السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (5):
س: فيمن دخل المسجد فوجد الصف مكتملاً فأراد أن يجر أحداً معه. فهل يأخذ من أول الصف أم من وسطه؟
ج: الأولى أن يأخذ من طرف الصف، لئلا تبقى فرجة في الصف ولا يسدها أحد، وأما إن كان الناس ينتبهون لسدها، فلا مانع من الأخذ من وسطه ما عدا الذي يكون وراء ظهر الأمام. والله أعلم.
س: إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة قائمة، فهل اقرأ التوجيه أو لا أم أدخل بتكبيرة الإحرام مباشرة؟
ج: اقرأ التوجيه ولو في حال مشيك، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام، وصل ما أدركت مع الأمام، فإذا سلم فقم لاستدراك ما فاتك بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام. والله أعلم.
س: في الحديث: "من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة"، فهل يدل هذا منع الاستدراك على من لم يدرك الركوع؟
ج: له أن يستدرك إن أدرك الركوع، والخلاف فيما بعد ذلك، والراجح الجواز، لعموم حديث: "ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، ولم يخصص هذا العموم مخصص. والله أعلم.
س: إذا أدرك المصلي الإمام افي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل يقضي الفاتحة في الركعتين الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السورة؟ وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ التشهد؟
ج: لا بد في استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة قاتت المستدرك أيضاً، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (5):
س: فيمن دخل المسجد فوجد الصف مكتملاً فأراد أن يجر أحداً معه. فهل يأخذ من أول الصف أم من وسطه؟
ج: الأولى أن يأخذ من طرف الصف، لئلا تبقى فرجة في الصف ولا يسدها أحد، وأما إن كان الناس ينتبهون لسدها، فلا مانع من الأخذ من وسطه ما عدا الذي يكون وراء ظهر الأمام. والله أعلم.
س: إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة قائمة، فهل اقرأ التوجيه أو لا أم أدخل بتكبيرة الإحرام مباشرة؟
ج: اقرأ التوجيه ولو في حال مشيك، فإذا وصلت إلى الصف فكبر تكبيرة الإحرام، وصل ما أدركت مع الأمام، فإذا سلم فقم لاستدراك ما فاتك بعد تكبيرة الإحرام مع الإمام. والله أعلم.
س: في الحديث: "من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة"، فهل يدل هذا منع الاستدراك على من لم يدرك الركوع؟
ج: له أن يستدرك إن أدرك الركوع، والخلاف فيما بعد ذلك، والراجح الجواز، لعموم حديث: "ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، ولم يخصص هذا العموم مخصص. والله أعلم.
س: إذا أدرك المصلي الإمام افي الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل يقضي الفاتحة في الركعتين الفائتتين وحدها أم الفاتحة مع السورة؟ وهل إذا قام للقضاء يقوم بتكبيرة؟ ومتى يقرأ التشهد؟
ج: لا بد في استدراك الركعتين الأوليين اللتين سبق بهما الإمام في صلاة العشاء من قراءة الفاتحة وسورة، لأن السورة قاتت المستدرك أيضاً، ويقرأ التشهد عندما يجلس عند الإمام، وعندما يقوم إلى الاستدراك يقوم بلا تكبيرة. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا