إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

جلالة السلطان يصدر مرسومين بتعديل نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وبشأن الوظائف الطبية بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • جلالة السلطان يصدر مرسومين بتعديل نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وبشأن الوظائف الطبية بالمؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية


    مسقط -العمانية
    أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصيهما..
    مرسوم سلطاني رقم 32 / 2013 بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامه وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى.. يستبدل بنص البند/5/ من المادة/3/ من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
    -5 حصر وتسجيل بيانات المواطنين الذين تمّ تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة/المدنية والعسكرية والأمنية/ ومنشآت القطاع الخاص ".
    المادة الثانية.. يستبدل بنص البند رقم /1 / من المادة /5 / من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
    " 1 ـ وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها " .
    المادة الثالثة.. يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه .
    المادة الرابعة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    صدر في.. 9 من رجب سنة 1434هـ
    الموافق.. 19 من مايو سنة 2013م.
    مرسوم سلطاني رقم ( 33/ 2013 ) بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية/المدنية والعسكرية/
    نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 /96 وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    رسمنا بما هو آت
    المادة الأولى : يعمل في شأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية/ المدنية والعسكرية/ بالملحقين رقمي (1) و (2) المرفقين.
    المادة الثانية : ينقل شاغلو الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية/المدنية والعسكرية/ الموجودون في الخدمة في الأول من يوليو 2012م إلى الدرجات والوظائف الواردة في الملحق رقم (1) المرفق وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    المادة الثالثة: يستحق شاغلو الوظائف الطبية المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا إليها وفقاً للملحق رقم (1) المرفق اعتبارًا من الأول من يوليو 2012م.
    كما يستحق شاغلو الوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية/المدنية والعسكرية/ الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف المستحقة لهم وفقاً للملحق رقم/2/ المرفق اعتبارًا من تاريخ صدور اللائحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
    المادة الرابعة: تستمر معاملة العمانيين شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية/ المدنية والعسكرية/ بأحكام قوانين ونظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المخاطبين بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.
    المادة الخامسة: يصدر وزير الصحة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم اللائحة المنظمة للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية/ المدنية والعسكرية/ بعد التنسيق مع الجهات المعنية ودون التقيد بالقواعد والنظم الوظيفية المعمول بها في تلك الجهات وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على طلب من وزير الصحة تمديدها لفترة أخرى مماثلة.
    المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    صدر في 9 من رجب سنة 1434 هـ
    الموافق 19 من مايو سنة 2013م
يعمل...
X