إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

من فتاوى الامام جابر بن زيد ( لرمضان )

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من فتاوى الامام جابر بن زيد ( لرمضان )

    باب في الصيام والاعتكاف .

    المسألة 259 ، ص60 :

    259 : حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ،فأبصرت الدم ؟
    قال : إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع( فلتصلي .

    260 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته في غير رمضان وهما صائمان ؟
    قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا إلى الله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع فيه امرأته .

    261 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع زوجته وهو معتكف ؟
    قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب إلى الله ، وليبدل يوما مكان يومه الذي واقع فيه .

    262 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو صائم .
    قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب( ) .
    263 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل اليوم أو اليومين( ) أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟
    قال : لا يصوم قبله شيئا إذا حضر حتى يصومه .

    264 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في قيام رمضان ؟
    قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضي مكانه فليفعل ، فإن الناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام في رمضان حقا عليهم

    265 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة في منامه فبات حتى أصبح ، أله الصوم ؟
    قال : إن لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم( ) ، وإن كان على علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن

    يصوم.( )

    266 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوصال ؟
    فقال : نهى عنه ، وقال الله ( فأتموا الصيام إلى الليل ) فلا صوم بليل .

    267 : عمر بن هرم ، عن عكرمة أن المرأة الحبلى( ) إذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها .

    268 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في رمضان فلم يصم في سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توفى ؟
    قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم عن كل يوم مسكينا من ماله .

    269 : حازم عن تميم ، عن حيان اقل : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضي أياما عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته ؟
    قال : عليه أن يقضي ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضي شهر رمضان فأصابته جنابة وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذي أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز .

    270 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وزهو صائم فأمنى من شهوتها ، فهل يفطر ؟
    قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه( )

    271 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهارا وهو صائم ؟
    قال : لا يفطر ولكن يعجل بالغسل من الجنابة .
    272 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائما فنسى فأكل أو شرب ، أيفطر ؟
    قال : لا ، وليتم صومه .
    273 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما ثم توضأ ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه ، أيفطر ؟
    قال : لا ، وليتم صومه .
    274 : عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟
    قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم .
    275 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل يصح له أن يقطع صيامه ؟
    قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهرا فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار.

    276 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ؟
    فقال : ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهر استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياما متتابعات .
    277 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟
    قال : لتصم ثلاثة أيام ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ولتطعم مساكين مكان صمتها.

    278 :عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟
    قال : لا يصلح لها يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة .
    279 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يحتجم ؟
    قال : تخرج الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر .
    280 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصح للصائم أن يستقيء ؟
    قال : لا وإن غلب عليه فلا يفطر .
    281 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم هل يمنعها ذلك من الصوم .
    قال : لا ، إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض والذي تراه الحامل هو الغيض .

    282 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقربها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟
    قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه .
    وسئل ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت ؟
    قال : ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت في اعتكافها ، فليس له أن يمنعها ، وإن كانت مع ذلك مسيئة في نذير بغير إذنه ، فإذن اجتذبها زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين .

    283 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في بيتها ؟
    قال : لا يصلح ولتعتكف في المسجد قال الله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
    فقيل له : في أي مسجد تعتكف ؟
    قال : في أي مسجد من المساجد التي تليها .

    284 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف في مسجد جامع ، هل يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله ؟
    قال : يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه ، ويأتي الجمعة إن اعتكف في مسجد أهله إن شاء .

    285 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يعتكف الرجل ولا يصوم ؟
    فقال : كان ابن عباس يقول : ما اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه .

    286: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصيام في السفر ؟
    قال : يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمرا يشق عليه ، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده .

    287: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ؟
    قال : هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة ، كانا يصومان ثم يكبران ويضعفان عن ذلك ولم يطيقاه ، فرخص الله لهما الإفطار وجعل عليهما إطعاما لكل يوم مسكين ، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم.

    288: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض في رمضان ، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توفى ؟
    قال : يصوم وليه ، فإن لم يصم عنه فليطعم كل يوم مسكينا من ماله .

    289: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته أو احتلم ، ثم ضيع الغسل حتى أصبح ؟
    قال : ليتم صيام ذلك اليوم ، وليبدله بيوم آخر .

    290 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سافر في رمضان فلم يصم ، ولم يرجع من سفره حتى مات ؟
    قال : لا يصام عنه ولا يطعم .

    291: أبو صفرة عبدالملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن الضمام بن السائب ، عن أبي الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأسا للصائم في أول النهار ، وكرهه في آخره .

    292: الربيع : عن ضمام ، قال : دخل داخل على أبي الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهارا في رمضان ، فقال لهما : تأكلان في شهر رمضان ؟
    فقال أبو الشعثاء : أما أنا فقدمت من سفري ، وأما هي فطهرت من حيضتها ، وليس علينا بأس .

    293: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : الصوم من الليل ينوي ذلك من الليل .

    294 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص.

    295: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : المتكف لا يجيب دعوة وإذا دعى فعليه أن يأتي.
    296 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يدخل الحمام ، ولا يخرج لشراء ولا لبيع .
    وقال الكوفيون : لا يضر ما احتبس ساعة ، فإن تشاغل أكثر من نصف يوم استأنف الاعتكاف .

    297 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : لا يخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلي الصلاة عليه .
    298 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يقود مريضا .
    299 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له .
    300 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، عن رجل أصبح لا يطيق الصوم في رمضان فأصبح فاطرا في رمضان ؟
    قال : له أن يأكل بقية يومه ، وإن لم يخف ضعفا ، وكذلك قال الكوفيون .
    301 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : أنه لم ير بأسا أن يدخل المعتكف المجد وإن كان مسقفا .
    302 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف لغسل الميت .
    303: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم .
    304: الربيع ، عن أبي الرحيل : أن أباه سأل أبا الشعثاء ، عن الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟
    فأمره بالصوم عنها .
    305: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء : أنه لم ير باسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار .
    306: الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع .
    307: عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا في شهر رمضان حتى إذا كنا في آخر يوم ، والناس يتجهزن لفطرهم ، إذ رأى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف في مسجد اليحمد ، قالو : يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟
    فقال جابر بن زيد : رأيته بين يدي الشمس أو خلفها ؟
    قلت : بين يدي الشمس .
    فقال جابر: إن يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا في مسجدهم .
    وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان ؟
    قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضي ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام إذا أدرك ، والمشرك إذا أسلم بقية شهر رمضان ، صام ما بقي من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر .
    وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط .
    أراك عصىَّ الدمعِ شيمتك الصبرُ أما للهوى نهىُ عليك ولا أمر

    بلى أنا مشتاق وعندى لوعةُ ولكنَّ مثلى لا يذاع له سر

    إذا الليل أضوانى بسطت يد الهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الكِبْرُ

  • #2
    [align=center]thanx for these useful information bro[/align]
    [align=center]حظ عيني لو تشوفك كل يوم & حظها وانت لناظرها الضياء
    نام فيها نام وانعس لا تقوم & بالسعادة يا تباشير الحياء
    انت يالي لك انا عمري اسوم & وارخص الغالي بلا زيف ورياء
    والبقايا ما لهم عندي لزوم & قلبي وقلبك حبايب اوفياء
    غيبتك وجدان واحزان وهموم & تتعب افكاري تسبب لي عياء
    ودي بشوفك مع طيب العلوم & عن عيوني لا يبعدك النياء
    صدق انا مشتاق لكني كتوم & اجبر عزومي ويمنعني الحياء
    منزلي فوق الكواكب والنجوم & وافي وسمعي على صوتك حياء
    وش على عيني ولو شافتك دوم & دامك انت في نواظرها الضياء[/align]

    تعليق

    يعمل...
    X