السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (7):
س: ما تقول فيمن يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الأمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع الجماعة؟
ج: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا جئت والناس يصلون فصل معهم" وهو يدل على عدم جواز التخلف عن الجماعة إذا أقيمت، لأن أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كأمر الله للوجود إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك (أي عن الوجوب)، وصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يدل على وجوب استدراك الفائت من الصلاة على من دخل مع الإمام وقد فاته شيء منها وهو قوله: "ما أدركت فصلوا" وفي الدخول، لذلك لا يصح لمن وجد جماعة تصلي أن ينتظر أو يخرج ليصلي بنفسه أو مع جماعة أخرى. وكذلك من دخل المسجد وقد أذن للصلاة ليس له أن يخرج قبل أن يصلي إلا لضرورة لا محيص عنها، أو كان يمكنه أن يعود فيصلي. والله أعلم.
وأجاب عنها أيضاً بما نصه؟
لا يعذر المسلم في عدم الالتحاق بالإمام في الصلاة إن سبقه، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وفي رواية أخرى "فأتموا" والأمر للوجوب بما لم تصرفه قرينة، ومن جهل ذلك فعليه أن يتعلم، على أن الاستدراك ليس له أحكام خاصة إلا ما دل عليه الحديث المذكور. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
فتاوى الاستدراك (7):
س: ما تقول فيمن يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الأمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع الجماعة؟
ج: جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا جئت والناس يصلون فصل معهم" وهو يدل على عدم جواز التخلف عن الجماعة إذا أقيمت، لأن أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ كأمر الله للوجود إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك (أي عن الوجوب)، وصح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يدل على وجوب استدراك الفائت من الصلاة على من دخل مع الإمام وقد فاته شيء منها وهو قوله: "ما أدركت فصلوا" وفي الدخول، لذلك لا يصح لمن وجد جماعة تصلي أن ينتظر أو يخرج ليصلي بنفسه أو مع جماعة أخرى. وكذلك من دخل المسجد وقد أذن للصلاة ليس له أن يخرج قبل أن يصلي إلا لضرورة لا محيص عنها، أو كان يمكنه أن يعود فيصلي. والله أعلم.
وأجاب عنها أيضاً بما نصه؟
لا يعذر المسلم في عدم الالتحاق بالإمام في الصلاة إن سبقه، لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وفي رواية أخرى "فأتموا" والأمر للوجوب بما لم تصرفه قرينة، ومن جهل ذلك فعليه أن يتعلم، على أن الاستدراك ليس له أحكام خاصة إلا ما دل عليه الحديث المذكور. والله أعلم.
(المصدر/ كتاب الفتاوى لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(0096894159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا