إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

11 أمراً جزائياً و3 أحكام قضائية لـ" حماية المستهلك" بظفار.. وعقد تسوية بين وكالة سيارات ومستهلك بـ"الداخلية"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 11 أمراً جزائياً و3 أحكام قضائية لـ" حماية المستهلك" بظفار.. وعقد تسوية بين وكالة سيارات ومستهلك بـ"الداخلية"



    مسقط – الرؤية -
    قامت إدارة حمـاية المسـتهلك بـمحافظة ظفار بإحالة عدة قضايا إلى الادعاء العام فأصدر أحد عشر أمرًا جزائياً بينما أصدرت المحكمة المختصة 3 أحكام قضائية, حيث بلغت الغرامات فيها 1250 ريالاً، تنوعت بين بيع سلع منتهية الصلاحية ورفع لأسعار السلع دون الرجوع إلى الهيئة، هذا فضلاً عن العروض الترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بصلالة عددًا من الأحكام القضائية قضت بتغريم المؤسسات المخالفة مبالغ مالية نظير التجاوزات المرتكبة والمنافية للقرارات والقوانين المعمول بها في الهيئة، ومنها قيام إحدى الشركات برفع أسعار الطابوق الخلوي من 145ريالاً إلى 165 ريالاً دون أي مبررات ملموسة، الأمر الذي أدى إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محضر ضبط وإجراء محضر سؤال مع مدير المبيعات في الشركة، وأقر بأن الشركة رفعت السعر، الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم (12/2011م) بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة وحكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، بينما يتعلق الحكم القضائي الثاني بقيام إحدى الشركات ببيع أصباغ شعر منتهية الصلاحية، وذلك ما يعد مخالفاً للمادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وحكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بغرامات مالية، بينما تطرق الحكم القضائي الثالث إلى إدانة متهم بمخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغاً مالياً بعد ضبطه متلبساً وهو يبيع لحوماً فاسدة.
    أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد تنوعت بين إصدار فواتير ليس مدون عليها رقم السجل التجاري وذلك ما يعد مخالفاً للمادة (5) من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 الذي ينص على أن على كل منشأة تجارية أن تذكر رقم قيدها التجاري على المراسلات والفواتير والإعلانات وسائر المستندات الصادرة عنها عند تعاملها مع أي مستهلك، وعرض سلع منتهية الصلاحية كالحلويات وبعض أنواع الأغذية المعلبة والأجبان، ومستحضرات أخرى كعلب الفازلين وزيوت وكريمات فروة الرأس وهي منتهية بتاريخ سابق عن واقعة الضبط، كما تطرقت الأوامر الجزائية الأخرى إلى مخالفة من يقومون بعرض سلع دون تقديم معلومات صحيحة عنها، والقائمين على تقديم عروض ترويجية دون موافقة الجهات المختصة، وكذلك من يقومون ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن مخالفين بذلك القرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ.
    من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخراً من التوصل إلى عقد اتفاق تسوية بين وكالة سيارات وأحد زبائنها يتم بموجبه استبدال المركبة التي قام بشرائها من الوكالة بمركبة أخرى جديدة, وذلك بسبب عيوب ظهرت بالمركبة بعد الشراء.
    وتعود التفاصيل إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى الوكالات بالمحافظة، حيث إنه قام بشراء مركبة جديدة من الوكالة وبعد استلامها لاحظ وجود بعض الأعطال الفنية ومن بين هذه الأعطال (انحراف المركبة جهة اليمين عند السير على الطريق واهتزاز الإضاءة الداخلية والخارجية وكذلك عداد السرعة لا يعمل بالشكل الصحيح) وقد قام المشتكي بإبلاغ الوكالة بالمشكلة إلا أن الأعطال الفنية بقيت موجودة رغم إصلاحها. لذلك طالب المشتكي باستبدال المركبة بمركبة أخرى جديدة، وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أي مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما إلتزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب) .
    وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على شكرها للوكالة لتجاوبها مع إدارة حماية المستهلك نحو العمل على إيجاد حل سريع ومناسب مراعاة لمصلحة المستهلك .








    أكثر...
يعمل...
X