السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (6):
س: فيمن أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين لصلاة الظهر وهو قاصد الجمع بين الظهر والعصر. فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما مع الأمام لصلاة الظهر ثم يقوم ليصلي ركعتي العصر أو عليه أن يتم صلاة الظهر أربع ركعات حسب صلاة الأمام؟
ج: إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، سواء دخل معه من أول صلاته أو في أثنائها، ولو في الركعتين الأخيرتين لأنه يجب عليه أن يأتم بإمامه فيصلي صلاته. والله أعلم.
س: استدركت مع الأمام صلاة المغرب، ولم أتمكن من قراءة الفاتحة وسورة، فماذا عليّ إذا لم أبدلهما؟
ج: في هذه المسألة خلاف، قال بعض العلماء: إن الإمام يحمل عن المأموم القراءة إذا فاتته القراءة فقط ولم يفته غيرها، وقيل: بل عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام سواء كان ما فاته القراءة وحدها أم القراءة مع ما بعدها من الركوع والسجود، أو مع الركوع فحسب، بدليل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".
ومن العلماء من يرى أن الإمام إذا سبق المأموم بالقراءة فتلك الركعة بأصلها فائته للمأموم وعليه أن يستدركها. والله أعلم.
س: عمن دخل على الإمام في الركعة الثانية، فمتى يأتي بالاستعاذة، وإن كان في المسألة خلاف فما الراجح عندكم؟
ج: في ذلك خلاف، والراجح أنه يأتي بها في أول قراءة يقرأها مع الإمام، لأن الاستعاذة شرعت للقراءة، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}، فلو أخر الاستعاذة كانت قراءته مع الإمام خالية منها، والقول الآخر أنه يؤخرها إلى القيام للاستدراك، ووجهه أن محلها الركعة الأولى وتلك هي الأولى، ولكن الرجح ما تقدم. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (6):
س: فيمن أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين لصلاة الظهر وهو قاصد الجمع بين الظهر والعصر. فهل يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما مع الأمام لصلاة الظهر ثم يقوم ليصلي ركعتي العصر أو عليه أن يتم صلاة الظهر أربع ركعات حسب صلاة الأمام؟
ج: إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه الإتمام، سواء دخل معه من أول صلاته أو في أثنائها، ولو في الركعتين الأخيرتين لأنه يجب عليه أن يأتم بإمامه فيصلي صلاته. والله أعلم.
س: استدركت مع الأمام صلاة المغرب، ولم أتمكن من قراءة الفاتحة وسورة، فماذا عليّ إذا لم أبدلهما؟
ج: في هذه المسألة خلاف، قال بعض العلماء: إن الإمام يحمل عن المأموم القراءة إذا فاتته القراءة فقط ولم يفته غيرها، وقيل: بل عليه أن يقضي ما فاته مع الإمام سواء كان ما فاته القراءة وحدها أم القراءة مع ما بعدها من الركوع والسجود، أو مع الركوع فحسب، بدليل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".
ومن العلماء من يرى أن الإمام إذا سبق المأموم بالقراءة فتلك الركعة بأصلها فائته للمأموم وعليه أن يستدركها. والله أعلم.
س: عمن دخل على الإمام في الركعة الثانية، فمتى يأتي بالاستعاذة، وإن كان في المسألة خلاف فما الراجح عندكم؟
ج: في ذلك خلاف، والراجح أنه يأتي بها في أول قراءة يقرأها مع الإمام، لأن الاستعاذة شرعت للقراءة، قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}، فلو أخر الاستعاذة كانت قراءته مع الإمام خالية منها، والقول الآخر أنه يؤخرها إلى القيام للاستدراك، ووجهه أن محلها الركعة الأولى وتلك هي الأولى، ولكن الرجح ما تقدم. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا