نص السؤال
إذا وجد رجل نقوداً في مكة خلال أيام الحج بوسط طريق المركبات وتكاد أن تتلف ، وأخذها ووضعها في الصناديق الموجودة أمام الحرم المخصصة للفقراء والمساكين ، هل هو أصاب أم أخطأ ؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان أخطأ ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
عليه أن يبحث عن صَاحبها، فإن آيس منه دفعها لفقراء الحرم والله اعلم .
ما حكم اللقطة إذا أخذها الإنسان في صغره ولم يعرفّها ؟ وماذا يجب عليه بعد أن بلغ سن التكليف ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد ، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت والله أعلم .
نص السـؤال
ما قولكم في شخص التقط مالاً ولم يعرفه ، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس ، فهل هذا حلال أم حرام ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان مَا التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف ، فإنه يجب عليه أن يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صَاحب ففقراء المسلمين أولى به ، وإن كان هو نفسه فقيراً فلا حرج عليه إن انتفع به ، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر ، وإن كان هو فقيراً جاز له أخذه والله أعلم.
نص السـؤال
ما قولكم فيمن لقط ساعة ، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر إليها؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا مانع من ذلك ، إن كان ذلك بدون تشغيلها ، وإنما كانت مشتغلة من قبل والله أعلم.
نص السـؤال
إذا وجد شخص نقوداً من مائة بيسة إلى ريال ، فهل يعرِّفها سنة ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
يعرفها إلى أن يرى أنه لن يجد صاحبها حسب ما في نفسه والله أعلم .
نص السـؤال
هل يضمن من وجد لقطة أو عنده مال مجهول ربه إذا دفعه إلى الفقراء ثم وجد صاحبه ؟ وهل في ذلك فرق بين الغني والفقير ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
المشهور أنه يخير صاحب اللقطة بين قيمتها وأجر التصدق بها ، فإن اختار قيمتها فعلى من أنفقها أن يعوضه عنها ، وإن اختار الأجر فذلك خير له ، وذهب الإمام أبو نبهان والسيد العلاَّمة مهنا بن خلفان - رحمهما الله - إلى أن من عرّف ولم يقصر ثم دفعها إلى الفقراء فليس عليه ضمانها ، وقولهما من القوة بمكان ، فإن ذلك الذي صنعه هو الواجب عليه ، ولا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين ، فإن أداه كما وجب عليه فقد برئت بذلك ذمته، وقد أحسن صنعاً فيما عمل ، والله تعالى يقول: { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}(١) والله أعلم .
(1) الآية رقم 91 من سورة التوبة.
نص السـؤال
كيف يتم تعريف اللقطة ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
يقول : من ضاع له مال فليخبرني ، ثم ينظر في كلام المخبر هل يتفق مع وصفها من جنسها ونوعها وكذلك ظرفها إن كان لها ظرف والله أعلم .
نص السـؤال
ما قولك في رجل عثر على دابة وقام بتعريفها ولكنه لم يجد لها صاحباً ، وظلت عنده سنة أو سنتين وولدت فما حكمها ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان ربها لم يعرف ، فإن كان هو فقيراً فهو أولى بها ، وإلاَّ ففقراء المسلمين أولى بها والله أعلم .
السؤال
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد
فلقد سألني أحدهم السؤال التالي : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎلا في ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻻﺩﻩ ﻣﻨﻪ ... ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ؟؟
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﻢ...ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻮﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ .. ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﺑﻨﺎﺀ ﻟﻴﺨﻔﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ؟؟ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ﺍﻟرشد .
الجواب
الحمد لله، أما بعد فاﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺪﻩ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﻠﺘﻘﻄﻪ؛ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ؟
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؟
ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ؟
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﻲﺀ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ولله الحمد .
وهذا الجواب لا تتسع له هذه العجالة لتفصيل ما تقدم ذكره ولكن نجيب باختصار
فنقول :
اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين
وقيل : بتسكين القاف وقيل : بضم اللام لقاطة وقيل بفتح اللان وتسكين القاف لقطة
واللقطة يراد بها الشيء الذي يلتقط من غير الحيوانات كذا قال الإمام السالمي رحمه في شرح الجامع .
فمن ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻻ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻛﺴﻮﻕ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﺻﻔﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻋﺮﻓﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ
قال الإمام السالمي رحمه الله في شرح الجامع:
" قوله ( سنة ) : أي عاما ويكون التعريف على حسب المعتاد لأن الاستيعاب غير مراد قطعا إذ لا يمكن عادة فلا يلزم التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام بل على المعتاد من ذلك فيعرف في الإبتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرة ثم في كل شهر مرة ..."
قلت : ولله الحمد وسائل العصر الحديثة متاحة فليستغلها في التعريف
وقد يقول قائل:هل يشترط أن يعرفها بنفسه؟ وهل التعريف واجب ؟
الجواب : لا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيل غيره ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره وظاهره وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب كذا قال العلماء .
ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﺻﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﻼﻻ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ على رأي جمهور الأمة
وذهب أصحابنا إلى تملكه إن كان فقيرا وإلا فليدفعه إلى الفقراء من باب التخلص؛ لأن المجهول أربابه أولى به الفقراء
قال الإمام السالمي في شرح الجامع : "والأصحاب أمروا الغني بالتصدق بها تعففا وتورعا لا وجوبا محتوما " .
لذا نقول : لا حرج في تملك اللقطة بعد تعريفها سنة ولم يأت مدعيها بوصفها الخاص فاجعلها في منافعك كما نص عليه الحديث
ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺑﺪﻟﻪ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺪﻳﺚ ابن عباس عند الربيع بن حبيب أنه صلى الله عليه وأله وسلم سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال : ( عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها )
قال الربيع : " العفاص الوعاء والوكاء الخيط الذي يشد به "
وجاء عند الشيخين من طريق ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ : (ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻟﻘﻄﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ؟
ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻋﺮﻑ ﻭﻛﺎﺀﻫﺎ ﻭﻋﻔﺎﺻﻬﺎ ﺛﻢ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﺎﺳﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪﻙ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺎﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ)
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻐﻠﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻴﺮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻭﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟغيره ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻣﺎﻧﺘﻬم ﻭﺇﻻ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟناس ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ جدا جدا ﻭﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺳﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ : (ﺭﺧﺺ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭﺍﻟﺤﺒﻞ ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ).
الحاصل
ليس على والدكم شيء لأنه قام بتعريفها ولم يأت مدعيها وبالتالي ليش عليكم شيء
والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل .
الشيخ بدر الشيذاني
منقول من صفحته على الفيس بوك
إذا وجد رجل نقوداً في مكة خلال أيام الحج بوسط طريق المركبات وتكاد أن تتلف ، وأخذها ووضعها في الصناديق الموجودة أمام الحرم المخصصة للفقراء والمساكين ، هل هو أصاب أم أخطأ ؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان أخطأ ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
عليه أن يبحث عن صَاحبها، فإن آيس منه دفعها لفقراء الحرم والله اعلم .
ما حكم اللقطة إذا أخذها الإنسان في صغره ولم يعرفّها ؟ وماذا يجب عليه بعد أن بلغ سن التكليف ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان قصر في تعريفها ولم يتمكن من تعريفها فيما بعد ، فليدفعها إلى فقراء المسلمين أو قيمتها إن تلفت والله أعلم .
نص السـؤال
ما قولكم في شخص التقط مالاً ولم يعرفه ، وقام بشراء بعض الحاجيات منه كشراء الكتب والملابس ، فهل هذا حلال أم حرام ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان مَا التقطه يمكن تعريفه بشيء مما يعرف ، فإنه يجب عليه أن يعرفه بقدره، فإن لم يظهر له صَاحب ففقراء المسلمين أولى به ، وإن كان هو نفسه فقيراً فلا حرج عليه إن انتفع به ، وإن كان لا يمكن تعريفه بشيء ففقراء المسلمين أولى به من أول الأمر ، وإن كان هو فقيراً جاز له أخذه والله أعلم.
نص السـؤال
ما قولكم فيمن لقط ساعة ، أيجوز له الاستفادة بوقتها من خلال النظر إليها؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
لا مانع من ذلك ، إن كان ذلك بدون تشغيلها ، وإنما كانت مشتغلة من قبل والله أعلم.
نص السـؤال
إذا وجد شخص نقوداً من مائة بيسة إلى ريال ، فهل يعرِّفها سنة ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
يعرفها إلى أن يرى أنه لن يجد صاحبها حسب ما في نفسه والله أعلم .
نص السـؤال
هل يضمن من وجد لقطة أو عنده مال مجهول ربه إذا دفعه إلى الفقراء ثم وجد صاحبه ؟ وهل في ذلك فرق بين الغني والفقير ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
المشهور أنه يخير صاحب اللقطة بين قيمتها وأجر التصدق بها ، فإن اختار قيمتها فعلى من أنفقها أن يعوضه عنها ، وإن اختار الأجر فذلك خير له ، وذهب الإمام أبو نبهان والسيد العلاَّمة مهنا بن خلفان - رحمهما الله - إلى أن من عرّف ولم يقصر ثم دفعها إلى الفقراء فليس عليه ضمانها ، وقولهما من القوة بمكان ، فإن ذلك الذي صنعه هو الواجب عليه ، ولا تشغل ذمة أحد بأمر واحد مرتين ، فإن أداه كما وجب عليه فقد برئت بذلك ذمته، وقد أحسن صنعاً فيما عمل ، والله تعالى يقول: { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}(١) والله أعلم .
(1) الآية رقم 91 من سورة التوبة.
نص السـؤال
كيف يتم تعريف اللقطة ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
يقول : من ضاع له مال فليخبرني ، ثم ينظر في كلام المخبر هل يتفق مع وصفها من جنسها ونوعها وكذلك ظرفها إن كان لها ظرف والله أعلم .
نص السـؤال
ما قولك في رجل عثر على دابة وقام بتعريفها ولكنه لم يجد لها صاحباً ، وظلت عنده سنة أو سنتين وولدت فما حكمها ؟
ولقد أجاب سماحة الشيخ : أحمد بن حمد الخليلي
نص الفتوى
إن كان ربها لم يعرف ، فإن كان هو فقيراً فهو أولى بها ، وإلاَّ ففقراء المسلمين أولى بها والله أعلم .
السؤال
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد
فلقد سألني أحدهم السؤال التالي : ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎلا في ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﺃﺧﺬﻩ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻻﺩﻩ ﻣﻨﻪ ... ﻫﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ؟؟
ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪﻫﻢ...ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻮﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ .. ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻻﺑﻨﺎﺀ ﻟﻴﺨﻔﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻭﺍﻟﺪﻫﻢ ؟؟ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ ﺍﻟرشد .
الجواب
الحمد لله، أما بعد فاﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻀﻴﺎﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺎﺋﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺪﻩ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﻠﺘﻘﻄﻪ؛ ﻓﻠﻬﺬﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺔ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ؟
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ؟
ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺠﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؟
ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ؟
ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﺠﻲﺀ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ؟
ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ولله الحمد .
وهذا الجواب لا تتسع له هذه العجالة لتفصيل ما تقدم ذكره ولكن نجيب باختصار
فنقول :
اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين
وقيل : بتسكين القاف وقيل : بضم اللام لقاطة وقيل بفتح اللان وتسكين القاف لقطة
واللقطة يراد بها الشيء الذي يلتقط من غير الحيوانات كذا قال الإمام السالمي رحمه في شرح الجامع .
فمن ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻻ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻛﺴﻮﻕ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺿﺒﻂ ﻭﺻﻔﻪ ﻭﻗﺪﺭﻩ ﻭﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻅ ﺑﻪ ﺛﻢ ﻋﺮﻓﻪ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﻼﻏﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ
قال الإمام السالمي رحمه الله في شرح الجامع:
" قوله ( سنة ) : أي عاما ويكون التعريف على حسب المعتاد لأن الاستيعاب غير مراد قطعا إذ لا يمكن عادة فلا يلزم التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام بل على المعتاد من ذلك فيعرف في الإبتداء كل يوم مرتين في طرفي النهار ثم في كل يوم مرة ثم في كل اسبوع مرة ثم في كل شهر مرة ..."
قلت : ولله الحمد وسائل العصر الحديثة متاحة فليستغلها في التعريف
وقد يقول قائل:هل يشترط أن يعرفها بنفسه؟ وهل التعريف واجب ؟
الجواب : لا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز توكيل غيره ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره وظاهره وجوب التعريف لأن الأمر يقتضي الوجوب كذا قال العلماء .
ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻭﺻﻔﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﻼﻻ ﻟﻪ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﺷﺎﺀ على رأي جمهور الأمة
وذهب أصحابنا إلى تملكه إن كان فقيرا وإلا فليدفعه إلى الفقراء من باب التخلص؛ لأن المجهول أربابه أولى به الفقراء
قال الإمام السالمي في شرح الجامع : "والأصحاب أمروا الغني بالتصدق بها تعففا وتورعا لا وجوبا محتوما " .
لذا نقول : لا حرج في تملك اللقطة بعد تعريفها سنة ولم يأت مدعيها بوصفها الخاص فاجعلها في منافعك كما نص عليه الحديث
ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻴﻦ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺑﺪﻟﻪ.
ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺤﺪﻳﺚ ابن عباس عند الربيع بن حبيب أنه صلى الله عليه وأله وسلم سأله أعرابي عن لقطة التقطها فقال : ( عرفها سنة فإن جاء مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له وإلا فانتفع بها )
قال الربيع : " العفاص الوعاء والوكاء الخيط الذي يشد به "
وجاء عند الشيخين من طريق ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺠﻬﻨﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
ﻗﺎﻝ : (ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻟﻘﻄﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ ؟
ﻓﻘﺎﻝ : ﺍﻋﺮﻑ ﻭﻛﺎﺀﻫﺎ ﻭﻋﻔﺎﺻﻬﺎ ﺛﻢ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﺎﺳﺘﻨﻔﻘﻬﺎ ﻭﻟﺘﻜﻦ ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻋﻨﺪﻙ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺀ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻓﺎﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ)
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻳﻐﻠﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺨﻴﺮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻄﻬﺎ ﻭﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟغيره ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻣﺎﻧﺘﻬم ﻭﺇﻻ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﻘﻄﻬﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻠﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﻮﺱ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟناس ﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﺻﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ جدا جدا ﻭﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻓﻬﺬﻩ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺳﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎﻝ : (ﺭﺧﺺ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺴﻮﻁ ﻭﺍﻟﺤﺒﻞ ﻳﻠﺘﻘﻄﻪ ﺍﻟﺮﺟﻞ).
الحاصل
ليس على والدكم شيء لأنه قام بتعريفها ولم يأت مدعيها وبالتالي ليش عليكم شيء
والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل .
الشيخ بدر الشيذاني
منقول من صفحته على الفيس بوك