مسقط - الرؤية 
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مؤخرًا، حكمًا قضائيًّا في القضية التي تم إحالتها  من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد إحدى شركات المياه المعدنية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والغرامة 4000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات. وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية، حيث لاحظ وجود شوائب داخل العبوة، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور، قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين، وتم إحالة عينات من المنتج إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد على وجود شوائب في المنتج، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المشار إليه.
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى، مؤخرًا، حكمًا قضائيًّا في القضية التي تم إحالتها  من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد إحدى شركات المياه المعدنية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والغرامة 4000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات. وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية، حيث لاحظ وجود شوائب داخل العبوة، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور، قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين، وتم إحالة عينات من المنتج إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد على وجود شوائب في المنتج، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفة للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم المشار إليه.