السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى الأذان والإقامة
س: ما حكم تمديد الحروف عند الأذان إلى حد المبالغة، وهل في ذلك كراهة؟
ج: روى الدار قطني عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: "إن الأذان سهل سمح فليكن أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن لنا"، وهو يدل على أن الكراهة إنما هي مع الخروج عن حدود الاعتدال، أما تحسين من غير تكلف ولا حرج عن حدود السماحة فلا حرج فيه. والله أعلم.
س: هل يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر أذانان؟
ج: ليس في الأذانين لصلاة الفجر ما يستنكر، فقد كان لصلاة الفجر في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذانان، وكان يقول لهم في رمضان: "إذا أذن بلال فكلوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن ابن أم مكتوم فكفوا" وفي رواية: "فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت"، هذا ولا يزال أصحابنا من أهل المغرب يلتزمون الأذان مرتين للفجر إلى يومنا هذا عملاً بالسنة، وهكذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهذا كله يؤكد أنه ليس في تكرار الأذان للفجر ابتداع. والله أعلم.
س: ما قولكم فضيلة الشيخ فيمن أذن قبل دخول الوقت بساعة إلا ربع، فهل يكتفي بذلك الأذان عند دخول الوقت أن يرفع أذان ثان؟
ج: إن كان في البلد أذان آخر فلا حرج إن اكتفوا به، وإلا فلا بد من أذان بعد دخول الوقت. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها
من سلسلة الصلاة
فتاوى الأذان والإقامة
س: ما حكم تمديد الحروف عند الأذان إلى حد المبالغة، وهل في ذلك كراهة؟
ج: روى الدار قطني عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: "إن الأذان سهل سمح فليكن أذانك سهلاً سمحاً وإلا فلا تؤذن لنا"، وهو يدل على أن الكراهة إنما هي مع الخروج عن حدود الاعتدال، أما تحسين من غير تكلف ولا حرج عن حدود السماحة فلا حرج فيه. والله أعلم.
س: هل يجوز أن يؤذن لصلاة الفجر أذانان؟
ج: ليس في الأذانين لصلاة الفجر ما يستنكر، فقد كان لصلاة الفجر في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أذانان، وكان يقول لهم في رمضان: "إذا أذن بلال فكلوا فإنه يؤذن بليل وإذا أذن ابن أم مكتوم فكفوا" وفي رواية: "فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت"، هذا ولا يزال أصحابنا من أهل المغرب يلتزمون الأذان مرتين للفجر إلى يومنا هذا عملاً بالسنة، وهكذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهذا كله يؤكد أنه ليس في تكرار الأذان للفجر ابتداع. والله أعلم.
س: ما قولكم فضيلة الشيخ فيمن أذن قبل دخول الوقت بساعة إلا ربع، فهل يكتفي بذلك الأذان عند دخول الوقت أن يرفع أذان ثان؟
ج: إن كان في البلد أذان آخر فلا حرج إن اكتفوا به، وإلا فلا بد من أذان بعد دخول الوقت. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي
للتواصل عبر
الهاتف
(في الخاص)
شاركنا الأجر في نشرها