السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى
س: ما الحكم فيمن أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين، هل يعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم أنه حتى نفس الوقت من اليوم التالي ؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب الشمس؟
ج: ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار غروب الشمس، وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر من الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل:طلوع الفجر وقيل: طلوع الشمس، وقيل: الزوال، وذهب القطب ـ رحمه الله ـ إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل، وانتقل القائلين بالغروب لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه ونقص ما هو منه، وهذا القول أقرب إلى النظر. والله أعلم.
س: اغتلست امرأة من الحيض، ولكنها فوجئت في اليوم التالي بوجود شيء من الكدرة في ثوبها، فهل يجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل اغتسالاً كاملاً أم تتوضأ فقط وتغسل ثوبها ثم تصلي؟
ج: لا يجب بالكدرة وحدها إلا الوضوء مع غسل ما لحقت من البدن او الثياب. والله أعلم.
س:متى تطهر المرأة إذا أسقطت علقة؟ وإذا لم ينقطع الدم لمدة تزيد على عشرين يوماً فما الحكم؟
ج: اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن وضعت، فقيل: تكون بالعلقة نفساء، وقيل: حتى تكون لا يذوبها الماء الحار لو ألقيت فيه، وقيل حتى يكون ما وضعته مضغة، وقيل: بل مضغة مخلقة، وقيل: حتى يكون كامل الخلقة، وقيل: حتى يميز أذكر أم أنثى وقيل: لكل مرحلة قدرها من أيام النفاس. وإذا اعتمدت قولاً من هذه الأقوال عذرت لأن المجال مجال اجتهاد. والله اعلم.
س: إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابة الماء فغسلت موضع النجاسة والرجلين وتيممت لبقية الأعضاء جهلاً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة، وبأن التميم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل، فماذا يلزمها؟ علماً بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها؟
ج: إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها، وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلتها ولو طالت المدة، والخلف في الكفارة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ العلامة/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها
فتاوى
س: ما الحكم فيمن أتاها الحيض قبل الظهر بساعتين، هل يعتبر اليوم من ذلك الوقت حتى الغروب أم أنه حتى نفس الوقت من اليوم التالي ؟ وهل يكون حسابها من ذلك الوقت أم من غروب الشمس؟
ج: ذهب كثير من علمائنا إلى أن بداية اعتبار أيام الطهر والحيض والانتظار غروب الشمس، وإنما اختلفوا في الحد الذي يفصل بين ما يعتبر من الغروب الماضي وما يعتبر من الغروب المستقبل، فقيل:طلوع الفجر وقيل: طلوع الشمس، وقيل: الزوال، وذهب القطب ـ رحمه الله ـ إلى اعتبار الأيام بالساعات فمن ساعة لمثلها يوم، وما نقص عن ذلك ليس هو باليوم الكامل، وانتقل القائلين بالغروب لما يترتب عليه من الزيادة على اليوم ما ليس منه ونقص ما هو منه، وهذا القول أقرب إلى النظر. والله أعلم.
س: اغتلست امرأة من الحيض، ولكنها فوجئت في اليوم التالي بوجود شيء من الكدرة في ثوبها، فهل يجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل اغتسالاً كاملاً أم تتوضأ فقط وتغسل ثوبها ثم تصلي؟
ج: لا يجب بالكدرة وحدها إلا الوضوء مع غسل ما لحقت من البدن او الثياب. والله أعلم.
س:متى تطهر المرأة إذا أسقطت علقة؟ وإذا لم ينقطع الدم لمدة تزيد على عشرين يوماً فما الحكم؟
ج: اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن وضعت، فقيل: تكون بالعلقة نفساء، وقيل: حتى تكون لا يذوبها الماء الحار لو ألقيت فيه، وقيل حتى يكون ما وضعته مضغة، وقيل: بل مضغة مخلقة، وقيل: حتى يكون كامل الخلقة، وقيل: حتى يميز أذكر أم أنثى وقيل: لكل مرحلة قدرها من أيام النفاس. وإذا اعتمدت قولاً من هذه الأقوال عذرت لأن المجال مجال اجتهاد. والله اعلم.
س: إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابة الماء فغسلت موضع النجاسة والرجلين وتيممت لبقية الأعضاء جهلاً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة، وبأن التميم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل، فماذا يلزمها؟ علماً بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها؟
ج: إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها، وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلتها ولو طالت المدة، والخلف في الكفارة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ العلامة/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها