إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أحكام قضائية لصالح "حماية المستهلك " بشمال الباطنة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أحكام قضائية لصالح "حماية المستهلك " بشمال الباطنة


    مسقط – الرؤية
    أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى مؤخرًا حكمين قضائيين في جلستين مختلفتين يقضيان بإدانة متهمين بمخالفتهما لقانون حماية المستهلك رقم (81/2002م) وتغريمهما مبلغاً وقدره 2500 ريال عماني وعقاب كل واحد منهما بالسجن لمدة عشرة أيام موقوفة ومصادرة المواد المضبوطة تمهيداً لإتلافها وذلك نظراً لقيامهما بعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وسلع مواد محظورة وسلع مواد غذائية فاسدة وهذه جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
    تتلخص الوقائع في قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بحملات تفتيشية لمراقبة الأسواق في المحافظة ومن خلال ذلك تم ضبط سلع منتهية الصلاحية ومواد محظورة ومواد غذائية فاسدة في المحلين وبعد قيام الإدارة بالبحث والاستدلال حول المخالفات تمت إحالتهما إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق معهما ومن ثم إحالتهما الى القضاء .
    ونوهت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على جميع المحلات التجارية مراقبة السلع الموجودة برفوف المحل والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وعدم إلحاق الضرر بالمستهلك حرصاً منها على الأمانة والمصداقية في عملها.
    كما حصلت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة لصالحها على حكم قضائي من محكمة السويق الابتدائية مؤخرًا يقضي بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بها حيث حكمت المحكمة بتغريمه مبلغ وقدره 200 ريال عماني وإلزامه بتعويض المشتكي بمبلغ وقدره 400 ريال عماني .
    وتتلخص الواقعة بأن صاحب المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة المنظور منه تقديمها وفق الشروط والاحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى وذلك من خلال عدم قبوله باستقبال عاملة المنزلة التي نظرا لتدهور حالتها الصحية لم تتمكن من مواصلة العمل مع الشاكي قبل انقضاء فترة ستة شهور وهي فترة الضمان المتفق عليها وأيضا امتناعه عن إعطاء البديل او إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد .وحيث أن هذه الواقعة تشكل جنحة بحق المتهم جراء عدم الالتزام بتقديم الخدمة التي قام بها وفقا للشروط والاحكام الخاصة بسند القبض والتي يجرمها القانون بموجب المادة ( 21 ) بدلالة المادة (12 ) من قانون حماية المستهلك وبثبوت الدليل فقد باشرت الإدارة بتحويل الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدروه برفعه إلى المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم وفق مادة الاتهام .
    وفي هذا الصدد ناشد عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة اصحاب مكاتب استقدام الايدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين عند طلب الخدمة منوها بأن الإدارة لن تتوانى عن متابعة الشكاوى التي ترد إليها في هذا الخصوص ، كما وجه القاسمي عموم المستهلكين إلى ضرورة الحصول على عقد واضح فيما بينهم وبين مكاتب الاستقدام مدرج به كافة الشروط والأحكام لكي يضمنوا حقوقهم عند حدوث اي اشكاليات .
يعمل...
X