حقيقـة (سندات الاستثمار، شهادات الاستثمار، الودائع)
التعريف: هي نوع من المعاملات المصرفية الحديثة والتي تصدرها الدولة أو المؤسسات التجارية أو البنوك وتسمى بعدة مسميات منها المذكورة بالعنوان، وجاء لفظ (استثمار) لتكون أكثر قبولاً لدى البسطاء حيث تكون أقرب من معاملات (المضاربة)، وهي وثيقة يعطيها المستثمر للشخص تمثل المبلغ المودع من المال على أن يقوم المستثمر بدفع فوائد مالية معينة أو منافع بعد فترة زمنية محددة (حسب الاتفاق)، تعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام.
(الاستثمار) يدور حول تنمية المال والقيام على تكثيره بالطرق والوسائل المختلفة.
أنواعها: شهادات الاستثمار، ولها ثلاثة أنواع:
(1) شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة: وهي شهادات تستمر لمدة محددة (حسب الاتفاق) بحيث تضاف الفوائد التي تتحقق كل 6 أشهر إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن ينتهي أجل الشهادة.
(2) شهادات ذات عائد جاري: شهادة تعطي صاحبها حق الحصول على الفوائد الناتجة عنها أولاً بأول كل سنة أو 6أشهر.
(3) شهادات ذات جوائز: شهادات لخدمة المدخرين الصغار الذين قد لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم يتم عليها عملية سحب دورية، ليفوز بعض حملة الشهادات بجوائز مالية اعتماداً على طريقة اليانصيب (القرض الذي جر نفعاً والميسر المحرم)، وقد يأخذ أصحابها مع ذلك فوائد ثابتة(حسب شروط الإصدار).
(مثال) يجمع فوائد 10 أشخاص من الذين اشتركوا في هذا النوع من الشهادات، ثم يشترون بهذه الفوائد جوائز وهدايا ثم يقترعون فيفوز بها أحدهم.
أحكام السندات:
تحريم السندات بكل أنواعها، مهما اختلفت التسميات، ما دامت سنداًَ أو شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع فائدة متفق عليها، أو ترتيب نفع مشروط أياً كان.
وهذا هو الربا، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذه الصورة من الربا قد جمعت بين أنواع الربا الثلاثة(ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا القرض الذي جر نفعاً).
وصورة الربا في السندات تشبه تماماً صورة ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه:
- ففي تفسير الفقهاء : أن ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً عليه في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.
- ولا يوجد فرق بين الصورتين، وإذا تأمل الإنسان صورة السندات وجدها متطابقة مع ربا الجاهلية تماماً، وهذا أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية، فننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه .
وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل بالسندات، وممن حرمها من المجامع الفقهية العامة ما يلي:
- المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، حيث جاء فيه( سائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة)1385هـ.
- لجنة الفتوى بالأزهر28/2/1988م.
- ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية المنعقد بالرباط 1410هـ.
- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة 1410هـ.
وقد استقر الأمر على هذا، أي على تحريم السندات، ولم تعد تطرح في المحافل والندوات العلمية، لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدنى شك أن السندات حتى في نظر القانونيين تكيف على أنها قروض بفوائد، كما رأينا في جميع أنواعها وهذه الفوائد هي عين (ربا النسيئة) الذي لا خلاف في حرمته.
البدائل المتاحة لسندات الاستثمار :
- المشاركة بالمال دون تحديد الأرباح والربح بينهما حسب نسبة المشاركة، وذلك ليزدهر الاقتصاد بوجود مشاريع فعليه تخدم المجتمع في معيشتهم وواقعهم.
- دور الشركات التخصصية بتقديم دراسات اقتصادية لحاجة السوق، وتقديمها للمؤسسات المالية الغير ربوية لدراستها وتقديم الاكتتابات للمساهمة بالمشروع.
- مشاركة المستثمرين في المؤسسات الغير ربوية، يمنحها كثير من الفرص للاستثمار لتقديم مشاريع اقتصادية أكثر.
أهمية الموضوع :
- الإسهام بالدعوة للرجوع إلى الفقه الإسلامي، وجعله أساساً للتشريع في البلاد الإسلامية.
الخلاصة :
- ضرورة معرفة نوع النشاط (المشروع)، ليتم التأكد من مشروعيته.
- الحديث(ما كثيرة مسكر فقليله حرام) يدل على عدم التهاون بنسب الربا وإن قل فإن إسمه ربـا.
- عدم المساهمة بالشركات التي لديها أي نوع من الأنشطة المشبوهة أو تعاملات ربوية في استثماراتها، لأن مشاركتهم تدل على مساهمتـك الفعلية معهم.
- الحديث(درهم ربـا أشـد من ستة وثلاثين زنيـة) ( وإن أقل الربـا كأن ينكـح الرجل أمـه).
- الربـا من الموبقات السبعة التي ذكرت بالشريعة الإسلامية مما يدل على عظمه، لأنه ذكر مع الشرك والسحر والقتل......ألخ.
- لاتغتر بكثرة البنوك الربوية، ولابكثرة المتعاملين وانتشار معاملاتها، فإنه ليس دليلاً على إباحتها، وإنما ذلك لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم وغلبة حب الدنيا على قلوبهم.
(فمن جاءه موعظتاً من ربه فانتهى فله ما سلف)
[align=left][/align]
التعريف: هي نوع من المعاملات المصرفية الحديثة والتي تصدرها الدولة أو المؤسسات التجارية أو البنوك وتسمى بعدة مسميات منها المذكورة بالعنوان، وجاء لفظ (استثمار) لتكون أكثر قبولاً لدى البسطاء حيث تكون أقرب من معاملات (المضاربة)، وهي وثيقة يعطيها المستثمر للشخص تمثل المبلغ المودع من المال على أن يقوم المستثمر بدفع فوائد مالية معينة أو منافع بعد فترة زمنية محددة (حسب الاتفاق)، تعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام.
(الاستثمار) يدور حول تنمية المال والقيام على تكثيره بالطرق والوسائل المختلفة.
أنواعها: شهادات الاستثمار، ولها ثلاثة أنواع:
(1) شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة: وهي شهادات تستمر لمدة محددة (حسب الاتفاق) بحيث تضاف الفوائد التي تتحقق كل 6 أشهر إلى أصل قيمة الشهادة إلى أن ينتهي أجل الشهادة.
(2) شهادات ذات عائد جاري: شهادة تعطي صاحبها حق الحصول على الفوائد الناتجة عنها أولاً بأول كل سنة أو 6أشهر.
(3) شهادات ذات جوائز: شهادات لخدمة المدخرين الصغار الذين قد لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم يتم عليها عملية سحب دورية، ليفوز بعض حملة الشهادات بجوائز مالية اعتماداً على طريقة اليانصيب (القرض الذي جر نفعاً والميسر المحرم)، وقد يأخذ أصحابها مع ذلك فوائد ثابتة(حسب شروط الإصدار).
(مثال) يجمع فوائد 10 أشخاص من الذين اشتركوا في هذا النوع من الشهادات، ثم يشترون بهذه الفوائد جوائز وهدايا ثم يقترعون فيفوز بها أحدهم.
أحكام السندات:
تحريم السندات بكل أنواعها، مهما اختلفت التسميات، ما دامت سنداًَ أو شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق مع فائدة متفق عليها، أو ترتيب نفع مشروط أياً كان.
وهذا هو الربا، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، وهذه الصورة من الربا قد جمعت بين أنواع الربا الثلاثة(ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا القرض الذي جر نفعاً).
وصورة الربا في السندات تشبه تماماً صورة ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه:
- ففي تفسير الفقهاء : أن ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً عليه في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به.
- ولا يوجد فرق بين الصورتين، وإذا تأمل الإنسان صورة السندات وجدها متطابقة مع ربا الجاهلية تماماً، وهذا أمر مجمع عليه في كل الأديان السماوية، فننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله والبعد عن كل ما فيه شبهة الحرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه .
وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل بالسندات، وممن حرمها من المجامع الفقهية العامة ما يلي:
- المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، حيث جاء فيه( سائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة)1385هـ.
- لجنة الفتوى بالأزهر28/2/1988م.
- ندوة الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية المنعقد بالرباط 1410هـ.
- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بجدة 1410هـ.
وقد استقر الأمر على هذا، أي على تحريم السندات، ولم تعد تطرح في المحافل والندوات العلمية، لأنه الآن قد ظهر بما لا يوجد أدنى شك أن السندات حتى في نظر القانونيين تكيف على أنها قروض بفوائد، كما رأينا في جميع أنواعها وهذه الفوائد هي عين (ربا النسيئة) الذي لا خلاف في حرمته.
البدائل المتاحة لسندات الاستثمار :
- المشاركة بالمال دون تحديد الأرباح والربح بينهما حسب نسبة المشاركة، وذلك ليزدهر الاقتصاد بوجود مشاريع فعليه تخدم المجتمع في معيشتهم وواقعهم.
- دور الشركات التخصصية بتقديم دراسات اقتصادية لحاجة السوق، وتقديمها للمؤسسات المالية الغير ربوية لدراستها وتقديم الاكتتابات للمساهمة بالمشروع.
- مشاركة المستثمرين في المؤسسات الغير ربوية، يمنحها كثير من الفرص للاستثمار لتقديم مشاريع اقتصادية أكثر.
أهمية الموضوع :
- الإسهام بالدعوة للرجوع إلى الفقه الإسلامي، وجعله أساساً للتشريع في البلاد الإسلامية.
الخلاصة :
- ضرورة معرفة نوع النشاط (المشروع)، ليتم التأكد من مشروعيته.
- الحديث(ما كثيرة مسكر فقليله حرام) يدل على عدم التهاون بنسب الربا وإن قل فإن إسمه ربـا.
- عدم المساهمة بالشركات التي لديها أي نوع من الأنشطة المشبوهة أو تعاملات ربوية في استثماراتها، لأن مشاركتهم تدل على مساهمتـك الفعلية معهم.
- الحديث(درهم ربـا أشـد من ستة وثلاثين زنيـة) ( وإن أقل الربـا كأن ينكـح الرجل أمـه).
- الربـا من الموبقات السبعة التي ذكرت بالشريعة الإسلامية مما يدل على عظمه، لأنه ذكر مع الشرك والسحر والقتل......ألخ.
- لاتغتر بكثرة البنوك الربوية، ولابكثرة المتعاملين وانتشار معاملاتها، فإنه ليس دليلاً على إباحتها، وإنما ذلك لضعف إيمانهم وقلة خوفهم من ربهم وغلبة حب الدنيا على قلوبهم.
(فمن جاءه موعظتاً من ربه فانتهى فله ما سلف)
[align=left][/align]