السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
الغسل
القدر الكافي للاغتسال من الجنابة:
فعن أنس يقول كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغسل أو كان "يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد".
والصاع كيل يسع أربعة أمداد والمد إناء مكعب طوله (2.9سم تقريباً).
ويجوز للرجل أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد بدليل حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق).
وفي حديث قتادة قال: جاء أهل الطائف إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فشكوا إليه البرد، وسألوه عن غسل الجنابة، فقال: "أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثاً"، ولا يلزم المرأة التي اصابتها الجنابة فك ظفائرها عند الاغتسال لحديث، أم سلمه قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيكِ أن تحثى عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال فإذا أنت قد طهرت".
والمرأة يلزمها فك ظفائرها عند الإغتسال من المحيض لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أسماء سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن غسل المحيض فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (شجرة النبق) فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة (قطعة من قطن أوصوف) ممسكة فتطهر بها"، فقالت كيف تطهر بها فقال "سبحان الله تطهرين بها"، فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء".
فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وفي حديث جبير بن مطعم: قال: تداركنا غُسل الجنابة عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال رجل منا: كيف نفعل؟ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "أما أنا فأخذ ملء كفي فأفيض على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي).
(المصدر/ كتاب صفة صلاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها
من سلسلة الصلاة
الغسل
القدر الكافي للاغتسال من الجنابة:
فعن أنس يقول كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغسل أو كان "يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد".
والصاع كيل يسع أربعة أمداد والمد إناء مكعب طوله (2.9سم تقريباً).
ويجوز للرجل أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد بدليل حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق).
وفي حديث قتادة قال: جاء أهل الطائف إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فشكوا إليه البرد، وسألوه عن غسل الجنابة، فقال: "أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثاً"، ولا يلزم المرأة التي اصابتها الجنابة فك ظفائرها عند الاغتسال لحديث، أم سلمه قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي افانقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيكِ أن تحثى عليه ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري أو قال فإذا أنت قد طهرت".
والمرأة يلزمها فك ظفائرها عند الإغتسال من المحيض لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أسماء سألت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن غسل المحيض فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها (شجرة النبق) فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة (قطعة من قطن أوصوف) ممسكة فتطهر بها"، فقالت كيف تطهر بها فقال "سبحان الله تطهرين بها"، فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم وسألته عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء".
فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وفي حديث جبير بن مطعم: قال: تداركنا غُسل الجنابة عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال رجل منا: كيف نفعل؟ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "أما أنا فأخذ ملء كفي فأفيض على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي).
(المصدر/ كتاب صفة صلاة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها