[align=center]
الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن
نذر أن يعصيه فلا يعصه». وقال أبو داود عن أحمد: «لا أعلم عن أحد من
العلماء خلافًا في أنه مسنون».
ويستحب الإكثار منه لما فيه من ملازمة المسجد وطاعة الله والانشغال بالذكر
ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان ليرافق ليلة القدر، فعن
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في
العشر الأواخر ويقول: التمسوها
في العشر الأواخر - يعني ليلة القدر-». [رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له].
شروط الاعتكاف
النية: وهي شرط عند الأحناف والحنابلة، وركن عند المالكية والشافعية، وهو
الصحيح.
العقل: فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز أي المميز فيصح اعتكافه.
- الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف للجنب والحائض والنفساء،
والمالكية اشترطوا إن أجنب وهو نائم لا يتدان في الغسل، والأحناف قالوا: لو
اعتكف الجنب صح مع الحرمة.
وقت الاعتكاف
يصح الاعتكاف في جميع الأوقات من الليل والنهار وأوقات كراهة الصلاة، وفي
يوم العيدين والتشريق، وأفضله ما كان بصوم، وأفضله شهر رمضان، وأفضله
العشر الأواخر، أما من ذهب إلى عدم صحة الاعتكاف بغير صوم مستدلاً بما رواه الدارقطني
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»، فمردود عليه بالآتي:
( الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6174
ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت
في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
«أوف بنذرك». [رواه البخاري]. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالصوم.
لو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه.
لأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة؛ كما أنه عبادة تصح في
الليل فأشبه سائر العبادات.
لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع،
وأحاديثهم لا تصح ولو صحت فالمراد بها الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل.
مدة الاعتكاف
ذهب الجمهور إلى أن أقل مدة للاعتكاف أقل من ليلة ولو بلحظة من ليل أو نهار،
وقد روى عن عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: «إني لأمكث في المسجد
الساعة وما أمكث إلا لأعتكف».
أما أكثر مدة للاعتكاف فلا حد لها غير أن بعض الفقهاء كره أكثر من عشرة أيام
وكره البعض أكثر من شهر.
وقت دخول الاعتكاف والخروج منه
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس «يوم العشرين
أي قبل ليلة الحادي والعشرين»؛ لأن العشر اسم لعدد الليالي فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة.
وذهب الأوزاعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه
الأيام (الحادي والعشرين)، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه
وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان».
الرد عليه: رد الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم
دخل في أول الليل إلى المسجد ولكان دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد
صلاة الصبح ليخلو بنفسه.ويخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد
سواء تم الشهر أو نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه
صلاة العيد أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى.
اعتكاف النساء
يشرع للنساء الاعتكاف وذلك للآتي:
"كونه عبادة يشترك فيها الرجال والنساء، «فالنساء شقائق الرجال
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
[فاستأذنته عائشة فأذن لها. [رواه مسلم
شروط اعتكاف النساء:
يشترط إذن الزوج لاعتكاف المرأة وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق
ولأن استمتاعها ملك الزوج فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه فلو خالفت صح مع
التحريم، فإن دخلت المرأة في الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوى إذن الزوج أو
لم يأذن جاز له إخراجها منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في
الاعتكاف وتابعتها حفصة ثم زينب خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل
أردن القرب منه لغيرتهن عليه فأخرجهن وقال: «ألبر تُردن، وأمر بخبائة فقوض». [رواه الجماعة
ألا يكون في اعتكافها فتنة.
قضاء الاعتكاف
من شرع في الاعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل: يجب،
والصحيح الاستحباب، دليله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذن عائشة فأذن لها
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش
أمرت ببناء فبني لها، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى
انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألبر أردتن بهذا؟! ما أنا بمعتكف».
فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. [رواه البخاري
مايجوز للمعتكف فعله
الخروج للحاجة التي لابد منها.
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة مثل توصيل الزائر إلى باب المسجد والحديث
معه.
زيارة المرأة للمعتكف وخلوه بزوجته بلا مباشرة بشهوة
غسل المعتكف ووضوؤه في المسجد
وضع الفراش أو السرير له في المسجد،
أجاز البعض اعتكاف المفطر بعذر في شهر رمضان
مبطلات الاعتكاف
الخروج لغير الحاجة التي لا بد منها، ومثال الحاجة التي لابد منها قضاء
الحاجة والاغتسال الواجب أو الحصول على الطعام والماء،
ومن ثم فلا يجوز للمعتكف الخروج لغير حاجة كالبيع والشراء الذي لا يتعلق
بضروريات الاعتكاف - مثل الطعام والماء - وإذا اشترط في نيته الخروج لشيء
مثل الخروج لجنازة أو عمل بالنهار فالأكثرية على أن هذه النية لا تنفعه ويكون
اعتكافه باطلاً،
الجماع و الأكل أو الشرب عامدًا بالنهار أو نية الإفطار عند من يشترط الصوم.
[/align]
الاعتكاف سنة بالإجماع، ولا يجب إلا بالنذر؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن
نذر أن يعصيه فلا يعصه». وقال أبو داود عن أحمد: «لا أعلم عن أحد من
العلماء خلافًا في أنه مسنون».
ويستحب الإكثار منه لما فيه من ملازمة المسجد وطاعة الله والانشغال بالذكر
ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان ليرافق ليلة القدر، فعن
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في
العشر الأواخر ويقول: التمسوها
في العشر الأواخر - يعني ليلة القدر-». [رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له].
شروط الاعتكاف
النية: وهي شرط عند الأحناف والحنابلة، وركن عند المالكية والشافعية، وهو
الصحيح.
العقل: فلا يصح من مجنون ونحوه ولا من صبي غير مميز أي المميز فيصح اعتكافه.
- الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح الاعتكاف للجنب والحائض والنفساء،
والمالكية اشترطوا إن أجنب وهو نائم لا يتدان في الغسل، والأحناف قالوا: لو
اعتكف الجنب صح مع الحرمة.
وقت الاعتكاف
يصح الاعتكاف في جميع الأوقات من الليل والنهار وأوقات كراهة الصلاة، وفي
يوم العيدين والتشريق، وأفضله ما كان بصوم، وأفضله شهر رمضان، وأفضله
العشر الأواخر، أما من ذهب إلى عدم صحة الاعتكاف بغير صوم مستدلاً بما رواه الدارقطني
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا بصوم»، فمردود عليه بالآتي:
( الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6174
ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت
في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
«أوف بنذرك». [رواه البخاري]. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالصوم.
لو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام فيه.
لأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة؛ كما أنه عبادة تصح في
الليل فأشبه سائر العبادات.
لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يصح فيه نص ولا إجماع،
وأحاديثهم لا تصح ولو صحت فالمراد بها الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل.
مدة الاعتكاف
ذهب الجمهور إلى أن أقل مدة للاعتكاف أقل من ليلة ولو بلحظة من ليل أو نهار،
وقد روى عن عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي: «إني لأمكث في المسجد
الساعة وما أمكث إلا لأعتكف».
أما أكثر مدة للاعتكاف فلا حد لها غير أن بعض الفقهاء كره أكثر من عشرة أيام
وكره البعض أكثر من شهر.
وقت دخول الاعتكاف والخروج منه
ذهب الأئمة الأربعة إلى أن دخول الاعتكاف قبيل غروب الشمس «يوم العشرين
أي قبل ليلة الحادي والعشرين»؛ لأن العشر اسم لعدد الليالي فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة.
وذهب الأوزاعي والليث والثوري إلى أن المعتكف يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه
الأيام (الحادي والعشرين)، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه
وأنه أمر بخباء فضرب لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان».
الرد عليه: رد الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم
دخل في أول الليل إلى المسجد ولكان دخل إلى المكان الذي أعده للاعتكاف بعد
صلاة الصبح ليخلو بنفسه.ويخرج من الاعتكاف بعد غروب الشمس ليلة العيد
سواء تم الشهر أو نقص، والأفضل أن يمكث ليلة العيد في المسجد حتى يصلي فيه
صلاة العيد أو يخرج منه إلى المصلى لصلاة العيد إن صلوها في المصلى.
اعتكاف النساء
يشرع للنساء الاعتكاف وذلك للآتي:
"كونه عبادة يشترك فيها الرجال والنساء، «فالنساء شقائق الرجال
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
[فاستأذنته عائشة فأذن لها. [رواه مسلم
شروط اعتكاف النساء:
يشترط إذن الزوج لاعتكاف المرأة وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها السابق
ولأن استمتاعها ملك الزوج فلا يجوز إبطاله عليه بغير إذنه فلو خالفت صح مع
التحريم، فإن دخلت المرأة في الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوى إذن الزوج أو
لم يأذن جاز له إخراجها منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في
الاعتكاف وتابعتها حفصة ثم زينب خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل
أردن القرب منه لغيرتهن عليه فأخرجهن وقال: «ألبر تُردن، وأمر بخبائة فقوض». [رواه الجماعة
ألا يكون في اعتكافها فتنة.
قضاء الاعتكاف
من شرع في الاعتكاف متطوعًا ثم قطعه استحب له قضاؤه وقيل: يجب،
والصحيح الاستحباب، دليله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذن عائشة فأذن لها
وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش
أمرت ببناء فبني لها، قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى
انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال: ما هذا ؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ألبر أردتن بهذا؟! ما أنا بمعتكف».
فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال. [رواه البخاري
مايجوز للمعتكف فعله
الخروج للحاجة التي لابد منها.
اشتغال المعتكف بالأمور المباحة مثل توصيل الزائر إلى باب المسجد والحديث
معه.
زيارة المرأة للمعتكف وخلوه بزوجته بلا مباشرة بشهوة
غسل المعتكف ووضوؤه في المسجد
وضع الفراش أو السرير له في المسجد،
أجاز البعض اعتكاف المفطر بعذر في شهر رمضان
مبطلات الاعتكاف
الخروج لغير الحاجة التي لا بد منها، ومثال الحاجة التي لابد منها قضاء
الحاجة والاغتسال الواجب أو الحصول على الطعام والماء،
ومن ثم فلا يجوز للمعتكف الخروج لغير حاجة كالبيع والشراء الذي لا يتعلق
بضروريات الاعتكاف - مثل الطعام والماء - وإذا اشترط في نيته الخروج لشيء
مثل الخروج لجنازة أو عمل بالنهار فالأكثرية على أن هذه النية لا تنفعه ويكون
اعتكافه باطلاً،
الجماع و الأكل أو الشرب عامدًا بالنهار أو نية الإفطار عند من يشترط الصوم.
[/align]
تعليق