أصدرت محكمة الاستئناف بالسيب (دائرة الجنايات) ، بتاريخ 1 أبريل 2013م حكماً قضى (بإدانة المتهم حضورياً بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتّجار المؤثمة بنص المادة 43/1 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بمعاقبته بالسجن المطلق (المؤبد) ، وبتغريمه مبلغاً وقدره خمسة وعشرين ألف ريال عماني وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وبطرده مؤبداً بعد انقضاء محكومتيه وألزمته المصاريف الجنائية).
حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 30 ديسمبر 2012م تم استيقاف المتهم عند مروره بنقطة التفتيش الجمركي بمطار مسقط الدولي للاشتباه في أنه يحوز على مواد مخدرة، وبتفتيشه ضبط معه في كيس بلاستيكي (181) كبسولة بها مخدر الهيروين مثبت على ظهر المتهم، كما ضبط كيسين آخرين بداخلهما مسحوق الهيروين مثبتات في ساقيه وبلغ وزنها كيلو ومائة وثلاثة عشر غراماً، وباستجواب المتهم اعترف بتهريبه للمواد المخدرة مقابل حصوله على مبلغ وقدره سبعمائة ريال عماني، وبعد انتهاء التحقيق أحال الادعاء العام الدعوى إلى المحكمة المختصة وطالب بمعاقبة المتهم "بجناية تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار" المؤثمة بنص المادة (43/1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فصدر بحقه الحكم الموضح أعلاه .
أكثر...