إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

آداب قضاء حاجة اﻹنسان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • آداب قضاء حاجة اﻹنسان

    ( قضاء حاجة الإنسان )

    الإسلام كرم الإنسان ومن مظاهرالتكريم أنه وضع له آدابا حتى عندما يريد أن يقضي حاجته فلم يجعل الإسلام الإنسان كالحيوان يقضي حاجته في أي مكان وإنما علمه وأدبه وقضاء حاجة الإنسان كناية عن إخراج فضلاته وفيهاتورية ﻹن العرب تتعفف عن الألفاظ التي فيهابذاءة ولذلك كنى الله تعالى قضاء الحاجة بالغائط في قوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } والغائط هو المكان المطمئن فأتى به تأدبا وتنزها عن المعنى الآخر وهو إخراج الفضلات وآداب قضاء الحاجة:
    منها ما هو لازم
    ومنها ماهو مندوب

    وإليكم هذه المسائل:

    ( المسألة الأولى إبعاد المذهب
    فيؤمر الذي يريد أن يقضي حاجته أن يبتعد عن أعين الناس وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ( أنه كان إذا ذهب لحاجة الإنسان أبعد المذهب)أما هذه المراحيض( دورات المياه ) فهي تحل محل الإبعاد.

    ( المسألة الثانية الإستتار )
    والإستتار عن أعين الناس واجب وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس رضي الله عنهما [ ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو عورة أخيه ملعون من أبدى عورته للناس ] فيجب على الذي يريد أن يقضي حاجته أن يستتر بشجرة أو جدار أو كثيب رمل أو حفرة.

    ( المسألة الثالثة )
    عدم استقبال القبلة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام
    [ لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ] وهذا النهي إن لم يكن هناك حائل بينك وبين القبلة كالصحاري والقفار السيوح وإما إن كان هناك حائل كجدار أو في دورات المياه جاز استقبالها
    والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال [ دخلت على حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته بين لبنتين مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس ] فهذا الحديث خصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام.
    [لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط] قال أبو عبيدة رحمه الله قال جابر : فمن أجل هذا أباح ابن عباس استقبال القبلة في البيوت وهناك أقوال أخر لكن هذا القول الذي ذكرته هو القول المشهور قال أبو ستة من علمائنا وهو أعدل الأقوال

    ( المسألة الرابعة )
    عدم استقبال الريح عند البول بل يؤمر بمعاكستها لئلا يتطاير رشاش البول في ثيابه وبدنه

    ( المسألة الخامسة )
    أن يطلب لبوله أرضا سهلة لينة أي ليست صلبة حتى لا يرتد إليه البول

    ( المسألة السادسة )
    أن يجتنب ما فيه حرمة فلا يجوز أن يقضي حاجته في مسجد أو مصلى لقوله عليه الصلاة والسلام للإعرابي الذي بال في المسجد [ إن هذه المساجد لا تصلح لشئ من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله والصلاة وقرآءة القرآن ] ولا يقض حاجته في أماكن جلوس الناس ولا في طرقاتهم العامرة ﻹنه يؤدي إلى إيذائهم وإضرارهم وفي الحديث
    [ لا ضرر ولا ضرار ] ولا يقض حاجته في نهر جار أو فلج أو عين ﻹنه ضرر على الناس ولا يقض حاجته تحت شجرة مثمرة ينتفع منها الناس وهل شجرة مثمرة في الحال أم في الاستقبال خلاف بين أهل العلم

    ( المسألة السابعه )
    عدم البول قائما ﻹنه من مساوئ الأخلاق وأما الرواية التي نسبت إليه عليه الصلاة والسلام أنه بال قائما فقد ردها طائفة من أهل العلم منهم العلامة القنوبي إذ لا يليق هذا الفعل بمقام النبوة وقد جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه)

    (المسألة السابعة )
    النهي عن البول والغائط في الأجحرة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول والغائط فيها وقد علل النهي ابن عباس رضي الله عنهما بقوله
    ( ﻹنها مساكن إخوانكم من الجن )

    ( المسألة الثامنة)
    لا يكشف إزاره عندما يريد أن يقضي حاجته حتى يقرب من الأرض وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما.
    [ أن من أدب النبي عليه الصلاة والسلام لا يكشف إزاره إن أراد حاجة الإنسان حتى يقرب من الأرض ]

    ( المسألة التاسعة )
    ترك الكلام عند إرادة قضاء الحاجة وقد ثبت أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد البول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك رد السلام فترك غيره من الكلام أولى

    ( المسألة العاشرة)
    أن يستعيذ عند دخوله الخلاء فيقول
    [ أعوذ بالله من الخبث والخبائث ] فقيل الخبث الشياطين والخبائث إناثهم وليدخل باليسرى وعند الخروج بالرجل اليمنى وليقل غفرانك

    ( المسألة الحادية عشرة الاستجمار )
    ومعناه إزالة النجاسة بالأحجار أو بكل جامد مطهر كالورق والطفال وحكم الاستجمار سنة مندوبة وقيل سنة واجبة وهو قول علمائنا المغاربة والدليل على الاستجمار ما رواه الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال
    [ أنا لكم مثل الوالد أعلمكم أمر دينكم ] وأمر أن يستنجى بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة وهي العظام البالية العلة في النهي عن الاستجمار بالروث ﻹنه طعام دواب إخواننا من الجن والعظام طعامهم والاستجمار سنة لا ينبغي التفريط فيها وجاز بالورق إن كان في المراحيض وكثير من الناس أماتوا هذه السنة التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام عليها في الحضر والسفر ويكون الاستجمار وترا بالثلاث وبالخمس والتسع ﻹن المقصود منه إزالة الأذى فإن زال بالثلاث وإلا استجمر خمسا أو أكثر

    ( المسألة الثانية عشرة )
    الاستبراء ومعناه عصر الذكر بعد البول لتنقيته من البول وقد شدد النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الاستبراء وقال بأن عامة عذاب القبر منه وقد مر على قبرين فقال :[ وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة ]

    هذه مسائل قضاء حاجة الإنسان وأسأله تعالى الاخلاص والتوفيق.

    كتبه العبد الأقل :
    سعيد بن ناصر الناعبي القاروتي بيده

  • #2
    https://db.tt/0n6jzH5R

    تعليق

    يعمل...
    X