السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
صلاة الجماعة 4:
مَواضِعِ صَلاةِ الجمَاعَةِ:
ولا تجبُ صلاةُ الجماعةِ إلا في الصَّلواتِ الخمسِ المكتوباتِ، وكذا في صَلاةِ الجُمُعةِ، وما عدَاها منَ الصَّلواتِ فالجماعةُ فيها سُنةُ غيرُ واجبةٍ، وذلكَ كصلاةِ الجنازةِ والعيدينِ والكسوفَينِ والتراويحِ والاستسقاءِ، واللهُ أعلمُ.
تِكْرارِ الجمَاعَةِ:
يمنعُ المصلُّونَ -على سبيلِ العَمدِ- مِنْ إنشاءِ جماعةٍ قبلَ الجماعةِ الراتبةِ الأُولى، وهكذَا بعدَها؛ لأنَّ الجماعةَ شُرِعتْ مِنْ أجلِ الاجتماعِ، وفعلُ ذلكَ دليلُ التفرُّقِ وشَارةُ النزاعِ.
ويجوزُ تكرارُ الجماعةِ لمَنْ أتى متأخِّرًا بسببِ نومٍ أو ما أشبهَهُ مِنَ الأعذارِ ما لم يفْضِ ذلكَ إلى التهاونِ في حضورِ الجماعةِ الأُولى، فقدْ جاءَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَه.
وهذا الحُكْمُ - وهوَ التَّصَدُّقُ بالتَّنفُّلِ خلْفَ المفتَرِضِ المتأخِّرِ- في غَيرِ الفجْرِ والعَصْرِ؛ إذْ لا صلاةَ بعدَهما كمَا ثبتَ ذَلكَ في الحدِيْثِ.
ولا يجوزُ اتفاقًا إقامةُ جماعتَينِ متماثلتَينِ في نفسِ المكانِ والزَّمانِ، وفي حالِ اخْتلافِ الصَّلاتينِ فعلَى الجماعةِ الثانيةِ أنْ تنتظرَ حتى تنتهيَ الجماعةُ الأُولى، وإنْ كانَ لا بُدَّ فاعلةً فعليهَا أنْ تغيبَ إلى موضعٍ بعيدٍ بحيثُ لا يُسمعُ للأُولى صوتٌ، ولا يصحَّ بها اقتداءٌ.
وعلَيهِ فمَنْ أقامَ جماعةً أخْرَى معَ علمِهِ بوجودِ جماعةٍ قريبةٍ قدْ أقيمتْ منْ قبلُ في نفسِ المكانِ والزمانِ - ولو اختلفَ الفرضَانِ - فصَلاة الجماعةِ الثَّانيةِ باطلةٌ وعَلَيهمْ إعادةُ صلاتِهمْ، فليُنتبَهْ لذلكَ، واللهُ المستعان.
صَلاةِ المرأةِ معَ الجمَاعةِ:
صلاةَ المرأةَ في صَحْنِ دارِها خيرٌ مِن صلاتِها في مسجدِ بلدتِها، وصلاتَها في غرفتِها خيرٌ مِنْ صلاتِها في صحنِ دارِها، لكنْ معَ ذلكَ يجوزُ للمرأةِ أنْ تشهدَ الجُمُعةَ والجماعاتِ في مساجدِ المسلمينَ بشرطِ أنْ تخرجَ في كاملِ عفتِها وحشمتِها بعيدةً كلَّ البُعدِ عَنْ كلِّ ما قدْ يلفتُ انتِباهَ الرِّجالِ مِنَ الزِّينةِ الظاهرةِ؛ فعنْ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ قالتْ: "لو أدركَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ المسجدَ كما مُنعتْ نساءُ بني إسرائيلَ".
قالَ الرَّبيعُ: ذلكَ مِنْ أجلِ ما يعملْنَ منَ العطرِ والريحِ والطيبِ، فيدخلنَ بهِ المسجدَ ويشغلْنَ بهِ النَّاسَ عنِ الصَّلاةِ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
صلاة الجماعة 4:
مَواضِعِ صَلاةِ الجمَاعَةِ:
ولا تجبُ صلاةُ الجماعةِ إلا في الصَّلواتِ الخمسِ المكتوباتِ، وكذا في صَلاةِ الجُمُعةِ، وما عدَاها منَ الصَّلواتِ فالجماعةُ فيها سُنةُ غيرُ واجبةٍ، وذلكَ كصلاةِ الجنازةِ والعيدينِ والكسوفَينِ والتراويحِ والاستسقاءِ، واللهُ أعلمُ.
تِكْرارِ الجمَاعَةِ:
يمنعُ المصلُّونَ -على سبيلِ العَمدِ- مِنْ إنشاءِ جماعةٍ قبلَ الجماعةِ الراتبةِ الأُولى، وهكذَا بعدَها؛ لأنَّ الجماعةَ شُرِعتْ مِنْ أجلِ الاجتماعِ، وفعلُ ذلكَ دليلُ التفرُّقِ وشَارةُ النزاعِ.
ويجوزُ تكرارُ الجماعةِ لمَنْ أتى متأخِّرًا بسببِ نومٍ أو ما أشبهَهُ مِنَ الأعذارِ ما لم يفْضِ ذلكَ إلى التهاونِ في حضورِ الجماعةِ الأُولى، فقدْ جاءَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ"، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَه.
وهذا الحُكْمُ - وهوَ التَّصَدُّقُ بالتَّنفُّلِ خلْفَ المفتَرِضِ المتأخِّرِ- في غَيرِ الفجْرِ والعَصْرِ؛ إذْ لا صلاةَ بعدَهما كمَا ثبتَ ذَلكَ في الحدِيْثِ.
ولا يجوزُ اتفاقًا إقامةُ جماعتَينِ متماثلتَينِ في نفسِ المكانِ والزَّمانِ، وفي حالِ اخْتلافِ الصَّلاتينِ فعلَى الجماعةِ الثانيةِ أنْ تنتظرَ حتى تنتهيَ الجماعةُ الأُولى، وإنْ كانَ لا بُدَّ فاعلةً فعليهَا أنْ تغيبَ إلى موضعٍ بعيدٍ بحيثُ لا يُسمعُ للأُولى صوتٌ، ولا يصحَّ بها اقتداءٌ.
وعلَيهِ فمَنْ أقامَ جماعةً أخْرَى معَ علمِهِ بوجودِ جماعةٍ قريبةٍ قدْ أقيمتْ منْ قبلُ في نفسِ المكانِ والزمانِ - ولو اختلفَ الفرضَانِ - فصَلاة الجماعةِ الثَّانيةِ باطلةٌ وعَلَيهمْ إعادةُ صلاتِهمْ، فليُنتبَهْ لذلكَ، واللهُ المستعان.
صَلاةِ المرأةِ معَ الجمَاعةِ:
صلاةَ المرأةَ في صَحْنِ دارِها خيرٌ مِن صلاتِها في مسجدِ بلدتِها، وصلاتَها في غرفتِها خيرٌ مِنْ صلاتِها في صحنِ دارِها، لكنْ معَ ذلكَ يجوزُ للمرأةِ أنْ تشهدَ الجُمُعةَ والجماعاتِ في مساجدِ المسلمينَ بشرطِ أنْ تخرجَ في كاملِ عفتِها وحشمتِها بعيدةً كلَّ البُعدِ عَنْ كلِّ ما قدْ يلفتُ انتِباهَ الرِّجالِ مِنَ الزِّينةِ الظاهرةِ؛ فعنْ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ ـ رضي الله عنها ـ قالتْ: "لو أدركَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما أحدثَ النساءُ لمنعهنَّ المسجدَ كما مُنعتْ نساءُ بني إسرائيلَ".
قالَ الرَّبيعُ: ذلكَ مِنْ أجلِ ما يعملْنَ منَ العطرِ والريحِ والطيبِ، فيدخلنَ بهِ المسجدَ ويشغلْنَ بهِ النَّاسَ عنِ الصَّلاةِ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا