الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد
فلقد وردتني أسئلة كثيرة تستفهم عن حكم الوضوء لقراءة القرآن الكريم
فقلت في الجواب :
الحمد لله وبعد ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ ﻭﺗﺤﻤﻴﺪﺍ ﻭﺗﻬﻠﻴﻼ ﻭﺗﻜﺒﻴﺮﺍ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﻪ.
قال أهل العلم : " إذا كان ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ غير مانع ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ".
قلت : ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﺤﺪيث ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻲ ﻛﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ".
أما تلاوة القرآن الكريم عن ظهر قلب
فلقد ﻗﺎﻝ أهل العلم : "ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻟﻬﺎ".
لكن تشترط ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ أو قال : "ﻻ ﻳﺤﺠﺰﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺷﻲﺀ إلا ﺍﻟﺠﻨﺎبة
فليس ﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ سواء عن ظهر قلب أو ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﺛﻪ ﺃﺻﻐﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺘﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ .
والخلاصة : ﺃﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺃﻓﻀﻞ، ﻷﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﺃﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ : (ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ) ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻼﻭﺓ ﺃﻭ غيرها
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ( لا يمسه إلا المطهرون )، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﺀ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳشرع التيمم؛
ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ( ﻓلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ). ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنين ". هكذا قال الجمهور، ولهذا ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين اﻷصغر واﻷكبر كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة.
وقيل : ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻸﻓﻀﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ، فاﻷفصل أن ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ وقالوا : (ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ)، (ﺍﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺃﻻ ﺗﻄﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ)، (ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﻪ).
ولسائل أن يسأل فيقول : ما سبب الخلاف ؟
الجواب : فهم النص، هو سبب الخلاف وتوضيح ذلك
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ إلى وجوب الطهارة من الحدثين للمس المصحف والقراءة منه، واستدلوا ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ( ﺇﻧﻪ ﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ* ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻜﻨﻮﻥ* ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﻭﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ)
ﻗﺎﻝ الجمهور : ( ﻓﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ -ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ- ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﻭﻥ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻳﻤﺴﻪ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻘﺎﻝ ﻳﻤﺴﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻦ
ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ( ﺗﻨﺰﻳﻞ ) ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: (ﻻ ﺗﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ) ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:" ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ" ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﻟﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻭﻥ، ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ ﻣﻄﻬﺮ ﻭﻣﺘﻄﻬﺮ) ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻓﻴﻪ: " ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ".
وهذا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا من الحدث اﻷصغر وﻷن المحدث حدثا أصغر غير طاهر من وجه وإن كان طاهرا طهارة معنوية، وهو قول جمهور أهل العلم.
وﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، فعن ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭﻗﺮﺃ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻗﺎﻝ((ﻫﺬﺍ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﻨﺐ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻓﻼ ﻭﻻ ﺁﻳﺔ))
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺠﻨﺐ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﻭﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ
قلت : ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ، ﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺘﺴﻞ.
مع التنبيه : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﺮﺟا ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻓﺄﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺩﻓﻌـا ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﺒﻴﺮ.
هذا هو فهم الجمهور للأدلة من الكتاب والسنة أما فهم الفريق الثاني والذي يقول باستحباب الوضوء للمس المصحف والقراءة منه فهو كالتالي :
جواز لمس المصحف من قبل المحدث ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وقالوا : ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤحدث ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻡ ﺃﻛﺒﺮ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( لا يمسه إلا المطهرون )، قالو الكتاب الذي في السماء في اللوح المحفوظ، وﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ ( المطهرون ) ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳطلق ﻋﻠﻴﻬﻢ ( ﻣﻄﻬرون ) ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻄﻬﺮﻭﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )
هذا هو فهمهم لنص الآية الكريمة، ( لا يمسه إلا المطهرون ) ﻗﺎلوا : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺎلوا المطهرون : ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ .
وأما فهمهم لنص الحديث وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : (( ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ ))، قالوا طاهر أي المؤمن فيمنع المشرك .
فقالوا : إن ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻛتب ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴمن، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، فكونه لغير ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟطاهر ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﻣن.
الحاصل : "ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"، كذا قال إمام السنة واﻷصول علامة المعقول والمنقول الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله
قلت : سألت شيخي العلامة سعيد القنوبي حفظه الله عن حكم الوضوء عند قراءة القرآن الكريم من المصحف قبل عشر سنوات فقال : إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا.
وحادثته قبل يومين حول هذه المسألة فقال : واجب على رأي الكثرة الكاثرة والمسلم يتقي الشبهات وفي الوضوء السلامة. ...إلى آخر ما قال حفظه الله؛ نقلته بالمعنى.
وهنا أعرج إلى قضية ضرورة التعليم
قلت فيما سبق ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺤﻔﻆ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺳﺔ، وﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﺮﺟا ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻓﺄﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺩﻓﻌـا ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
لكن يبقى إذا ما كان الطلاب فوق سن التكليف
نقول : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻬﺮ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻬﺮ؛ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ((ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ))
هكذا الفتوى، ولقد اتصلت بالشيخ سعيد القنوبي حفظه الله وطلبت منه الرخصة حول هذه القضية فرفض الشيخ أن يترخص البتتة وقال عليهم الوضوء فيتهيئون قبل الحصة ويخرجون للوضوء. نقلته بالمعنى.
ولسائل أن يسأل فيقول : ما حكم مس المصحف بحائل ؟
الجواب : اختلف ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓي ﺣﻜﻢ ﻣس ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑحائل، كغلاف أو كم أو ﺧرقة ﺃﻭ ﻧحو ﺫﻟﻚ
ﻓﺬﻫﺐ بعضهم إﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑالﺘحريم مطلقا ﻓﻘالوا : ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭلو ﻛان ﺍﻟحائل ﺛخينا ﺳﻤﻴﻜﺎ؛ ﻷنه ﻳعد ﻣاسا ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ .
ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺃمتعة ﻗصد ﺣملها ﺟﻤﻴﻌﺎ .
ﻭذهب بعضهم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠواز ﻣس ﺍﻟﻤحدث ﻟﻠﻤصحف ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣائل ﻣما ﻻ ﻳتبعه ﻓِﻲ ﺍﻟبيع ﻋﺎﺩﺓ ﻛالكيس ﻭالكم، ﻷﻥ ﺍﻟﻨهي ﻭرد ﻋن ﻣَس ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭ ﻣع ﺍﻟحائل ﺇﻧما ﻳكون ﺍﻟمس ﻟﻪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠمصحف ﻟﻌدم ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ .
وفرق بعضهم بين ﺍﻟحائل ﺍﻟمنفصل ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﻞ ﺍﻟمتصل ﻓقالوا : ﻳحرم ﻣس ﺍﻟمصحف ﻟلمحدث ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﻼﻑ ﻣتجاف ﻋﻨﻪ، أي ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻴﻂ ﺑﻪ، ﺃو ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻرة ﻓﻴﻤﺴها ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﻣا ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻣﺘصلا ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺴه ﻷﻥ ﺍﻟمتصل ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺟﺰﺀ ﻣنه ﻋرفا.
وذهب بعضهم إلى اعتماد العرف في هذه المسألة، فقالوا : ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺋﻞ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺮﺟح ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌرف ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺴه ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻋرف ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺋﻼ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳقال ﻟﻤﻦ ﻣﺴه ﺇﻧه ﻣﺲ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺟﺎﺯ، ﻭ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎﺳا ﻟﻤﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋرفا، ﻓﺤكمه ﺣﻜﻢ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ .
قلت : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻧه ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻬر ﻣﺲ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺘصل، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟتي ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠية؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧها ﺗﺎﺑﻌة ﻟﻠﻤﻜﺘﻮﺏ.
ولقد سألت إمام السنة والأصول عن مس كتب التفسير، فقال حفظه الله : ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻣﺴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ. نقلته بالمعنى
الحاصل : ﻏﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺼﻖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻛﺎﻟﺠﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﺤﻔﻈﻪ، ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻧﺎمﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳحمل ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻗﺮاءة ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺀ؟
ﻫﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ ﺑﻪ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍب :
قيل ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻟﻤﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ "ﺍﻵﻯ ﺑﺎﺩ" ﺃﻭ " الجلكسي" أو "ﺍﻵﻯ ﻓﻮﻥ" ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭقالوا : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺻﺎﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ (ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺲ) ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺯﺍﻝ الحكم.
وقيل : إنما الممنوع من لمس صفحة الآيات من على الشاشة لا غير ولا يمنع من لمس الجهاز لغير المتوضئ وحمله وإنما يتجنب لمس الآيات بأصابعه من على الشاشة، وهذا أفتى به الشيخ كهلان الخروصي حفظه الله
قلت : وهو الذي نعمل به فبإمكان القارئ أن يحمل الجهاز بيده وأن يقرأ من الهاتف من غير أن يتوضأ ولكن يتجنب لمس الآيات بأصابعه من على الشاشة للجهاز.
وقيل : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ؛ ﻷﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ، ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺫﺑﺬﺑﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺗﺰﻭﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ
أما بالنسبة للبرنامج إذا كان مغلقا فيمكن الدخول للحمام بالهاتف النقال باتفاق
والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل.
الراجي عفو ربه / بدر بن علي الشيذاني.
فلقد وردتني أسئلة كثيرة تستفهم عن حكم الوضوء لقراءة القرآن الكريم
فقلت في الجواب :
الحمد لله وبعد ﻓﻘﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺗﺴﺒﻴﺤﺎ ﻭﺗﺤﻤﻴﺪﺍ ﻭﺗﻬﻠﻴﻼ ﻭﺗﻜﺒﻴﺮﺍ ﻻ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮﺀ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺟﻨﺒﺎ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﻪ.
قال أهل العلم : " إذا كان ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ غير مانع ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ".
قلت : ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﺤﺪيث ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺎﻝ: "ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻲ ﻛﺮﻫﺖ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ".
أما تلاوة القرآن الكريم عن ظهر قلب
فلقد ﻗﺎﻝ أهل العلم : "ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻤﺤﺪﺙ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻬﺮ ﻟﻬﺎ".
لكن تشترط ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﻛﺒﺮ؛ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ أو قال : "ﻻ ﻳﺤﺠﺰﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺷﻲﺀ إلا ﺍﻟﺠﻨﺎبة
فليس ﻟﻤﺤﺪﺙ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ سواء عن ظهر قلب أو ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﺛﻪ ﺃﺻﻐﺮ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃﻩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺘﺴﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ .
والخلاصة : ﺃﻥ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﻻ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻷﺻﻐﺮ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻟﻮ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺃﻓﻀﻞ، ﻷﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﺃﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ .
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﺘﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ : (ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ) ﻭﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻼﻭﺓ ﺃﻭ غيرها
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ( لا يمسه إلا المطهرون )، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن " أن لا يمس القرآن إلا طاهر".
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﺀ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳشرع التيمم؛
ﻷﻧﻪ ﺑﺪﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ( ﻓلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ). ﻭﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " الصعيد الطيب وضوء ولو إلى عشر سنين ". هكذا قال الجمهور، ولهذا ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين اﻷصغر واﻷكبر كما أنه لا يجوز أن يقرأه الجنب مطلقا حتى يغتسل من الجنابة.
وقيل : ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻸﻓﻀﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ، فاﻷفصل أن ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ وقالوا : (ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ)، (ﺍﻓﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻏﻴﺮ ﺃﻻ ﺗﻄﻮﻓﻲ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ)، (ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺣﻴﺎﻧﻪ).
ولسائل أن يسأل فيقول : ما سبب الخلاف ؟
الجواب : فهم النص، هو سبب الخلاف وتوضيح ذلك
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ إلى وجوب الطهارة من الحدثين للمس المصحف والقراءة منه، واستدلوا ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ( ﺇﻧﻪ ﻟﻘﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ* ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻜﻨﻮﻥ* ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﻭﻥ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ)
ﻗﺎﻝ الجمهور : ( ﻓﻮﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭﻫﺬﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ -ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ- ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻮﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺍﻟﻤﻄﻬﺮﻭﻥ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻳﻤﺴﻪ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻘﺎﻝ ﻳﻤﺴﻪ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﻦ
ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ( ﺗﻨﺰﻳﻞ ) ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻓﻼ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺨﺒﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: (ﻻ ﺗﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺑﻮﻟﺪﻫﺎ) ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:" ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ" ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺀ، ﻭﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﻟﻮ ﺃﺭﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻢ ﻟﻘﺎﻝ: ﻻ ﻳﻤﺴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻭﻥ، ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ ﻣﻄﻬﺮ ﻭﻣﺘﻄﻬﺮ) ﺍﻧﺘﻬﻰ.
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻌﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻭﻓﻴﻪ: " ﺃﻥ ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ".
وهذا يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا من الحدث اﻷصغر وﻷن المحدث حدثا أصغر غير طاهر من وجه وإن كان طاهرا طهارة معنوية، وهو قول جمهور أهل العلم.
وﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺠﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، فعن ﻋﻠﻲ كرم الله وجهه : ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭﻗﺮﺃ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻗﺎﻝ((ﻫﺬﺍ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺠﻨﺐ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻓﻼ ﻭﻻ ﺁﻳﺔ))
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻘﺮﺃ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺠﻨﺐ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﻭﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ
قلت : ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﺃﺧﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺿﺄ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ، ﻻ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺣﺘﻰ ﺗﻐﺘﺴﻞ.
مع التنبيه : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﺮﺟا ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻓﺄﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺩﻓﻌـا ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻛﺒﻴﺮ.
هذا هو فهم الجمهور للأدلة من الكتاب والسنة أما فهم الفريق الثاني والذي يقول باستحباب الوضوء للمس المصحف والقراءة منه فهو كالتالي :
جواز لمس المصحف من قبل المحدث ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وقالوا : ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤحدث ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﻻ ﻣﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﺛﺎ ﺃﺻﻐﺮ ﺃﻡ ﺃﻛﺒﺮ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ( لا يمسه إلا المطهرون )، قالو الكتاب الذي في السماء في اللوح المحفوظ، وﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑـ ( المطهرون ) ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳطلق ﻋﻠﻴﻬﻢ ( ﻣﻄﻬرون ) ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺘﻄﻬﺮﻭﻥ ﻭﻟﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮ ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )
هذا هو فهمهم لنص الآية الكريمة، ( لا يمسه إلا المطهرون ) ﻗﺎلوا : ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻗﺎلوا المطهرون : ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ .
وأما فهمهم لنص الحديث وﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ : (( ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ ))، قالوا طاهر أي المؤمن فيمنع المشرك .
فقالوا : إن ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻛتب ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻴمن، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ، فكونه لغير ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟطاهر ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺆﻣن.
الحاصل : "ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ"، كذا قال إمام السنة واﻷصول علامة المعقول والمنقول الشيخ سعيد القنوبي حفظه الله
قلت : سألت شيخي العلامة سعيد القنوبي حفظه الله عن حكم الوضوء عند قراءة القرآن الكريم من المصحف قبل عشر سنوات فقال : إما أن يكون سنة وإما أن يكون واجبا.
وحادثته قبل يومين حول هذه المسألة فقال : واجب على رأي الكثرة الكاثرة والمسلم يتقي الشبهات وفي الوضوء السلامة. ...إلى آخر ما قال حفظه الله؛ نقلته بالمعنى.
وهنا أعرج إلى قضية ضرورة التعليم
قلت فيما سبق ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻷﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﻨﺤﻔﻆ، ﻭﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺳﺔ، وﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﺮﺟا ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻓﺄﺑﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻤﺲ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺩﻓﻌـا ﻟﻠﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻣﺮﻓﻮﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﻠﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
لكن يبقى إذا ما كان الطلاب فوق سن التكليف
نقول : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻬﺮ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻬﺮ؛ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ((ﻻ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮ))
هكذا الفتوى، ولقد اتصلت بالشيخ سعيد القنوبي حفظه الله وطلبت منه الرخصة حول هذه القضية فرفض الشيخ أن يترخص البتتة وقال عليهم الوضوء فيتهيئون قبل الحصة ويخرجون للوضوء. نقلته بالمعنى.
ولسائل أن يسأل فيقول : ما حكم مس المصحف بحائل ؟
الجواب : اختلف ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓي ﺣﻜﻢ ﻣس ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑحائل، كغلاف أو كم أو ﺧرقة ﺃﻭ ﻧحو ﺫﻟﻚ
ﻓﺬﻫﺐ بعضهم إﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑالﺘحريم مطلقا ﻓﻘالوا : ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭلو ﻛان ﺍﻟحائل ﺛخينا ﺳﻤﻴﻜﺎ؛ ﻷنه ﻳعد ﻣاسا ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻑ .
ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﻮﺍ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺩﺍﺧﻼ ﻓﻲ ﺃمتعة ﻗصد ﺣملها ﺟﻤﻴﻌﺎ .
ﻭذهب بعضهم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠواز ﻣس ﺍﻟﻤحدث ﻟﻠﻤصحف ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣائل ﻣما ﻻ ﻳتبعه ﻓِﻲ ﺍﻟبيع ﻋﺎﺩﺓ ﻛالكيس ﻭالكم، ﻷﻥ ﺍﻟﻨهي ﻭرد ﻋن ﻣَس ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭ ﻣع ﺍﻟحائل ﺇﻧما ﻳكون ﺍﻟمس ﻟﻪ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻟﻠمصحف ﻟﻌدم ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ .
وفرق بعضهم بين ﺍﻟحائل ﺍﻟمنفصل ﻭﺍﻟﺤﺎﺋﻞ ﺍﻟمتصل ﻓقالوا : ﻳحرم ﻣس ﺍﻟمصحف ﻟلمحدث ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻏﻼﻑ ﻣتجاف ﻋﻨﻪ، أي ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻴﻂ ﺑﻪ، ﺃو ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻرة ﻓﻴﻤﺴها ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺃﻣا ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻣﺘصلا ﺑﺎﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﺴه ﻷﻥ ﺍﻟمتصل ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺟﺰﺀ ﻣنه ﻋرفا.
وذهب بعضهم إلى اعتماد العرف في هذه المسألة، فقالوا : ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺑﺤﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺎﺋﻞ، ﻭ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺋﻞ ﻭ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺮﺟح ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌرف ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺴه ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻋرف ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺎﺋﻼ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳقال ﻟﻤﻦ ﻣﺴه ﺇﻧه ﻣﺲ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﺟﺎﺯ، ﻭ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺎﺳا ﻟﻤﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ ﻋرفا، ﻓﺤكمه ﺣﻜﻢ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﺠﻮﺍﺯﻩ .
قلت : ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻧه ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻬر ﻣﺲ ﺟﻠﺪ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺘصل، ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺷﻲ ﺍﻟتي ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﺋﻒ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠية؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧها ﺗﺎﺑﻌة ﻟﻠﻤﻜﺘﻮﺏ.
ولقد سألت إمام السنة والأصول عن مس كتب التفسير، فقال حفظه الله : ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻫﻮ ﻣﺲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻣﺴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ. نقلته بالمعنى
الحاصل : ﻏﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻃﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺼﻖ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺿﺊ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻛﺎﻟﺠﺮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻟﺤﻔﻈﻪ، ﻓﻼ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﻣﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻭﺿﻮء.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺮﻧﺎمﺞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳحمل ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻗﺮاءة ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺀ؟
ﻫﻞ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻐﻠﻖ ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻡ ﺑﻪ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍب :
قيل ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻟﻤﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ "ﺍﻵﻯ ﺑﺎﺩ" ﺃﻭ " الجلكسي" أو "ﺍﻵﻯ ﻓﻮﻥ" ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻭقالوا : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺻﺎﺭ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ (ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺲ) ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻔﻰ ﺯﺍﻝ الحكم.
وقيل : إنما الممنوع من لمس صفحة الآيات من على الشاشة لا غير ولا يمنع من لمس الجهاز لغير المتوضئ وحمله وإنما يتجنب لمس الآيات بأصابعه من على الشاشة، وهذا أفتى به الشيخ كهلان الخروصي حفظه الله
قلت : وهو الذي نعمل به فبإمكان القارئ أن يحمل الجهاز بيده وأن يقرأ من الهاتف من غير أن يتوضأ ولكن يتجنب لمس الآيات بأصابعه من على الشاشة للجهاز.
وقيل : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ؛ ﻷﻥ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﺀﺓ، ﺑﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺫﺑﺬﺑﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺑﺼﻮﺭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ، ﻓﺘﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻭﺗﺰﻭﻝ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻣﺲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻭﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻬﺎﺭﺓ
أما بالنسبة للبرنامج إذا كان مغلقا فيمكن الدخول للحمام بالهاتف النقال باتفاق
والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل.
الراجي عفو ربه / بدر بن علي الشيذاني.
تعليق