إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سبعة أحكام قضائية لصالح" حماية المستهلك" ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سبعة أحكام قضائية لصالح" حماية المستهلك" ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية


    مسقط - الرؤية -
    أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مجموعة من الأحكام القضائية في دعاوى محولة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية قضت بالإدانة والغرامات المالية والسجن ضد متهمين يعملون في عدة مؤسسات تجارية و وكالة سيّارات وأحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وبلغ إجمالي الغرامات (1800) ريال عماني. وتنوعت هذه القضايا بين مخالفات حررها مأمورو الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق وبين شكاوي تلقتها الإدارة من المستهلكين، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، ومن ثمّ أحالها إلى المحكمة التي أصدرت الأحكام المناسبة بشأنها .وتعددت المخالفات ما بين سلع منتهية الصلاحية وبضائع معروضة مخلة بالذوق والآداب العامة وسلع مضللة ( إخفاء تاريخ انتهاء المنتجات) وبين مخالفات عدم أداء الخدمة على الوجه الصحيح، مما يعد ذلك مخالفًا للمادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك والتي تنص (على كل مزود أو معلن الالتزام بأحكام هذا القانون أو أيّة قوانين أو لوائح أخرى تتعلق بحماية المستهلك) وللمادة رقم (3) من ذات القانون والتي تنص على (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وللمادة رقم (9) من نفس القانون والتي تنص على ( للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) وللمادة رقم (11) من ذات القانون والتي تنص على ( للمستهلك خلال فترة عشرة أيام من شرائه أية سلعه –باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها من المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجًا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة) وللمادة رقم (16) والتي تنص (على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلعة أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة) وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على (تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، المنصوص عليها في المادة (3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل "إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش أو الدعاية أو التدليس لاستعمال هذه السلعة بواسطة الإعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى"). وقضت ثلاثة من هذه أحكام بالسجن لأصحاب بعض المحلات لمخالفتها قانون الجزاء العماني.








    أكثر...
يعمل...
X