مسقط –الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مجموعة من الأحكام ضد مؤسسات تجارية بمحافظة الداخلية حيث قضت الأحكام بالإدانة والغرامات المالية والسجن ضد المتهمين في الدعاوى التي أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية للادعاء العام نظرا لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وبلغ إجمالي الغرامات 1200 ريال عماني.
تنوعت القضايا ما بين شكاوٍ قدمها المستهلكون ومخالفات حررها مأمورو الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملية التفتيش الميداني في مراقبة ومتابعة الأسواق، وقد إتخذت الإدارة كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات و الشكاوى وإحالتها للادعاء العام الذي قام بدوره في التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة فأصدرت بشأنها الأحكام المناسبة.
تتلخص مخالفات المؤسسات التجارية ما بين قيامهم بعرض سلع لا يوجد بها تواريخ للصلاحية وعدم كتابة الأسعار وعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع مضللة بحيث تم إخفاء التاريخ السابق بتاريخ آخر حديث، وبذلك تخالف هذه المؤسسات المادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ( للمستهلك الحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها) والمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على ( يجب أن تكتب الأسعار على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه)، والمادة رقم 2/أ من ذات اللائحة والتي تنص على( تعتبر مخالفة لقواعد حرية اختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة رقم (3) من القانون في التعاملات مع المستهلك كل: إنتاج او صنع أو عرض سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة و ممارسة أو محاولة الغش أو الدعاية أو التدليس لاستعمال هذه السعلة بواسطة إعلانات أو مطبوعات أو معلقات أو نشرات أو أية وسائل أخرى. وعلى اساس تنوع المخالفات تباينت الأحكام الصادرة إزائها فمنها قضى بالسجن ما بين 10 أيام إلى شهر، وغرامات بلغ مجموعها الإجمالي 700 ريال عماني.
وفيما يتعلق بالشكاوى فكانت ضد محل تجاري لم يلتزم بموجب الضمان وآخر لم يقدم الخدمة بالشكل المطلوب كما هو متفق عليه، وتخالف بذلك المحلات المادة رقم 17 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ( على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية بشأن سلعة ما القيام بما التزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مناسب)، والمادة رقم 13 من ذات القانون والتي تنص على (تعتبر حقوق المستهلك المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون واجبات على المزود وعليه الوفاء الكامل بالتزامه الناشئ عن اي اتفاق يجريه مع المستهلك بشأن سلعة او خدمة)، وبلغ إجمالي الغرامات 500 ريال عماني بموجب الأحكام الصادرة ضدهم.
ودعت الهيئة العامة لحماية المستهلك التجار وأصحاب المحلات التجارية إلى التأكد من صلاحية البضائع والمنتجات المعروضة والابتعاد عن كل ما يضر بالصحة العامة والالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم هذه الأنشطة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
من جهة ثانية اختتمت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار فعاليات البرنامج التأسيسي للموظفين الجدد والذي استمر لمدة أسبوعين بمقر التدريب التابع لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، جاء تنظيم البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة العـامة لحماية المستهلك لموظفيها الجدد بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بوزارة الخدمة المدنية وذلك لتهيئة الموظفين الجدد والملتحقين الى الوظيفة العامة لإكسابهم المهارات والمعارف العلمية والعملية والوظيفية وتعريفهم بالأساليب الحديثة والاتجاهات السلوكية التي تؤهلهم للقيام بالإعمال المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.
الجدير بالذكر أنّ البرنامج ركّز على المواضيع التي يحتاجها الموظف الملتحق حديثا إلى الوظيفة الإدارية والفنية كحقوق وواجبات الموظف والقوانين المتعلقة بالعمل وكيفية استقبال المراجعين ومهارات استغلال الوقت بالإضافة إلى إعداد مشروع تطبيقي من قبل المتدربين لإكسابهم المهارات والخبرات العملية عند التعامل مع المشاريع التطبيقية وكيفية عرضها بأسلوب علمي وعملي يتواكب مع التطورات الإدارية والتقنية التي طرأت على العملية الإدارية حديثا فهذه المشاريع والتطبيقات العمليّة.
أكثر...