الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد فهذا جواب على هذا السؤال الذي سئلت : دخل رجل المسجد فوجد جماعة تصلي، فدخل معهم، ونوى جمع الظهر مع العصر، فتبين له بعد ذلك أن الجماعة تصلي العصر، فما حكم صلاته؟
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فلقد اختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نيةَ الإمام في تعيين الصلاة، وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا، وفي حق المأموم فرضا?
فقيل : إذا أتى إلى المسجد وهم يصلون العصر فهو بالخيار إن شاء صلى معهم بنية العصر، فإذا فرغوا صلى الظهر، ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وقالوا : يسقط الترتيب هنا مراعاة للجماعة .
قلت : المشروع أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة فيبدأ أولا بصلاة الظهر ثم بصلاة العصر حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). اللهم إلا إذا تذكر بعد أن أحرم للصلاة مع الجماعة الحاضرة فإنه هنا يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة.
وأقول أيضا : لو وقع على سبيل الجهل حيث قدم المصلي صلاة العصر على صلاة الظهر فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه إعادة العصر بعد صلاة الظهر لأن مخالفة الترتيب وقع منه عن جهل وإذا كان عن جهل فلا حرج عليه في ذلك.
وأما قول الفقهاء : ( فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب )، فمعناه : أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة
مثال ذلك : أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة .
الحاصل : يصلي معهم العصر بنية الظهر، ولا يضر اختلاف النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا"
قال بعض أهل العلم : بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت: "لا تختلفوا عليه"، ولم يقل: "لا تختلفوا عنه" بل قال: "عليه" مما يدل على أن المراد المخالفة في الأفعال وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فأركعوا..." إلخ، أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت.
فإذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم، فيكون لكل واحد منهما نيته، كما يدل عليه الحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
أما إذا صلى المأموم المغرب وراء إمام يصلي العشاء أربع ركعات مثلا في هذه الحالة تنتهي صلاة المأموم قبل صلاة الإمام.
فقيل : يجب على المأموم أن يفارق الإمام عن انتهاء صلاته( المغرب ) ويجلس للتشهد والصلاة الإبراهيمة ويسلم، ولا يجوز له أن يتابع الإمام فتبطل صلاته لأنه نوى المغرب ثلاث ركعات وصلى أربعا كذا قيل . ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
وقيل : تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه، ثم تصلي العشاء .
وقيل : إن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، ويسلم معه، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة، لتعذر المتابعة.
وقالوا: ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة منها : صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذورا.
وهنا أنقل مسائل سئل فيها إمام السنة والأصول، علامة المعقول والمنقول، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله في برنامج سؤال أهل الذكر.
رجل مسافر وجد جماعة يصلون صلاة العصر، وهذا الرجل لم يصل صلاة الظهر. فهل يجوز له أن يصلي معهم وينويها ظهرا ؟ وهل اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام شرط لصحة الصلاة ؟
الجواب / لا ينبغي له أن يتعمد ذلك وأما إذا دخل معه وظن أنه يصلي الظهر فقد اختلف العلماء في صحة صلاته والقول بصحتها هو الظاهر عندي والله أعلم. سؤال أهل الذكر
س: مأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء وهو مسافر ودخل هذا المأموم يظن أن هذا الإمام يصلي المغرب ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء فالإمام يصلي ركعتين لأنه مسافر والمأموم يصلي ثلاثا ماذا يفعل المأموم هل يقطع صلاته أم أنه يواصل ؟
الجواب :
لأهل العلم في هذه المسألة خلاف منهم من يقول إذا تبين له أن الإمام يصلي صلاة تختلف عن الصلاة التي يصليها هو فإنه يقطع صلاته ويصلي من جديد تلك الصلاة التي يريد أن يؤديها في ذلك الوقت .
ومنهم من يقول يأتي بالركعة الثالثة للمغرب لأنه صلى مع الإمام ركعتين ولا يضره ذلك وإذا أخذ بهذا الرأي فلا بأس عليه . سؤال أهل الذكر
س: رجل دخل مع جماعة تصلي الظهر وهو مقيم، فإذا دخل بنية الأربع ركعات فهل يضره أن يكون الإمام مسافرا ؟
ج: هو لابد من أن يدخل بنية الأربع لأنه مقيم سواء كان الإمام مسافرا أو كان مقيما فعليه أن يدخل بنية صلاة المقيم أو بنية الأربع وهي هي، بعد ذلك إذا كان الإمام مقيما فلا إشكال في القضاء، وأما إذا كان الإمام مسافرا فإنه سيُكمل أوّلا الركعة الثالثة والرابعة ثم بعد ذلك سيقوم بقضاء ما فاته؛ والله-تعالى-ولي التوفيق. سؤال أهل الذكر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء أم لا?
الجواب :
نقول : لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، وأن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يمنع صحة الاقتداء، فالمفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض، والمفترض يقتدي بمفترض آخر، فهذه ثلاث حالات:
فالأولى: كما لو دخل إنسان المسجد، والإمام يصلي التراويح، فله أن يصلي العشاء خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين
وذلك لما ورد عن جابر - رضي الله عنه - أن معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، كما يدل على ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلّى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلى بطائفة وسلم، ثم صلى بطائفة أخرى وسلم.
وأما حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) فلا دليل فيه على عدم الجواز؛ لأنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسره بذلك كما في تمام الحديث.
وأما الصورة الثانية: وهي متنفل يقتدي بمفترض، فكما لو دخل إنسان المسجد فوجدهم يصلون وقد كان صلى تلك الصلاة؛ فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
وأما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخر، فكما لو دخل إنسان لم يصل الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه يصلي وراء إمامه بنية الظهر، ثم بعد فراغه يصلي العصر، لوجوب الترتيب، ولا يسقط خشية فوات الجماعة.
وكذا يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف من يصلي الفجر، وشرط ذلك: ألا تكون إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال الظاهرة؛ لحديث "فلا تختلفوا عليه"، فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف مثلا.
سئل إمام السنة والأصول، علامة المعقول والمنقول، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله
هل تجوز صلاة المتنفل بالمفترض، وصلاة المفترض بالمتنفل ؟ وهل صحيح أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي هو متنفل وهم مفترضون ؟
الجواب / اختلف العلماء في جواز صلاة المتنفل بالمفترض والصحيح الجواز لحديث إمامة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بقومه بعدما كان يصلي الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث صحيح وقد جاء التصريح بأنه كان يصلي بهم متنفلا وهم مفترضون عند الدار قطني وهو نص في موضع النزاع، وأما صلاة المفترض بالمتنفل فلا مانع منها وقد دلت على صحتها أحاديث كثيرة يطول المقام بسردها اللهم إلا إذا لم يكن هنالك أحد من المفترضين يصلي خلف ذلك الإمام المفترض فإن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصح للمفترض أن يصلي بهم والصحيح الجواز لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنكم يتصدق على هذا فيصلي معه رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود وأبو يعلى والحاكم وغيرهم .
وهو حديث صحيح ثابت وله شاهد من طريق أنس بن مالك عن السراج والدارقطني والطبراني في الأوسط والضياء في المختارة وإسناده لا بأس في الشواهد وقد قواه الزيلعي والحافظ ابن حجر ووهم الهيثمي في إسناده فضعفه لأجل ذلك وله شاهدان مرسلان من طريق الحسن البصري وأبي عثمان النهدي هذا ومن الجدير بالذكر أنَّ هنالك أدلة أخرى تدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترضين غير ما ذكرناه هنا وقد ذكرت واحدا منها ورددت على اعتراضات من اعترض على الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه في رسالة كتبتها في بعض أحكام الاستدراك ونبهت هنالك على أنّ الخروج من الخلاف في هذه المسألة ونحوها حسن إذا أمكن المصير إليه والله ولي التوفيق . سؤال أهل الذكر.
الخلاصة :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده"، وفي رواية "سبعا وعشرين"،وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رأى رجلا تخلف عن صلاة الجماعة فقال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنة الهدى، وإنهن من سنة الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
بهذه النصوص الصحيحة الشريفة يظهر لنا فضل صلاة الجماعة وفضل المحافظة عليها، وأنه لا يتخلّف عنها ويداوم على هذا التخلف إلا المنافق؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد اتسع استنباط العلماء في أحكام الاقتداء ونية المتابعة مع الإمام لتيسير الحصول على ثواب الجماعة، فأجازوا لمن فاتته صلاة الظهر في الجماعة ودخل المسجد فوجد جماعة العصر قائمة أن يدخل معهم بنية الظهر حتى يحصل على ثواب الجماعة، بل أجازوا أن يقتدي من يصلي الفرض بمن يصلي نافلة، ومن يصلي فائتة أجازوا له أن يصلي خلف صلاة حاضرة، كما أجازوا عكس ذلك بأن تصلى الحاضرة خلف الفائتة، فلا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم; لأن الأفعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
فلو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم .
والله الموفق، وهو يهدي إلى سواء السبيل
الراجي عفو ربه / بدر بن علي الشيذاني
حكم لعب كورة القدم مع الذين يرتدون الملابس القصيرة
س :ما حكملعب كرة القدم مع أن الذين يرتدون الملابس القصيرة التي تكشف العورة فئة قليلة وأما البقية فيلتزمون باللباس الساتر وليست نيتهم في اللعب النظر إلى العورات وإنما هم بحسن النية يقصدون تقوية البدن والرياضة . أفدنا مأجوراًَ إن شاء الله ؟
ج : النظر إلى العورات لغير ضرورة لا يباح ، ولا عبرة بالنية وحسنها في ذلك ، ففي الحديث ( لعن الله الناظر والمنظور إلية ) ، وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة في أمر يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة ، لذلك لا أرى وجها للمشاركة في اللعب بالكرة ما دام من بين اللاعبين من يكشف ما لا يجوز كشفة من بدنة فإن اتفقوا على الاستتار الواجب ولم يكن اللعب على حساب صلاتهم وعباداتهم وواجباتهم جاز وإلا فلا والله أعلم .
"فتاوي الرياضة سماحة االشيخ أحمد الخليلي"
الجواب :
الحمد لله والصلاة والسلام على النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، فلقد اختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نيةَ الإمام في تعيين الصلاة، وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا، ولا يجوز أن يصلي الإمام ظهرا يكون في حقه نفلا، وفي حق المأموم فرضا?
فقيل : إذا أتى إلى المسجد وهم يصلون العصر فهو بالخيار إن شاء صلى معهم بنية العصر، فإذا فرغوا صلى الظهر، ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة، وقالوا : يسقط الترتيب هنا مراعاة للجماعة .
قلت : المشروع أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة فيبدأ أولا بصلاة الظهر ثم بصلاة العصر حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي). اللهم إلا إذا تذكر بعد أن أحرم للصلاة مع الجماعة الحاضرة فإنه هنا يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة.
وأقول أيضا : لو وقع على سبيل الجهل حيث قدم المصلي صلاة العصر على صلاة الظهر فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا يلزمه إعادة العصر بعد صلاة الظهر لأن مخالفة الترتيب وقع منه عن جهل وإذا كان عن جهل فلا حرج عليه في ذلك.
وأما قول الفقهاء : ( فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب )، فمعناه : أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة
مثال ذلك : أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها؛ لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة .
الحاصل : يصلي معهم العصر بنية الظهر، ولا يضر اختلاف النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا"
قال بعض أهل العلم : بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاختلاف عليه ولهذا جاءت: "لا تختلفوا عليه"، ولم يقل: "لا تختلفوا عنه" بل قال: "عليه" مما يدل على أن المراد المخالفة في الأفعال وقد فسر ذلك في نفس الحديث فقال: "فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فأركعوا..." إلخ، أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولو اختلفت.
فإذا صلى شخص صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب اتحاد نيتي الإمام والمأموم، فيكون لكل واحد منهما نيته، كما يدل عليه الحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى".
أما إذا صلى المأموم المغرب وراء إمام يصلي العشاء أربع ركعات مثلا في هذه الحالة تنتهي صلاة المأموم قبل صلاة الإمام.
فقيل : يجب على المأموم أن يفارق الإمام عن انتهاء صلاته( المغرب ) ويجلس للتشهد والصلاة الإبراهيمة ويسلم، ولا يجوز له أن يتابع الإمام فتبطل صلاته لأنه نوى المغرب ثلاث ركعات وصلى أربعا كذا قيل . ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
وقيل : تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته وتسلم معه، ثم تصلي العشاء .
وقيل : إن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام، ويسلم معه، وإن شاء نوى مفارقته وسلم، ولا تبطل صلاته هنا بالمفارقة، لتعذر المتابعة.
وقالوا: ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة منها : صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .
ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .
ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذورا.
وهنا أنقل مسائل سئل فيها إمام السنة والأصول، علامة المعقول والمنقول، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله في برنامج سؤال أهل الذكر.
رجل مسافر وجد جماعة يصلون صلاة العصر، وهذا الرجل لم يصل صلاة الظهر. فهل يجوز له أن يصلي معهم وينويها ظهرا ؟ وهل اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام شرط لصحة الصلاة ؟
الجواب / لا ينبغي له أن يتعمد ذلك وأما إذا دخل معه وظن أنه يصلي الظهر فقد اختلف العلماء في صحة صلاته والقول بصحتها هو الظاهر عندي والله أعلم. سؤال أهل الذكر
س: مأموم يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء وهو مسافر ودخل هذا المأموم يظن أن هذا الإمام يصلي المغرب ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء فالإمام يصلي ركعتين لأنه مسافر والمأموم يصلي ثلاثا ماذا يفعل المأموم هل يقطع صلاته أم أنه يواصل ؟
الجواب :
لأهل العلم في هذه المسألة خلاف منهم من يقول إذا تبين له أن الإمام يصلي صلاة تختلف عن الصلاة التي يصليها هو فإنه يقطع صلاته ويصلي من جديد تلك الصلاة التي يريد أن يؤديها في ذلك الوقت .
ومنهم من يقول يأتي بالركعة الثالثة للمغرب لأنه صلى مع الإمام ركعتين ولا يضره ذلك وإذا أخذ بهذا الرأي فلا بأس عليه . سؤال أهل الذكر
س: رجل دخل مع جماعة تصلي الظهر وهو مقيم، فإذا دخل بنية الأربع ركعات فهل يضره أن يكون الإمام مسافرا ؟
ج: هو لابد من أن يدخل بنية الأربع لأنه مقيم سواء كان الإمام مسافرا أو كان مقيما فعليه أن يدخل بنية صلاة المقيم أو بنية الأربع وهي هي، بعد ذلك إذا كان الإمام مقيما فلا إشكال في القضاء، وأما إذا كان الإمام مسافرا فإنه سيُكمل أوّلا الركعة الثالثة والرابعة ثم بعد ذلك سيقوم بقضاء ما فاته؛ والله-تعالى-ولي التوفيق. سؤال أهل الذكر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء أم لا?
الجواب :
نقول : لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، وأن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يمنع صحة الاقتداء، فالمفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض، والمفترض يقتدي بمفترض آخر، فهذه ثلاث حالات:
فالأولى: كما لو دخل إنسان المسجد، والإمام يصلي التراويح، فله أن يصلي العشاء خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين
وذلك لما ورد عن جابر - رضي الله عنه - أن معاذا - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة، كما يدل على ذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلّى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلى بطائفة وسلم، ثم صلى بطائفة أخرى وسلم.
وأما حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه) فلا دليل فيه على عدم الجواز؛ لأنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسره بذلك كما في تمام الحديث.
وأما الصورة الثانية: وهي متنفل يقتدي بمفترض، فكما لو دخل إنسان المسجد فوجدهم يصلون وقد كان صلى تلك الصلاة؛ فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
وأما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخر، فكما لو دخل إنسان لم يصل الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه يصلي وراء إمامه بنية الظهر، ثم بعد فراغه يصلي العصر، لوجوب الترتيب، ولا يسقط خشية فوات الجماعة.
وكذا يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف من يصلي الفجر، وشرط ذلك: ألا تكون إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال الظاهرة؛ لحديث "فلا تختلفوا عليه"، فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف مثلا.
سئل إمام السنة والأصول، علامة المعقول والمنقول، الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي حفظه الله
هل تجوز صلاة المتنفل بالمفترض، وصلاة المفترض بالمتنفل ؟ وهل صحيح أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي هو متنفل وهم مفترضون ؟
الجواب / اختلف العلماء في جواز صلاة المتنفل بالمفترض والصحيح الجواز لحديث إمامة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بقومه بعدما كان يصلي الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث صحيح وقد جاء التصريح بأنه كان يصلي بهم متنفلا وهم مفترضون عند الدار قطني وهو نص في موضع النزاع، وأما صلاة المفترض بالمتنفل فلا مانع منها وقد دلت على صحتها أحاديث كثيرة يطول المقام بسردها اللهم إلا إذا لم يكن هنالك أحد من المفترضين يصلي خلف ذلك الإمام المفترض فإن بعض العلماء ذهب إلى أنه لا يصح للمفترض أن يصلي بهم والصحيح الجواز لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنكم يتصدق على هذا فيصلي معه رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وابن الجارود وأبو يعلى والحاكم وغيرهم .
وهو حديث صحيح ثابت وله شاهد من طريق أنس بن مالك عن السراج والدارقطني والطبراني في الأوسط والضياء في المختارة وإسناده لا بأس في الشواهد وقد قواه الزيلعي والحافظ ابن حجر ووهم الهيثمي في إسناده فضعفه لأجل ذلك وله شاهدان مرسلان من طريق الحسن البصري وأبي عثمان النهدي هذا ومن الجدير بالذكر أنَّ هنالك أدلة أخرى تدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترضين غير ما ذكرناه هنا وقد ذكرت واحدا منها ورددت على اعتراضات من اعترض على الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه في رسالة كتبتها في بعض أحكام الاستدراك ونبهت هنالك على أنّ الخروج من الخلاف في هذه المسألة ونحوها حسن إذا أمكن المصير إليه والله ولي التوفيق . سؤال أهل الذكر.
الخلاصة :
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده"، وفي رواية "سبعا وعشرين"،وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رأى رجلا تخلف عن صلاة الجماعة فقال: "من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن؛ فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنة الهدى، وإنهن من سنة الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
بهذه النصوص الصحيحة الشريفة يظهر لنا فضل صلاة الجماعة وفضل المحافظة عليها، وأنه لا يتخلّف عنها ويداوم على هذا التخلف إلا المنافق؛ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه.
وقد اتسع استنباط العلماء في أحكام الاقتداء ونية المتابعة مع الإمام لتيسير الحصول على ثواب الجماعة، فأجازوا لمن فاتته صلاة الظهر في الجماعة ودخل المسجد فوجد جماعة العصر قائمة أن يدخل معهم بنية الظهر حتى يحصل على ثواب الجماعة، بل أجازوا أن يقتدي من يصلي الفرض بمن يصلي نافلة، ومن يصلي فائتة أجازوا له أن يصلي خلف صلاة حاضرة، كما أجازوا عكس ذلك بأن تصلى الحاضرة خلف الفائتة، فلا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم; لأن الأفعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه.
فلو صلى الظهر خلف من يصلي العصر، كمن جاء وهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر فإن صلاته صحيحة وله نيته ولهم نيتهم .
والله الموفق، وهو يهدي إلى سواء السبيل
الراجي عفو ربه / بدر بن علي الشيذاني
حكم لعب كورة القدم مع الذين يرتدون الملابس القصيرة
س :ما حكملعب كرة القدم مع أن الذين يرتدون الملابس القصيرة التي تكشف العورة فئة قليلة وأما البقية فيلتزمون باللباس الساتر وليست نيتهم في اللعب النظر إلى العورات وإنما هم بحسن النية يقصدون تقوية البدن والرياضة . أفدنا مأجوراًَ إن شاء الله ؟
ج : النظر إلى العورات لغير ضرورة لا يباح ، ولا عبرة بالنية وحسنها في ذلك ، ففي الحديث ( لعن الله الناظر والمنظور إلية ) ، وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة في أمر يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة ، لذلك لا أرى وجها للمشاركة في اللعب بالكرة ما دام من بين اللاعبين من يكشف ما لا يجوز كشفة من بدنة فإن اتفقوا على الاستتار الواجب ولم يكن اللعب على حساب صلاتهم وعباداتهم وواجباتهم جاز وإلا فلا والله أعلم .
"فتاوي الرياضة سماحة االشيخ أحمد الخليلي"