته من ارباح والتمييز ما بين الأموال النقدية وبين عروض التجارة التي تتعرض لارتفاع السعر وانخفاضه مثل الاسهم وأن يكون بيع الأموال النقدية يدا بيد ومثلا بمثل فما زاد أو إستزاد فهو ربا وأن تكون الاسهم متقيدة بأحكام الشريعة الاسلامية بدون ربا وغش وغرر والله أعلم .
س : هل يجوز قبول الهدية من المشركين ؟
ج:نعم ,فقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين .
س :بعض الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم سنويا فما حكم الإسلام في ذلك وهل يجوز اعطائهم الهدية في هذه المناسبة ؟
ج:هذا من تقليد غير المسلمين وهو غير جائز شرعا ولا يجوز اهدائهم في مثل هذه المناسبات .
س:هل يجوز مصادرة أموال بعض الناس سواءكانوا مسلمين أو لا ؟
ج: لا يجوز . إلا إذا كان مال مجهول الأرباب أو مال شخص ظالم آخذا لحقوق الناس بغير حق .
س : شخص وضع مال في أحد البنوك الربوية فحصل على جائزة فما حكم الجائزة ؟
ج:هي حرام فإنها لا تأتي إلا من الحرام .
س : تعمد بعض الشركات في وضع مبالغ نقدية أو جوائز في داخل السلعة المبيعة لترويج مبيعاتها فما حكم ذلك ؟
ج:إن كان المشتري يشتري السلعة من أجل الجائزة فهو غير جائز لأنه من الغرر . أما انه قصد السلعة فلا يمنع من اخذها والله أعلم .
________________________
فـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــا وىالــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــ ــــج و الـــــــــعــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــ رة
س :إذا سافر الرجل المريد للحج أو العمرة من عمان إلى جدة ثم المدينة ثم ذهب مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة فمن أين يحرم ؟
ج: يحرم من آخر مطار يطير منه فإن كان يطير من مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامة في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة وإن كان يطير من الرياض كذلك وإن كان يطير من البحرين فكذلك ولا يعني له ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات من غير إحرام وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات والله أعلم .
س :هل يجوز الاستحمام أو تبديل ملابس الإحرام بعد النية للذهاب إلى منى وعرفة وقبل النحر ؟
ج :نعم ذلك جائز مع اجتناب ممنوعات الإحرام والله أعلم .
س :هل للمسلم الإفراد بالحج ولم يسبق له أداء العمرة ؟
ج: لا مانع من ذلك والله أعلم .
س :ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة هل تكون قبل الصلاة أم بعدها ؟
ج: الاولى الشروع بالتلبية بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو سنة والله أعلم .
س :ما هي الطريقة الصحيحة في لبس الرجل الإحرام ؟
ج:لبس الإحرام يكون بالإتزار والارتداء وترك المخيط و المحيط والارتداء بمخالفة جانبي الرداء على المنكبين و الإضطباع خطأ وهو تعرية المنكب وادارة الرداء تحت المنكب والله أعلم .
س هل توجد نية لفظية للحاج أو المعتمر ؟
ج:النية هي بالقلب لا باللسان , وإنما التلبية تكون نطقا لا استحضارا .
س :هل يجوز لبس الساعة والحزام للمحرم ؟
ج:لا يلبس المحرم الحزام إلا من اضطر اليه لشد إزاره وحفظ نقوده والأحوط له أن لا يلبس الساعة .
س : هل يجوز التطيب قبل الإحرام ؟
ج:لا يمنع من ذلك إن غسل بعد ذلك .
س :هل يصح الزوج منع زوجته من الحج ؟
ج:لا يحق له ذلك ابدا كما لا يحق له من ادائها الفرائض الاخرى .
س :هل حج المرأه من مسؤلية الزوج ؟
ج:هو غير مسؤول عن ذلك والله أعلم .
س :ما حكم الإسلام في الممتنع عن الحج ؟
ج:حكمه الكفر ودليله {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين }.
س :يدعي بعض الشباب بأن فريضة الحج لا تؤدى إلا بعد الزواج ؟
ج:هذه دعوى مردودة وهي لا تصدر إلا من أهل الجهل المركب الذين يقولون على الله ما لا يعلمون وكفى بذلك إثما مبيناوالحج فريضة لا يتوقف وجوبه على الزواج كما لا يتوقف عليه الصلاة والزكاه وصيام رمضان والله أعلم .
س : يقول الله تعالى { الحج أشهر معلومات }فما هي أشهر الحج ؟
ج:شوال و ذو القعدة وعشر من ذو الحجة على الصحيح والله أعلم .
س : هل يجب على من يريد الحج أن يصلي في بيته أو مسجده قبل السفر ؟
ج:لا يجب عليه ذلك وإنما ذلك مستحب وهي صلاة الوداع من أجل الحج .
س :هل يصح الحج عن المجنون والصبي الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ؟
ج:لا مانع من ذلك والله أعلم .
س : ما قولكم فيمن اوصى بحجة وهو حي يرزق وقادر على أن يحج عن نفسه ؟
ج:الوصية لا تغني عن الحج إن كان قادرا وإن نوى أن لا يحج فهو مخالف لأمر الله ومصر على ترك الفريضة .
س : ماذا على من ترك طواف الوداع ؟
ج:عليه دم ,وإنما يرخص للحائض والله أعلم .
س : هل يجوز أن يشتري أحد أو أن يبيع أو ياكل أو يشرب بعد طواف الوداع ؟
ج: يمنع البيع والشراء أما الاكل والشراب فلا مانع من ذلك .
س : هل تجوز العمرة قبل الحج ؟
ج:العمرة جائزة قبل الحج وبعده وإنما يمنع المتمتع من العمرة إلى الحج أن يفصل بينهما بعمره أخرى والله أعلم .
س : متى يكون اداء العمرة أفضل في رجب أم شعبان أم رمضان ؟
ج:العمرة في رمضان أعظم أجرا .
س : هل تلزم العمرة كل مسلم كما يلزم الحج أم لا ؟
ج:الراجح انها واجبة .
س:هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر ؟
ج:الراجح أن هدي التمتع يجب أن يكون يوم النحر لا قبله .
س: هل يجب أن يزور الحاج المدينة في حال كون الوقت ضيقا ؟
ج: الزيارة للحاج إلى المدينة غير واجبة والله أعلم .
س :عن بعض الناس يقولون انه يجب على الحاج أن يمكث في المدينة لمدة ثمانية أيام و ٤٥صلاة فهل هذا من السنة ؟
ج :هذا كله لا أساس له من الصحة إذ لم يأت بهذا دليل من السنة ولا عرفه السلف والله أعلم .
س:ماذا على من أدمى فاه بسبب الإستياك أو أدمى أنفه بسبب الإمتخاط والشعر الذي يتساقط بنفسه ؟
ج:ليس عليهم شيء والله أعلم .
س :ما حكم الرمل {أي المشي بقوة وإسراع في طواف القدوم في الاشواط الثلاثة} ؟
ج:على الراجح هو مسنون.
س:ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة وسعى بدون طهارة ؟
ج:لا تشترط الطهارة في السعي وإنما تشترط في الطواف وعليه فعمرته صحيحة والله أعلم .
س :ما حكم الإضطباع وفي أي الاشواط يكون ؟
ج: قيل في الاشواط الثلاثة الاولى .
س :ما قولكم في الطواف بالطابق الثاني ؟
ج :لا يطاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي والله أعلم .
س : ما حكم الإسلام فيمن ترك الوضوء في السعي أثناء تأدية الحج ؟
ج:نعم يجوز ذلك - لعدم اشتراط الوضوء في السعي والله أعلم .
س : إذا طاف طائف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة وزاد شوطا أو شوطين خطأ لا عمد هل في ذلك بأس ؟
ج : إن كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه وإنما إستحسنت الاعادة احتياطا والله أعلم
س :ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو العمرة ؟
ج:لا مانع من ذلك مع انه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم ذلك من غير المحرمين.
س :ماذا على من قدم الحلق على الهدي والرمي؟
ج:في ذلك خلاف قيل من فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه وقيل يلزم من فعل ذلك دم على أية حال والله أعلم .
س : ما معنى الوقوف بعرفة ؟
ج :الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر وبدايته من بعد زوال الشمس واداء فرضي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ونهايته غروب الشمس كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة ومن أدرك قبل الغروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات اجماعا .
س: متى على الحاج أن يغادر مزدلفة ؟
ج:يغادر مزدلفة بعد صلاة الفجر ويؤمر هناك بجمع المغرب والعشاء تأخيرا وأن يصلي هناك الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام .
س : هل يجوز للحاج أن يخرج من المزدلفة قبل صلاة الفجر ؟
ج: يجوز للنساء والضعفاء مغادرة مزدلفة إلى منى ليلة النحر بعد غروب القمر بعد أن يذكروا الله عند المشعر الحرام على أن يرموا بعد طلوع الشمس والله أعلم .
س : ما هو الوقت المحدد لرمي الجمرات ؟
ج:رمي جمرة العقبة في أول يوم وهو يوم النحر من بعد طلوع الشمس فصاعدا ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق من الزوال فصاعدا .
س :هل يجوز رمي الجمرات العقبة بعد منتصف ليلة النحر ؟
ج:لا يجوز ذلك ،وإنما رخص ذلك للنساء والضعفاء فقط والله أعلم .
س : ما هو الوقت المحدد لطواف الافاضة ؟
ج:هو من بعد التحلل يوم النحر ، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام
والله أعلم .
س : هل يجوز الاكل بعد طواف الافاضة ؟
ج:لا مانع من الاكل والشرب وإنما شدد العلماء في القيلوله والراجح جوازها والله أعلم .
س : ماذا على من ترك طواف الوداع ؟أو طاف ولم يكمل الطواف ؟
ج: عليه دم وإنما يرخص للحائض . أما من لم يكمل الطواف عليه أن يعيد طوافه وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم .
س : ما محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة والرجل ؟
ج:محظورات الإحرام هي الجماع ومقدماته والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم رجل أو امرأة . والمرأة عليها لبس المخيط وتغطي رأسها وذلك واجب . ولكنها لا تلبس القفازين ولا النقاب والله أعلم .
فــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاوى الــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــوم
س: ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان ؟
ج:لا بد أن يكون عاقلا بالغا رجلا عدلا في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع والله أعلم .
س :ماذا على من سافر في بلد تأخر أو تقدم في الصوم ؟
ج: إذا كان البلاد تلك تتبع بلدان أخرى في صيام رمضان فإنه عليه مواصلة صومه حتى ينتهي أما إذا كان غير ذلك فعليه أن أن لا يزيد عن ثلاثين يوما . والله أعلم .
س : أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر ؟
ج: هو مخير بين الإفطار والصيام وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه المسافر المشقة في السفر ويترجح الصيام عندما يكون في راحة غير مشقة .
س :ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل ؟
ج: لم أجد دليلا في السنة على جواز اخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لمرأة والله أعلم .
س : هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم أي الصيام عن وليهم؟
ج: نعم يجوز ذلك بل هو الأصل ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق والله أعلم .
س : من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه فماذا عليه ؟
ج: قيل يصوم يوما مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناء على ان الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأي الأول أحوط والله أعلم .
س :ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن هل له تأجير من يصوم عنه ؟
ج: لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه والله أعلم .
س : ما حكم صوم شهر رجب وماذا على من نوى صومه ولم يصمه ؟
ج : هو كغيره من الأشهر ومن نوى صومه فلا حرج عليه إلا اليوم الذي أصبح فيه صائما فعليه أن يتم صومه أو يقضيه إن أفطره والله أعلم .
س : ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج ؟
ج: أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي مكروه صيامها للحاج وغيره والله أعلم .
س :هل قطر العين ناقض للصيام ؟
ج: قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعا فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سنة فعليه إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم .
س : ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شئ غير الطعام كان يبتلع دبوسا أو قطعة صغيرة من الورق ؟
ج: قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم كالحديد والشعر والجلد والورق والله أعلم .
س : من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتفض صوم يومه ؟
ج: لا نقض لأنه لم يتعمد ابتلاعها والله أعلم .
س : هل ينقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم ؟
ج: إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه وإن كان ذلك عمدا فليعد يومه والله أعلم .
س : هل القيء ينقض الصوم وخاصة إذا خرج طعام من المعدة ؟
ج:القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيء رد شيئا مما خرج إلى جوفه . أما إذا تعمد القيء ففي إنتقاض صومه خلاف والله أعلم .
س : ما حكم استعمال التحاميل أي الدواء عن الطريق الشرج أو المهبل ؟
ج: أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض للصوم في قول الأكثر والله أعلم .
س : ماذا على من كذب مازحا في نهار رمضان ؟
ج: الكذب من الكبائر سواء كان جدا أو هزلا لأنه جاء وعيد شديد عليه لذا فعليه أن يعيد صيام يومه وعليه التوبة إلى الله على صنيعه والله أعلم .
س : هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى ؟
ج: الغناء في رمضان وغيره حرام لأنه رقيه الزنا ومزمار الشيطان والله أعلم .
س : هل ينتقض الصوم برؤية الصائم عورة الطفل ؟
ج: لا ينتقض بذلك إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء.
س : عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا ؟
ج: اما الصيام فإن كان الصائم مصرا على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل لإصراره على كبيرة أثناء الصوم وأما الحج فمن أسبل فيه فعليه دم والله أعلم .
س : شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية ؟
ج: عليهم التوبة إلى الله والخلاف في وجوب قضاء صيامهم بناء على الخلاف في إنتقاض الصيام بالمعاصي .
س :هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام ؟
ج: في ذلك خلاف وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية في نهار رمضان والله أعلم .
س : فعلت العادة السرية في نهار رمضان فماذا علي ؟
ج: عليك التوبة إلى الله وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا والله أعلم .
س : هل العبث بالذكر تلذذا دون الإنزال يفسد الصوم ؟
ج: نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الامناء الذي هو الغاية من الجماع والله أعلم .
س : ما قولكم في استعمال معجون الاسنان صباح يوم الصوم ؟
ج: لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم والله أعلم .
س : ما قولكم في استعمال السقاية والإبرة في نهار رمضان ؟
ج: اما السقاية فهي مفطره وكذلك الابرة المغذية واما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر والله أعلم .
س : هل قلع الاسنان يفطر الصائم ؟
لا يفطر قلع الاسنان إن لم يبتلع الدم والله أعلم .
س : هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل وهل يجوز التقبيل ؟
ج: اما في ليل رمضان فلا يمنع منه ذلك ولا يمنع الجماع وأما في نهار رمضان فإن الجماع ممنوع ومقدماته مكروهه خشية أن تدفع بالانسان إلى الوقوع فيه إلا إذا كان المباشر أو المقبل مطمئنا من من نفسه واثقا لا توقعه في الجماع والله أعلم .
س : إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان فهل عليها أن تمسك حتى الغروب ؟
ج:لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد إنتقض صيامها ولذلك ليس عليها الامساك حتى الغروب بل تفطر والله أعلم .
س :هل ينقض الرعاف الصيام أي خروج الدم من الأنف ؟
ج: لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم .
س : هل يجوز تذوق الطعام عند اعداد وجبة الإفطار وهل النوم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
ج:لا مانع من ذلك مع عدم إساغته في نهار رمضان . والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصيام والله أعلم .
س :هل يجوز شم الروائح النفاذة والتعطر واستعمال الكحل في نهار رمضان للرجل والمرأة؟
ج : بالنسبة للرجل لا مانع من ذلك . اما المرأة لا مانع من ذلك إن لم تخرج بطيبتها امام الرجال الأجانب .
س : ما حكم من ينفخ البخور في نهار رمضان وهو صائم ؟
ج:إن لم يدخل في جوفه في حال صومه فلا حرج والله أعلم .
س :هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم ؟
ج:لا مانع من ذلك لعدم وجود دليل على منعه والله أعلم .
س : ما حكم صوم من خرج منه دم لأي سبب من الأسباب ؟
ج: صومه صحيح إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه والله أعلم .
س : هل المصافحة تبطل الصوم ؟
ج: إبطال الصوم يتوقف على الدليل ولا دليل على أن المصافحة تبطله ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية والله أعلم .
س : رجل شك انه احتلم بين اذان الفجر وطلوع الشمس وآخر احتلم في نهار رمضان وأخر الإغتسال إلى أن يبس البلل الذي بثوبه ففي أي الحالتين ينتقض الصوم ؟
ج: من احتلم بعد الفجر فأخر الغسل عمدا بطل صومه ولزمه إعادة يومه وكذلك من أخر الإغتسال عمدا من الليل فأصبح جنبا والله أعلم .
س: ما قولكم في صائم تمضمض لغير وضوء فساغ شيئا من الماء بغير اختيار ؟
ج: الأحوط القضاء في غير الوضوء والله أعلم .
فـــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاوى
مــــــتــــــــــــنــــــــــــوعـــــــــة
س: ما حكم تحية المسجد ؟
ج: تحية المسجد فيها خلاف وأنا أرى أن يقال فيها انها مؤكدة قال عليه الصلاة والسلام {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين }
وهو نهي عن الجلوس قبل ركوعهما والأصل في النهي التحريم مالم تصرفه عنه قرينة والله أعلم .
س :ما حكم الغناء ؟
ج :يحرم الغناء لما يجر اليه من الفساد ويبعث على الفجور ويدل على حرمته قوله تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم } ولكن مع ذلك اباح العلماء في {حالة الحرب } لما يثير حماس المؤمنين ويقوي عزائمهم بشرط أن لا تكون على حساب الواجبات كأن تكون صادة عن ذكر الله وشاغلة عن الصلاة والله أعلم .
س :ما حكم مصافحة الأجنبية ؟
ج: {لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل } هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به زاجرا عن ملامسة المرأة الأجنبية ومصافحتها . والنية لا تحلل ما حرم الله عز وجل كأن يستدل البعض { إنما الأعمال بالنيات } ولو كان ذلك لأباحت النية ما حرم الله مثل الزنا والخمر والربا واللواط هذا ومن صافح أجنبية وهو متوضى فعليه إعادة وضوءه والله أعلم .
س :ما حكم حلق اللحية ؟
حلق اللحية من كبائر الآثم وظواهر الفجور لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه إلا توفير اللحية قال عليه الصلاة والسلام {أحفوا الشوارب واعفوا اللحى }
والمسلمون اجمعوا قولا وعملا على توفير اللحية ولم يعارض في ذلك أحد حتى استحوذ على أفكارهم الاستعمار العربي ففتنوا بسفاسفة الأمور ونذالاته والله أعلم .
فــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــا وى
الأيــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــ ـانوالأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلاف _______________________
س : ما حكم حلف الصبي ؟
ج :تجب عليه التوبة والله أعلم .
س : ماذا على من اعتاد الحلف ؟
ج: من اعتاد على الحلف فليس عليه شيء .
س : ماذا على من احلف ولكنه لم ينفذ الحلف ؟
ج:تجب عليه كفارة يمين وهي أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين .
س : ماذا على من قال { لن ارجع إلا إذا كنت ابنة كلب }؟
ج:تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : من حلف أن تطلق زوجته إذا شرب الخمر ماذا عليه ؟
ج:عليه بعد شرب الخمر أن يطلق زوجته لتعليق طلاقها بالحلف .
س : ماذا على من حلف أن يفعل معصية ولم يفعل أو على أن لا يفعل معصية وفعل ؟
ج: تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : ماذا على من حلف على كذب ؟
ج: تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : ماذا على من حلف واستثنى بمشيئة الله ؟
ج:ليس عليه شيء والله أعلم.
س : ماذا على من حلف وقال مثلا لعمري أو لعمرك أو وحق المصحف أو وراس أمي أو وراس ابوي أو والنبي أو النبي محمد أو وحق المسجد أو والمسجد امامي أو وحق السماء أو يذكر أشياء أخرى أو آلهة مثل واللات والعزى لكنه في كل القسم أو الحلف لم يذكر اسم الله أو اسم من اسماء الله الحسنى ؟
ج: ليس عليه شيء ولكن تجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والله أعلم .
س :ماذا على من حلف أكثر من مرة ؟
ج: تجب عليه كفارة على كل يمين وإن لم يقدر فواحدة .
س :من حلف أن لا يدخل محل فلان ودخل المحل ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين والله أعلم .
س:من حلف يمينا واحدة لأشياء متعددة ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين واحدة والله أعلم .
س :من قتل شخصا ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : من قتل عدة اشخاص ماذا عليه ؟
ج: عليه أن ينفذ كل كفارة بعدد الاشخاص والله أعلم .
س:ماذا على من حلف ايمانا عدة على شيء واحد أو على أشياء عدة ؟
ج:عليه كل كفارة بعدد الأحلاف والله أعلم .
فــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا وى
عــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــديــــــــ ـة
س : لماذا لا يكون خالق غير الله ؟
ج:لأن الله تحدى بالأدلة والبراهين القاطعة وتحدى كل مخلوقاته بأن يأتوا بمثل القرآن ولم يأتوا بمثله وكل مخلوق معترف له بالربوبية_.
س : لماذا هناك فقراء وأغنياء ؟
ج:لو كان الناس اغنياء كلهم من سيزرع ومن سيحصد ومن سيعمل الأعمال الحقيرة .
ولو كان الناس فقراء كلهم من سيكافيء الفقراء على أتعابهم فالكل محتاج للآخر .
س :إذا كان الله رحيما لماذا يعذبنا عذابا أبديا رغم اننا نفعل الفواحش لعدة سنوات أما الآخرة فلا حد لها ؟
ج:لأن الكفار يعذبوا أبديا بسبب أبدية أخلاقهم والمؤمنين ينعموا أبديا بسبب أبدية أخلاقهم ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه }أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى فسقهم .
س :إذا كان الله رحيما فلماذا يبتلي البشرية بالأمراض ؟
ج:لأن الأمراض سببها المعصية والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم }ولو لم يبتلهم الله لفسدوا وطغوا وانتشرت الفاحشة على وجه الأرض فالأمراض تشغلهم عن ارتكاب الفواحش ونشرها بين الناس وتشغلهم الاكتشافات والابحاث والابتكارات والاختراعات كذلك . وفي نفس الوقت هذا المرض مصيبة عند الناس فائدة للطبيب .
س : إذا كان الله رحيما فلماذا هناك ناس في افريقيا وآسيا يموتون بسبب المجاعة ؟
ج: لأن السبب في مجاعة الإنسان هو الإنسان نفسه أولا التوزيع غير العادل للمواد الغذائية فبينما هناك اناس في أمريكا وأوربا يموتون بسبب التخمة والسمنة هناك اناس في افريقيا وآسيا يموتون بسبب الجوع والفائض من المواد الغذائية في أمريكا يرمى في البحر ...
فالله جعل الفائض من أموال الأغنياء ما يكفي لإعاشة الفقراء ولا يجوع فقير إلا بإفراط وإسراف غني ولا يوجد زكاة وصدقة في أوربا وأمريكا وهناك اناس في أوربا وأمريكا وبعض الدول الآسيوبة ينقون ملياراتهم وملايينهم من أجل البذخ والترف والكماليات... وينفق سنويا ١٦٠مليار من أجل مستحضرات التجميل فقط .
س : لماذا يبتلي الله الناس بالبراكين والزلازل ؟
ج:أولا لظلمهم وابتعادهم عن منهج الله سبحانه وتعالى
البركان يخرج المعادن ويزيد من خصوبة الأرض ويرفع من منسوب المياه ..
الزلازل تثبت من قشرة الأرض ..
س : إذا كان الله قدر سيئاتنا وكتبها فلماذا يعذبنا على ارتكابها ؟
لأن الله تعالى عالم بحال عبده ولم يلزمه على سلوك أي طريق لا يريده أي أن الإنسان مخير من الأساس وكلما سار الإنسان نحو الطريق الصحيح سهل الله له الطريق وحبب اليه طاعته وغفر له ويمكن إذا عصاه أن يرجع اليه ويتوب اليه توبة نصوحا .
س : هل الإنسان مخير أم مسير ؟
الإنسان مخير في الأمور التي يدركها عقله وتقع تحت ادارته أي الإنسان مخير .
أما مسير فهو مسير في داخل جسمه القلب والمعدة والأمعاء والرئتين والتي تعمل تلقائيا لو كلف بإدارتها كيف يديرها وهو نائم أو وهو رضيع ...
مثل شخص ذهب إلى السوق فوجد مسجد ومخمرة ثم ذهب إلى المخمرة هل هناك أحد أرغمه الذهاب إلى المخمرة لا وإنما ذلك من قرارة نفسه .. وهكذا .. .
س : إذا كان الله قد خلق الخلق فمن خلق الخالق ؟
ج: هو الله ليس كمثله شيء فهو الخالق ولا خالق له لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والاول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده الواجد الذي لا واجد له والغني والكل مفتقر اليه ...
ثانيا لا خالق لله ولو قلنا كذلك من خالق خالقنا لأدى بنا إلى سلسلة من الأسئلة لا بد لها من مسبب وهو الله عز وجل ..
اخرج ابن عساكرعن علي انه أتاه يهودي فقال: متى كان ربنا؟ .. فتمعر وجه علي وقال ..
هو كان ولا كينونه كان بلا كيف كان ليس له قبل ولا غاية انقطعت الغايات دونه فهو غاية كل غاية فأسلم اليهودي .
فــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاوى مـــــــتــــــــــــنــــــــــــــــــوعــــة
س :ما حكم الصلاة مع وجود لحن جلي أو خفي؟
ج:على المصلي أن يتجنب اللحن الخفي أو الجلي وإذا أدى اللحن إلى فساد المعنى فقد بطلت الصلاة ولو لم يتعمده المصلي والله أعلم .
س :ما حكم الصلاة إذا ترك المصلي آية أو كلمة ؟
ج: إن كان ذلك غير عمد وغير مخل بمعنى الآية فلا حرج في ذلك والله أعلم .
س :ما حكم سماع الاغاني اضطرارا أثناء ركوب الحافلات العامة ؟
ج:أما إذا كان منزها لقلبه وسمعه وبصره فماذا عسى أن يعمل ليس هو مسؤولا عن فعل غيره إنما عليه أن ينكر بقدر استطاعته ولو بقلبه . <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
إنــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــ ـت
الــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاو ى
الـــــــــــــــمــــــــصــــــــــــــــــــادر والــــــــــــــــمــــــــــــــــراجــــــــع
[بــــــــيــــلــــيــــوغــــرافــــيــــــــا]
[فتاوى المعاملات ]للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة .
[الحج المبرور] وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
[كتاب الصوم ] {الجزء الأول} للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي.
[التنوير ] فتاوى للشيخ العلامةأحمد بن حمد الخليلي.
[فتاوى الأيمان والأحلاف ] للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي .
[أدلة الإيمان بالله والرد على شبهات حوله ] للشيخ زاهر بن ناصر بن محمد الهنائي.
[من يبلغ هذا الحق ] للأستاذ بدر بن علي بن حمود الشيذاني.
{ نسأل الله التوفيق بما يحب ويرضى ¤وأن يوفقنا بما فيه الخير والصلاح }
{هــــــــذه فــــــــتــــــــاوى ديــــــــنــــــــــــيــــــــة شــــــــرعيــــــــة}
فــــــــي البــــــــداية ستكون أسئــــــــلة منوعــــــــة ذات مواضيع مختلــــــــفة وستكون هناك فتاوى عن المعاملات التي سيكون لها الحيز الأكبر من هذه الفتاوى وفتاوى عن الحج وفتاوى عن الصوم وفتاوى متنوعة وفتاوى الأيمان والأحلاف وفتاوى عقائدية وفتاوى منوعة .. وسنرمز بالســــــــــــــــين السؤال وبالجيــــــــــــــــم الجواب
{ملحوظة }[لقد قمت بتسهيل بعض الأسئلة والاجوبة وإختصارها التي قد تكون صعبة الفهم والاستيعاب بسبب فصاحة المشايخ الكرام ونطقهم كلمات تحتاج إلى معجم للبحث عن معناها المقصود ] .
----------------------------
س:من يأتيه الشيب في وقت مبكرة فهل له أن يستخدم الأدوية التي توقفه ؟
ج:ما هي الأدوية التي يستخدمها ?فإن كان الدواء حقنة أو نحو ذلك فلا حرج وإن كان الدواء خضابا فهل
هو خضاب بالسواد أو بغيره ,له أن يغيره إلى اللون الآخر غير اللون الأسود اما اللون الأسود فجاء التشديد فيه في الحديث الشريف فلذلك لا نود أن يكون التغيير به .
س:ما حكم تحصين الأطفال ضد بعض الأمراض ؟
ج:لا مانع من ذلك هذا طب وقائي والطب الوقائي لا حرج فيه بل هو خير .
س:ما حكم عمليات زراعة الأرحام؟
ج:زراعة الأرحام هذه قضية فيها خطورة ولا ينبغي أن يقال بإباحتها لأن العلاقات النسبية لها اثرها .
س :ما قولكم في التوحيش {التحفير حول القبر }على القبر ؟
ج :لم يثبت في السنة فلا داعي لفعله والأفضل تركه والله أعلم .
س :ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد الدفن ؟
ج :لم تثبت قراءة الفاتحة بعد الدفن في السنة وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والمقابر ليست مكانا لقراءة القرآن فلا داعي لفعل ذلك والله أعلم .
س : ما حكم قراءة سورة يس على المحتضر؟
ج :وردت رواية في ذلك حسنة عند بعض أهل العلم ومن فعل ذلك فلا حرج
وبعض أهل العلم يقول لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح .
س:ما حكم من قصد قبرا لولي أو عين ماء للإستشفاء والاستغاثة ؟
ج:الضار والنافع والشافي إنما هو الله سبحانه وتعالى ولا يملك غيره نفعا ولا ضرا ولا شفاء ومن أعتقد غير ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ومن يفعل مثل هذه الأمور لا اظن بأنه يخالف هذا الاعتقاد وإنما يفعل ذلك بسبب الجهل فلا يعد فعله مخرجا عن الملة ما دام انه مقر بأن النفع والضر والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى ولكن فعله هذا حرام ولا يصح شرعا والله أعلم .
س: ما توجيهكم للمعتدة التي تعتقد أن عليها اعتزال الناس وأن محادثتها لغير محارمها ينقض عدتها ؟
ج: هذا اعتقاد كثير من الناس وهذا اعتقاد خاطئ فلها أن تحادث الناس من محارمها وغير محارمها وإن اقتضت الضرورة الخروج من البيت لتكسب لقمة العيش كأن تحتطب وتبيع الحطب وتذهب إلى السوق وتشتري ما تحتاج اليه وأنبه أيضا على ما تقوم به بعض النساء في عدتها من تغشية وجهها حتى عند محارمها معتقدة أن ذلك من لوازم عدتها وهذا غير صحيح والله أعلم .
س:ما حكم الشرع في التي والذين يصرون على تلقين المعتدة نية العدة على رأس الميت بعد غسله؟
ج:تلقين المعتدة عدة الوفاة الفاظ النية وتكون عند رأس زوجها المتوفى من البدع فالمعتدة تنوي بنفسها وبقلبها ولا يلزم التلفظ بها باللسان والله أعلم .
س :ما حكم تعليق حجابا أو تميمة كتب عليها آيات من القرآن الكريم بغرض الاستشفاء من مرض أو دفع ضرر كعين أو سحر مثلا ؟
ج :إن كان المكتوب آيات من القرآن الكريم مثلا أو أذكار أو أدعية لا غير فذلك جائز.
س : ما حكم تغطية الميت بنعش أو حجاب كتب أو نسخ عليه آيات قرآنية ؟
ج :هذا غير جائز وليس من السنة تغطية الميت بنعش أو حجاب كتب أو نسخ عليه آيات من القرآن الكريم لأن هذا امتهان لكلام الله وذلك لا يجوز والله أعلم .
س :هل لي أن آكل من لحم ذبح من أجل مناسبة المولدالنبوي الشريف ؟
ج :لك أن تأكل من الوليمة المعمولة لقراءة المولد ولا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم .
س :ما حكم المضمضة والإستنشاق في الوضوء ؟
ج :ذهب العلماءإلى وجوبهما وهو الصحيح والله أعلم .
س :ما حكم التسمية في أول الوضوء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه }وعليه فلا ينبغي لأحد أن يترك التسمية في الوضوء والله أعلم .
س :ما حكم الترتيب أثناء الوضوء ؟
ج:واجب .
س :ما حكم مسح الرقبة في الوضوء ؟
ج:لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله مسح الرقبة في الوضوء .
س :أيهما أفضل أن أقول في أول الوضوء بسم الله أم بسم الله الرحمان الرحيم ؟
ج:قال الشيخ عامر رحمه الله في الايضاح التسمية يقول بسم الله هكذا في آثارهم رحمه الله وأيده محشية العلامة السدويشكي وهو قول جماعة كبيرة من أهل العلم وصدر به الامام السالمي رحمه الله في المعارج وقيل يزيد الرحمان الرحيم وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل ولا شك أن ما ورد في السنة هو الأفضل .
س :ما حكم الأدعية التي تقال عند غسل أو مسح أعضاء الوضوء ؟
ج :لم يثبت شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي الإشتغال بها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم .
س :ما توجيهكم فيما يحدث عن بعض من الناس عند تغسيل الميت حيث يختلط الرجال والنساء والأطفال وترتفع الأصوات عند غسل الميت ويحدث الخلاف بينهم حيث يبلغ عدد المغسلين فوق العشرين ؟
ج :غسل الميت عبادة من العبادات ولا بد عند الإتيان بها أن تكون موافقة لما جاء في الشرع وما يفعله البعض كما وصفت في سؤالك مخالف لأمر الشارع من الاختلاط وعدم المعرفة بأحكام الغسل والاطلاع على عورات الميت فعليهم ان يتقوا الله سبحانه وليغسل الميت وليه إن كان عارفا بأحكام الغسل أو ليأمر بذلك من كان عارفا ولتصان عورات الميت ولتحفظ حرماته والله أعلم .
س :هل يمكن لرجل مات عزيز عليه ولم يدرك الصلاة عليه فهل له أن يصلي على قبره لأن نفسه ستطمأن إن فعل ذلك ؟
ج : ورد في رواية أن امرأة كانت تنظف المسجد فماتت ودفنت فصلى على قبرها النبي صلى الله عليه وسلم فيصح أن تصلي على قبر الميت ولتجعل مسافة بينك وبينه ولا تكون الصلاة فوق القبر والله أعلم .
س :ما حكم الشارع في وضع الحجرين للرجل على قبره والثلاثة على قبر المرأة ؟ وهل لي أن اقتصر على حجرة واحدة سواء للرجل والمرأة ؟
ج:الثابت عن النبي انه وضع حجرة واحدة فإن اقتصر على حجرة واحدة للرجل والمرأة فذلك خير .
س : عن رجل يذهب إلى المقابر ويقرأ سورة الفاتحة ويهدي ثوابها للأموات فما حكم الشرع في ذلك ؟
ج:زائر القبور لا يقرأ شيئا من القرآن بل يسلم ويدعو والله أعلم .
________________________
فــــــــــــــــتــــــــــــــــاوى الــــــــمــــــــعامــــــــــــلات
س :في حالة الشراء بالتقسيط يدفع المشتري الدفعة المقدمة ولنقل مثلا انها خمسة آلاف ريال من أصل خمسة عشر ألفا فالباقي هو عشرة آلاف تقوم الشركة بعدها باحتساب فوائد قسطها بواقع {٨%}سنويا أي أن فوائد عشرة آلاف في السنة الواحدة هي ثمانمائة ريال تضاف للعشرة آلاف وإن طلب تقسيطهاعلى سنتين ضوعفت الفائدة السنوية ثم قسمت على سنتين لتحديد مبلغ القسط الشهري وهكذا فما الحكم سماحة الشيخ في هذه المعاملة ؟
ج :هذه المعاملة لا يخلو إما أن تكون دائرة بين طرفين فقط أو تكون دائرة بين ثلاثة أطراف فإن كانت دائرة بين طرفين فهي دائرة بين البائع والمشتري من غير أن يتدخل طرف ثالث وفي هذه الحالة إن كان هذا البيع مجزوما من أوله بأنه يكون بالأقساط إلى مدة عام أو عامين بسعر كذا بحيث يزيد السعر إن كان الطرفان اتفقا على أن يكون إلى عامين ويقل إن اتفقا على أن يكون إلى عام مع الجزم بأحد الوجهين كما قلنا فإنه لا حرج في ذلك , فلا حرج مثلا من أن يبيع أحد سلعة بثلاثة ريالات نقدا{كاش} أو دفعة واحدة ويبيعها نسئة {تقسيط}إلى مدة عام بأربعة ريالات ولكن الممنوع أن تكون العقدة عائمة بحيث لا يجزم بشيء وذلك بأن يقول البائع للمشتري :أبيعك هذه السيارة أو هذا البيت أو هذا الشيء أيا كان بعشرة آلاف نقدا وبخمسة آلاف نسئة إلى مدة كذا فإن هذه العقدة تكون في هذه الحالة عائمة وذلك مما يدخل بيعين في بيع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعين في بيع كما جاء في رواية أخرى انه نهى عن صفقتين في صفقة وذلك لا يجوز لعدم البت كما ذكرنا
وجواز هذه الزيادة مشروط بأن لا تكون مطردة وذلك انه قد يتأخر
المشتري من تسديد الثمن لسبب من الأسباب فلا يحمل زيادة على سعر الأصل إن تأخر لعسر مثلا وإن تأخر لغير عذر فإنه يطلب بالحكم الشرعي أن يدفع وإذا تأخر عن الدفع فالقضاء الشرعي يتدخل في هذه الحالة ولو يبيع بعض ما يملك لسداد دينه اما إذا كان هناك طرف ثالث وذلك بأن يجمع في هذه الصفقة بائع ومشتري وممول والممول يدفع إلى البائع الثمن على أن يكون المشتري يدفع اليه الاقساط ففي هذه الحالة يكون الممول مقرضا ويستوفي ما أقرض بزيادة وكل قرض جر نفعا فهو حرام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن قرض جر نفعا وقد جاء في بعض الروايات كل قرض جر نفعا فهو حرام والاجماع منعقد على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا سواء كانت منفعة مادية أو معنوية بل حتى لو توصل المقرض إلى شفاعة من المقترض إلى أحد ولولا هذا الإقراض لم يتوصل إليها فإن ذلك يعد حراما والله أعلم .
س : في بعض الحالات بعدما يتفق المشتري مع البائع على السيارة وعلى القيمة يقول له :الدفعة المقدمة ألف ريال فلا يكون معه ألف ريال فيقدم سيارته القديمة كدفعة مقدمة ثم بعد ذلك يدفع باقي المبلغ بالتقسيط فما الحكم في هذه الصورة ؟
بيع السيارة بالسيارة لا بد من أن يكون يدا بيد لأن بيع الشيء بمثله مع النسئة مما يدخل الربا فلا يجوز بيع الشيء بمثله إلا يدا بيد فبيع السيارة بالسيارة لا بد أن يكون يدا بيد فإن كان ذلك يدا بيد بحيث تجعل السيارة في مقابل الألف لا على أن تكون هنالك صفقتان في صفقة واحدة بحيث يشتري هذا سيارة بألف على أن يبيعه سيارته الجديدة بعشرة آلاف ولكن تكون هذه السيارة جزءا من الثمن من أول الأمر فإن كانت جزءا من الثمن مع اضافة ما تبقى فلا مانع من ذلك ولا ما أن يكون باقي المبلغ بالتقسيط أما أن تكون مشتراة أو مشروطة في البيع والشراء بحيث يشتري هذا من هذا وهذا يشتري من هذا مع كون كل واحد من البيعين شرطا في صحة البيع الآخر بحيث يكونان في صفقة واحدة فذلك غير جائز .
س:في بعض الحالات تقوم الوكالة بتأمين السيارة بنفسها وادخال قيمة التأمين ضمن المبلغ العام للشراء أو تعتبره مجانيا كوسيلة للترغيب في الشراء فما الحكم في ذلك ؟
ج: ما دام هو غير راض بالتأمين وهي بنفسها تدفع ذلك فأمر ذلك إليها بنفسها والله أعلم .
س :هل الشراء بالأقساط يعتبر ربا مع العلم بأنه لو دفعت جملة واحدة لكان أقل تكلفة اما بالأقساط فإنه يزيد المبلغ ؟
ج: ليس ذلك ربا ولا حرج فيه إن اتفق المتبايعان على السعر من أول الأمر والله أعلم .
س :ما قولكم في شراء السيارة بالأقساط حيث تبيع الشركة السيارة للبنك والمشتري يدفع شيكات للبنك ولكن يسلم الشيكات للشركة والشركة تدفع للبنك فهل يجوز ذلك ؟
أما ادخال طرف ثالث في البيع وهو البنك فذلك غير جائز إذ البيع إنما هو بين طرفين البائع والمشتري وأما اتفاق المشتري والبائع على أن يشتري منه سيارة بالأقساط بقيمة معينة يحددانها من أول الأمر وهي أوفر من قيمة النقد فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلم .
س : أراد شخص بناء منزل فقال له المقاول : إن كنت ستدفع لي المبلغ بعد شهرين فقيمة البناء بعشرة آلاف ريال وإن كنت ستدفع لي المبلغ على هيئة أقساط شهرية فسيرتفع المبلغ إلى خمسة عشر ألف ريال فما حكم هذه المعاملة ؟
ج: أما كون العقدة عائمة هكذا فذلك غير جائز وأما أن تعاقدا على أحد الامرين فهو جائز والله أعلم .
س :ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي بتمويل بعض الاشخاص في عمل مشروع معين مثال ذلك شخص يريد فتح مخبز بتكلفة وقدرها عشرون ألف ريال حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبر بنفس التكلفة <عشرين ألف ريال >وتدفعه إلى الشخص على أن يقوم هذا الشخص بدفع اقساط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة اضافية لهذه الشركة بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريبا ؟
ج :هذه المعاملة هي عين الربا المحرم لأن الشركة مقرضة قرضا جر نفعا والله أعلم .
س :إذا اشترى شخص سيارة بالأقساط وبعد فترة من الزمن أي بعد سداد عدة اقساط حصل على مبلغ من المال فأراد أن يذهب إلى البائع ويسدد له جميع الاقساط المتبقية جملة واحدة وبما أن سعر النقد أقل من سعر الاقساط فإن البائع يخفض من قيمة المبلغ المتبقي فما قولكم في ذلك ؟
ج :لا مانع من ذلك على الراجح لأنه من باب الحط والتعجل والله أعلم .
س :ما قولكم في بيع الجملة بمعنى انك إذا اشتريت كمية أكبر أو عددا أكبر تكون قيمتها أقل من شراء نفس الكمية أو العدد عن طريق المفرد ؟
ج :إن كان ذلك بوزن محدود فلا حرج والله أعلم .
س: ما حكم المزايدة في الشرع حيث إن الدلال يقول بسعر ثم المشترين يزيدون على هذا السعر حتى يتم البيع لأحد المشترين ؟
ج :المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا مانع منها والله أعلم .
س: إذا باع رجل نصيبه من من مال مشاع {أي مال مشترك لم يقسم بعد } وهو ثلث المال قيل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفسد بيعه ولا تحرمه و الجهالة بموقعه معروفة ثم قالوا بصحة الغير فبينما هم يثبتون البيع فإذا هم يجيزون النقض بالغير بعلة الجهالة فما القول في هذا ؟
ج: يرى الكثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك مع اثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم .
س : رجل احتاج إلى دراهم فاشترى من رجل عشر جواني أرز بمبلغ مائة وعشرين ريالا عمانيا لمدة سنة كاملة ثم أن المشتري رد هذا المباع إلى المشترى منه عن مائة ريال عماني حاضرة هل من بأس في مثل هذه الطريقة وإذا قلت بذلك فكيف تكون توبة المشتري الأول ؟
ج : هذا البيع من بيوع الذرائع المنهي عنها وإنما سميت بيوع ذرائع لأن فيها تذرعا إلى الربا وإذا كانت كذلك فلا ريب في حرمتها وأما التوبة فإنما تكون بنقض المبيع ورد الزيادة والله أعلم.
س : عميل طلب من تاجر أن يقرضه دراهم فقال انه ليس عنده نقود وبايعه سلعة بمبلغ عشرين ريال ثم قال له أعرضها على من يرغب يشتري فما وجد لها غير خمسة عشر ريال فاشتراها التاجر ثانية علما بأنه لم ينقلها من مكانها فهل في هذا حرام ؟
ج :نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع مالم يقبض وربح مالم يضمن وهذه المعاملة ضرب من ذلك والله أعلم .
س : رجل باع بيتا بالإقالة {وهو بيع يشترط فيه البائع أو المشتري أن له الخيار في اتمام البيع أو الرجوع فيه إلى مدة معينة } واستلمه المشتري فقام بتأجيره لمن يكون العائد من الايجار للمالك الأول أم للمشتري بالإقالة ؟
ج: بيع الاقالة فيه خلاف كثير ومن أباحه من علمائنا اختلفوا في حكمه فمنهم من قال بأنه بيع ثابت مع بقاء شرط الاقالة للبائع ومنهم من قال بأنه موقوف فمن قال بثبوته قال غنمه للمشتري وغرمه عليه بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغله وإن قصد الغله فقد دخل الربا ومن قال بوقفه يوقف الغنم والغرم أيضا وان استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم والله أعلم .
س : ما حكم الرهن الذي يتعامل به الناس وهو أن يرهن أحدهم بيتا أو مزرعة أو غير ذلك لآخر لمدة معينة ويقوم المرتهن باستغلال هذا المال لنفسه وبعد انتهاء المدة إذا لم يفك المالك الأول الشيء المرهون يمتلك المرتهن المال ويسمونه بالترم فما حكم ذلك ؟
ج: نعم هو صنف من اصناف الربا فإن الرهن المشروع بالكتاب والسنة هو مجرد وثيقة في يد المرتهن ولا يجوز له تملكه ولا استغلاله وهو غير بيع الاقالة وإنما بيع الاقالة أن يبيع أحد لغيره شيئا ونفس البائع متعلقة بالمبيع ولذلك يشترط على المشتري الاقالة إلى مدة ما , ومن أباحه من علمائنا اختلفوا في حكمه فمنهم من قال بأنه بيع ثابت مع بقاء شرط الاقالة للبائع ومنهم من قال بأنه موقوف فمن قال بثبوته قال غنمه للمشتري وغرمه عليه بشرط أن يكون قصده الأصل لا الغله وإن قصد الغله فقد دخل الربا ومن قال بوقفه يوقف الغنم والغرم أيضا وان استحق الأصل في النهاية كان له الغنم وعليه الغرم والله أعلم .
س: ما قولكم في من باع الثمر قبل دراكه وحصاده ؟
ج:لا يجوز بيع الثمر قبل دراكه وأمن العاهات عليه {فساد الثمر بأي شكل من الاشكال } للأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع الثمار حتى تزهو وإذا كان هذا حكم الله ورسوله في الثمار التي لم تدرك فكيف بالثمار لم تخلق إن هذا لمن اكل الحرام المحض والتجاسر على احكام الشريعة الغراء بالوطء عليها بدون مبالاة نعوذ بالله من هذه الحاله ومن سوء مغبتها .
س :ما قولكم في بيع السجائر وما حكم من يقوم ببيع ذلك ؟
ج : السجائر حرام لضررها على الجسم والمال وفي استعمالها تبديل لنعمة الله يقول الله تعالى { ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وهي قتل للنفس لكثرة الأمراض المهلكة الناتجة عنها قال تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما¤ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا )
وبيع الحرام حرام وثمنه حرام ولا أرى فارقا بين تجار السجائر وتجار المخدرات واستعمال المخدرات في الحرمة والله أعلم .
س :هل يجوز الشراء من محل يبيع الخمر علما اننا مجاورون له ومضطرون للشراء منه لوجود سلع فيه لا تجدها في غيره ؟
ج:إن كان المبيع حلال العين الذي تشترونه فبيع بائعه للحرام لا يحرمه ويتأكد حله عندما تضطرون اليه ولا تجدونه في غير ذلك المحل والله أعلم .
س :ما حكم بيع العربون ؟
ج :بيع العربون جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقد اخذ جمهور العلماء وهم اصحابنا والشافعية والمالكية والحنفية بمنع بيع العربون بينما يجيزه الحنابلة.
س : رجل اشترى قطعة غيار لسيارته من محل بقيمة عشرة ريالات مع قطع غيار أخرى واشترى نفس القطعة التي بقيمة عشرة ريالات من محل آخر ولكن بقيمة تسعة ريالات
هذا الرجل أستخدم فقط القطعة التي اشتراها من المحل الأول والتي كانت بقيمة عشرة ريالات ولم يستخدم باقي القطع مع القطعة الاخرى والتي هي بقيمة تسعة ريالات والتي كانت من المحل الثاني .
فذهب هذا الرجل ليرجع هذه القطعة
{التي من المحل الثاني بقيمة تسع ريالات }إلى المحل الذي إبتاعها منه فرفض صاحب المحل بحجة أنه لم تباع منه فوق ذلك إن هذا الرجل قد اضاع ورقة الشراء ولا توجد نسخة أخرى في المحل .
فذهب إلى المحل الأول حتى يرجع باقي السلع الاخرى التي اشتراها منه مع تلك التي كانت بقيمة عشرة ريالات والتي فد استخدمها وأدخل تلك القطع الصغيرة مع تلك القطعة من المحل الثاني والتي رفض بائعها أن يسترجعها
فأخذها المحل الأول بقيمة عشرة ريالات وهذا الرجل لم يخبر صاحب المحل الثاني إن هذه القطعة قد ابتيعت من محل آخر
فهل على هذا الرجل حرج فيما فعل ?وإن كان عليه حرج فماذا يفعل ؟
ج: نعم عليه حرج في ذلك ويجب عليه أخبار صاحب المحل بذلك وأن يدفع اليه فارق السعر والله أعلم .
س:في مسألة العيوب في السيارات بعض الناس عندما يبيع السيارة لا يذكر العيوب التي فيها ولذلك أسواق معروفة وإنما يقول له أبايعك اياها حديدة أو أبايعك المفتاح ونحو ذلك فهل هذا صحيح ؟
ج:السيارة كغيرها فلا بد من تشخيص عيوبها إن كانت بها عيوب وقوله أبايعك حديدة أو مفتاحا ونحو ذلك هذا ليس بشيء لأن المشتري ما قصد أن يشتري المفتاح ولا قصد أن يشتري الحديدة وإنما قصد أن يشتري سيارة فلا بد من تشخيص عيوبها هذا هو الراجح والله أعلم .
س : هل يصح البيع والشراء مع الأطفال وقبول الهدية منهم ؟
ج : أما الهدية فلا وأما مبايعتهم بما جرت عليه العادة بين الناس أن يتسامحوا في التعامل مع الأطفال فلا حرج على أن يكونوا مميزين والله أعلم .
س :هل يجوز الشراء من أي محل أثناء تأدية صلاة الجمعة سواء بذهاب الأطفال أو غيرهم ؟
ج :يحرم البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة على المخاطب بها دون غيره والله أعلم .
س : ما حكم الشرع في شهادة الحق امام القضاء وذلك بذكر اسماء المجني عليهم رغم أن ذلك يسيء اليهم ؟
ج : إن كانت الشهادة تتوقف على ذلك فليس في ذلك حرج فالحق أولى أن يقال والله أعلم .
س: شاب معه شيك بمبلغ ٥٠٥ريالات بتاريخ مؤجل ثم أحتاج للمال فذهب لأبيه وقال اعطيك الشيك وتعطيني
المبلغ نقدا فقال الأب اعطيك ٥٠٠ريال فقط و٥ريالات لي هل يجوز ذلك ؟
ج:هذا هو الربا بعينه وإن تراضيا بذلك فهما ملعونان والله أعلم .
س :باع رجل مصنع بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال عماني واشترط البائع على المشتري بأن يؤجره المصنع مقابل مبلغ قدره ٢٨٠ريال عماني شهريا واشترط عليه أيضا أن يعطيه مبلغا خمسة آلاف ريال عماني لتشغيل المصنع بصفة قرض لمدة ١٥عاما علما بأن الأرض المقام عليها المصنع مستأجره وليست ملكا للبائع أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا ؟
ج :هذا بيع فاسد لإشتماله على شرطين والله أعلم .
س: شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى الذهب سيشتريه بسعر اعلى لكن إن كان يريد ذهب
قديم ولا يريد أن يشتري بديلا عنه ستنخفض قيمة الذهب القديم ولكن إذا أراد بيع الذهب القديم وإشتراء بديلا عنه سترتفع قيمة الذهب القديم فما حكم هذا التعامل ؟
ج: إذا رفعوا السعر بدون تشارط فلا مانع أما أن يرفعوا السعر بهذا التشارط فإنه ينهى عن ذلك والله أعلم .
س:رجل لديه شيك مؤجل فهل يجوز له بيعه بأقل من قيمته الأصلية ؟
ج: لا يجوز له ذلك لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين وذلك عين الربا والله أعلم .
س : أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهورا ولما انتهت مدة الايجار طالب زيد عمرو برجوع المحل اليه اشترط عمرو على زيد أن يدفع اليه قيمة الإشهار فما حكم ذلك ؟
ج :ذلك لا يسوغ لأنه من اكل أموال الناس بغير حق .
س:عن بطاقة الائتمان ومن صور استعمالها انه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ٥٤يوما وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغا معينا ويحق لحاملها أيضا الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا وتكون السلفة عليه للبنك وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغا عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه فما حكم استعمال هذه البطاقة وهذه المعاملة ؟
ج:إن كان لهذا الشخص مال في البنك يقتطع البنك من ماله ولا يأخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك . أما إن يكن له مال في البنك وكان يدفع عنه مبلغ من المال فإن كان بغير ربا فلا حرج في ذلك وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق وإذا كان موقنا بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة وهو أيضا يوصي أحدا بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا وكان في حالة ضرورة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة على أن يتم التسديد عاجلا قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده والله أعلم .
س :ما حكم التسعير ؟
ج:الأصل في التسعير انه غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه وقال بأنه يريد أن يلقى الله وليست عليه ظلامة لأحد فمعنى ذلك أن التسعير ظلم .
س :ما قولك فيمن يشتري زبدا أجنبيا ثم يصنعه في بيته ويجعله في أواني خاصة ويقول هذا سمن بقري بلدي ؟
ج:ذلك هو الغش بعينه {ومن غشنا فليس منا }والله أعلم .
س: ما قولكم في شخص نال شهادة عملية بغير وجه مشروع فكيف تكون توبته ؟
ج :عليه مع التوبة التخلص من تلك الشهادة والتجرد مما أضفته عليه من ثياب الشهرة الباطلة بكشفه خبيئة أمره والله أعلم .
س :هل يجوز أن يبيع التاجر البضاعة بأعلى من قيمتها الأصلية بحيث يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد التاجر ؟
ج :يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى ارهاق المشتري . إلا إذا كان المشتري راضيا بالاسعار المرتفعة . س : ما تقول في الرشوة في الإسلام ? ولمن يرشى من أجل الشهرة ? وللشركات التي تغدق المسؤولين بالهدايا الباهظة الثمن ؟
ج :قال عليه الصلاة والسلام {لعن الله الراشي والمرتشي }وقال تعالى {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين }إذا كان العلو مقرونا بالفساد ناهيك عن الرشا . وهدايا الشركات من الرشوة .
س : توجد في بعض الكتب والأشرطة عبارة {حقوق الطبع محفوظة }
هل يجوز طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة بهدف الآستعمال الشخصي لا التجاري أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاكا لحق الناشر أو المؤلف وإن كان لا يجوز إلا يعتبر ذلك احتكارا من باب التحكم في السعر ؟
ج:لا وجه لاحتكار العلم فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع ولا أصل لقول {إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة }وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعا للضرر فإن الضرر مزال <ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام >
فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره بحيث يخشى لو لم يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العملية فلا مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به .
س :هل يجوز صرف عملة بشيكات عملة أخرى ؟
رخص في ذلك علماء معاصرين إن كان للشيكات ما يغطيها من المال والله أعلم .
س: ما حكم الحوالة المصرفية الصادرة والواردة ؟
ج:إن كان المحيل يدفع مبلغا من المال إلى المؤسسة لتتولى هي نقله إلى الجهة المحال إليها فلا مانع من ذلك وإن كان مع ذلك صرف للعملة إلى غيرها فهنا تكمن المشكلة لأن الصرف يشترط فيه التقابض في المجلس ولكن بعض المعاصرين ترخص في ذلك .
س :ما حكم تحويل العملة أي بيع الصرف في البنك ؟
ج :يشترط التقابض في الصرف كما سبق والله أعلم .
س :هل العملتان المختلفتان هما جنس واحد أم جنسان مختلفان ؟
ج :هما جنس واحد كالذهب والفضة لإشتراكهما في النقدية .
س : إذا كان إنسان عنده سيارة قديمة وأراد شراء سيارة جديدة تقوم وكالة السيارات بتقييم السيارة القديمة ثم يقال له عليك أن تدفع مبلغا زيادة على قيمة سيارتك فما حكم الإسلام في هذه المعاملة ؟
ج :لا حرج في ذلك ,بشرط أن يكون تبادل السيارات يدا بيد والله أعلم.
س:رجل قال لآخر أريد أن تبحث لي عن مبلغ قدره سبعون ألف ريال عماني واعطيك من عشرة آلاف ألفا واحدا وبعد ما قبض المشترط على نفسه بذلك ابى أن يدفع المبلغ الذي اشترط به هل ملزم بدفع المبلغ أم أن هناك شيئا من الشبهة ؟
ج :الظاهر أن هذا مقرض له فذلك إذا عين الربا والله أعلم .
س : هل يجوز اخذ سلفية من البنك من أجل الزواج أو من أجل بناء منزل أو لضرورة ؟
ج:إن كانت السلفية بدون شيء من الربا فلا مانع منها أما إن كانت ربوية فلا تجوز والله أعلم .
س:ما حكم وضع المال في البنوك الربوية بدون ربا وبالحساب الجاري ؟
ج:لا يجوز ذلك لغير المضطر لأن البنوك تتجر بهذا المال في طرق ربوية وعلى غير النهج الشرعي الجائز والله أعلم .
س : هل يجوز أن آكل مع صديق لي يعمل في البنوك الربوية وهل يجوز شراء بيت تم بناؤه عن طريق البنك وما حكم من يتزوج بمهر جاء عن طريق البنك أو مهر ربوي وهل يجوز قبول الهدايا من المؤسسات الربوية ؟
ج:بالنسبة للأكل فالأكل ليس حراما إنما الحرام العمل والاجر . والرسول عليه الصلاة والسلام كان ياكل من طعام اليهود رغم انهم معروفون بأكل الربا والتعامل به .
اما المنزل لا يحرم وإنما يحرم الربا نفسه .
اما الزواج بمهر محرم لا يترتب عليه شئ ولكن ما دام بمهر محرم فإن الله لا يبارك فيه .
اما الهدايا فعليك قبولها وقد قبل عليه الصلاة والسلام هدايا اليهود وضيافتهم .
س :رجل اودع مبالغ في البنك فأخذ زيادة من هذه هذه المبالغ أي ربا فماذا يفعل بهذه الزيادة ؟
ج :عليه في هذه الحالة أن يتخلص مما اخذ من الربا بدفعه إلى فقراء المسلمين والله أعلم .
س : ما حكم التأمين ؟
إن الذي يؤمن حياته حسب التعبير الشائع أو ماله أو أي شيء يمكن تأمينه حسب النظام المتبع إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود اليه شيء منها وقد يعود اليه ما ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة على أن ما يتلف من يديه إن لم يعد اليه شيء منه إنما يتحول إلى جيوب غيره وما ينتقل اليه إن عاد اليه شيء أكثر مما دفع ما هو إلا من مساهمات سائر المؤمنين في نفس شركة التأمين وهذا يعني أن المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود اليه وما يتلف مما اعطى فعقد التأمين إذا عقد جهالة فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام ويضاف إلى ذلك أمران :
_قد تعود اليه مساهمات غيره فتكون لصالحه وقد يكون العكس وهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن إذ الميسر ما هو إلا أن يدفع مبلغا من المال كل منهم يسعى أن يربح بما دفع اضعافه فإما أن يعود بالأضعاف وأما أن ينقلب بخسرانه رأس المال .
_ أن صفقة التأمين هي صفقة بيع مال بجنسه إذ المؤمن يدفع عملة نقدية ومن المعلوم أن بيع الشيء بجنسه نسئة ربا _ ولو لم يكن تفاضل بينهما ولا جهاله فكيف مع التفاضل والجهالة بالثمن والمثمن ؟
إذ لا يدري أحد مقدار ما يدفعه على مر السنين ولا مقدار ما يدفع اليه .
وبجانب كل ما تقدم فإن شركات التأمين تنمي حصيلة هذه المساهمات بالاتجار بها ومن المعلوم انها لا تتقيد في تجارتها بقيودالأحكام الشرعية فلا يؤمن أن تتجر بالخمور والبغاء والربا وسائر المحرمات لعدم انضباط تعاملها بضوابط الأحكام الشرعية وريع ذلك يعود مع الأصل إلى الذين تعوضهم الشركة والمسلم يحتاط لدينه ويتقي الشبهات فضلا عن المحرمات .
س: كان لرجل عند رجل مستحقات ولا يملك اثباتها بل ملك الثاني ما يلغي صحة ذلك وعليه فقد قضي على بأن ليس الأول شيء من تلك المستحقات عند الثاني ... واغلقت القضية .
ثم كان أن استدعى الثاني الأول في قضية أخرى لا تمت بصلة للاولى وانتصر الأول في قضيته على الثاني وأعطي مبلغ يساوي ويزيد عن المبلغ الذي كان مستحقا للاول في القضية الاولى فما حكم ذلك وما حكم المبلغ الزائد ؟
ج :هذه المسألة معروفة عند اصحابنا بمسألة الانتصار فمذهب اصحابنا وبعض المذاهب أجاز ذلك قال تعالى { والحرمات قصاص فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما إعتدى عليكم }وقال أيضا { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل } وإذا ثبت جواز ذلك فللمظلوم أن يقاص ظالمه من غير زيادة , كما أن عليه أن يرد ما زاد من حقه .
س :أحد عليه دين لأحد مبلغ خمس ريالات وعندما أراد أن يوفيه لم يجده فماذا يفعل ؟
ج: يبحث عنه فإن أيس من معرفته فليعط الفقراء المسلمين فإن وجده خيره بين الأجر وغرمه له والله أعلم .
س :هل القروض الانتاجية التي تمنح للأفراد وتؤخذ عليهم فائدة تعتبر فائدة ؟
ج: إذا كانت زيادة أو فائدة فكل قرض جر نفعا فهو ربا .
س :رجل أرتهن بيتا من رجل بمبلغ معين من المال فأجر البيت على صاحبه بإيجار شهري وكان ذلك على رضى الطرفين هل هذا ربا ؟
ج:نعم هو عين الربا فإن المرتهن لا يحق له الانتفاع بالرهن وإنما يبقى وثيقة في يده لدينه فقط ورضى الطرفين لا يحله والله أعلم .
س : هل تجوز المضاربة بالعروض فبدلا أن يعطيه نقد يعطيه عروض يتاجر بها ؟
ج :لا لأن العروض ترتفع قيمتها وتنزل والله أعلم .
س : ما حكم بيع وشراء الاسهم ؟
أولا : يجب أن يكون معلوما عند المتاجرين بيعا أو شراء أن الإسلام يحرم الغرر في المعاملات كلها وعليه فإنه لا يحل بيع وشراء الاسهم إلا بعد معرفة مقدار رؤوس اموالها واحراز ما حققته من ارباح والتمييز ما بين الأموال النقدية وبين عروض التجارة التي تتعرض لارتفاع السعر وانخفاضه مثل الاسهم وأن يكون بيع الأموال النقدية يدا بيد ومثلا بمثل فما زاد أو إستزاد فهو ربا وأن تكون الاسهم متقيدة بأحكام الشريعة الاسلامية بدون ربا وغش وغرر والله أعلم .
س : هل يجوز قبول الهدية من المشركين ؟
ج:نعم ,فقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا المشركين .
س :بعض الناس يحتفلون بأعياد ميلادهم سنويا فما حكم الإسلام في ذلك وهل يجوز اعطائهم الهدية في هذه المناسبة ؟
ج:هذا من تقليد غير المسلمين وهو غير جائز شرعا ولا يجوز اهدائهم في مثل هذه المناسبات .
س:هل يجوز مصادرة أموال بعض الناس سواءكانوا مسلمين أو لا ؟
ج: لا يجوز . إلا إذا كان مال مجهول الأرباب أو مال شخص ظالم آخذا لحقوق الناس بغير حق .
س : شخص وضع مال في أحد البنوك الربوية فحصل على جائزة فما حكم الجائزة ؟
ج:هي حرام فإنها لا تأتي إلا من الحرام .
س : تعمد بعض الشركات في وضع مبالغ نقدية أو جوائز في داخل السلعة المبيعة لترويج مبيعاتها فما حكم ذلك ؟
ج:إن كان المشتري يشتري السلعة من أجل الجائزة فهو غير جائز لأنه من الغرر . أما انه قصد السلعة فلا يمنع من اخذها والله أعلم .
________________________
فـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــا وىالــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــ ــــج و الـــــــــعــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــ رة
س :إذا سافر الرجل المريد للحج أو العمرة من عمان إلى جدة ثم المدينة ثم ذهب مباشرة من جدة إلى مكة المكرمة بالسيارة لأداء العمرة فمن أين يحرم ؟
ج: يحرم من آخر مطار يطير منه فإن كان يطير من مسقط ولا ينزل في أي مكان بعد ذلك إلا في جدة فليلبس ثوبي إحرامة في مسقط وليتجرد من ثيابه المعتادة وإن كان يطير من الرياض كذلك وإن كان يطير من البحرين فكذلك ولا يعني له ذلك أنه يجب عليه أن يحرم قبل الميقات ولكن هذا من باب الاحتياط لئلا يجاوز الميقات من غير إحرام وإن كان يعرف مكان الميقات وهو على ظهر الطائرة ويتمكن من التجرد من ثيابه المعتادة قبل أن يتجاوز الميقات فلا حرج عليه في ذلك وعلى أي حال فإنه يلبي بالعمرة أو بالحج قبل أن يتجاوز الميقات والله أعلم .
س :هل يجوز الاستحمام أو تبديل ملابس الإحرام بعد النية للذهاب إلى منى وعرفة وقبل النحر ؟
ج :نعم ذلك جائز مع اجتناب ممنوعات الإحرام والله أعلم .
س :هل للمسلم الإفراد بالحج ولم يسبق له أداء العمرة ؟
ج: لا مانع من ذلك والله أعلم .
س :ما حكم نية التلبية وقد وجبت فريضة الصلاة هل تكون قبل الصلاة أم بعدها ؟
ج: الاولى الشروع بالتلبية بعد الصلاة سواء كانت فريضة أو سنة والله أعلم .
س :ما هي الطريقة الصحيحة في لبس الرجل الإحرام ؟
ج:لبس الإحرام يكون بالإتزار والارتداء وترك المخيط و المحيط والارتداء بمخالفة جانبي الرداء على المنكبين و الإضطباع خطأ وهو تعرية المنكب وادارة الرداء تحت المنكب والله أعلم .
س هل توجد نية لفظية للحاج أو المعتمر ؟
ج:النية هي بالقلب لا باللسان , وإنما التلبية تكون نطقا لا استحضارا .
س :هل يجوز لبس الساعة والحزام للمحرم ؟
ج:لا يلبس المحرم الحزام إلا من اضطر اليه لشد إزاره وحفظ نقوده والأحوط له أن لا يلبس الساعة .
س : هل يجوز التطيب قبل الإحرام ؟
ج:لا يمنع من ذلك إن غسل بعد ذلك .
س :هل يصح الزوج منع زوجته من الحج ؟
ج:لا يحق له ذلك ابدا كما لا يحق له من ادائها الفرائض الاخرى .
س :هل حج المرأه من مسؤلية الزوج ؟
ج:هو غير مسؤول عن ذلك والله أعلم .
س :ما حكم الإسلام في الممتنع عن الحج ؟
ج:حكمه الكفر ودليله {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين }.
س :يدعي بعض الشباب بأن فريضة الحج لا تؤدى إلا بعد الزواج ؟
ج:هذه دعوى مردودة وهي لا تصدر إلا من أهل الجهل المركب الذين يقولون على الله ما لا يعلمون وكفى بذلك إثما مبيناوالحج فريضة لا يتوقف وجوبه على الزواج كما لا يتوقف عليه الصلاة والزكاه وصيام رمضان والله أعلم .
س : يقول الله تعالى { الحج أشهر معلومات }فما هي أشهر الحج ؟
ج:شوال و ذو القعدة وعشر من ذو الحجة على الصحيح والله أعلم .
س : هل يجب على من يريد الحج أن يصلي في بيته أو مسجده قبل السفر ؟
ج:لا يجب عليه ذلك وإنما ذلك مستحب وهي صلاة الوداع من أجل الحج .
س :هل يصح الحج عن المجنون والصبي الذي يبلغ من العمر عشر سنوات ؟
ج:لا مانع من ذلك والله أعلم .
س : ما قولكم فيمن اوصى بحجة وهو حي يرزق وقادر على أن يحج عن نفسه ؟
ج:الوصية لا تغني عن الحج إن كان قادرا وإن نوى أن لا يحج فهو مخالف لأمر الله ومصر على ترك الفريضة .
س : ماذا على من ترك طواف الوداع ؟
ج:عليه دم ,وإنما يرخص للحائض والله أعلم .
س : هل يجوز أن يشتري أحد أو أن يبيع أو ياكل أو يشرب بعد طواف الوداع ؟
ج: يمنع البيع والشراء أما الاكل والشراب فلا مانع من ذلك .
س : هل تجوز العمرة قبل الحج ؟
ج:العمرة جائزة قبل الحج وبعده وإنما يمنع المتمتع من العمرة إلى الحج أن يفصل بينهما بعمره أخرى والله أعلم .
س : متى يكون اداء العمرة أفضل في رجب أم شعبان أم رمضان ؟
ج:العمرة في رمضان أعظم أجرا .
س : هل تلزم العمرة كل مسلم كما يلزم الحج أم لا ؟
ج:الراجح انها واجبة .
س:هل يجوز نحر الهدي قبل يوم النحر ؟
ج:الراجح أن هدي التمتع يجب أن يكون يوم النحر لا قبله .
س: هل يجب أن يزور الحاج المدينة في حال كون الوقت ضيقا ؟
ج: الزيارة للحاج إلى المدينة غير واجبة والله أعلم .
س :عن بعض الناس يقولون انه يجب على الحاج أن يمكث في المدينة لمدة ثمانية أيام و ٤٥صلاة فهل هذا من السنة ؟
ج :هذا كله لا أساس له من الصحة إذ لم يأت بهذا دليل من السنة ولا عرفه السلف والله أعلم .
س:ماذا على من أدمى فاه بسبب الإستياك أو أدمى أنفه بسبب الإمتخاط والشعر الذي يتساقط بنفسه ؟
ج:ليس عليهم شيء والله أعلم .
س :ما حكم الرمل {أي المشي بقوة وإسراع في طواف القدوم في الاشواط الثلاثة} ؟
ج:على الراجح هو مسنون.
س:ما قولكم في صحة عمرة من طاف بطهارة وسعى بدون طهارة ؟
ج:لا تشترط الطهارة في السعي وإنما تشترط في الطواف وعليه فعمرته صحيحة والله أعلم .
س :ما حكم الإضطباع وفي أي الاشواط يكون ؟
ج: قيل في الاشواط الثلاثة الاولى .
س :ما قولكم في الطواف بالطابق الثاني ؟
ج :لا يطاف في الطابق الثاني إلا مع تعذره في الطابق الأرضي والله أعلم .
س : ما حكم الإسلام فيمن ترك الوضوء في السعي أثناء تأدية الحج ؟
ج:نعم يجوز ذلك - لعدم اشتراط الوضوء في السعي والله أعلم .
س : إذا طاف طائف بالبيت أو سعى بين الصفا والمروة وزاد شوطا أو شوطين خطأ لا عمد هل في ذلك بأس ؟
ج : إن كانت الزيادة خطأ فلا حرج عليه وإنما إستحسنت الاعادة احتياطا والله أعلم
س :ما قولكم في حلق أو تقصير الرجل نفسه بنفسه للتحلل من الإحرام بالحج أو العمرة ؟
ج:لا مانع من ذلك مع انه يكره كراهة تنزيه مع وجود من يقوم ذلك من غير المحرمين.
س :ماذا على من قدم الحلق على الهدي والرمي؟
ج:في ذلك خلاف قيل من فعل ذلك ناسيا فلا حرج عليه وقيل يلزم من فعل ذلك دم على أية حال والله أعلم .
س : ما معنى الوقوف بعرفة ؟
ج :الوقوف بعرفات هو الوجود بها للدعاء والذكر وبدايته من بعد زوال الشمس واداء فرضي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم ونهايته غروب الشمس كل ذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة ومن أدرك قبل الغروب الشمس الوقوف بعرفات قدر ما يأتي بالباقيات الصالحات فقد أدرك عرفات اجماعا .
س: متى على الحاج أن يغادر مزدلفة ؟
ج:يغادر مزدلفة بعد صلاة الفجر ويؤمر هناك بجمع المغرب والعشاء تأخيرا وأن يصلي هناك الفجر ويذكر الله عند المشعر الحرام .
س : هل يجوز للحاج أن يخرج من المزدلفة قبل صلاة الفجر ؟
ج: يجوز للنساء والضعفاء مغادرة مزدلفة إلى منى ليلة النحر بعد غروب القمر بعد أن يذكروا الله عند المشعر الحرام على أن يرموا بعد طلوع الشمس والله أعلم .
س : ما هو الوقت المحدد لرمي الجمرات ؟
ج:رمي جمرة العقبة في أول يوم وهو يوم النحر من بعد طلوع الشمس فصاعدا ورمي الجمار الثلاث في أيام التشريق من الزوال فصاعدا .
س :هل يجوز رمي الجمرات العقبة بعد منتصف ليلة النحر ؟
ج:لا يجوز ذلك ،وإنما رخص ذلك للنساء والضعفاء فقط والله أعلم .
س : ما هو الوقت المحدد لطواف الافاضة ؟
ج:هو من بعد التحلل يوم النحر ، ولا بأس بتأخيره ولو عشرة أيام
والله أعلم .
س : هل يجوز الاكل بعد طواف الافاضة ؟
ج:لا مانع من الاكل والشرب وإنما شدد العلماء في القيلوله والراجح جوازها والله أعلم .
س : ماذا على من ترك طواف الوداع ؟أو طاف ولم يكمل الطواف ؟
ج: عليه دم وإنما يرخص للحائض . أما من لم يكمل الطواف عليه أن يعيد طوافه وإن لم يعده حتى خرج من مكة فعليه دم .
س : ما محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة والرجل ؟
ج:محظورات الإحرام هي الجماع ومقدماته والطيب والصيد وحلق الشعر محظور على المحرم رجل أو امرأة . والمرأة عليها لبس المخيط وتغطي رأسها وذلك واجب . ولكنها لا تلبس القفازين ولا النقاب والله أعلم .
فــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــاوى الــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــوم
س: ما هي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يرى هلال رمضان ؟
ج:لا بد أن يكون عاقلا بالغا رجلا عدلا في دينه وأن تكون شهادته لا يكذبها الواقع والله أعلم .
س :ماذا على من سافر في بلد تأخر أو تقدم في الصوم ؟
ج: إذا كان البلاد تلك تتبع بلدان أخرى في صيام رمضان فإنه عليه مواصلة صومه حتى ينتهي أما إذا كان غير ذلك فعليه أن أن لا يزيد عن ثلاثين يوما . والله أعلم .
س : أيهما أفضل الفطر أم الصوم في السفر ؟
ج: هو مخير بين الإفطار والصيام وإنما يترجح الإفطار عندما يواجه المسافر المشقة في السفر ويترجح الصيام عندما يكون في راحة غير مشقة .
س :ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل ؟
ج: لم أجد دليلا في السنة على جواز اخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لمرأة والله أعلم .
س : هل يجوز أن يقتسم الورثة الصيام بينهم أي الصيام عن وليهم؟
ج: نعم يجوز ذلك بل هو الأصل ولكن الذين يصومون الشهر ينسقون بينهم بحيث يفطر السابق عند صيام اللاحق والله أعلم .
س : من نذر صيام يوم بعينه ثم لم يصمه فماذا عليه ؟
ج: قيل يصوم يوما مكانه وقيل بل فات صيامه بفوات اليوم بناء على ان الأمر بالقضاء غير الأمر بالأداء وعليه فإنه يجب عليه التوبة في عدم وفائه بالنذر لا غير والرأي الأول أحوط والله أعلم .
س :ما قولكم في العاجز عن صيام رمضان بسبب الأمراض وكبر السن هل له تأجير من يصوم عنه ؟
ج: لا يؤجر العاجز عن صوم شهر رمضان غيره وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يقوى على الصوم ولا على القضاء بعد مضي وقته ولا يرجو حالة يقدر فيها عليه والله أعلم .
س : ما حكم صوم شهر رجب وماذا على من نوى صومه ولم يصمه ؟
ج : هو كغيره من الأشهر ومن نوى صومه فلا حرج عليه إلا اليوم الذي أصبح فيه صائما فعليه أن يتم صومه أو يقضيه إن أفطره والله أعلم .
س : ما قولكم في صيام أيام التشريق لغير الحاج ؟
ج: أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة وهي مكروه صيامها للحاج وغيره والله أعلم .
س :هل قطر العين ناقض للصيام ؟
ج: قناة العين تؤدي إلى الحلق قطعا فإن كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الأيام التي قطر فيها في عينيه فإن عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سنة فعليه إطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم .
س : ما حكم صوم الصائم إذا دخل في جوفه شئ غير الطعام كان يبتلع دبوسا أو قطعة صغيرة من الورق ؟
ج: قول جمهور الأمة أن غير المطعوم ناقض للصوم كالمطعوم كالحديد والشعر والجلد والورق والله أعلم .
س : من دخلت في حلقه بعوضة وهو صائم هل ينتفض صوم يومه ؟
ج: لا نقض لأنه لم يتعمد ابتلاعها والله أعلم .
س : هل ينقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم ؟
ج: إن كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه وإن كان ذلك عمدا فليعد يومه والله أعلم .
س : هل القيء ينقض الصوم وخاصة إذا خرج طعام من المعدة ؟
ج:القيء لا ينقض الصيام إلا إذا رد المتقيء رد شيئا مما خرج إلى جوفه . أما إذا تعمد القيء ففي إنتقاض صومه خلاف والله أعلم .
س : ما حكم استعمال التحاميل أي الدواء عن الطريق الشرج أو المهبل ؟
ج: أما ما كان عن طريق المهبل فلا إشكال فيه وأما ما كان عن طريق الشرج فإن كان يفضي إلى الجوف فهو ناقض للصوم في قول الأكثر والله أعلم .
س : ماذا على من كذب مازحا في نهار رمضان ؟
ج: الكذب من الكبائر سواء كان جدا أو هزلا لأنه جاء وعيد شديد عليه لذا فعليه أن يعيد صيام يومه وعليه التوبة إلى الله على صنيعه والله أعلم .
س : هل يجوز الغناء في رمضان وبدون موسيقى ؟
ج: الغناء في رمضان وغيره حرام لأنه رقيه الزنا ومزمار الشيطان والله أعلم .
س : هل ينتقض الصوم برؤية الصائم عورة الطفل ؟
ج: لا ينتقض بذلك إلا إذا تعمد الصائم النظر باشتهاء.
س : عرفنا بأن الإسبال يفسد الصلاة فما حكم صوم وحج من يسبل متعمدا ؟
ج: اما الصيام فإن كان الصائم مصرا على الإسبال في صيامه فلا ريب أن صيامه باطل لإصراره على كبيرة أثناء الصوم وأما الحج فمن أسبل فيه فعليه دم والله أعلم .
س : شباب صائمون ويتابعون الأفلام والمسلسلات الرمضانية الصباحية والمسائية ؟
ج: عليهم التوبة إلى الله والخلاف في وجوب قضاء صيامهم بناء على الخلاف في إنتقاض الصيام بالمعاصي .
س :هل حلق اللحية في شهر رمضان مبطل للصيام ؟
ج: في ذلك خلاف وعند من يقول بنقض كل معصية للصوم يقول بانتقاضه بحلق اللحية في نهار رمضان والله أعلم .
س : فعلت العادة السرية في نهار رمضان فماذا علي ؟
ج: عليك التوبة إلى الله وقضاء الصيام والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا والله أعلم .
س : هل العبث بالذكر تلذذا دون الإنزال يفسد الصوم ؟
ج: نعم هو ناقض للصوم لأنه معصية وهو طريق الامناء الذي هو الغاية من الجماع والله أعلم .
س : ما قولكم في استعمال معجون الاسنان صباح يوم الصوم ؟
ج: لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم والله أعلم .
س : ما قولكم في استعمال السقاية والإبرة في نهار رمضان ؟
ج: اما السقاية فهي مفطره وكذلك الابرة المغذية واما إبرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر والله أعلم .
س : هل قلع الاسنان يفطر الصائم ؟
لا يفطر قلع الاسنان إن لم يبتلع الدم والله أعلم .
س : هل يجوز للصائم أن يلامس عورة زوجته بحائل وبدون حائل وهل يجوز التقبيل ؟
ج: اما في ليل رمضان فلا يمنع منه ذلك ولا يمنع الجماع وأما في نهار رمضان فإن الجماع ممنوع ومقدماته مكروهه خشية أن تدفع بالانسان إلى الوقوع فيه إلا إذا كان المباشر أو المقبل مطمئنا من من نفسه واثقا لا توقعه في الجماع والله أعلم .
س : إذا حاضت المرأة في وقت الظهر في شهر رمضان فهل عليها أن تمسك حتى الغروب ؟
ج:لا يجتمع الصوم والحيض فإن حاضت فقد إنتقض صيامها ولذلك ليس عليها الامساك حتى الغروب بل تفطر والله أعلم .
س :هل ينقض الرعاف الصيام أي خروج الدم من الأنف ؟
ج: لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم .
س : هل يجوز تذوق الطعام عند اعداد وجبة الإفطار وهل النوم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
ج:لا مانع من ذلك مع عدم إساغته في نهار رمضان . والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصيام والله أعلم .
س :هل يجوز شم الروائح النفاذة والتعطر واستعمال الكحل في نهار رمضان للرجل والمرأة؟
ج : بالنسبة للرجل لا مانع من ذلك . اما المرأة لا مانع من ذلك إن لم تخرج بطيبتها امام الرجال الأجانب .
س : ما حكم من ينفخ البخور في نهار رمضان وهو صائم ؟
ج:إن لم يدخل في جوفه في حال صومه فلا حرج والله أعلم .
س :هل يجوز استعمال السواك في نهار رمضان للصائم ؟
ج:لا مانع من ذلك لعدم وجود دليل على منعه والله أعلم .
س : ما حكم صوم من خرج منه دم لأي سبب من الأسباب ؟
ج: صومه صحيح إذ لا ينقض صيامه خروج الدم منه والله أعلم .
س : هل المصافحة تبطل الصوم ؟
ج: إبطال الصوم يتوقف على الدليل ولا دليل على أن المصافحة تبطله ولو كانت مصافحة الأجنبي لأجنبية معصية والله أعلم .
س : رجل شك انه احتلم بين اذان الفجر وطلوع الشمس وآخر احتلم في نهار رمضان وأخر الإغتسال إلى أن يبس البلل الذي بثوبه ففي أي الحالتين ينتقض الصوم ؟
ج: من احتلم بعد الفجر فأخر الغسل عمدا بطل صومه ولزمه إعادة يومه وكذلك من أخر الإغتسال عمدا من الليل فأصبح جنبا والله أعلم .
س: ما قولكم في صائم تمضمض لغير وضوء فساغ شيئا من الماء بغير اختيار ؟
ج: الأحوط القضاء في غير الوضوء والله أعلم .
فـــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاوى
مــــــتــــــــــــنــــــــــــوعـــــــــة
س: ما حكم تحية المسجد ؟
ج: تحية المسجد فيها خلاف وأنا أرى أن يقال فيها انها مؤكدة قال عليه الصلاة والسلام {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين }
وهو نهي عن الجلوس قبل ركوعهما والأصل في النهي التحريم مالم تصرفه عنه قرينة والله أعلم .
س :ما حكم الغناء ؟
ج :يحرم الغناء لما يجر اليه من الفساد ويبعث على الفجور ويدل على حرمته قوله تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم } ولكن مع ذلك اباح العلماء في {حالة الحرب } لما يثير حماس المؤمنين ويقوي عزائمهم بشرط أن لا تكون على حساب الواجبات كأن تكون صادة عن ذكر الله وشاغلة عن الصلاة والله أعلم .
س :ما حكم مصافحة الأجنبية ؟
ج: {لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل } هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به زاجرا عن ملامسة المرأة الأجنبية ومصافحتها . والنية لا تحلل ما حرم الله عز وجل كأن يستدل البعض { إنما الأعمال بالنيات } ولو كان ذلك لأباحت النية ما حرم الله مثل الزنا والخمر والربا واللواط هذا ومن صافح أجنبية وهو متوضى فعليه إعادة وضوءه والله أعلم .
س :ما حكم حلق اللحية ؟
حلق اللحية من كبائر الآثم وظواهر الفجور لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه إلا توفير اللحية قال عليه الصلاة والسلام {أحفوا الشوارب واعفوا اللحى }
والمسلمون اجمعوا قولا وعملا على توفير اللحية ولم يعارض في ذلك أحد حتى استحوذ على أفكارهم الاستعمار العربي ففتنوا بسفاسفة الأمور ونذالاته والله أعلم .
فــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــا وى
الأيــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــ ـانوالأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلاف _______________________
س : ما حكم حلف الصبي ؟
ج :تجب عليه التوبة والله أعلم .
س : ماذا على من اعتاد الحلف ؟
ج: من اعتاد على الحلف فليس عليه شيء .
س : ماذا على من احلف ولكنه لم ينفذ الحلف ؟
ج:تجب عليه كفارة يمين وهي أما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين .
س : ماذا على من قال { لن ارجع إلا إذا كنت ابنة كلب }؟
ج:تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : من حلف أن تطلق زوجته إذا شرب الخمر ماذا عليه ؟
ج:عليه بعد شرب الخمر أن يطلق زوجته لتعليق طلاقها بالحلف .
س : ماذا على من حلف أن يفعل معصية ولم يفعل أو على أن لا يفعل معصية وفعل ؟
ج: تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : ماذا على من حلف على كذب ؟
ج: تجب عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : ماذا على من حلف واستثنى بمشيئة الله ؟
ج:ليس عليه شيء والله أعلم.
س : ماذا على من حلف وقال مثلا لعمري أو لعمرك أو وحق المصحف أو وراس أمي أو وراس ابوي أو والنبي أو النبي محمد أو وحق المسجد أو والمسجد امامي أو وحق السماء أو يذكر أشياء أخرى أو آلهة مثل واللات والعزى لكنه في كل القسم أو الحلف لم يذكر اسم الله أو اسم من اسماء الله الحسنى ؟
ج: ليس عليه شيء ولكن تجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والله أعلم .
س :ماذا على من حلف أكثر من مرة ؟
ج: تجب عليه كفارة على كل يمين وإن لم يقدر فواحدة .
س :من حلف أن لا يدخل محل فلان ودخل المحل ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين والله أعلم .
س:من حلف يمينا واحدة لأشياء متعددة ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين واحدة والله أعلم .
س :من قتل شخصا ماذا عليه ؟
ج: عليه كفارة يمين والله أعلم .
س : من قتل عدة اشخاص ماذا عليه ؟
ج: عليه أن ينفذ كل كفارة بعدد الاشخاص والله أعلم .
س:ماذا على من حلف ايمانا عدة على شيء واحد أو على أشياء عدة ؟
ج:عليه كل كفارة بعدد الأحلاف والله أعلم .
فــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــا وى
عــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــديــــــــ ـة
س : لماذا لا يكون خالق غير الله ؟
ج:لأن الله تحدى بالأدلة والبراهين القاطعة وتحدى كل مخلوقاته بأن يأتوا بمثل القرآن ولم يأتوا بمثله وكل مخلوق معترف له بالربوبية_.
س : لماذا هناك فقراء وأغنياء ؟
ج:لو كان الناس اغنياء كلهم من سيزرع ومن سيحصد ومن سيعمل الأعمال الحقيرة .
ولو كان الناس فقراء كلهم من سيكافيء الفقراء على أتعابهم فالكل محتاج للآخر .
س :إذا كان الله رحيما لماذا يعذبنا عذابا أبديا رغم اننا نفعل الفواحش لعدة سنوات أما الآخرة فلا حد لها ؟
ج:لأن الكفار يعذبوا أبديا بسبب أبدية أخلاقهم والمؤمنين ينعموا أبديا بسبب أبدية أخلاقهم ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه }أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى فسقهم .
س :إذا كان الله رحيما فلماذا يبتلي البشرية بالأمراض ؟
ج:لأن الأمراض سببها المعصية والدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم }ولو لم يبتلهم الله لفسدوا وطغوا وانتشرت الفاحشة على وجه الأرض فالأمراض تشغلهم عن ارتكاب الفواحش ونشرها بين الناس وتشغلهم الاكتشافات والابحاث والابتكارات والاختراعات كذلك . وفي نفس الوقت هذا المرض مصيبة عند الناس فائدة للطبيب .
س : إذا كان الله رحيما فلماذا هناك ناس في افريقيا وآسيا يموتون بسبب المجاعة ؟
ج: لأن السبب في مجاعة الإنسان هو الإنسان نفسه أولا التوزيع غير العادل للمواد الغذائية فبينما هناك اناس في أمريكا وأوربا يموتون بسبب التخمة والسمنة هناك اناس في افريقيا وآسيا يموتون بسبب الجوع والفائض من المواد الغذائية في أمريكا يرمى في البحر ...
فالله جعل الفائض من أموال الأغنياء ما يكفي لإعاشة الفقراء ولا يجوع فقير إلا بإفراط وإسراف غني ولا يوجد زكاة وصدقة في أوربا وأمريكا وهناك اناس في أوربا وأمريكا وبعض الدول الآسيوبة ينقون ملياراتهم وملايينهم من أجل البذخ والترف والكماليات... وينفق سنويا ١٦٠مليار من أجل مستحضرات التجميل فقط .
س : لماذا يبتلي الله الناس بالبراكين والزلازل ؟
ج:أولا لظلمهم وابتعادهم عن منهج الله سبحانه وتعالى
البركان يخرج المعادن ويزيد من خصوبة الأرض ويرفع من منسوب المياه ..
الزلازل تثبت من قشرة الأرض ..
س : إذا كان الله قدر سيئاتنا وكتبها فلماذا يعذبنا على ارتكابها ؟
لأن الله تعالى عالم بحال عبده ولم يلزمه على سلوك أي طريق لا يريده أي أن الإنسان مخير من الأساس وكلما سار الإنسان نحو الطريق الصحيح سهل الله له الطريق وحبب اليه طاعته وغفر له ويمكن إذا عصاه أن يرجع اليه ويتوب اليه توبة نصوحا .
س : هل الإنسان مخير أم مسير ؟
الإنسان مخير في الأمور التي يدركها عقله وتقع تحت ادارته أي الإنسان مخير .
أما مسير فهو مسير في داخل جسمه القلب والمعدة والأمعاء والرئتين والتي تعمل تلقائيا لو كلف بإدارتها كيف يديرها وهو نائم أو وهو رضيع ...
مثل شخص ذهب إلى السوق فوجد مسجد ومخمرة ثم ذهب إلى المخمرة هل هناك أحد أرغمه الذهاب إلى المخمرة لا وإنما ذلك من قرارة نفسه .. وهكذا .. .
س : إذا كان الله قد خلق الخلق فمن خلق الخالق ؟
ج: هو الله ليس كمثله شيء فهو الخالق ولا خالق له لأنه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والاول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده الواجد الذي لا واجد له والغني والكل مفتقر اليه ...
ثانيا لا خالق لله ولو قلنا كذلك من خالق خالقنا لأدى بنا إلى سلسلة من الأسئلة لا بد لها من مسبب وهو الله عز وجل ..
اخرج ابن عساكرعن علي انه أتاه يهودي فقال: متى كان ربنا؟ .. فتمعر وجه علي وقال ..
هو كان ولا كينونه كان بلا كيف كان ليس له قبل ولا غاية انقطعت الغايات دونه فهو غاية كل غاية فأسلم اليهودي .
فــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاوى مـــــــتــــــــــــنــــــــــــــــــوعــــة
س :ما حكم الصلاة مع وجود لحن جلي أو خفي؟
ج:على المصلي أن يتجنب اللحن الخفي أو الجلي وإذا أدى اللحن إلى فساد المعنى فقد بطلت الصلاة ولو لم يتعمده المصلي والله أعلم .
س :ما حكم الصلاة إذا ترك المصلي آية أو كلمة ؟
ج: إن كان ذلك غير عمد وغير مخل بمعنى الآية فلا حرج في ذلك والله أعلم .
س :ما حكم سماع الاغاني اضطرارا أثناء ركوب الحافلات العامة ؟
ج:أما إذا كان منزها لقلبه وسمعه وبصره فماذا عسى أن يعمل ليس هو مسؤولا عن فعل غيره إنما عليه أن ينكر بقدر استطاعته ولو بقلبه . <<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>
إنــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــ ـت
الــــفــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاو ى
الـــــــــــــــمــــــــصــــــــــــــــــــادر والــــــــــــــــمــــــــــــــــراجــــــــع
[بــــــــيــــلــــيــــوغــــرافــــيــــــــا]
[فتاوى المعاملات ]للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة .
[الحج المبرور] وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
[كتاب الصوم ] {الجزء الأول} للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي.
[التنوير ] فتاوى للشيخ العلامةأحمد بن حمد الخليلي.
[فتاوى الأيمان والأحلاف ] للشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي .
[أدلة الإيمان بالله والرد على شبهات حوله ] للشيخ زاهر بن ناصر بن محمد الهنائي.
[من يبلغ هذا الحق ] للأستاذ بدر بن علي بن حمود الشيذاني.
{ نسأل الله التوفيق بما يحب ويرضى ¤وأن يوفقنا بما فيه الخير والصلاح }
تعليق