[align=center]رمضان والتشريع الاسلامي[/align]
توجه خطاب الشارع الامر بالصيام في قوله الله تعالي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه, الي المكلفين عامة ثم استثني منه من قام بهم عذر يمنعهم من الصيام, او يلحق بهم حرجا ومشقة ان صاموا, ومن ذوي الاعذار من يحرم عليهم الصيام مدة قيام العذر بهم: كالحائض والنفساء, ومنهم من يجب عليه الفطر: كالمريض الذي يخشي الهلاك او الاذي الشديد بالصيام, ومنهم من يرخص له في الفطر علي سبيل الاستحباب او الاباحة: كالمريض الذي لايخشي الهلاك او الاذي الشديد بالصوم, وان كان يشق عليه او يلحق به ضررا لايصل الي حد الهلاك او الاذي الشديد, وكذا الحامل والمرضع, سواء خافتا علي نفسيهما او علي الجنين والرضيع من الصيام,
وكذا المسافر, ومن المكلفين من لم يقم به عذر يرخص في الفطر إلا انه افطر, فهؤلاء الذين قام بهم عذر مانع من الصيام او مرخص في الفطر, يؤمرون بقضاء ماافطروه في عدة من ايام آخر غير ايام هذا الشهر,, لقول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام آخر, اذ قال العلماء: انه يقدر محذوف في الآية, تقديره: فأفطر فعدة من ايام آخر, فيكون المعني: فمن كان منكم مريضا او علي سفر فافظر بعذر المرض او السفر, فعدة من ايام أخر, والحامل والمرضع كالمريض في ذلك لقيام سبب المرض بهما وهو الحمل والارضاع, وغير المعذور بفطره اولي بايجاب القضاء عليه.
إلا ان كيفية قضاء ماأفطر من رمضان محل خلاف بين الفقهاء, فجمهورهم يري انه لايجب التتابع في القضاء وان من يقضي ماافطره مخير بين التفريق في قضاء الايام التي افطرها اي يصوم يوما ويفطر يوما او يومين, ثم يستأنف الصيام بعد ذلك. وبين التتابع بأن يقضي الايام التي افطرها متتابعة, دون ان يتخللها ايام فطر, وان كان التتابع احسن, ودليل جواز الامرين في القضاء قول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر, حيث اوجبت الآية قضاء ماأفطر من رمضان دون تقييد ذلك بأن يكون متتابعا,
فالنص ورد مطلقا, والعمل به واجب, فدلت الآية علي جواز التفريق في قضاء ماافطر من رمضان, ويدل له ايضا ماروي عن محمد بن المنكدر قال: بلغني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟, فقال صلي الله عليه وسلم: لو كان علي احدكم دين فقضاه من الدر هم والدرهمين, حتي يقضي ماعليه من الدين, هل كان ذلك قاضيا دينه؟, قالوا: نعم يارسول الله, قال: فالله احق بالعفو والتجاوز منكم, اذ بين رسول الله صلي الله عليه وسلم لمن سأله عن تقطيع قضاء ماافطر من رمضان, انه يجزئه ذلك, وشبه قضاء الصوم الذي هو دين الله تعالي علي المكلف, بقضاء الدين الواجب عليه لآحاد الناس, حيث يجزئ في هذا الاخير ان يوفي علي دفعات عدة حتي يقضي,
فإن كان العبد يتجاوز في استيفاء دينه مقطعا علي هذا النحو, فإن الله سبحانه احق بالعفو والتجاوز في قضاء دينه من عباده, وقد روي عن بعض الصحابة مايفيد جواز التفريق والتتابع في القضاء, اذ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لابأس ان يفرق, لقول الله تعالي: فعدة من أيام أخر, وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ان سافر فإن شاء فرق وان شاء تابع, وروي عن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه, يقصد وجوب التتابع في القضاء,
ولان قضاء ماأفطر من رمضان صوم لايتعلق بزمان معين, فوقته موسع فيه, ولهذا فلايجب التتابع, إلا ان التتابع احسن لابراء الذمة من هذا الواجب بمجرد التمكن من القضاء, وللجمع بين ادلة الجمهور وادلة غيرهم التي تقتضي وجوب التتابع, من مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولايقطعه, اذ يحمل الامر بالتتابع فيه وغيره علي افضليته, وان جاز التفريق في القضاء عملا بعموم الآية والادلة التي استدل بها الجمهور.
والله ولي التوفيق.
مع تحياتي
ابو الطيب
توجه خطاب الشارع الامر بالصيام في قوله الله تعالي: فمن شهد منكم الشهر فليصمه, الي المكلفين عامة ثم استثني منه من قام بهم عذر يمنعهم من الصيام, او يلحق بهم حرجا ومشقة ان صاموا, ومن ذوي الاعذار من يحرم عليهم الصيام مدة قيام العذر بهم: كالحائض والنفساء, ومنهم من يجب عليه الفطر: كالمريض الذي يخشي الهلاك او الاذي الشديد بالصيام, ومنهم من يرخص له في الفطر علي سبيل الاستحباب او الاباحة: كالمريض الذي لايخشي الهلاك او الاذي الشديد بالصوم, وان كان يشق عليه او يلحق به ضررا لايصل الي حد الهلاك او الاذي الشديد, وكذا الحامل والمرضع, سواء خافتا علي نفسيهما او علي الجنين والرضيع من الصيام,
وكذا المسافر, ومن المكلفين من لم يقم به عذر يرخص في الفطر إلا انه افطر, فهؤلاء الذين قام بهم عذر مانع من الصيام او مرخص في الفطر, يؤمرون بقضاء ماافطروه في عدة من ايام آخر غير ايام هذا الشهر,, لقول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام آخر, اذ قال العلماء: انه يقدر محذوف في الآية, تقديره: فأفطر فعدة من ايام آخر, فيكون المعني: فمن كان منكم مريضا او علي سفر فافظر بعذر المرض او السفر, فعدة من ايام أخر, والحامل والمرضع كالمريض في ذلك لقيام سبب المرض بهما وهو الحمل والارضاع, وغير المعذور بفطره اولي بايجاب القضاء عليه.
إلا ان كيفية قضاء ماأفطر من رمضان محل خلاف بين الفقهاء, فجمهورهم يري انه لايجب التتابع في القضاء وان من يقضي ماافطره مخير بين التفريق في قضاء الايام التي افطرها اي يصوم يوما ويفطر يوما او يومين, ثم يستأنف الصيام بعد ذلك. وبين التتابع بأن يقضي الايام التي افطرها متتابعة, دون ان يتخللها ايام فطر, وان كان التتابع احسن, ودليل جواز الامرين في القضاء قول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر, حيث اوجبت الآية قضاء ماأفطر من رمضان دون تقييد ذلك بأن يكون متتابعا,
فالنص ورد مطلقا, والعمل به واجب, فدلت الآية علي جواز التفريق في قضاء ماافطر من رمضان, ويدل له ايضا ماروي عن محمد بن المنكدر قال: بلغني ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن تقطيع قضاء رمضان؟, فقال صلي الله عليه وسلم: لو كان علي احدكم دين فقضاه من الدر هم والدرهمين, حتي يقضي ماعليه من الدين, هل كان ذلك قاضيا دينه؟, قالوا: نعم يارسول الله, قال: فالله احق بالعفو والتجاوز منكم, اذ بين رسول الله صلي الله عليه وسلم لمن سأله عن تقطيع قضاء ماافطر من رمضان, انه يجزئه ذلك, وشبه قضاء الصوم الذي هو دين الله تعالي علي المكلف, بقضاء الدين الواجب عليه لآحاد الناس, حيث يجزئ في هذا الاخير ان يوفي علي دفعات عدة حتي يقضي,
فإن كان العبد يتجاوز في استيفاء دينه مقطعا علي هذا النحو, فإن الله سبحانه احق بالعفو والتجاوز في قضاء دينه من عباده, وقد روي عن بعض الصحابة مايفيد جواز التفريق والتتابع في القضاء, اذ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: لابأس ان يفرق, لقول الله تعالي: فعدة من أيام أخر, وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: ان سافر فإن شاء فرق وان شاء تابع, وروي عن ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه, يقصد وجوب التتابع في القضاء,
ولان قضاء ماأفطر من رمضان صوم لايتعلق بزمان معين, فوقته موسع فيه, ولهذا فلايجب التتابع, إلا ان التتابع احسن لابراء الذمة من هذا الواجب بمجرد التمكن من القضاء, وللجمع بين ادلة الجمهور وادلة غيرهم التي تقتضي وجوب التتابع, من مثل حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولايقطعه, اذ يحمل الامر بالتتابع فيه وغيره علي افضليته, وان جاز التفريق في القضاء عملا بعموم الآية والادلة التي استدل بها الجمهور.
والله ولي التوفيق.
مع تحياتي
ابو الطيب
تعليق