مسقط – الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكماً قضائيًا في القضية التي سبق وأن أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد ثلاثة متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 حيث قضى الحكم بالغرامة 9000 آلاف ريال عماني بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منهم وإغلاق المؤسسة..
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الإدارة تلقت عددًا من الشكاوى من قبل المستهلكين حول قيامهم بشراء أجهزة كهربائية من قبل مروجي المؤسسة التي قامت بعرض الأجهزة عليهم في منازلهم ومارس البائعون أساليب ترويجية مختلفة لمحاولة إقناع المستهلكين باتخاذ قرار الشراء..وقد بذلت الإدارة جهودها في إعادة حقوق المستهلكين وبالفعل تمكنت من ذلك وبعدها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المؤسسة حيث إنها بذلك تكون قد خالفت القرار الوزاري رقم ( 17/2010) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك، فتمت إحالة الملف للادعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك.
من جهة ثانية وفي إطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة لحل شكاوى وقضايا المستهلكين بالطرق الودية.فقد تمكنت الإدارة مؤخراً من عقد عدة تسويات ودية مع إحدى وكالات السيارات العاملة بالمحافظة وذلك لإعادة مبالغ المستهلكين المدفوعة مقابل استرجاع السيارات التي تم شراؤها إلى الوكالة مرة أخرى وذلك لوجود عيوب وملاحظات واضحة ظهرت بهذه السيارات بعد إتمام عملية البيع تمثل أغلبها في صدور أصوات واضحة ومسموعة من ماكينات السيارات وإطاراتها. وظهور عيوب خفية أيضاً أسفل هذه السيارات تؤدي إلى النقص في قيمتها وثمنها عند الرغبة في عملية البيع مرة أخرى وتجعلها غير مقبولة وغير آمنة للمستهلك في المستقبل .مما دفع المستهلكين إلى التقدم مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكاوى رسمية باعتبارها الجهة المختصة مكانياً لحل هذا الموضوع مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لمشاكلهم والتي بدورها قامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالة بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حدة ومواجهة مسؤولي هذه الوكالة بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات أصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية كذلك تمت مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات أصحاب الشكاوى من المستهلكين ولاسيما أنّ هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي ضمنت للمستهلك الحق والخيار في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب. وبعد دراسة هذه الشكاوي أيضاً من قبل المختصين بالوكالة والقانونيين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة بالظاهرة وتأكدهم من وجود هذه الملاحظات والعيوب فعلاً ووصول مندوبي الوكالة إلى قناعة مؤكدة بأحقية وقانونية طلبات المستهلكين وتقبل وجهات نظرهم فقد بادرت الوكالة مشكورة بعقد تسويات ودية بإشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (25480) ريالاً .
أكثر...