باب في الصيام والاعتكاف .
المسألة 259 ، ص60 :
259 : حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ،فأبصرت الدم ؟
قال : إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع( فلتصلي .
260 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته في غير رمضان وهما صائمان ؟
قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا إلى الله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع فيه امرأته .
261 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع زوجته وهو معتكف ؟
قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب إلى الله ، وليبدل يوما مكان يومه الذي واقع فيه .
262 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو صائم .
قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب( ) .
263 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل اليوم أو اليومين( ) أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟
قال : لا يصوم قبله شيئا إذا حضر حتى يصومه .
264 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في قيام رمضان ؟
قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضي مكانه فليفعل ، فإن الناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام في رمضان حقا عليهم
265 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة في منامه فبات حتى أصبح ، أله الصوم ؟
قال : إن لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم( ) ، وإن كان على علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن
يصوم.( )
266 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوصال ؟
فقال : نهى عنه ، وقال الله ( فأتموا الصيام إلى الليل ) فلا صوم بليل .
267 : عمر بن هرم ، عن عكرمة أن المرأة الحبلى( ) إذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها .
268 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في رمضان فلم يصم في سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توفى ؟
قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم عن كل يوم مسكينا من ماله .
269 : حازم عن تميم ، عن حيان اقل : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضي أياما عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته ؟
قال : عليه أن يقضي ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضي شهر رمضان فأصابته جنابة وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذي أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز .
270 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وزهو صائم فأمنى من شهوتها ، فهل يفطر ؟
قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه( )
271 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهارا وهو صائم ؟
قال : لا يفطر ولكن يعجل بالغسل من الجنابة .
272 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائما فنسى فأكل أو شرب ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
273 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما ثم توضأ ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
274 : عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟
قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم .
275 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل يصح له أن يقطع صيامه ؟
قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهرا فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار.
276 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ؟
فقال : ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهر استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياما متتابعات .
277 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟
قال : لتصم ثلاثة أيام ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ولتطعم مساكين مكان صمتها.
278 :عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟
قال : لا يصلح لها يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة .
279 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يحتجم ؟
قال : تخرج الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر .
280 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصح للصائم أن يستقيء ؟
قال : لا وإن غلب عليه فلا يفطر .
281 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم هل يمنعها ذلك من الصوم .
قال : لا ، إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض والذي تراه الحامل هو الغيض .
282 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقربها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟
قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه .
وسئل ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت ؟
قال : ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت في اعتكافها ، فليس له أن يمنعها ، وإن كانت مع ذلك مسيئة في نذير بغير إذنه ، فإذن اجتذبها زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين .
283 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في بيتها ؟
قال : لا يصلح ولتعتكف في المسجد قال الله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
فقيل له : في أي مسجد تعتكف ؟
قال : في أي مسجد من المساجد التي تليها .
284 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف في مسجد جامع ، هل يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله ؟
قال : يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه ، ويأتي الجمعة إن اعتكف في مسجد أهله إن شاء .
285 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يعتكف الرجل ولا يصوم ؟
فقال : كان ابن عباس يقول : ما اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه .
286: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصيام في السفر ؟
قال : يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمرا يشق عليه ، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده .
287: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ؟
قال : هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة ، كانا يصومان ثم يكبران ويضعفان عن ذلك ولم يطيقاه ، فرخص الله لهما الإفطار وجعل عليهما إطعاما لكل يوم مسكين ، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم.
288: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض في رمضان ، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توفى ؟
قال : يصوم وليه ، فإن لم يصم عنه فليطعم كل يوم مسكينا من ماله .
289: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته أو احتلم ، ثم ضيع الغسل حتى أصبح ؟
قال : ليتم صيام ذلك اليوم ، وليبدله بيوم آخر .
290 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سافر في رمضان فلم يصم ، ولم يرجع من سفره حتى مات ؟
قال : لا يصام عنه ولا يطعم .
291: أبو صفرة عبدالملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن الضمام بن السائب ، عن أبي الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأسا للصائم في أول النهار ، وكرهه في آخره .
292: الربيع : عن ضمام ، قال : دخل داخل على أبي الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهارا في رمضان ، فقال لهما : تأكلان في شهر رمضان ؟
فقال أبو الشعثاء : أما أنا فقدمت من سفري ، وأما هي فطهرت من حيضتها ، وليس علينا بأس .
293: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : الصوم من الليل ينوي ذلك من الليل .
294 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص.
295: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : المتكف لا يجيب دعوة وإذا دعى فعليه أن يأتي.
296 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يدخل الحمام ، ولا يخرج لشراء ولا لبيع .
وقال الكوفيون : لا يضر ما احتبس ساعة ، فإن تشاغل أكثر من نصف يوم استأنف الاعتكاف .
297 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : لا يخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلي الصلاة عليه .
298 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يقود مريضا .
299 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له .
300 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، عن رجل أصبح لا يطيق الصوم في رمضان فأصبح فاطرا في رمضان ؟
قال : له أن يأكل بقية يومه ، وإن لم يخف ضعفا ، وكذلك قال الكوفيون .
301 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : أنه لم ير بأسا أن يدخل المعتكف المجد وإن كان مسقفا .
302 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف لغسل الميت .
303: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم .
304: الربيع ، عن أبي الرحيل : أن أباه سأل أبا الشعثاء ، عن الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟
فأمره بالصوم عنها .
305: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء : أنه لم ير باسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار .
306: الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع .
307: عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا في شهر رمضان حتى إذا كنا في آخر يوم ، والناس يتجهزن لفطرهم ، إذ رأى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف في مسجد اليحمد ، قالو : يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟
فقال جابر بن زيد : رأيته بين يدي الشمس أو خلفها ؟
قلت : بين يدي الشمس .
فقال جابر: إن يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا في مسجدهم .
وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان ؟
قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضي ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام إذا أدرك ، والمشرك إذا أسلم بقية شهر رمضان ، صام ما بقي من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر .
وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط .
المسألة 259 ، ص60 :
259 : حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط قال : حدثنا عمرو بن هرم ، قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة إذا كانت حائضا ثم طهرت فصامت الغد متى طهرت ،فأبصرت الدم ؟
قال : إن كان دفع منها الدم فلتفطر ولا تصلي حتى ينقطع عنها الدم ، وإن كان لا ينقطع( فلتصلي .
260 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته في غير رمضان وهما صائمان ؟
قال : أراهما أصابا حراما وأبطلا صومهما ، فليتوبا إلى الله ، وليفعلا معروفا من صدقة ، وليصوما يوما مكان يومهما الذي جامع فيه امرأته .
261 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع زوجته وهو معتكف ؟
قال : يعتق رقبة ويتصدق ، ويتوب إلى الله ، وليبدل يوما مكان يومه الذي واقع فيه .
262 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل يقبل امرأته وهو صائم .
قال : ينهى عن ذلك الرجل الشاب( ) .
263 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يصوم الرجل قبل اليوم أو اليومين( ) أو أكثر من ذلك حتى يدرك رمضان ؟
قال : لا يصوم قبله شيئا إذا حضر حتى يصومه .
264 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل فرط في قيام رمضان ؟
قال : أرى أن يتصدق وإن استطاع أن يقضي مكانه فليفعل ، فإن الناس لقلة علمهم صغروا قيام رمضان في أنفسهم ، وقد كان المسلمون يرون القيام في رمضان حقا عليهم
265 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل حدث نفسه بالصيام من الليل ، فأصابته جنابة في منامه فبات حتى أصبح ، أله الصوم ؟
قال : إن لم يشعر بجنابته حتى أصبح فليصم( ) ، وإن كان على علم بها ثم نام حتى أصبح فلا أرى له أن
يصوم.( )
266 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الوصال ؟
فقال : نهى عنه ، وقال الله ( فأتموا الصيام إلى الليل ) فلا صوم بليل .
267 : عمر بن هرم ، عن عكرمة أن المرأة الحبلى( ) إذا شق عليها الصوم وخافت أن تسقط ، أو المرأة ترضع ولدها في رمضان فذهب لبنها فخافت على ولدها الموت ، ولا تجد له مرضعة ولا يأكل الطعام فإن لها أن تفطر حتى يأكل ويشرب أو يكون لها اللبن فترضع ولدها .
268 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مسافر في رمضان فلم يصم في سفره ، ثم رجع ولم يصم حتى توفى ؟
قال : يصوم عنه وليه وإن لم يصم فليطعم عن كل يوم مسكينا من ماله .
269 : حازم عن تميم ، عن حيان اقل : سألت أبا الشعثاء عن رجل أصابته جنابة وهو يقضي أياما عليه ، ولم يغتسل حتى أصبح وقد علم بجنابته ؟
قال : عليه أن يقضي ما صام من القضاء بعد الفطر ، وأما ما كان صام في شهر رمضان فإن ذلك صحيح لا يفسد عليه ، وكذلك المسافر إذا كان يقضي شهر رمضان فأصابته جنابة وعلم بها ولم يغتسل حتى أصبح فسد ما صام من صومه الذي أدركه الصبح فيها في يوم واحد أو يومين ، فإنما عليه قضاء ذلك اليوم أو اليومين والصيام الأول جائز .
270 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان وزهو صائم فأمنى من شهوتها ، فهل يفطر ؟
قال : لا ، وليتم صيامه ولا بدل عليه( )
271 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل احتلم نهارا وهو صائم ؟
قال : لا يفطر ولكن يعجل بالغسل من الجنابة .
272 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل أصبح صائما فنسى فأكل أو شرب ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
273 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل كان صائما ثم توضأ ، فمضمض فاه فسبقه الماء إلى حلقه ، أيفطر ؟
قال : لا ، وليتم صومه .
274 : عمرو بن هرم قال : سئل عن رجل بات ولا يحدث نفسه بالصيام ، فلما أصبح صام ؟
قال : من أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له في ذلك اليوم .
275 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عمن أفطر في رمضان من مرض أو سفر ، ثم أبدل ، هل يصح له أن يقطع صيامه ؟
قال : إن كان أفطر الشهر كله فليستقبل شهرا فليصمه ، وإن كان أفطر بعض الشهر فليصم عدد ما أفطر من الشهر ، ولا يقطع بين الأيام ، فإنما هو بمنزلة رمضان ، ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطيع إلا الإفطار.
276 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن صيام الظهار ، وعن صيام كفارة اليمين ، وعن صيام النذر ؟
فقال : ليس من هذا شيء يفرق بينه ما كان شهر استقبل له الشهر ، وما كان من أيام صام أياما متتابعات .
277 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم ثلاثة أيام ولياليهن ولا تتكلم فيهن ؟
قال : لتصم ثلاثة أيام ومكان ليلة يوما ستة أيام متتابعات ولتطعم مساكين مكان صمتها.
278 :عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الأضحى ويوم الفطر ؟
قال : لا يصلح لها يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولتصم يوما آخر ، وتصوم إن شاءت يوم عرفة .
279 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يحتجم ؟
قال : تخرج الحجامة مخافة أن يغشى عليه فيفطر .
280 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد هل يصح للصائم أن يستقيء ؟
قال : لا وإن غلب عليه فلا يفطر .
281 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحبلى ترى الدم هل يمنعها ذلك من الصوم .
قال : لا ، إنما يمنع المرأة من الصوم والصلاة دم الحيض والذي تراه الحامل هو الغيض .
282 :عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة اعتكفت وزوجها غائب ، فقدم زوجها ، وقد نوت اعتكاف الشهر كله ، فكره زوجها أن يقربها بذلك ، فعزم عليها أن تخرج فخرجت ؟
قال : إن لزوجها ذلك إذا اعتكفت بغير إذنه .
وسئل ما على المرأة من الكفارة في الذي أصابت ؟
قال : ليس عليها شيء إلا أن تكون نذرت في اعتكافها ، فليس له أن يمنعها ، وإن كانت مع ذلك مسيئة في نذير بغير إذنه ، فإذن اجتذبها زوجها وأبى عليها فإن عليها لكل يوم إطعام مسكين .
283 : عمر بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في بيتها ؟
قال : لا يصلح ولتعتكف في المسجد قال الله : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) .
فقيل له : في أي مسجد تعتكف ؟
قال : في أي مسجد من المساجد التي تليها .
284 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل اعتكف في مسجد جامع ، هل يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة من أهله ؟
قال : يأتي داره لحاجته ويخرج إلى جنازة ولده ووالديه ، ويأتي الجمعة إن اعتكف في مسجد أهله إن شاء .
285 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد ، هل يعتكف الرجل ولا يصوم ؟
فقال : كان ابن عباس يقول : ما اعتكف فعليه صيام ما اعتكفه .
286: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الصيام في السفر ؟
قال : يصوم متتابعا إذا كان يستطيع ذلك من غير أن يتكلف أمرا يشق عليه ، فإنما أراد الله بالإفطار اليسر على عباده .
287: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن قول الله عز وجل : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ؟
قال : هو الشيخ الكبير العجوز الكبيرة ، كانا يصومان ثم يكبران ويضعفان عن ذلك ولم يطيقاه ، فرخص الله لهما الإفطار وجعل عليهما إطعاما لكل يوم مسكين ، فمن تطوع بأكثر فإن الله شاكر عليم.
288: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل مرض في رمضان ، ثم صح فلم يصم ما أفطر من رمضان حتى توفى ؟
قال : يصوم وليه ، فإن لم يصم عنه فليطعم كل يوم مسكينا من ماله .
289: عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل جامع امرأته أو احتلم ، ثم ضيع الغسل حتى أصبح ؟
قال : ليتم صيام ذلك اليوم ، وليبدله بيوم آخر .
290 : عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن رجل سافر في رمضان فلم يصم ، ولم يرجع من سفره حتى مات ؟
قال : لا يصام عنه ولا يطعم .
291: أبو صفرة عبدالملك بن صفرة قال : حدثنا المتيم ، عن الربيع بن حبيب ، عن الضمام بن السائب ، عن أبي الشعثاء أنه لم ير بالسواك بأسا للصائم في أول النهار ، وكرهه في آخره .
292: الربيع : عن ضمام ، قال : دخل داخل على أبي الشعثاء وهو وامرأته يأكلان نهارا في رمضان ، فقال لهما : تأكلان في شهر رمضان ؟
فقال أبو الشعثاء : أما أنا فقدمت من سفري ، وأما هي فطهرت من حيضتها ، وليس علينا بأس .
293: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : الصوم من الليل ينوي ذلك من الليل .
294 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف إلى قادم من سفره ولا شاخص.
295: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : المتكف لا يجيب دعوة وإذا دعى فعليه أن يأتي.
296 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يدخل الحمام ، ولا يخرج لشراء ولا لبيع .
وقال الكوفيون : لا يضر ما احتبس ساعة ، فإن تشاغل أكثر من نصف يوم استأنف الاعتكاف .
297 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : لا يخرج المعتكف لجنازة إلا لجنازة من يلي الصلاة عليه .
298 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف لا يقود مريضا .
299 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : المعتكف يجمع ويقيم في المسجد ما بدا له .
300 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، عن رجل أصبح لا يطيق الصوم في رمضان فأصبح فاطرا في رمضان ؟
قال : له أن يأكل بقية يومه ، وإن لم يخف ضعفا ، وكذلك قال الكوفيون .
301 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : أنه لم ير بأسا أن يدخل المعتكف المجد وإن كان مسقفا .
302 : الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء قال : لا يخرج المعتكف لغسل الميت .
303: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء ، قال : إنه لم ير بأسا أن يعتكف الرجل في غير المسجد الجامع الأعظم .
304: الربيع ، عن أبي الرحيل : أن أباه سأل أبا الشعثاء ، عن الرحيل أنها عجزت عن الصيام ؟
فأمره بالصوم عنها .
305: الربيع ، عن ضمام ، عن أبي الشعثاء : أنه لم ير باسا بالسواك الرطب للصائم بزوال النهار .
306: الربيع ، عن الوليد بن يحيى ، عن أبي الشعثاء : أنه كان يعتكف في رمضان في غير المسجد الجامع .
307: عمرو بن هرم قال : حدثنا صالح أبو نوح قال : صمنا في شهر رمضان حتى إذا كنا في آخر يوم ، والناس يتجهزن لفطرهم ، إذ رأى الناس الهلال ضحى ، فتنادى الناس بالإفطار ، ورهط عكوف في مسجد اليحمد ، قالو : يا صالح أنت رسولنا إلى جابر بن زيد ، فأتيته فأخبرته ، وكنت فيمن رآه ؟
فقال جابر بن زيد : رأيته بين يدي الشمس أو خلفها ؟
قلت : بين يدي الشمس .
فقال جابر: إن يومك هذا من رمضان ، فقل لأصحابك فليتموا صومهم ، وليقعدوا في مسجدهم .
وسئل عن امرأة أدركت في شهر رمضان ؟
قال : تصوم ما بقى من الشهر ، ثم تقضي ما فاتها من أول الشهر ، كذلك الغلام إذا أدرك ، والمشرك إذا أسلم بقية شهر رمضان ، صام ما بقي من الشهر ثم قضى ما فاته من أول الشهر .
وقال الكوفيون : إنما يصوم من يوم أسلم أو بلغ فقط .
تعليق