إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إرجاء محاكمة المتهمين في قضية "حلويات الأطفال " إلى السبت المقبل في انتظار تقريري "الصحة " والبلديات"

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إرجاء محاكمة المتهمين في قضية "حلويات الأطفال " إلى السبت المقبل في انتظار تقريري "الصحة " والبلديات"


    ممثلة " التجارة والصناعة": تحاليل المختبرات أكدت مخالفة المنتجات للمواصفات.. وثبوت "الغش المتعمد"
    محامي الدفاع يطالب برفع الحظر عن الحسابات البنكية للمتهمين.. والقاضي يسمح بالتصرف في 10 آلاف ريال


    الرؤية- فايزة الكلبانية- أحمد الجهوري-
    قررت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس في جلسة علنية، إرجاء محاكمة المتهمين في قضية " حلويات الأطفال" إلى يوم السبت المقبل الموافق 23 مارس 2013م؛ وذلك للإطلاع على تقرير وزارة الصحة الذي طلبته المحكمة لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الإنسان، مع استمرار حبس المتهمين.
    وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ الهيئة العامة لحماية المستهلك تمكنت في يناير الماضي من ضبط كميّات كبيرة من حلويات الأطفال، تجاوزت المليون وثمانمائة ألف سلعة منتهية الصلاحية، يتم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لعدة سنوات، وجميعها من علب وأكياس حلوى ومنتجات مخصصة للأطفال.
    وكان فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي قد أمر الإدعاء العام عقب المداولة والترافع من قبل محامي الدفاع بالسماح للتصرف في مبلغ 10 آلاف ريال عماني من بين الأرصدة البنكية التي يمتلكها المتهمون والتي تقدر باكثر من 65 ألف ريال عماني.
    وطالب محامي الدفاع في جلسة الأمس بفتح الحسابات البنكية للمتهمين المتحفظ عليها من قبل الإدعاء العام للصرف منها على المستلزمات اليومية لعائلة المتهمين واستخدامها كذلك لدفع الإيجارات المترتبة عليهم والأقساط الشهرية بالإضافة إلى مبلغ تكاليف نقل الحاويات الثلاثة في ميناء صحار من قبل شرطة إدارة الجمارك على أن يتم إعادة تصديرها إلى الخارج.
    استيضاحات
    ووجه فضيلة الشيخ القاضي في بداية الجلسة أسئلة إلى أحد مأموري الضبط بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسين الوهيبي كانت مضمونها حول التأكد من حالة المخازن الثلاثة والموجودة في ولاية مطرح ( مخزنين) وفي منطقة دار سيت ( مخزن واحد) فأشار الوهيبي إلى أن المخزن الرئيسي رقم 1 والموجود في منطقة دارسيت قد قسم إلى ثلاثة أقسام حيث إنه لا يوجد تكييف في بعض الأقسام بينما يوجد في أقسام أخرى، كما لوحظ من خلال المراقبة والمعاينة وجود عطل في كهرباء المخزن بالإضافة إلى أنّ المواد والمنتجات الموجودة داخل المخازن كانت موضوعة بشكل تراكمي على هيئة صناديق كرتونية.

    غش متعمد
    عقب ذلك وجّه رئيس الجلسة أسئلة إلى ممثلة وزارة التجارة شميم بنت محمد البلوشية الخبيرة الكيميائية بالمواصفات المقاييس بوزارة التجارة حول تقرير الوزارة بهذا الشأن، حيث أوضحت البلوشية بعد تأديتها للقسم أنّه استنادا إلى الخطاب رقم (أ ف ح م بتاريخ 23 ربيع الاول 1434 هـ الموافق 4 فبراير 2013م) والمرفق معه عينات من المنتجات المصادرة من حلويات الأطفال والتي قسمت إلى ثلاث فئات حسب نوع ومكونات المنتج وهي (الحلويات الجافة، الطرية، الهلامية) وبطلب إجراء فحص للسلع المضبوطة، قام المعنيون بدائرة المختبرات وتحت إشراف الخبيرة الكيميائية بإجراء التحقق من العينات المرسلة، مع العلم المسبق للشركة بانتهاء فترة صلاحية المنتجات والاستمرار في التسويق بعد تغيير فترة صلاحية المنتجات، ونظرا لأن السلعة ذات أهمية كبيرة وتمس سلامة وصحة الأطفال فإنّ المديرية تقترح اتخاذ الإجراءات طبقا للمواصفات القياسية العمانية والخليجية.
    وأشارت البلوشية إلى أنّه تمّ فحص العينات من الحلويات الجافة والحلوى الطرية والحلوى الهلامية (الجيلية) طبقا للمواصفات القياسية العمانية واتضح من الفحص الظاهري للعينات، تغير لون وشكل معظم المنتجات اضافة إلى تميعها والتصاقها بالغلاف الخارجي. هذا بالإضافة إلى أنّه تمّ اجراء اختبارات حسية للعينات وتبين عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة. كما تم إجراء اختبار كيميائي وهو الكشف عن التزرنخ وظهرت النتيجة إيجابية وهذا مخالف للمواصفات المعتمدة.
    وأوضحت البلوشية بأنّه قد تمّ تدقيق البيانات الإيضاحية على المنتجات المرفقة وتبين عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العمانية التالية:
    (أ) المواصفة العمانية رقم (9) الخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة.
    (ب) المواصفة القياسية رقم (150) الخاصة بفترات الصلاحية.
    وأفادت البلوشية أنّه وبعد دراسة العينات، وبعد المناقشة التي تمّت مع المعنيين بحماية المستهلك تبيّن لنا من خلال توصيف الحالة أنّ هناك حالة غش متعمّد، مع العلم المسبق للشركة بانتهاء فترة صلاحية المنتجات والاستمرار في التسويق.

    فساد المنتجات

    وتدخل محامي الدفاع وليد الزدجالي مفترضا أنّ العينات التي تمّ فحصها قد تكون غير كافية. وردت شميم البلوشية مؤكدة أنّه تمّ استلام (10) عينات، وتمّ فحصها بعد تقسيم العينات إلى ثلاث فئات وفيما يخص أغذية الأطفال فتتمثل في الحلوى والتي تشمل الحلوى الجافة والحلوى الطرية والعلكة ولا تشمل منتجات الشوكولاتة، إلى جانب الحلوى الطرية والتي تتمثل في منتجات أساسها السكر مع مادة دهنية وقد تحتوي على مادة ماضغة أو مادة جيلاتين أو بكتين بالإضافة للون والنكهة. علاوة على الحلوى الجافة والتي تتمثل في منتجات أساسها السكر ومواد لون ونكهة وقد تحتوي على مادة حشو أو بدون والعلكة، إلى جانب الحلوى الهلامية (الجيلية) وتتمثل في منتجات غذائية هلامية (جيلية) طرية تحضر بصفة أساسية من المحليات الغذائية مثل السكروز والجلوكوز مع إضافة الجيلاتين أو البكتين أو النشا أو الاجار ومواد ملونة مسموح بإضافتها للمواد الغذائية، هذا إلى جانب مساحيق المشروبات الاصطناعية المنكهة والتي تشمل مسحوق شراب اصطناعي بنكهة الفاكهة: منتج من واحد أو أكثر من المنكهات الاصطناعية أو المماثلة للطبيعية أو الطبيعية للفاكهة مع بعض المواد المسموح بإضافتها وعند خلطه بالماء أو (الماء والسكر) ينتج شرابا مشابها لعصير الفاكهة.
    وأضافت البلوشية تبين أن معظم المنتجات ذات طعم غير مقبول ولا مميز للصنف وايضا غير نظيفة ولونها غير مناسب وذو شكل غير منتظم ومتميعة وملتصقة ببعضها وبالغلاف الخارجي.
    عقب ذلك وجه رئيس الجلسة أسئلة إلى ممثل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حول تقرير الوزارة بهذا الشأن، فأشار الموظف إلى أنه لم يقم بعملية الفحص المخبري بنفسه شخصيا بينما أكد على أنه كان يدير فقط عملية تحويل التقارير والنتائج المخبرية التي توصل إليها التقرير إلى الدائرة المختصة.

    السجن والإبعاد
    يذكر أنّ الادعاء العام طالب في الجلسة الأولى من المحاكمة بإيقاع عقوبة الإبعاد من البلاد للمتهمين، كما طالب الادعاء العام في قرار الإحالة إلى المحكمة بمصادرة الأموال المحصلة من الجريمة، وإغلاق محلات الشركة. وتضمّنت مرافعة الادعاء العام أنّ لائحة الاتهام بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الرابع، تشمل أنّهم عرضوا مواد مختصة بغذاء الإنسان مغشوشة وفاسدة وهم على علم بأمرها؛ وذلك بأن عرضوا للمستهلك حلويات منتهية الصلاحية، مضرة بصحة الإنسان، وفق الثابت تفصيلا بالتحقيقات، والتقارير المرفقة. كما إنّهم غشوا العاقد في طبيعة البضاعة، وذلك بأن أظهروا للمستهلكين بمظهر البضاعة الصالحة للاستهلاك، بينما أثبتت التقارير الفنية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق الثابت بالتقارير، كما زودوا المستهلك بسلعة من شأنها إلحاق الضرر بصحته وسلامته، عند استعماله العادي لها، غير ملتزمين بالمصداقية. وخزنوا المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها، وخلافًا للاشتراطات واللوائح المعمول بها في شأن التخزين. وشغلوا عمالا غير مرخص لهم بتشغيلهم، وذلك بأن شغلوا المتهمين الثامن والتاسع في منشآتهم.
    وبين الادعاء العام أنّه بالنسبة للمتهمين من الخامس وحتى التاسع، فإنّ لائحة الاتهام تتضمن أنّهم تدخلوا فرعيًا فيما قارفه المتهمون من الأول وحتى الرابع في الأوصاف، وذلك بأن هيأوا وسائل تغليف الحلويات منتهية الصلاحية، وتعليبها وإعدادها للبيع، وهم يعلمون أنّها مغشوشة وفاسدة، وخزنوا الصالح منها في مخازن خلافًا للاشتراطات، الأمر الذي مكن المتهمين من إتمام أفعالهم المجرمة، وفق الثابت بالتحقيقات.
    أمّا بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع، فقد عملا معًا في مهن غير مرخص لهما العمل فيها، وخارج نطاق صاحبي العمل المرخص لهما بتشغيلهما، وذلك بعملهما في منشأة المتهمين من الأول وحتى الرابع في مهن عدة.
    وبيّن الادعاء العام أنّه وبناء عليه، فإنّه بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى الرابع قارفوا جنحة (عرض مواد مغشوشة وفاسدة مضرة بصحة الإنسان) المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء، كما قارفوا جنحة (غش العاقد في طبيعة البضاعة) المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء، وقارفوا مخالفة حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك، والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية. إضافة إلى مقارفة جنحة (تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات) المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء. وقارفوا جنحة (تشغيل عمال غير مرخص لهم بتشغيلهم) المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.
    وبين الادعاء العام أنّه بالنسبة للمتهمين من الخامس حتى التاسع، فقد قارفوا التدخل الفرعي بالمساعدة في الجنح الآتية: جنحة (عرض مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بالصحة الإنسان) المؤثمة بنص المادة 293 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، وجنحة (غش العاقد في طبيعة البضاعة) المؤثمة بنص المادة 294 من قانون الجزاء بدلالة المادة 95/1 من القانون ذاته، مخالفة قانون حماية المستهلك بموجب نص المادة 21 بدلالة المادتين 8 و9 من قانون حماية المستهلك، والمادة 2/أ من لائحته التنفيذية) بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء، وجنحة (تخزين مواد غذائية خلافا للاشتراطات) المؤثمة بنص المادة 22 بدلالة المادة 7 من قانون سلامة الغذاء، بدلالة المادة 95/1 من قانون الجزاء.
    وبين الادعاء العام أنّه بالنسبة للمتهمين الثامن والتاسع، فقد قارفا جنحة العمل بدون ترخيص وخارج نطاق الكفيل المؤثمة بنص المادة 114 من قانون العمل.

    الزدجالي: لابد لكل متهم من محام
    وعلى هامش القضية التقت ( الرؤية) مع محامي الدفاع عن المتهمين وليد بن أيوب الزدجالي، والذي علق على استياء الرأي العام من توليه مهمة الدفاع عن هؤلاء المتهمين الذين يرى الكثيرون أنهم أقدموا على جرم كبير ببيع منتجات مغشوشة للأطفال دون اكتراث ما قد ينجم عن ذلك من آثار خطيرة على صحتهم، قائلا: " قد أكون على خطأ، ولكن الأكيد أنّه لكل متهم حق الدفاع، وحتى لو كان المتهم لا يوجد لديه محامي تقوم المحكمة بتكليف محام للدفاع عنه، لذا فإنّه لكل متهم الحق في استدعاء محامي ولا سيما وأننا ننادي بالشفافية والوضوح في جميع الأمور".










    أكثر...
يعمل...
X