السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من سلسلة الصلاة
صلاة الجمعه (2)
شُرُوطِ صِحَّتِها:
الشَّرطُ الأولُ: الإمامُ
الذي يأمرُ بإقامتِها، بَرًّا كان أو فاجرًا؛ فإذا أمرَ بإقامَتِها حاكمُ المسلمينَ ووليُّ أمرهمْ وجبَ إجابةُ منادِيها والسَّعيُ إليها.
يقولُ سماحةُ المفتي -حفظهُ اللهُ-:"وعليه فهي ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، وما جاءَ مِن خِلافٍ في شروطِها يرفعُهُ أمرُ الحاكمِ المسلمِ في إقامتِها، وعليهِ فإذا أُقيمتْ بأمرِ السلطانِ لم يجُزْ لأحدٍ أن يتخلفَ عنها..".
الشَّرْطُ الثاني: الوَقتُ
ووقتُها هو وقتُ صلاةِ الظهرِ حذوَ النعلِ بالنعلِ، يبدأُ مِن زوالِ الشَّمسِ حتى يَصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه؛ ذلك لأنَّ الجُمُعةَ بدلٌ مِن صلاةِ الظهرِ، ووقتُ صلاةِ الظهرِ بعدَ زوالِ الشَّمس ِبإجماعِ الأمَّةِ، والبدلُ يأخذُ حكمَ المُبدَلِ منه. إلا أنَّ وقتَ الزوالِ مُستثنًى منَ النَّهي عنِ الصَّلاةِ يومَ الجُمُعةِ.
الشَّرطُ الثالثُ: الجَمَاعةُ
الجماعةُ شرطٌ لِصحةِ صلاةِ الجُمُعةِ، لأنَّ الاجتماعَ هو شعارُ الجُمُعةِ؛ لذا لا يصحُّ تأديتُها فُرادى، والدَّليلُ على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ".
واختلفوا في أقلِّ العددِ المُجزِي لِصحَّتِها وانعقادِها، وليسَ في هذهِ القضيةِ توقيفٌ مِن الشارعِ على عددٍ معلومٍ إلا الاجتهادَ مِن أهلِ العلومِ، يقولُ الإمامُ السالميُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الحُجَجُ المقنعةُ": "والصَّحيحُ أنَّها تَنْعَقِدُ بما يُطلقُ عليه اسمُ جَمعٍ حقيقةً، وهم مِنَ الثلاثةِ فصاعدًا، أو حكمًا وهم مِنَ الاثنين فصاعدًا، أمَّا التَّحديدُ بما فوقَ ذلك فلا سبيلَ إليه..".
الشَّرطُ الرَّابعُ: الخُطْبةُ
القولُ الصَّحيحُ عندَ محدِّثِ العَصْرِ -حفظهُ اللهُ- أنَّ الخُطْبَةَ شرطٌ لِصحّةِ صلاةِ الجُمُعةِ، لا تتمُّ جُمُعةٌ بدونِها؛ ودليلُ ذلك قولُهُ تَعَالى: }وَتَرَكُوكَ قَائِماً{، مع مواظبتِه عليه الصلاةُ والسلامُ عليها طولَ حياتِهِ حتى أتاهُ اليقينُ.
وهيَ خُطبَتانِ بينَهما جلسةٌ خفيفةٌ، يقومُ بِهما الخطيبُ بعدَ زوالِ الشَّمسِ، ومِنَ السُّنةِ أن تكونَ الخُطبةُ متصلةً بالأذانِ، والإقامةُ متصلةً بالخُطبةِ، والصلاةُ متصلةً بالإقامةِ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(009689159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا
من سلسلة الصلاة
صلاة الجمعه (2)
شُرُوطِ صِحَّتِها:
الشَّرطُ الأولُ: الإمامُ
الذي يأمرُ بإقامتِها، بَرًّا كان أو فاجرًا؛ فإذا أمرَ بإقامَتِها حاكمُ المسلمينَ ووليُّ أمرهمْ وجبَ إجابةُ منادِيها والسَّعيُ إليها.
يقولُ سماحةُ المفتي -حفظهُ اللهُ-:"وعليه فهي ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ، وما جاءَ مِن خِلافٍ في شروطِها يرفعُهُ أمرُ الحاكمِ المسلمِ في إقامتِها، وعليهِ فإذا أُقيمتْ بأمرِ السلطانِ لم يجُزْ لأحدٍ أن يتخلفَ عنها..".
الشَّرْطُ الثاني: الوَقتُ
ووقتُها هو وقتُ صلاةِ الظهرِ حذوَ النعلِ بالنعلِ، يبدأُ مِن زوالِ الشَّمسِ حتى يَصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه؛ ذلك لأنَّ الجُمُعةَ بدلٌ مِن صلاةِ الظهرِ، ووقتُ صلاةِ الظهرِ بعدَ زوالِ الشَّمس ِبإجماعِ الأمَّةِ، والبدلُ يأخذُ حكمَ المُبدَلِ منه. إلا أنَّ وقتَ الزوالِ مُستثنًى منَ النَّهي عنِ الصَّلاةِ يومَ الجُمُعةِ.
الشَّرطُ الثالثُ: الجَمَاعةُ
الجماعةُ شرطٌ لِصحةِ صلاةِ الجُمُعةِ، لأنَّ الاجتماعَ هو شعارُ الجُمُعةِ؛ لذا لا يصحُّ تأديتُها فُرادى، والدَّليلُ على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ".
واختلفوا في أقلِّ العددِ المُجزِي لِصحَّتِها وانعقادِها، وليسَ في هذهِ القضيةِ توقيفٌ مِن الشارعِ على عددٍ معلومٍ إلا الاجتهادَ مِن أهلِ العلومِ، يقولُ الإمامُ السالميُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الحُجَجُ المقنعةُ": "والصَّحيحُ أنَّها تَنْعَقِدُ بما يُطلقُ عليه اسمُ جَمعٍ حقيقةً، وهم مِنَ الثلاثةِ فصاعدًا، أو حكمًا وهم مِنَ الاثنين فصاعدًا، أمَّا التَّحديدُ بما فوقَ ذلك فلا سبيلَ إليه..".
الشَّرطُ الرَّابعُ: الخُطْبةُ
القولُ الصَّحيحُ عندَ محدِّثِ العَصْرِ -حفظهُ اللهُ- أنَّ الخُطْبَةَ شرطٌ لِصحّةِ صلاةِ الجُمُعةِ، لا تتمُّ جُمُعةٌ بدونِها؛ ودليلُ ذلك قولُهُ تَعَالى: }وَتَرَكُوكَ قَائِماً{، مع مواظبتِه عليه الصلاةُ والسلامُ عليها طولَ حياتِهِ حتى أتاهُ اليقينُ.
وهيَ خُطبَتانِ بينَهما جلسةٌ خفيفةٌ، يقومُ بِهما الخطيبُ بعدَ زوالِ الشَّمسِ، ومِنَ السُّنةِ أن تكونَ الخُطبةُ متصلةً بالأذانِ، والإقامةُ متصلةً بالخُطبةِ، والصلاةُ متصلةً بالإقامةِ.
(المصدر/ كتاب المعتمد في الصلاة)
مع تحيات :
حملة شباب ولاية المضيبي للأعمال الخيرية
للتواصل عبر الواتس آب
(009689159790)
شاركنا الأجر وساهم في نشر رسائلنا