السلام عليكم ..
الفتاوي منقووول من موقع الفتاوي للشيخ الخليلي ..
السؤال الأول :
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما فافطر معها رغم أنه صام تسعة وعشرون يوما فقط فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوما؟ وما حكم من صام ثلاثين يوما ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم فهل يصوم معها ذا اليوم ليكون صومه واحدا وثلاثين يوما أم يفطر؟
أن صام تسعة وعشرون يوما ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها وثبت عنده أن الصيام كان مبينا على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم أ وأما كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهى فرض بتعين. أن صام ثلاثين يوما وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر وصام على هذه الرؤية على شهادته الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها فليس عليه زيادة على الثلاثين أن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله اعلم
وله ايضا:
إذا صام الإنسان في بد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي أبتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
* من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون إفطاره؟
من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب ، فليس له أن يفطر إلا عند تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله اعلم.
**************
* ماذا يفعل من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك بلد آخر تأخرت صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان ألوم لا يزيد على ثلاثين؟؟.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه لان ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
*********************
* لقد رأيت اليوم بعد صلاة المغرب الهلال ، والواضح من حجمه وشكله أنه هلال اليوم الثاني لرمضان وليس الأول ، وبما أنه لم ترد إلى اللجنة المكلفة بالاستطلاع أية بلاغات برؤيته ، والواضح أن عدم رؤيته كان بسبب السحب ، فماذا علي أن أفعل بعد أن تأكدت أن اليوم الثلاثين من شعبان يوم أمس كما أعلن ليس هو إلا غرة رمضان المبارك ؟
إن الله سبحانه وتعالى ناط الصوم برؤية الهلال ، وجاءت الأحاديث عن
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، جاءت لتؤكد ذلك بألفاظ متعددة منها أنه صلى الله عليه وسلّم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، ، وفي رواية ( فأكملوا العدة ثلاثين ) ، وهي تفسر رواية ( فاقدروا له ) ، وجاء في رواية أخرى ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي تدل على أن الصيام والإفطار كل منهما نيط برؤية الهلال أو تمام عدة الشهر ثلاثين يوما ، ومعنى هذا أن الشهر إن كان في آخر شعبان غيم أو في آخر رمضان غيم فإنه تكمل العدة في هذه المدة ثم بعد ذلك يبتدأ الإنسان في الصيام أو يبتدأ في الفطر من غير التفات إلى أمر آخر .
ودل الحديث على أن النظر في حجم الهلال لا عبرة به ، وهذا كله من أجل قطع دابر الشك فالنبي صلى الله عليه وسلّم عندما يأمر بهذا إنما يأمر بقطع دابر الشك حتى لا يأخذ الناس في الشكوك ، فقد جاء في حديث عند مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من المسلمين كانوا في سفر إلى الحج فلما كانوا بذات نخلة ترآى الناس هلال ذي الحجة فمنهم من قال هو لليلتين ومنهم من قال هو لثلاث ليال أي رأوه مرتفعاً وكبيراً جداً حتى أن منهم من قال هو لثلاث ليال ، ومنهم من قال هو لليلتين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : هو لليلة رأيتموه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الله عظّمه لكم لتروه . ومعنى ذلك أن الله جعله كبيراً من أجل أن تتيسر لكم رؤيته ، هو لليلة رأيتموه لا تجعلوه لليلتين أو لثلاث ليال ، فلا معنى لذلك ، وهذا من أجل قطع دابر الشك ، فإذن نحن مستمسكون بهذا النهج ، نهج الرسول صلى الله عليه وسلّم الذي أمرنا به ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) والله تعالى الموفق
*امرأة تسأل عن حكم الصوم للمرضع والحامل لأنها سمعت من يقول لها أنها تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان ؟
حقيقة الأمر من خلال ما سمعته من كلامها فهمت أنها لا تفرق بين الأحكام الخمسة ، وكثير من الناس لا يفرقون بين الأحكام الخمسة ، وهذا أمر فيه خطورة فإن من لم يفرق بين الأحكام الخمسة ربما تصور الواجب مباحاً ، وربما تصور المباح واجبا وهكذا فتختلط عليه الأحكام ولا يستطيع أن يميز بينها ، من الضرورة من يميز المسلم بين الأحكام الخمسة ، الله تبارك وتعالى تعبدنا بأحكامه فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به .
هنالك واجب وفي مقابله المحرم ، وهناك مندوب إليه وفي مقابله المكروه ، وهنالك الجائز أو المباح وهو بين هذه الأحكام كلها .
أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالاً ، إذ نوى بفعله الامتثال والقربة إلى الله فإنه يثاب على فعله امتثالاً ، ويعاقب على تركه ، كإقام الصلاة الفريضة كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صيام شهر رمضان وكذلك الحجة الواجبة على الإنسان التي هي حجة الفريضة ، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم ، هذه كلها أمور واجبة من فعلها أثيب عليها إن كان قصده امتثال أمر الله سبحانه ، ومن تركها عوقب على تركها.
في مقابل الواجب المحرم ، وهو بعكس الواجب هو يثاب على تركه امتثالا ًويعاقب على فعله ، وذلك كالزنا وشرب الخمر واكل الربا وقتل النفس المحرمة بغير حق وأكل مال اليتيم وجميع الأمور الفاسدة ، كل هذه داخلة في المحرم .
هناك حكمان آخران ليس فيهما عزيمة وإنما كل ما فيهما الترغيب ، هناك مندوب إليه ، المندوب إليه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وهناك بالعكس المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
وبين جميع هذه الأحكام المباح ، هو لا يثاب على فعله ولا على تركه لذاته .
قد يفعل الإنسان ذلك الفعل من غير أن تكون له نية فلا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ، ولكن إن كانت له نية فإن تعلق الثواب أو تعلق العقوبة بحسب تلك النية ، فإن نوى به خيراً أثيب على تلك النية نفسها ، وإن نوى به شراً أثيب على تلك النية ، وذلك كالأكل مثلاً في حدود الاعتدال فمن أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله فإن هذه النية تحول هذا الأكل إلى أن يكون من الأمور المندوبة أو من الأمور التي يثاب عليها الإنسان ، وإن أكل لأجل أن يتقوى على معصية الله سبحانه وتعالى كان الأمر بعكس ذلك . هذه النية هي التي تؤدي به إلى أن يناله العقاب لأنه أكل لا لأجل إحياء نفسه والتنعم بنعمة الله تعالى عليه واستشعار ما أنعم الله به تعالى عليه ، وإنما أكل من أجل أن يتقوى على معصية الله ، وأن يتحدى ربه سبحانه وتعالى ، فتكون نيته هذه محولة لهذا العمل من الإباحة إلى أن يكون من الأعمال المحرمة .
فهذه الأحكام الخمسة يجب علينا أن نعرفها ، أنا سمعتها أنها تسأل وتقول هل يجوز أن تقضي أو من الناس من قال لا يجوز أن تقضي ، من قال بأنه لا يجوز القضاء ، على أي حال في المسألة اختلاف ، هل من أكلت من أجل خوفها على نفسها أو أجل خوفها على جنينها أو خوفها على طفلها وهي حامل أو مرضع ، أي الحامل إذا أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها جنينها ، أو المرضع إن أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها على طفلها إن لم تأكل ، في ذلك خلاف هل عليها القضاء والفدية ، أو عليها القضاء دون الفدية ، أو عليها الفدية وحدها ، في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، وإنما نرى عليها القضاء لأنها كالمريض أي هي كصاحب العذر أي عذر كان ، ولكن مع ذلك إن افتدت فذلك أفضل لها ، تؤمر بالقضاء وتؤمر بعد ذلك بالفدية ، هذا هو الذي نراه وإن كان هنالك من العلماء من يرى أنها تفتدي فحسب وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فسّر قوله سبحانه وتعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) ، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه ، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها ، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على أي حال رأي وجيه ، ولكن نختار أن تقضي ، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها ، والله تعالى أعلم
الفتاوي منقووول من موقع الفتاوي للشيخ الخليلي ..
السؤال الأول :
ما حكم من صام على توقيت أهل عمان ثم سافر إلى دولة أخرى متقدمة في صيامها فكان صوم هذه الدولة ثلاثين يوما فافطر معها رغم أنه صام تسعة وعشرون يوما فقط فهل عليه أن يعيد ذلك اليوم إذا أتمت عمان ثلاثين يوما؟ وما حكم من صام ثلاثين يوما ثم سافر إلى دولة متأخرة في الصوم فهل يصوم معها ذا اليوم ليكون صومه واحدا وثلاثين يوما أم يفطر؟
أن صام تسعة وعشرون يوما ثم انتقل إلى بلدة أخرى تقدم صيام أهلها وثبت عنده أن الصيام كان مبينا على شهادة عادلة فليفطر يوم عيدهم أ وأما كان صيامهم وإفطارهم بمجرد الاتباع لغيرهم كما هو الحال الآن فعليه مواصلة الصوم حتى ينتهى فرض بتعين. أن صام ثلاثين يوما وكان قد رأى الهلال بنفسه عند دخول الشهر وصام على هذه الرؤية على شهادته الشهود الأمناء بأنهم رأوا الهلال ولم تكن شهادتهم مشكوكا فيها فليس عليه زيادة على الثلاثين أن انتقل إلى بلد تأخر صيامه والله اعلم
وله ايضا:
إذا صام الإنسان في بد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك إلى بلد آخر تأخر صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان الصوم لا يزيد على ثلاثين . أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي أبتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
* من سافر عن وطنه إلى بلد آخر تقدم فيها الطلوع فكيف يكون إفطاره؟
من سافر من بلد إلى آخر وهو صائم ، وبين البلدين تفاوت في الطلوع والغروب ، فليس له أن يفطر إلا عند تغرب الشمس في البلد الذي انتقل إليه سواء تقدم الطلوع والغروب فيها أو تأخر، والله اعلم.
**************
* ماذا يفعل من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد تأخر فيه الصوم بيوم واحد؟
إذا صام الإنسان في بلد برؤية ثابتة في نفس ذلك البلد ثم انتقل بعد ذلك بلد آخر تأخرت صيامه عن ذلك البلد لعدم ثبوت الرؤية فيه، فما عليه إلا أن يتم ثلاثين يوما فقط لان ألوم لا يزيد على ثلاثين؟؟.
أما إذا كان دخول رمضان في البلد الذي ابتدأ الصيام فيه بدون رؤية صحيحة ثابتة فعليه أن يكمل صومه حسب صوم أهل البلد الذي انتقل إليه لان ابتداء صومه لم يكن بسبب ثابت والله اعلم.
*********************
* لقد رأيت اليوم بعد صلاة المغرب الهلال ، والواضح من حجمه وشكله أنه هلال اليوم الثاني لرمضان وليس الأول ، وبما أنه لم ترد إلى اللجنة المكلفة بالاستطلاع أية بلاغات برؤيته ، والواضح أن عدم رؤيته كان بسبب السحب ، فماذا علي أن أفعل بعد أن تأكدت أن اليوم الثلاثين من شعبان يوم أمس كما أعلن ليس هو إلا غرة رمضان المبارك ؟
إن الله سبحانه وتعالى ناط الصوم برؤية الهلال ، وجاءت الأحاديث عن
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، جاءت لتؤكد ذلك بألفاظ متعددة منها أنه صلى الله عليه وسلّم قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ) ، ، وفي رواية ( فأكملوا العدة ثلاثين ) ، وهي تفسر رواية ( فاقدروا له ) ، وجاء في رواية أخرى ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) . إلى غيرها من الروايات الكثيرة التي تدل على أن الصيام والإفطار كل منهما نيط برؤية الهلال أو تمام عدة الشهر ثلاثين يوما ، ومعنى هذا أن الشهر إن كان في آخر شعبان غيم أو في آخر رمضان غيم فإنه تكمل العدة في هذه المدة ثم بعد ذلك يبتدأ الإنسان في الصيام أو يبتدأ في الفطر من غير التفات إلى أمر آخر .
ودل الحديث على أن النظر في حجم الهلال لا عبرة به ، وهذا كله من أجل قطع دابر الشك فالنبي صلى الله عليه وسلّم عندما يأمر بهذا إنما يأمر بقطع دابر الشك حتى لا يأخذ الناس في الشكوك ، فقد جاء في حديث عند مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن جماعة من المسلمين كانوا في سفر إلى الحج فلما كانوا بذات نخلة ترآى الناس هلال ذي الحجة فمنهم من قال هو لليلتين ومنهم من قال هو لثلاث ليال أي رأوه مرتفعاً وكبيراً جداً حتى أن منهم من قال هو لثلاث ليال ، ومنهم من قال هو لليلتين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : هو لليلة رأيتموه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الله عظّمه لكم لتروه . ومعنى ذلك أن الله جعله كبيراً من أجل أن تتيسر لكم رؤيته ، هو لليلة رأيتموه لا تجعلوه لليلتين أو لثلاث ليال ، فلا معنى لذلك ، وهذا من أجل قطع دابر الشك ، فإذن نحن مستمسكون بهذا النهج ، نهج الرسول صلى الله عليه وسلّم الذي أمرنا به ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) والله تعالى الموفق
*امرأة تسأل عن حكم الصوم للمرضع والحامل لأنها سمعت من يقول لها أنها تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان ؟
حقيقة الأمر من خلال ما سمعته من كلامها فهمت أنها لا تفرق بين الأحكام الخمسة ، وكثير من الناس لا يفرقون بين الأحكام الخمسة ، وهذا أمر فيه خطورة فإن من لم يفرق بين الأحكام الخمسة ربما تصور الواجب مباحاً ، وربما تصور المباح واجبا وهكذا فتختلط عليه الأحكام ولا يستطيع أن يميز بينها ، من الضرورة من يميز المسلم بين الأحكام الخمسة ، الله تبارك وتعالى تعبدنا بأحكامه فعلينا أن نعرف ما تعبدنا به .
هنالك واجب وفي مقابله المحرم ، وهناك مندوب إليه وفي مقابله المكروه ، وهنالك الجائز أو المباح وهو بين هذه الأحكام كلها .
أما الواجب فهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالاً ، إذ نوى بفعله الامتثال والقربة إلى الله فإنه يثاب على فعله امتثالاً ، ويعاقب على تركه ، كإقام الصلاة الفريضة كصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وكذلك صيام شهر رمضان وكذلك الحجة الواجبة على الإنسان التي هي حجة الفريضة ، وكذلك بر الوالدين وصلة الرحم ، هذه كلها أمور واجبة من فعلها أثيب عليها إن كان قصده امتثال أمر الله سبحانه ، ومن تركها عوقب على تركها.
في مقابل الواجب المحرم ، وهو بعكس الواجب هو يثاب على تركه امتثالا ًويعاقب على فعله ، وذلك كالزنا وشرب الخمر واكل الربا وقتل النفس المحرمة بغير حق وأكل مال اليتيم وجميع الأمور الفاسدة ، كل هذه داخلة في المحرم .
هناك حكمان آخران ليس فيهما عزيمة وإنما كل ما فيهما الترغيب ، هناك مندوب إليه ، المندوب إليه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وهناك بالعكس المكروه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .
وبين جميع هذه الأحكام المباح ، هو لا يثاب على فعله ولا على تركه لذاته .
قد يفعل الإنسان ذلك الفعل من غير أن تكون له نية فلا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ، ولكن إن كانت له نية فإن تعلق الثواب أو تعلق العقوبة بحسب تلك النية ، فإن نوى به خيراً أثيب على تلك النية نفسها ، وإن نوى به شراً أثيب على تلك النية ، وذلك كالأكل مثلاً في حدود الاعتدال فمن أكل من أجل أن يتقوى على طاعة الله فإن هذه النية تحول هذا الأكل إلى أن يكون من الأمور المندوبة أو من الأمور التي يثاب عليها الإنسان ، وإن أكل لأجل أن يتقوى على معصية الله سبحانه وتعالى كان الأمر بعكس ذلك . هذه النية هي التي تؤدي به إلى أن يناله العقاب لأنه أكل لا لأجل إحياء نفسه والتنعم بنعمة الله تعالى عليه واستشعار ما أنعم الله به تعالى عليه ، وإنما أكل من أجل أن يتقوى على معصية الله ، وأن يتحدى ربه سبحانه وتعالى ، فتكون نيته هذه محولة لهذا العمل من الإباحة إلى أن يكون من الأعمال المحرمة .
فهذه الأحكام الخمسة يجب علينا أن نعرفها ، أنا سمعتها أنها تسأل وتقول هل يجوز أن تقضي أو من الناس من قال لا يجوز أن تقضي ، من قال بأنه لا يجوز القضاء ، على أي حال في المسألة اختلاف ، هل من أكلت من أجل خوفها على نفسها أو أجل خوفها على جنينها أو خوفها على طفلها وهي حامل أو مرضع ، أي الحامل إذا أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها جنينها ، أو المرضع إن أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها على طفلها إن لم تأكل ، في ذلك خلاف هل عليها القضاء والفدية ، أو عليها القضاء دون الفدية ، أو عليها الفدية وحدها ، في هذه المسألة خلاف بين العلماء ، وإنما نرى عليها القضاء لأنها كالمريض أي هي كصاحب العذر أي عذر كان ، ولكن مع ذلك إن افتدت فذلك أفضل لها ، تؤمر بالقضاء وتؤمر بعد ذلك بالفدية ، هذا هو الذي نراه وإن كان هنالك من العلماء من يرى أنها تفتدي فحسب وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فسّر قوله سبحانه وتعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) ، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه ، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها ، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على أي حال رأي وجيه ، ولكن نختار أن تقضي ، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها ، والله تعالى أعلم
تعليق